الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون لجان التوفيق فى بعض المنازعات – القرار رقم 1193 لسنة 2000

قرار رقم 1193 لسنة 2000
باصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجان التوفيق فى بعض المنازعات

المادة 1
تنفيذا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه تقوم الوزارات والمحافظات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار بموافاة وزارة العدل بما يأتي:
1- عدد المنازعات المدنية والتجارية والإدارية القائمة لدى الجهة، ومتوسط ما يقام منها أو ضدها سنويا من منازعات.
2- عدد لجان فض المنازعات التي تطلب الجهة تشكيلها لديها.
3- أسماء من ترشحهم كل جهة لتمثيلها في اللجان المتقرح تشكيلها بصفة أصلية وبصفة احتياطية على ألا تقل درجته عن مدير عام أو ما يعادلها.
4- تحديد مقار اللجان في كل جهة، وإعدادها إعدادا مناسبا بالأثاث والأجهزة والعاملين وكل ما يلزم لسير العمل بها بانتظام.


المادة 2
على وزراة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القانون المشار إليه بالتنسيق مع وزارة العدل والوزارات والجهات الأخرى المعنية.


المادة 3
يقدم وزير العدل تقريراً شهريأ لما تم إنجازه لتنفيذ القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه .


المادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات