الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الوكالة في اعمال الشهر العقاري و التوثيق – القرار رقم 751 لسنة 1968

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الوكالة في اعمال الشهر العقاري و التوثيق
رقم التشريع :751
سنة الإصدار :1968
القانون المرتبط :قانون تنظيم الوكالة في اعمال الشهر العقاري والتوثيق – القانون رقم 24 لسنة 1968
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القرار رقم 751 لسنة 1968
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الوكالة في اعمال الشهر العقاري و التوثيق

وزارة العدل

قرار رقم 751 لسنة 1968

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1968

بشأن تنظيم الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق

وزير العدل

بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1968 بشأن تنظيم الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق؛

وعلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له؛

قـرر:

أولا – فى إجراءات منح الترخيص والامتحان:

مادة 1 – يقدم طلب الترخيص من أصل وثلاث صور – موقعا عليها جميعا من طالب الترخيص – إلى مكتب الشهر العقارى والتوثيق الواقع فى دائرة اختصاصه محل إقامة الطالب موضحا به البيانات الآتية:

(1) إسم الطالب ولقبه وسنه وجنسيته ومحل ميلاده ومحل إقامته وعنوانه.

(2) رقم البطاقة العائلية أو الشخصية للطالب وتاريخ وجهة استخراجها.

(3) بيان تاريخ اشتغاله بالمهنة والجهات التى كان يزاول نشاطه أمامها.

وذلك بالنسبة لمن كان يزاولها وقت صدور القانون رقم 24 لسنة 1968 المشار إليه.

(4) إسم الجهة التى كان يعمل بها وتاريخ تركه لها وسببه.

ويجوز لطالب الترخيص أن ينيب عنه غيره فى تقديم الطلب، كما يجوز أن يرسله بالبريد الموصى عليه، وفى هذه الحالة يراعى فى حساب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 12 من القانون تاريخ وصول الطلب إلى المكتب.

مادة 2 – يرفق بالطلب المستندات الآتية:

(1) البطاقة العائلية أو الشخصية للطالب.

( 2) صحيفة الحالة الجنائية للطالب، ولا تقبل الصحيفة إذا كانت مستخرجة منذ أكثر من شهر سابق على تاريخ تقديم الطلب.

( 3) إقرار من الطالب بعدم اشتغاله بأية مهنة أخرى مما نص عليه فى المادة الثالثة من القانون.

( 4) شهادة من الجهة التى كان يعمل بها تتضمن بيان تاريخ وسبب تركه الخدمة بها. وتكون الشهادة من نسختين متطابقتين.

(5) إقرار من الطالب يفيد مزاولته مهنة الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق وقت العمل بأحكام القانون وذلك بالنسبة لمن كانوا يزاولون المهنة فى ذلك الوقت.

ويصدق على هذا الإقرار من مأمورية الشهر العقارى أو مكتب أو فرع التوثيق الذى اعتاد الطالب مزاولة العمل أمامه، ويعتمد من مكتب الشهر العقارى والتوثيق التابعة له المأمورية أو الفرع.

(6) الايصال الدال على سداد رسم قيد الطلب ورسم استخراج الترخيص.

(7) ست صور فوتوغرافية للطالب مقياس 5 × 8 مم موقعا عليها منه.

مادة 3 – يعد فى كل مكتب من مكاتب الشهر العقارى والتوثيق سجل لقيد طلبات التراخيص فى مزاولة مهنة الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق وفق النموذج المعد لهذا الغرض تدون فيه الطلبات وفق أسبقية تقديمها.

وتكون صفحات هذا السجل مرقمة ويوقع على كل ورقة منها من الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق أو ممن يفوضه فى ذلك من العاملين بالمكتب الرئيسى من الدرجة الثانية على الأقل.

ويفرد لكل طلب صحيفة خاصة بالسجل تتضمن جميع البيانات الخاصة به والإجراءات التى اتخذت بشأنه وما يطرأ عليها من تطورات.

كما يخصص لكل طالب ملف خاص تثبت عليه من الخارج صورته الفوتوغرافية ويودع فيها الطلب وصورة فوتوغرافية أخرى له والمكاتبات المتبادلة بشأنه مع جميع الجهات وكل ما تعلق به أو يطرأ عليه مستقبلا.

مادة 4 – على الموظف المختص بالمكتب الاطلاع على البطاقة العائلية أو الشخصية للطالب والتحقق من مطابقة البيانات المدونة بها على بيانات الطلب ثم ردها إلى مقدمها بعد التأشير على الطلب وصورة الثلاث بما يفيد ذلك وبتاريخ تقديمه ورقم قيد بالسجل، وعليه أن يعطى الطالب إيصالا باستلام الطلب والمستندات المقدمة معه تفصيلا مدونا به رقم قيده بالسجل.

وترسل البطاقة والإيصال إلى الطالب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إذا كان الطلب قد ورد بالبريد.

مادة 5 – يتولى أمناء مكاتب الشهر العقارى والتوثيق إصدار تراخيص مؤقتة على النموذج المعد لذلك لمن قدموا طلبات للترخيص لهم بمزاولة المهنة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق خلال الأجل المشار إليه فى المادة 12 من القانون متى ثبت من المستندات المقدمة مع طلباتهم أنهم كانوا يزاولون المهنة وقت نفاذه.

وتلصق على الترخيص المؤقت صورة فوتوغرافية لمقدم الطلب.

وتقيد هذه التراخيص المؤقتة فى السجل المعد لذلك.

مادة 6 – يحيل مكتب الشهر العقارى والتوثيق فى اليوم التالى لتقديم الطلب صورة منه مع أربع صور فوتوغرافية لطالب الترخيص إلى المكتب الرئيسى بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، كما يحيل الصورتين الأخريين من الطلب إلى كل من:

( أ ) مدير الأمن بالمحافظة المختصة، ويطلب إليها فحص الطلب وابداء رأيها فى جواز الترخيص للطالب فى مزاولة المهنة تبعا لمقتضيات الأمر ومعلوماتها عن سمعته وسلوكه ومدى صحة إقراره بعدم اشتغاله بأية مهنة أخرى.

(ب) مأمورية الشهر أو مكتب أو فرع التوثيق الذى اعتاد الطالب مزاولة العمل أمامه لفحصه وتقديم تقرير عن سمعته وسلوكه ومدى صلاحيته لمزاولة المهنة.

ويحفظ أصل الطلب مع صور التقارير الواردة من الجهتين سالفتى الذكر فى الملف الخاص بالطالب بالمكتب.

مادة 7 – فى الحالات التى يكون سبق فيها للطالب العمل فى أية جهة، يجب على المكتب إرسال صورة الشهادة المقدمة من الطالب إلى تلك الجهة للاطلاع عليها وموافاة المكتب بمعلوماتها عن سيره وسلوكه أثناء عمله وعن الجزاءات التى وقعت عليه وسببها.

مادة 8 – يحيل مكتب الشهر العقارى والتوثيق باقى صور الطلبات والمستندات المقدمة معها وأصول التقارير المشار إليها فى المادتين السابقتين بعد الاحتفاظ بصورها إلى المكتب الرئيسى بتقرير يتضمن معلوماته ورأيه بالنسبة لطالب الترخيص.

وتقيد هذه الطلبات فى السجل العام بالمكتب الرئيسى المعد لهذا الغرض وفق أسبقية ورودها، وتودع أصول التقارير والصور الفوتوغرافية الاربع فى ملف خاص ينشأ لكل طالب، وتطبق فى شأن هذا السجل وهذه الملفات أحكام المادة الثالثة.

ويخطر كل مكتب من مكاتب الشهر العقارى برقم قيد الطلب بالسجل العام لإثباته بسجل المكتب وسجل التراخيص المؤقتة بالملف الخاص بالطالب.

مادة 9 – تعرض الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة على لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة المختص لفحصها وتحديد ما استوفى منها الشروط المنصوص عليها فى القانون.

وتعتمد قرارات هذه اللجنة من الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق أو ممن يقوم مقامه فى حالة غيابه، على أن يصدر فى كل حالات عدم القبول قرار مسبب من الأمين العام.

مادة 10 – يبلغ المكتب الرئيسى مكاتب الشهر العقارى والتوثيق بالقرارات التى صدرت بالنسبة لمن لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون بعدم قبول طلباتهم.

وعلى كل مكتب من مكاتب الشهر العقارى والتوثيق:

(1) التأشير فى سجل المكتب بالنسبة لمن يقيمون فى دائرة اختصاصه وصدرت قرارات بعدم قبول طلباتهم بما يفيد ذلك فى الخانة المخصصة.

(2) إخطار كل من لم يقبل طلبه بصورة من القرار الصادر فى هذا الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وإذا كان طالب الترخيص ممن يزاولون المهنة وقت العمل بالقانون وجب أن يتضمن الإخطار تنبيها بالامتناع عن مزاولة المهنة ورد الترخيص المؤقت.

(3) إخطار الفروع التابعة بكشوف بأسماء من صدرت قرارات بعدم قبول طلباتهم.

ويكون التظلم من قرار رفض الترخيص إلى وكيل الوزارة المختص وميعاد التظلم عشرة أيام من تاريخ علم المتظلم بالقرار.

وتسرى على التظلم أحكام المواد 30، 31 فقرة أولى، 32، 33

مادة 11 – يخطر كل مكتب بأسماء من توافرت فيهم الشروط وفق قرار اللجنة المشار إليها فى المادة التاسعة ومن صدرت قرارات بقبول تظلماتهم وبموعد الامتحان ومكانه، وعلى هذه المكاتب إخطار أصحاب هذه الطلبات بموعد الامتحان ومكانه وبالمواد التى سيجرى فيها الامتحان وذلك قبل موعد الامتحان بشهرين على الأقل.

وإذا لم يتمكن طالب التراخيص من أداء الامتحان فى موعده لعذر يقبله الأمين العام يصدر قرار بتحديد موعد آخر لامتحانه على أن يجرى الامتحان الأخير فى مدينة القاهرة، ولا يجوز إعطاء مهلة أخرى لأداء الامتحان.

مادة 12 – يجرى الامتحان تحريرا فى المواد الآتية:

(1) قوانين الشهر العقارى والتوثيق واللوائح التى صدرت تنفيذا لها.

(2) ما يتصل بالشهر العقارى والتوثيق فى القانون المدنى وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقوانين الأحوال الشخصية، وإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، وتقسيم الأراضى المعدة للبناء، وتنظيم المبانى وفرض مقابل التحسين، وغيرها من القوانين التى تتولى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق تنفيذها.

(3) قوانين رسوم التوثيق والشهر.

(4) تعليمات المصلحة الفنية المتعلقة بأعمال الشهر العقارى والتوثيق.

ويقدر لكل مادة من مواد الامتحان ثلاثون درجة يخصص منها درجتان ونصف للخط، وتكون درجة النجاح فيها 40% من النهاية العظمى على ألا يقل ما يحصل عليه طالب الترخيص فى كل المواد عن 60% من مجموع الحد الأقصى لها.

مادة 13 – تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة وضع أسئلة الامتحان كل مادة على حدة، وتودع نسخا منها بعدد لجان الامتحان وعدد من سيؤدونه أمام كل لجنة داخل مظاريف مغلقة بالجمع الأحمر تسلم إلى لجنة أخرى (كنترول) يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وكيل الوزارة المختص.

ويجرى الامتحان فى يومين متتاليين، يخصص اليوم الأول للمادتين الأولى والثانية واليوم الثانى للمادتين الثالثة والرابعة.

ويحدد زمن الامتحان لكل مادة بساعة ونصف الساعة مع تخصيص فاصل زمنى بين كل مادتين مقداره نصف ساعة.

مادة 14 – يصدر بتحديد عدد لجان الامتحان ومقار انعقادها وتشكيلها قرار من وكيل الوزارة المختص ويعقد الامتحان فى غير أوقات العمل الرسمية فى إحدى المدارس الموجودة فى المدينة التى حدد فيها مقر اللجنة يتم اختيارها باتفاق رئيس اللجنة مع مدير الأمن ومدير المنطقة التعليمية المختص.

وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من موظفى مكتب ومأمورية الشهر العقارى والتوثيق فى المدينة التى بها مقر اللجنة للقيام بأعمال المراقبة أثناء الامتحان.

ويحرر رئيس اللجنة محضرا بالإجراءات من وقت فتح المظاريف المشتملة على أسئلة الامتحان إلى وقت الانتهاء من أدائه وجمع أوراق الإجابة. ويوقع رئيس اللجنة على هذا المحضر مع أعضاء اللجنة، وعليه تسليم أوراق الإجابة والمحضر بعد وضعها فى مظاريف تغلق وتختم بالجمع الأحمر إلى لجنة (الكنترول).

مادة 15 – تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة تصحيح أوراق الإجابة وإعادتها بعد الانتهاء من تصحيحها إلى لجنة (الكنترول) التى تتولى إعداد كشوف بأسماء الناجحين وأخرى بأسماء الراسبين، وتعتمد هذه الكشوف من الأمين العام للمصلحة أو من يقوم مقامه فى حالة غيابه.

ويمنح الناجحون تراخيص مزاولة المهنة على الأنموذج المعد لذلك.

مادة 16 – ترسل إلى كل مكتب من مكاتب الشهر العقارى والتوثيق صور من كشوف أسماء الناجحين يبين بها أمام كل اسم رقم القيد فى السجل العام وسجل المكتب المختص ورقم الترخيص وتاريخ إصداره. كما ترسل إلى كل مكتب التراخيص التى منحت للناجحين المقيمين فى دائرته لتسليمها إليهم بموجب إيصالات موقع عليها منهم بعد سحب الترخيص المؤقت.

ويخطر كل مكتب بكشوف بأسماء الراسبين.

ويتولى كل مكتب إخطار الفروع التابعة له بصورة من تلك الكشوف.

وتعلق صورة من كشوف الناجحين فى مكان ظاهر فى مقر المكاتب والمأموريات والفروع التابعة لها لاطلاع الجمهور عليها بعد وضع علامة مميزة أمام أسماء من يقيمون فى دائرة كل مكتب.

مادة 17 – يؤشر فى سجلات المكتب الرئيسى ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق المختصة بنتيجة الامتحان وبرقم الترخيص الذى منح لصاحب الطلب كما يؤشر فى ملفات طالبى الترخيص بما تقدم وتتولى المكاتب المختصة إخطار الراسبين بنتيجة الامتحان وبالامتناع عن مزاولة المهنة ورد الترخيص المؤقت.

مادة 18 – ترد لمن يحصلوا على التراخيص التى طلبوها لأى سبب من الأسباب رسوم استخراج التراخيص دون رسوم قيد الطلبات.

ولا يرد إليهم شئ من المستندات المقدمة مع الطلبات.

ثانيا – فى تجديد الترخيص وإعادته:

مادة 19 – يقدم طلب تجديد الترخيص قبل بداية الشهرين الأخرين من مدة سريانه.

ويقدم الطلب فى حالة تجديد الترخيص أو إعادته بعد إلغائه من أصل وثلاث صور إلى مكتب الشهر العقارى والتوثيق المختص موضحا به البيانات المنصوص عليها فى البندين 1، 2 من المادة الأولى مضافا إليها رقم الترخيص ومبررات طلب إعادة الترخيص.

ويرفق بالطلب المستندات المنصوص عليها فى البندين 2، 3 من المادة الثانية ومعها الإيصال الدال على إداء الرسم.

وفى حالة طلب إعادة الترخيص ترفق بالطلب مع المستندات المشار إليها الحكم الصادر برد الاعتبار أو شهادة من صورتين تدل على توافر الشروط المنصوص عليها فى البنود 1، 3، 5 من المادة الثالثة من القانون وذلك حسب الأحوال.

والشهادات التى تقبل فى هذا الشأن هى:

(1) شهادة من مصلحة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية بأنه متمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.

(2) شهادة من مديرية الأمن بالمحافظة التى يقيم فيها طالب الترخيص تفيد أنه أصبح حسن السمعة ومحمود السيرة.

(3) شهادة من المصلحة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو شركات القطاع العام أو أية جهة أخرى كان يعمل بها وكان عمله بها سببا فى إلغاء ترخيصه تفيد أن صلته بهذه الجهة قد انقطعت وأنه لم يعد يعمل بها وتاريخ ذلك.

ويعطى للطالب إيصال باستلام الطلب يوضح به تاريخ تقديمه والمستندات المقدمة معه.

مادة 20 – تتبع بشأن طلبات التجديد وإعادة التراخيص بعد إلغائها أحكام المواد 3، 4، 6، 7، 8 من هذا القرار.

ويستوثق المكتب المختص من صحة البيانات التى وردت بالشهادات المشار إليها فى المادة السابقة عن طريق الاتصال بالجهات التى صدرت منها.

