الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الاداري للدولة والقطاع العام – القانون رقم 5 لسنة 1991

قانون رقم 5 لسنة 1991
قانون الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الاداري للدولة والقطاع العام

المادة 1
يكون شغل الوظائف المدنية القيادية فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية العامة والهيئات العامة ، والأجهزة الحكومية ، التى لها موازنة خاصة ، وهيئات القطاع العام وشركاته، والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري طبقا لأحكام هذا القانون ، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة .
ويقصد بهذه الوظائف تلك التى يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التى يعملون فيها من درجة مدير عام ، أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها .


المادة 2
تنتهى مدة تولى الوظيفة المدنية القيادية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغل العامل لها ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها ، فإذا انتهت مدة تولى الوظيفة المذكورة شغل وظيفة أخرى غير قيادية لا تقل درجتها عن درجة وظيفته وبمرتبه الذى كان يتقاضاه مضافا غليه البدلات المقررة للوظيفة المنقول إليها .
ويكون النقل داخل الوحدة بقرار من السلطة المختصة وإلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز للعامل خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة شغله الوظيفة القيادية إنهاء خدمته بناء على طلبه . وتسوي حقوقه على أساس مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعي مضافا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة أيهما أقل ، ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير فى وظيفته القيادية السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن .
وتتحمل الخزانة العامة بالزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون .
ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظيفة القيادية أو النقل منها طبقا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما على الأقل .


المادة 3
مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والمادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشان مجلس الشورى ،
لا يسري هذا القانون على :
( أ ) المحافظين ونوابهم ، وأعضاء الهيئات القضائية ، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والأكاديميات ومراكز البحوث العلمية ، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ، وأعضاء هيئة الشرطة .
( ب ) أعضاء هيئة الرقابة الإدارية ، والمخابرات العامة .
( ج ) الجهاز المركزي للمحاسبات ، والمدعي العام الاشتراكي ، والعاملين بالأمانة العامة لكل من مجلسي الشعب والشورى.
( د ) الجهات والوظائف الأخرى ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء .


المادة 4
تقوم نتائج أعمال شاغلي الوظائف القيادية الخاضعة لأحكام هذا القانون الموجودين فى الخدمة فى تاريخ العمل بأحكامه عن الفترة السابقة طبقا للقواعد والإجراءات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به .
ويستمر هؤلاء العاملون خلال هذه السنة فى شغل الوظائف المدنية القيادية وذلك حتى يتم تجديد مدة خدمتهم فى هذه الوظائف أو تحدد أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون .


المادة 5
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره ، متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم .


المادة 6
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .


المادة 7
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان 1411هـ ( الموافق 28 فبراير سنة 1991 م ) .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات