قانون ضريبة الاطيان – القانون رقم 113 لسنة 1939
بطاقة التعريف | |
التصنيف : | قوانين مصرية |
الموضوع : | قانون ضريبة الاطيان |
رقم القانون : | 113 |
سنة الإصدار : | 1939 |
اللائحة التنفيذية : | اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الاطيان |
تحميل القانون : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قانون رقم 113 لسنة 1939
قانون ضريبة الاطيان
قانون رقم 113 لسنة 1939 نشر بتاريخ 10 / 10 / 1939 بشأن ضريبة الأطيان. *إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 لمدة ثلاث سنوات بموجب قانون رقم 134 لسنة 2017، وتم مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين بموجب قانون رقم 147 لسنة 2020.
*إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 لمدة ثلاث سنوات بموجب قانون رقم 143 لسنة 2017
المادة 1
تفرض ضريبة الأطيان على جميع الأراضي الزراعية المنزعة فعلا أو القابلة للزراعة على أساس الإيجار السنوى المقدر لهذه الأراضي .
المادة 1
يوقف العمل مؤقتا بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدا من أول الشهر التالى لتاريخ العمل بهذا القانون .
ولا تخل أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بإجراءات تحصيل ضريبة الأطيان المستحقة حتى اليوم السابق على تاريخ هذا الوقف ، ولا تدخل فترة الوقف المنصوص عليها فى هذا القانون فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة .
*نصت المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 2020 على :
تمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
ولا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
المادة 2
يقدر الإيجار السنوى طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم53 لسنة1935 لمدة عشرة سنوات و يعاد الإيجار السنوى إعادة عامة كل عشر سنوات و يجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاي كل فترة بمدة سنة على الأقل .
(**) المادة الثانية استبدلت بالقانون رقم93 لسنة1943 الوقائع المصرية العدد92 في 22 أغسطس سنة1943
المادة 2
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة 3
تكون الضريبة بنسبة 14% من الإيجار السنوى للأراضي و عند تحديد ضريبة الفدان تجبر كسور القرش الصاغ إلي قرش كامل .
(**)المادة الثالثة استبدلت بالقانون رقم 65 لسنة1949 الوقائع المصرية العدد 69 في 23/5/1949
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة 4
الأراضي التى تصبح قابلة للزراعة بعد عملية توزيع الضرائب يقدر لها إيجار سنوى طبقا لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر .
و يعتمد هذا التقدير من وزير المالية و تفرض الضريبة إبتداء من أول يناير من السنة التى حصل في خلالها التقدير.
و تحدد بمرسوم الأحوال التى يجوز فيها عدم مراعاة هذه الأحكام بالنسبة للأراضي التى تبيعها الحكومة و لا يتسنى إستثمارها بطريقة مرضيةإلا بعد القيام بأعمل أو إصلاحات هامة .
المادة 5
إذا ترتب على تنفيذ أعمال ذات منفعة عامة أن زادت قيمة الأراضي الواقعة في منطقة تلك الأعمال أو نقص إيجارها السنوى بدرجة محسوسة صدر مرسوم بإعادة تقدير إيجار هذه الأراضي طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم53 لسنة 1935 .
و يحدد المرسوم بدء سريان الضريبة المعدلة و يجوز أن ينص فيه على سريانها من أول يناير من السنة التى صدر فيها (1).
كما يجوز النص على سريان الضريبة المعدلة بتاريخ سابق إذا نقص إيجار الأرض بسبب تنفيذ تلك الأعمال (2)
(**) الفقرة الثانية من المادة الخامسة مستبدلة بالقانون 637 لسنة1955 الوقائع المصرية العدد 99 مكرر في 25/ 12/1955
المادة 6
لا تخضع الأراضي الزراعية الداخلة في أملاك الحكومة العامة أو الخاصة لضريبة الأطيان أما إذا آلت ملكية هذه الأراضي إلي الأفراد فتخضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون .
(2) الفقرة الأخيرة من المادة (5) أضيفت بالقانون رقم107 لسنة 1974 الجريدة الرسمية العدد 30 مكرر (1) في 29 /7/1974
المادة 7
لا ترفع الضريبة عن الأراضي التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة إلا من تاريخ استلامها الفعلي بواسطة الجهة التى قامت بنزع الملكية .
المادة 8
لا تخضع لضريبة الأطيان :
(1) الأجران (روك الأهالي ) .
(2)الأراضي الداخلة في نطاق المدن المربوط على مبانيها عوائد أملاك ما لم تكن تزرع فعلا .
(3) الأراضي المقام عليها مبان للسكن العمومي بما في ذلك حرم و منافع السكن .
(4) ملغي (3).
(**) البند(4) من المادة الثامنة ألغي بالقانون رقم463 لسنة1953 الوقائع المصرية العدد79 مكرر(1) في29 /9/ 1953
المادة 9
الأراضي الشراقي و الأراضي المخصصة للزراعة أو غرس أشجار الأحراش و الغابات و أراضي طرح و أكل البحر تستمر معاملتها طبقا لأحكام القوانين واللوائح الخاصة بذلك .
المادة 10
ترفع ضريبة الأطيان في الأحوال الآتية :
(1) الأراضي التى تتلف من انهيار الرمال عليها رغم العناية بوقيتها .
(2) الأراضي التى تصبح غير صالحة للزراعة بسب أعمال ذات منفعة عامة .
(3) الأراضي التى تصبح غير صالحة للزراعة بسبب النزوز من الترع العمومية أو بسب تسلط مياه المصارف العمومية أو النيل أو البحر أو البحيرات عليها .
(4) الأراضي التى تتعطل زراعتها بسبب مياه النيل أو البحر أو البحيرات عليها أو بسبب المقاطع التى تجريها مصلحة الري عند صرف مياه النيل من حياض الوجه القبلى .
(5) الأراضي التى تتعطل زراعتها بسبب نضوب العيون التى كانت تروى منها أو بسبب قلة الأمطار .
(6) الأراضي التى تقام عليها مبان متصلة بالسكن العمومي .
(7) الأراضي البور التى تقام عليها مبان متلاصقة لملاك عديدين و تشبه السكن العمومي .
(8) الأراضي البور التى لم يسبق زراعتها و تكون محرومة من وسائل الري و الصرف أو محتاجة إلي إصلاحات جسيمة و مصروفات كبيرة (*).
(9) الأراضي التى تتعطل زراعتها بسبب الكوراث الطبيعية أو النكبات العامة أو الحروب (-) .
(*) البند (8) من المادة العاشرة مضاف بالقانون رقم463 لسنة1953 الوقائع المصرية العدد 78 مكرر (1) في 29/ 1/1953
(-) البند(9) من المادة العاشرة مضاف بالقانون رقم28 لسنة1971 الجريدة الرسمية العدد20 في 20/5/ 1971
المادة 11
لا ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بناء على طلب صاحب الشأن و من تاريخ قيام سبب الرفع و لو كان سابقا على تاريخ العمل بهذا القانون على ألا يكون الرفع عن مدة سابقة على تاريخ بدء العمل بآخر تقدير عام للايجار السنوى للأراضي الزراعية .
(**) المادة11 مستبدلة بالقانون رقم40 لسنة1969 الجريدة الرسمية العدد29 في 17/7/1969
ملحوظة : نصت المادة الثانية من القانون 40 لسنة1969 على الآتى :
مادة 2- لا يترتب على رفع الضريبة وفقا لحكم المادة الأولي من هذا القانون رد الضريبة المدفوعة عن الفترة السابقة على تاريخ العمل به .
المادة 12
تعرض طلبات رفع الضريبة لتحقيقها و الفصل فيها على اللجان المذكورة في المادتين الثالثة والسابعة من المرسوم بقانون رقم53 سنة 1935 المشار إليه .
و لا يقبل طلب الرفع في الأحوال المبينة في المادة (10) إلا إذا كان مصحوبا بإيصال دال على دفع تأمين نقدي مقداره خمسمائة مليم عن كل فدان أو كسور الفدان على ألا يزيد حده الأقصي على عشرين جنيها (*).
و لا يرد هذا التأمين إذا ظهر أن الطلب في غير محله .
و تحدد بمرسوم الإجراءات الخاصة بالنظر في هذه الطلبات و استئنافها .
(*) المادة 12 مستبدلة بالقانون رقم463 لسنة1953 المشار إليه . () الفقرة الثانية من المادة 12 مستبدلة بالقانون رقم40 لسنة1969 المشار إليه .
المادة 13
الأراضي التى تقرر رفع الضريبة عنها تعاين سنويا إذا كانت أسباب الرفع محتملة الزوال .
و الأراضي التى تصبح صالحة للزراعة يعاد فرض الضريبة عليها من أول يناير من السنة التالية للسنة التى أجريت فيها المعاينة و ذلك بنفس قيمة الضريبة التى كانت مفروضة عليها قبل الرفع إلا في الحالة الواردة بالبند 8 من المادة العاشرة فتستمر الأرض بغير ضريبة إلي نهاية المدة المقررة للتقدير العام (*).
(*) الفقرة الثانية من المادة 13 مستبدلة بالقانتون رقم 463 لسنة1953 المشار إليه
المادة 14
ترفع الضرائب عن أراضي الجزائر المنزرعة أو الصالحة للزراعة التى يجعلها النهر غير صالحة للزراعة و يكون الرفع اعتبارا من أول يناير من السنة التى أجريت فيها المعاينة .
و أراضي الجزائر البور المرفوعة عنها الضريبة و التى تصبح صالحة للزراعة يعاد ربط الضريبة عليها ابتداء من أولا يناير من السنة التى أجريت فيها المعاينة و ذلك بضريبة الحوض الواقعة فيها فإن لم تكن داخلة في حوض ربط عليها ضريبة أقرب الحياض إليها .
(**) المادة 14 مستبدلة بالقانون رقم 463 لسنة1953 المشار إليه .
المادة 15
تدفع ضريبة الأطيان سنويا و تحدد بمرسوم مواعيد استحقاق الأقساط و مقدار كل منها و في حالة عدم الدفع في الواعيد المقررة تحصل الضريبة طبقا لأحكام الأوامر العالية الصادرةفي 25 مارس سنة1880 و4 نوفمبر سنة1885 و 26 مارس سنة1900.
و تسقط الضريبة التى يتاخر ربطها عن وقت استحقاقها بسبب الإجراءات على عدد من السنوات مماثل لعدد سنوات التأخر على ألا تجاوز مدة التقسيط خمس سنوات و ذلك في الحالتين الآتيتين (*):
(أ) الزيادة في الضريبة الناتجة عن تنفيذ أعمل ذات منفعة عامة طبقا للمادة 5 من هذا القانون .
(ب) الضريبة المستحقة على الأراضي التى تنتقل ملكيتها من الحكومة إلي الأفراد طبقا للمادة 6 من هذا القانون .
(*) الفقرة الأخيرة من المادة 15 مضافة بالقانون رقم58 لسنة 1960 الجريدة الرسمية العدد 57 في 8 مارس 1960
المادة 16
للخزانة العامة فيما يختص بتحصيل الضريبة حق إمتياز على الأراضي المستحقة عليها الضريبة و كذلك على ثمارها و محصولاتها و على المنقولات و المواشي التابعة لهذه الأراضي .
المادة 17
لا يترتب بحال من الأحوال على ما يقدم من المعارضات في قيمة الضريبة وقف دفع الضرائب المطلوبة .
المادة 18
لا يجوز للمحاكم النظر في أي طعن يتعلق بضريبة الأطيان .
المادة 19
مع عدم الإخلال بما تقضي المادة الثالثة عشر من هذا القانون تبقي أوامر الرفع التى تكون قد صدرت
في أحد الأحوال المنصوص عنها في المادة 10 طبقا لأحكام القوانين السابقة على تاريخ نشرها هذا القانون حقا مكتسبا لمن تكون صدرت لمصلحتهم بدون حاجة لأي إجراء .
المادة 20
لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقات القائمة الآن بشأن الضرائب الخاصة المقررة على الأراضي التى باعتها الحكومة بقصد إصلاحها .
المادة 21
يخصص مبلغ وزاري جزءا من ستة عشر من الضريبة للتخفيف عن صغار ملاك الأراضي الزراعية ابتداء من أول يناير سنة 1940 على ان يزاد إلي مثليه إبتداء من أول يناير سنة 1941 .
و تحدد بقانون فئات صغار ملاك الأراضي الزراعية و نسب التخفيف عنهم في حدود المبلغ المشار إليه .
المادة 22
تلغي كافة الأحكام السابقة المخالفة لما ورد في هذا القانون .
المادة 23
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون و له أن يصدر جميع القرارات اللازمة لذلك .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و أن ينشر في الجريدة الرسمية و ينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر بسراي المنتزة في 26 شعبان سنة 1358 (10أكتوبر سنة 1939 ) .