قانون اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية – القانون رقم 68 لسنة 1974
قانون رقم 68 لسنة 1974
باصدار قانون اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية
المادة 1
ينشأ اتحاد يسمي اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية تكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة القاهرة ويضم نقابة المهندسين ونقابة المهن الفنية التطبيقية وأية نقابة مهنية أخري يتصل مجال نشاطها بأهداف هذا الاتحاد ويصدر بضمها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الاتحاد.
المادة 2
يهدف الاتحاد إلى تحقيق ما يأتي:
أ- المشاركة فى دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات المدرجة بها.
ب- بحث المسائل المشتركة التى تهم النقابات الأعضاء وتنسيق مجالات نشاطها فيها.
ج- دعم التعاون بين النقابات الأعضاء فى مجال الإنتاج والتنمية وتوثيق الصلات المهنية بين أعضائها.
د- تنظيم تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالنشاط الهندسي والفني بين النقابات الأعضاء.
هـ- دراسة الوسائل المؤدية إلى تطوير برامج ومناهج التعليم والتدريب الهندسي والصناعي والمهن الخاصة بالمهندسين والفنين.
و- تنسيق التعاون بين النقابات أعضاء الاتحاد وبين الاتحادات والمنظمات الهندسية والفنية فى الدول العربية وغيرها.
المادة 3
يكون للاتحاد مجلس يتولي العمل على تحقيق الأهداف المنصوص عليها فى المادة السابقة ووضع الوسائل المؤدية إلى ذلك.
ويشكل من نقيب كل نقابة من النقابات الأعضاء فى الاتحاد ووكيلها وامينها العام وأمين الصندوق.
وتكون رئاسته لنقيب المهندسين وهو الذي يمثل الاتحاد فى علاقته بالغير وفى حالة غيابه يتولي رئاسة المجلس أكبر الأعضاء سنا ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عام للاتحاد يبين النظام الداخلي اختصاصه.
المادة 4
يعقد مجلس الاتحاد اجتماعات دورية كل ثلاثة شهور بناء على دعوة من رئيسة كما يجوز له أن يعقد اجتماعات طارئه بناء على طلب نقيب أي نقيب أي نقابة من النقابات الأعضاء.
ولوزير الصناعة ولغيرة من الوزراء الذين يدخل نشاط الاتحاد ضمن تخصصات وزاراتهم أن يطلب دعوة المجلس إلى الانعقاد للتشاور حول ايه مسألة تتعلق بتحقيق أهداف الاتحاد أو العلاقة بين النقابات الأعضاء.
المادة 5
يضع مجلس الاتحاد نظاما داخليا يتضمن القواعد التى تتبع فى إدار جلساته والتصويت فيها وتحرير محاضرها وتحديد مساهمة كل من النقابات الأعضاء فى نفقات الاتحاد ونظامة المالي والإداري وكل ما يتعلق بسير العمل فى الاتحاد ويصدر بهذا النظام الداخلي قرار من وزير الصناعة.
المادة 6
يتولي مجلس الاتحاد اقتراح قواعد الامتحان الذي يقبل بمقتضاه أعضاء نقابة المهن الفنية التطبيقية فى عضوية نقابة المهندسين.
المادة 7
يعقد الاتحاد مؤتمرا سنويا يشترك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات المنضمة إليه ويرأسه رئيس مجلس الاتحاد ويعرض على هذا المؤتمر تقرير عن النشاط الذي قام به الاتحاد خلال السنة والمسائل التى عرضت عليه وتوصياته بشأنها.
ويبين النظام الداخلي للاتحاد طريقة الدعوة إلى المؤتمر ونظام جلساته والمسائل الأخرى التى يجب عرضها عليه.
المادة 8
تبلغ قرارات وتوصيات مجلس الاتحاد ومؤتمره السنوي إلى وزير الصناعة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بها.
كما تبلغ هذه القرارات والتوصيات إلى النقابات الأعضاء بعد فوات المدة المشار إليها دون اعتراض عليها من الوزير وذلك لاتخذا الإجراءات اللازمة فى شأنها طبقا لقوانين نقابات الأعضاء.
وفي جميع الأحوال تكون القرارات الصادرة عن مجلس الاتحاد ومؤتمره السنوي التى تحتاج تنفيذها إلى إجراء تشريعي أو تعديل فى النظام الداخلي للنقابة المعنية بمثابة توصيات لها.
المادة 9
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1394هـ ( 25 يوليو سنة 1974)