الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون الترخيص بانشاء دور عرض سينمائي في المباني الجديدة – قانون رقم 67 لسنة 1979

قانون رقم 67 لسنة 1979
قانون الترخيص بانشاء دور عرض سينمائي في المباني الجديدة – قانون رقم 67 لسنة 1979

المادة 1
يرخص لطالبي التصريح باقامه مبان جديده ، في انشاء دور عرض سينمائي في الادوار الاولى من مبانيهم .
ويراعى في الرسوم التخطيطه لدور العرض في تللك المباني ، ان تكون مستوفيه لكل الشروط الواجب توافرها في دور العرض السينمائي


المادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير و بيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر يصرح لملاك دور العرض السينمائى بإحلال مبان جديدة بدلا من الدور الحالية بشرط إعادة إنشاء دور العرض التى كانت عليها من قبل .

حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلستها في 14/12 /2003 في الدعوى رقم 150 لسنة22 قضائية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية ) العدد52 (مكررا )
في 31/12/ 2003) .


المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في8 صفر سنة 1400 (27ديسمبر سنة 1979 )

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات