قانون بشان بعض الاحكام المتعلقة باملاك الدولة الخاصة – القانون رقم 7 لسنة 1991
قانون رقم 7 لسنة 1991
بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة
المادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على أملاك الدولة الخاصة .
المادة 2
تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وفقا للأوضاع والإجراءات الآتية :
(أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع قرارا ًبتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراض الصحراوية التى لا يجوز تملكها ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق .
(ب) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند ( أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء ً على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال – قراراً بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى ، أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو المناطق السياحية أو مناطق التنمية الصناعية .
ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع ، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض التنمية الصناعية
*عجز الفقرة الأولى من البند (ب) من المادة الثانية مضافة بموجب قانون رقم 184 لسنة 2018
البند ب فقرة اولى واخيرة معدل بموجب قانون رقم 83 لسنة 2016
البند قبل التعديل ( (ب) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند (أ) يصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال – قرارًا بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى , أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة , أو المناطق السياحية .
وتنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتنمية السياحية يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية , وتتولى إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية )
البد ب فقرة اخيرة قبل التعديل وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع , كما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وتمارس كل هيئة من الهيئات المشار إليها سلطات المالك فى كل ما يتعلق بالأملاك التى يعهد إليها بها , وتباشر مهامها فى شأنها بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة .
المادة 3
فى جميع الأحوال تكون أراضى البحيرات والمساحات التى يتم تجفيفها مناطق استصلاح واستزراع , وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى هذه الأراضى وفى أراضى طرح النهر , وتمارس ساطات المالك فى كل ما يتعلق بشئونها , وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بالنسبة لأراضى طرح النهر .
المادة 4
تتولى وحدات الإدارة المحلية كل فى نطاق اختصاصها إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة , والأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام . ويضع المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقا للقواعد العامة التى يقررها مجلس الوزراء قواعد التصرف فى هذه الأراضى على أن تعطى الأولوية فى هذا التصر لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين فى دائرتها , ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان والاستزراع , وتهيئتها للزراعة أو لأية أغراض يقررها مجلس الوزراء .
وفيما يتعلق بالأراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تضعها وزارة استصلاح الأراضى وتتولى تنفيذها بنفسها أو عن طريق الجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة , وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة هذه الأراضى واستغلالها والتصرف فيها , ويحدد مجلس الوزراء نصيب المحافظة فى حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى هذه الأراضى . ويسرى فى شأن إدارة واستغلال والتصرف فيما تستصلحه المحافظة من هذه الأراضى حتى تاريخ العمل بالخطة المشار إليها , أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة .
وتسرى أحكام المادة (36) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 , على ما يؤول إلى المحافظة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية من حصيلة إدارة واستغلال التصرف فى الأراضى المشار إليها فى الفقرتين السابقتين .
المادة 5
يحظر استخدام الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون فى غير الأغراض المخصصة من أجلها , ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص – حسب الأحوال – إعادة تخصيصها لأية جهة أخرى أو لأى غرض آخر .
ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالبند (ب) من المادة الثانية من هذا القانون .
وعند الخلاف بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض حول تحديد الجهة المختصة بإدارة واستغلال والتصرف فى أية أراض ٍأو عقارات من المشارإليها , يعرض الأمر على مجلس الوزراء , ويكون قراره فى هذا الشأن ملزما للجميع ويسرى هذا الحكم على الخلافات القائمة بين الجهات المذكورة عند العمل بهذا القانون .
*عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة مضافة بموجب قانون رقم 184 لسنة 2018
المادة 6
تكون قرارات مجالس إدارة الهيئات العامة المشار إليها فى المادة الثانية منهذا القانون نافذة وفقا للقواعد المقررة فى القوانيين والقرارات الخاصة بإنشائها وتنظيمها وذلك عدا :
(أ) القرارات التى تتعلق باختصاصات أكثر من وزارة أو هيئة عامة أو أية جهة إدارية أخرى فيتعين إبلاغها إلى رئيس مجلس الوزراء فى موعد غايته عشرة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادات , وتصبح نافذة بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها .
(ب) القرارات الصادرة بالقواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة للهيئات المذكورة , فلا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها .
المادة 7
تعد حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة وفق أحكام هذا القانون لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الصناعية أموالا ً عامة ومورداً هذه الهيئة ، ويصدر بتحديد الأغراض التى تخصص لها وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ، ويؤول فائض هذه الأموال سنوياً إلى الخزانة العامة للدولة .
معدلة بموجب قانون رقم 83 لسنة 2016
المادة قبل التعديل تعد حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة وفق أحكام هذا القانون لكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية أموالا عامة وموردا من موارد هذه الهيئة , ويصدر بتحديد الأغراض التى تخصص لها وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص , ويؤول فائض هذه الأموال سنويا إلى الخزانة العامة للدولة .
المادة 8
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
المادة 9
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 شعبان سنة 1411 هـ
الموافق 13 مارس سنة 1991 م .