اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على اكاديمية الفنون – القرار رقم 401 لسنة 1989
القرار رقم 401 لسنة 1989
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على اكاديمية الفنون
المادة 1
إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981، يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام قانون أكاديمية الفنون المشار إليه.
المادة 2
يفتح – حساب بالنقد الأجنبي – تجنيب – باسم أكاديمية الفنون بأحد المصارف المعتمدة – يغذى بمواردها من النقد الأجنبي ويستخدم في مواجهة مدفوعاتها المنظورة وغير المنظورة بالنقد الأجنبي، مع استثنائه من شرطي الترصيد والبيع المنصوص عليهما في المادة 121 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 316 لسنة 1976.
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.