اللائحة التنفيذية لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة – القرار رقم 5 لسنة 1985
القرار رقم 5 لسنة 1985
اللائحة التنفيذية لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة
المادة 1
في تطبيق حكم المادة 12 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة …. يقصد بالمشروعات والصناعات التي يتعين إخطار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بها لإبداء الرأي في مواقعها … المشروعات والصناعات الآتية:
أولاً: المشروعات الصناعية:
1- المشروعات الصناعية الثقيلة (مثل مجمعات الحديد والصلب، مجمعات الألومنيوم، مصانع مواسير الحديد والصلب بأقطارها وأنواعها وأساليب معالجتها، مصانع مواسير الزهر المرن، المسابك، مصانع قاطرات وعربات السكك الحديدية، مصانع الدرفله وإنتاج القطاعات الكبيرة وتشكيلها للحديد أو الألومنيوم ……..الخ).
2- المشروعات الصناعية المتوسطة (مثل صناعات مواد البناء، صناعات البلاستيك، الصناعات الكيماوية والورقية، الصناعات الخشبية، صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الغذائية، الصناعات المتعلقة بالأمن الغذائي، الصناعات الهندسية والكهربائية ……الخ).
3- المشروعات الصناعية الخفيفة التي يتوافر فيها أحد الشرطين الآتيين:
(أ) أن يزيد إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المشروع على 1000 م2 (ألف متر مربع).
(ب) أن يزيد مجموع القوى المحركة المستخدمة على 10 حصان.
4- المشروعات الصناعية التي تستلزم الحصول على موافقة الهيئة العامة للتصنيع.
5- المشروعات الصناعية الخاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 وتعديلاته.
ثانياً: المشروعات غير الصناعية:
1- المشروعات ذات الصفة القومية أو الإقليمية التي توافق عليها السلطات المختصة.
2- المشروعات التي يتوافر فيها أحد الشرطين الآتيين:
(أ) أن تزيد المساحة الإجمالية للمشروع عن 2000 م2 ( ألفي متر مربع).
(ب) أن يزيد مجموع القوى المحركة المستخدمة على 10 حصان.
المادة 2
يتم إخطار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمشروعات والصناعات المشار إليها في المادة السابقة والمراد إقامتها في نطاق الكتلة العمرانية للمدن والقرى بالمحافظات وذلك عن طريق الإدارات المختصة بمنح التراخيص لإقامتها.
بالنسبة للمشروعات والصناعات المراد إقامتها خارج تلك الحدود فتتولى الجهات المختصة بإقامتها أو الترخيص بها إخطار الهيئة لإبداء الرأي بشأنها.
المادة 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.