وتصدر قرارات تجديد التراخيص أو رفض تجديدها من الأمين العام للمصلحة أو ممن يقوم مقامه فى حالة غيابه، وتصدر قرارات إعادة التراخيص بعد إلغائها أو رفض إعادتها من وكيل الوزارة المختص، وذلك بعد أخذ رأى اللجنة المشار إليها فى المادة التاسعة فى جميع الأحوال وتكون القرارات مسببة.

ويجب أن يبت فى طلبات تجديد التراخيص قبل نهاية مدة سريانها ويستمر مقدمو طلبات التجديد فى مزاولة أعمالهم إلى أن يخطروا بالقرارات التى صدرت فى طلباتهم.

وتخطر مكاتب الشهر العقارى والتوثيق بتلك القرارات فور صدورها وترسل إلى المكتب المختص تراخيص جديدة لمن صدرت قرارات بإعادة الترخيص إليهم.

وعلى كل مكتب من مكاتب الشهر العقارى والتوثيق:

(1) التأشير فى تراخيص من يقيمون فى دائرة اختصاصه بما يفيد تجديدها فى الخانة المخصصة لذلك بالترخيص.

(2) تسليم التراخيص لمن صدرت قرارات بإعادة الترخيص لهم.

(3) إخطار من رفض تجديد ترخيصه أو رفض إعادة الترخيص له بالقرار الصادر فى هذا الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ويطلب الترخيص ممن رفض تجديد ترخيصه فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار إليه.

(4) اخطار الفروع التابعة له بمنطوق القرارات المشار إليها.

(5) إبلاغ المكتب الرئيسى بكل الإجراءات التى اتخذها المكتب فى هذا الشأن.

مادة 21 – لا يجوز تجديد الترخيص فى حالة وقف المرخص له عن مزاولة المهنة إلا بعد انقضاء مدة الإيقاف.

مادة 22 – يكون التظلم من قرار رفض إعادة الترخيص بعد إلغائه إلى وزير العدل، ويكون التظلم من قرار رفض تجديد الترخيص إلى وكيل الوزارة المختص، وميعاد التظلم عشرة أيام من تاريخ علم المتظلم بالقرار.

وتسرى على التظلم أحكام المواد 30، 31، 32، 33

ويمتنع على من رفض تجديد ترخيصه مباشرة أى عمل من أعمال الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق بمجرد إخطاره بقرار الرفض.

ثالثا – فى رسوم الترخيص وتجديده وإعادته بعد إلغائه وإعطاء صورة منه.

مادة 23 – يؤدى رسم قدره مائة قرش عن قيد طلب الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، ولا يرد هذا الرسم سواء قبل الطلب أو رفض.

ويؤدى رسم قدره ثلاثة جنيهات عن استخراج الترخيص وعن إعادة الترخيص بعد إلغائه، ويخفض هذا الرسم إلى النصف عند تجديد الترخيص.

مادة 24 – يجوز إعطاء صورة أخرى من الترخيص فى حالة فقده أو تلفه بناء على طلب كتابى من المرخص له بعد أداء رسم قدره جنيه واحد عن الصورة. ويتعين على الطالب رد الترخيص التالف أو تقديم صورة رسمية من البلاغ المقدم منه إلى مركز أو قسم الشرطة المختص عن فقد الترخيص.

رابعا – فى إجراءات تأديب المشتغلين بالمهنة وإلغاء الترخيص:

مادة 25 – ترسل مكاتب الشهر العقارى والتوثيق إلى إدارة التحقيقات بالمكتب الرئيسى الإخطارات والبلاغات والشكاوى التى تقدم ضد المرخص لهم بمزاولة المهنة بعد التحرى عما ورد بها وفحصها وكذلك المحاضر التى تحرر ضدها وضد غيرهم ممن لم يحصلوا على ترخيص بمعرفة مأمورى الضبطية القضائية.

وبعد قيدها فى السجل المنصوص عليه فى المادة الثامنة تقوم الإدارة المذكورة بتحقيقها ويكون لمدير هذه الإدارة ووكلائها وأعضائها الفنيين سلطة إجراء التحقيق ولهم أن يسمعوا أقوال من يستلزم التحقيق سماع أقوالهم بعد إعلانهم بالطريق الإدارى.

ولمدير إدارة التحقيقات ندب أمناء مكاتب الشهر العقارى والتوثيق والأمناء المساعدين ورؤساء المأموريات ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق بإجراء التحقيق المشار إليه فى الفقرة السابقة كل فى دائرة اختصاصه.

مادة 26 – يخول صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1968 والقرارات المنفذة له أمناء مكاتب الشهر العقارى والتوثيق والأمناء المساعدين ورؤساء مكاتب التوثيق ورؤساء المأموريات ورؤساء فروع التوثيق العاملين كل فى دائرة اختصاصه.

مادة 27 – تعرض نتائج التحقيقات وكذلك المحاضر المشار إليها فى المادة 25 بعد استيفائها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة لتبدى رايها فيها.

مادة 28 – يصدر القرار بالإنذار أو بالوقف عن مزاولة المهنة من الأمين العام للمصلحة أو ممن يقوم مقامه فى حالة غيابه، كما يصدر القرار بإلغاء الترخيص من وكيل الوزارة المختص، وكذلك بعد أخذ رأى اللجنة المشار إليها فى المادة التاسعة فى جميع الأحوال. وتكون القرارات مسببة.

ويؤشر بالقرارات التى تصدر فى السجلين المنصوص عليهما فى المادتين 3 و8 وترفق صورة من كل قرار بالملف الخاص به.

وعلى مكتب الشهر العقارى والتوثيق المختص إخطار صاحب الشأن بصورة من القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

وعلى مكاتب الشهر العقارى والتوثيق إخطار الفروع التابعة لها بمضمون هذه القرارات.

مادة 29 – يكون التظلم من القرار الصادر بإلغاء الترخيص إلى وزير العدل، ويكون التظلم من القرار الصادر بالإنذار أو بالإيقاف إلى وكيل الوزارة المختص. وميعاد التظلم عشرة أيام من تاريخ علم المتظلم بالقرار الصادر ضده.

مادة 30 – يكون التظلم فى جميع الأحوال بطلب كتابى من المتظلم يتضمن الأسباب التى بنى عليها وترفق به المستندات المؤيدة له ويكون معنونا باسم المرفوع إليه التظلم بحسب الأحوال.

ويقدم التظلم إلى مكتب الشهر العقارى والتوثيق المختص ويعطى للمتظلم إيصال باستلام تظلمه يبين فيه تاريخ تقديمه وتفصيل المستندات المقدمة معه وترفق بالتظلم صورة من هذا الإيصال.

ولا يقبل أى تظلم يقدم عن غير هذا الطريق.

ويرسل المكتب التظلمات التى تقدم إليه مع المستندات المرفقة بها إلى المكتب الرئيسى فور تقديمها.

ويؤشر فى السجلين المشار إليهما فى المادتين 3 و8 بما يفيد تقديم هذه التظلمات كما يؤشر على صور القرارات المودعة بالملفات الخاصة بما يفيد ذلك.

مادة 31 – يتم الفصل فى التظلم من الجهة المختصة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ وصوله إلى المكتب الرئيسى.

ولا ينفذ الجزاء إلا إذا أصبح القرار نهائيا بعدم التظلم منه فى الميعاد أو بالفصل فيه إذا كان مقدما فى الميعاد.

وتؤشر إدارة التحقيقات فى الملفات الخاصة وفى السجل المنصوص عليه فى المادة الثامنة بمضمون هذه القرارات وتواريخ صدروها وبأرقام وتواريخ إبلاغها إلى المكاتب.

مادة 32 – تخطر مكاتب الشهر العقارى والتوثيق بالقرارات الصادرة فى التظلم وعليها التأشير بمضمونها فى السجل المنصوص عليه فى المادة 34 وإبلاغ الفروع التابعة لها بهذا المضمون، وعلى المكتب المختص التأشير بهذه القرارات فى السجل المنصوص عليه فى المادة الثالثة وبالملف الخاص وإخطار المتظلم خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول القرار إليه ويتضمن الإخطار وجوب رد الترخيص إلى المكتب فى الأحوال التى تستلزم ذلك فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار إلى المتظلم.

مادة 33 – إذا قبل التظلم الذى رفع عن القرار الصادر بإلغاء الترخيص فعلى المكتب المختص رد الترخيص إلى المتظلم لاستعماله إلى نهاية مدته.

وإذا حكم بإلغاء القرار الصادر برفض التظلم فيسرى الترخيص إلى نهاية مدته ما لم تكن المدة قد انتهت قبل صدور الحكم ففى هذه الحالة يجب تقديم طلب بتجديد الترخيص خلال شهر من تاريخ صدور الحكم.

ويسرى على هذا الطلب ما يسرى على طلبات التجديد التى تقدم فى المدة المنصوص عليه فى المادة 19 وتطبق فى شأنه الفقرة الرابعة من المادة 20

ويسرى الحكم المتقدم إذا صدر القرار فى التظلم بعد انتهاء مدة الترخيص.

مادة 34 – يمسك كل مكتب شهر وتوثيق ومأمورية شهر وتوثيق سجلا يفرد لكل محافظة عددا من صحائفه يقيد بها من واقع إخطارات المكتب الرئيسى أو مكاتب الشهر أسماء المرخص لهم فى المحافظة ورقم قيدهم بالسجل العام وسجل المكتب المختص وتواريخ تجديد الترخيص والقرارات الصادرة بانذارهم أو وقفهم أو إلغاء تراخيصهم أو برفض تجديد الترخيص لهم أو برفض إعادة الترخيص بعد إلغائه والقرارات الصادرة فى التظلمات المرفوعة منهم، وكذلك أرقام الدعاوى والأحكام الصادرة فيها.

مادة 35 – يتولى مكتب الشهر العقارى والتوثيق المختص تسليم الترخيص إلى المرخص له بعد انتهاء مدة الإيقاف بإيصال موقع عليه منه وإخطار المكتب الرئيسى بما يتم فى هذا الصدد.

ويؤشر فى الملفات الخاصة وفى السجلين المنصوص عليهما فى المادتين 3 و8 بتاريخ إعادة الترخيص إلى المرخص له.

مادة 36 – يمسك المكتب الرئيسى بالمصلحة ومكاتب الشهر والتوثيق بالمحافظات سجلات لقيد المحاضر التى تحرر ضد من يباشرون مهنة الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق ممن لم يسبق لهم الترخيص بالاشتغال بهذه المهنة والإجراءات التى تتخذ بشأنها والأحكام التى تصدر فيها.

خامسا – فى التوكيل فى مباشرة إجراءات الشهر العقارى والتوثيق:

مادة 37 – يجب على الوكيل أن يثبت فى الطلبات والمذكرات التى يقدمها نيابة عن موكله البيانات الآتية:

(1) اسمه ورقم ترخيصه إن كان من المرخص لهم وتاريخ صدوره وعنوان المقر الثابت له.

(2) درجة قرابته للموكل إن كان من غير المحامين أو المرخص لهم.

(3) اسم الموكل ورقم التوكيل وتاريخ وجهة صدوره.

مادة 38 – يجب أن ترفق بطلبات الشهر التى تقدم من الوكلاء المستندات الآتية:

(1) التوكيل الصادر للوكيل.

(2) شهادة من الجهة الإدارية بالقرية أو المدينة التى يقيم فيها الموكل تتضمن درجة قرابته للوكيل وذلك بالنسبة للوكلاء من غير المحامين أو المرخص لهم.

(3) المستندات المقدمة مع الطلب داخل حافظة يبين بها تفصيل المستندات وموقع عليها من الوكيل.

ويرد التوكيل بعد إثبات الاطلاع عليه من الموظف المختص، ما لم يكن مصدقا على التوقيعات فيه وقاصرا على مباشرة الإجراءات.

وفى غير ذلك من الحالات التى لا تخضع لإجراءات الشهر فيكتفى بالاطلاع على التوكيل وإثبات رقمه وتاريخه وجهة صدوره فى الدفاتر والسجلات.

مادة 39 – إذا اتخذت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون لإلغاء التوكيل أمام مكاتب أو فروع التوثيق وجب على الجهة التى باشرت إجراءات الإلغاء التأشير على هامش أصل التوكيل الموثق وبالمراجع وإخطار إدارة المحفوظات إن كانت هى التى باشرت إجراءات التوكيل أو إخطار الجهة التى باشرته للقيام بهذا الإجراء.

ويتم التأشير على هامش أصل التوكيل وبالمراجع وإخطار إدارة المحفوظات إذا تم الإلغاء عن طريق الإنذار على يد محضر وفى نطاق الضوابط المتقدمة.

مادة 40 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1968،

تحريرا فى 5 ربيع الاول سنة 1388 (أول يونيه سنة 1968)

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات