الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق – مرسوم رقم 0 لسنة 1947

بطاقة التعريف
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق
رقم التشريع :0
سنة الإصدار :1947
القانون المرتبط :قانون التوثيق
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

مرسوم رقم 0 لسنة 1947
اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق

المادة 1
ملغاه

**ألغيت المادة الأولي بالقانون رقم 5 لسنة 1964 الجريدة الرسمية-العدد 5 في 6/1 /1964


المادة 2
تقوم مكاتب التوثيق بما يأتى :
(1) تلقي المحررات و توثيقها .
(2) إثبات المحررات الرسمية في الدفاتر المعدة لذلك .
(3) و ضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ .
(4) حفظ أصول المحررات التى تم توثيقها و موافاة المكتب الرئيسى بصورة كل منها .
(5) إعداد فهارس المحررات التى تم توثيقها .
(6) إعطاء صور من المحررات الموثقة و مرفقاتها .
(7) التصديق على توقيعات ذوى الشأن في المحررات العرفية.
(8) إثبات تاريخ المحررات.
(9) التأشير على الدفاتر التى تنص القوانين على التأشير عليها عن طريق مكاتب التوثيق .
(10) قبول و إيداع المحررات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
(11) إعطاء الشهادات بحصول التصديق علي التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية أو التأشير في البند (9).

**المادة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1976 – الجريدة الرسمية – العدد 37 تابع في 9/9 /1976


المادة 3
تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات و ذلك فيما عدا عقود الزواج وشهادات الطلاق و الراجعة و التصادق على ذلك الخاصة بالمصرين المسلمين و المصرين غير المسلمين المتحدي الطائفة و الملة و يتولى توثيق عقود الزواج و الطلاق بالنسبة إلي المصرين غير المسلمين و المتحدي الطائفة و الملة موثقون منتدبون يعينون بقرار من وزير العدل –يضع لائحة تبين شروط التعين في وظائف الموثقفين المنتدبين و اختصاصتهم و جميع ما يتعلق بهم .
و يستحق على عقود الزواج المذكورة رسم طبقا للقانون رقم 91 لسنة 1944 المشار إليها .

المادة الثالثة معدلة بالقانون رقم 629 لسنة 1955 -الوقائع المصرية -العدد99مكرر
في 25 ديسمبر سنة 1955


المادة 4
لا يجوز للموثق أن يباشر عمله إلا في دائرة اختصاصه .


المادة 5
يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم و صفاتهم و سلطاتهم .
فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه فيجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت كذلك من توافر الشروط الآتية :
(1) حضور الأجنبي بشخصه عند إجراء توثيق العقد .
(2) ألا يجاوز فارق السن بين المتعاقدين خمسا و عشرين سنة .
(3) تقديم الأجنبي شهادتين صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التى يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية تفيد أحداهما أنها لا تمانع في الزواج و تتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ و جهة ميلاده و ديانته و مهنته و البلد المقيم به و حالاته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج و عدد الزوجات و الأبناء و حالته المالية و مصادر دخله و بشرط التصديق على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة .
(4) تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده فإن تعذر ذلك وجب على الأجنبي تقديم أية وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب على المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد .

و يجوز بناء على قرار من وزير العدل او من يفوضه التجاوز عن كل أو بعض الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد .
كما يجوز له قصر توثيق عقود الزواج و التصادق عليه و شهادات الزواج و الطلاق و التصادق عليه المتعلقة بمصريات و أجانب على مكتب أو أكثر من مكاتب التوثيق دون غيرها .

**مستبدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 – الجريدة الرسمية العدد 37 تابع في 9/9/1976


المادة 6
إذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا أو الصفات أو السلطات لدي المتعاقدين او عدم توافر الشروط المبينة في الفقرة الثانية من المادة (5) أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان و جب على الموثق أن يرفض التوثيق و إخطار ذوى الشأن بالرفض بكتاب موصي عليه يوضح فيه أسباب الرفض .

**مستبدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1976


المادة 7
لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التى يقع مكتب التوثيق في دائرتها و ذلك خلال عشرة أيام من إبلاغ الرفض إليه .
و له أن يطعن في القرار الذي يصدره القاضي أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية .
و قرار القاضي أو غرفة المشورة لا يحوز قوة الشيْ المقضي به في موضوع المحرر.


المادة 8
لا تسلم صورة المحررات التى تم توثيقها إلا لأصحاب الشأن .
و لكن يجوز تسليم صورة من المحرر للغير بعد الحصول على إذن من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التى يقع مكتب التوثيق في دائرتها.


المادة 9
لا يجوز تسليم صورى تنفيذية ثانية من المحرر الموثق لصاحب الشأن الذي تسلم الصورة التنفيذية الأولي إلا بحكم من محكمة المواد الجزئية التى يقع مكتب التوثيق في دائرتها . و تحكم المحكمة في المتنازعة المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلي خصمه الآخر .

**مستبدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1976


المادة 10
لا يجوز أن تنقل من مكاتب التوثيق أصول المحررات التى تم توثيقها و لا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها على أنه يجوز للسلطاتن القضائية الاطلاع عليها .

فإذا أصدرت سلطة قضائية قرارا يضم أصل محرر موثق إلي دعوة منظورة أمامها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب إلي المكتب و يحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر و يعمل بذيلها محضر يوقعه القاضى و الموثق و كاتب المحكمة ثم يضم الأصل إلي ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الأصل لحين رده .


المادة 11
تلغي اقلام التوثيق بالمحاكم الوطنية و المختلطة و يحال إلي مكاتب التوثيق جميع أصول العقود الموثقة و الوثائق و الدفاتر المتعلقة بها


المادة 12
يصدر وزير العدل قرار باللائحة التنفيذية لهذا القانون على ان تشمل بيانا لعملية التوثيق و تنظيم دفاتر الفهارس و الصور و التنظيم الداخلي لمكاتب التوثيق و سير العمل فيها .

**مستبدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1976


المادة 13
يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .


المادة 14
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون و يعمل به من أول يناير التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
تأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و أن ينشر في الجريدة الرسمية و ينفذ كقانون من قوانين الدولة

صدر بقصر القبة في 10 شعبان سنة 1366 هـ (29من يونية سنة 1947 م )

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات