الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون الخدمة العامة للشباب – القانون رقم 76 لسنة 1973

قانون رقم 76 لسنة 1973
بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية

المادة 1
يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية ، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقاً للقانون ، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط ، أو مرحلة التعليم العالي ، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية للعمل فى المجالات الآتية :
(1) فصول محو الأمية .
(2) التمريض والرعاية الصحية .
(3) الدعوة فى مجال تنظيم الأسرة .
(4) تنمية المجتمعات الريفية والحضرية .
(5) النهوض بالجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية والمجمعات الاستهلاكية .
(6) الإرشاد الزراعي والصحي والإجتماعي والثقافي والسياسي .
(7) التدريب على أعمال الدفاع المدني والإسعاف والإغاثة .
(8) رعاية أسر المقاتلين والشهداء والمهجرين.
(9) وحدات الإنتاج بالمصانع والمؤسسات .
(10) التوجيه المعنوي والسياسي ومواجهة الحرب النفسية .
(11) أعمال التموين وتنظيم وصرف مقررات السلع الاستهلاكية .
(12) الإشتراك فى تعمير المساكن والمصانع والمرافق والمدن التى تصاب فى المعارك الحربية أو نتيجة للكوارث.
(13) العمل في نشر مظلة التأمينات الإجتماعية.
ويجوز إضافة ميادين أخرى بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.

الفقرة الأخيرة مستبدلة بالقانون رقم 98 لسنة 1975 ( الجريدة الرسمية العدد 38 فى 18 سبتمبر سنة 1975).
*البند (13) مضاف بقرار وزير التأمينات والشئون الإجتماعية رقم 432 لسنة 1979


المادة 2
يمنح الذين يكلفون بالأعمال المشار إليها بالمادة الأولي مكافأة شهرية تشمل مقابل الملابس والانتقالات قيمتها أربعة جنيهات لخريجي الكليات والمعاهد العليا وخريجي المعاهد المتوسطة ( سنتان بعد الثانوية العامة ) وخريجي المدارس الثانوية وما فى مستواها .



| الأحكام الدستورية |
المادة 3
مدة التكليف بالخدمة العامة سنة ويسمح لمن يصدر قرار بتكليفه بالتقدم إلى الوظائف الشاغرة فى الحكومة ، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات والمؤسسات العامة ، أو فى الوحدات الاقتصادية التابعة لها ، أو فى إحدى وحدات القطاع الخاص ، ويتم تعيينه متى انطبقت عليه الشروط المطلوبة على ألا يتسلم عمله ما لم يكن حاصلاً على شهادة من وزير الشئون الاجتماعية تفيد أداء الخدمة التى كلف بأدائها أو أنه لم يكلف .
وتضاف مدة التكليف على مدة الخدمة للمكلف بعد تعيينه ويتقاضى عنها العلاوات المقررة .

** مستبدلة بالقانون رقم 98 لسنة 1975
ملحوظة : ورد بالمادة الأولي من القانون رقم 19 لسنة 1977 ( الجريدة الرسمية العدد 16 في 21 أبريل سنة 1977 ) النص الآتي : يعمل بحكم الفقرة الثانية من المادة ( 3 ) من القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهي المراحل التعليمية المعدلة بالقانون رقم 98 لسنة 1975 ذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1973 .
*قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 9/ 5/ 1998 في القضية رقم 94 لسنة 18ق. دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية، وذلك فيما نصت عليه من إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة خدمة المكلف بعد تعيينه، ودون أن يتقيد ضمها للمكلف على هذا النحو بألا تجاوز أقدميته، أقدمية زميله في التخرج الذي عين في ذات الجهة.


المادة 4
تشكل لجنة عليا للخدمة العامة برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية وكلاء وزارات الخدمات والتخطيط والإدارة المحلية
وممثل عن كل من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والاتحاد الإشتراكي العربي والمجلس الأعلى لرعاية الشباب والإتحاد العام للجمعيات واثنين من المهتمين بمجالات الخدمة العامة يختارهم وزير الشئون الاجتماعية ويكون مدير عام الإدارة العامة للخدمة العامة بوزارة الشئون الاجتماعية مقرراً لهذه اللجنة وتختص بما يأتي :
(1) وضع الخطة الرئيسية للخدمة العامة فى نطاق التخطيط العام للدولة .
(2) متابعة تنفيذ مشروعات الخدمة العامة ودراسة التقارير التى تقدم عنها وتقويمها ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأعلى من الجدية والكفاءة كما تشكل لجنة فى كل محافظة برئاسة المحافظ و عضوية رؤساء مصالح الوزارات المعينة فيها وممثل عن كل من المجلس المحلي ولجنة الإتحاد الإشتراكي العربي بالمحافظة والإتحاد الإقليمي للجمعيات بالمحافظات ويكون مدير إدارة الخطة العامة بمديرية الشئون الاجتماعية مقرراً للجنة وتختص بما يأتى :
(1) اقتراح خطة العمل بالاستعانة بالمكلفين وتوزيعهم على الجهات المختلفة .
(2) الإشراف على تنفيذ الأعمال التى تسند إلى المكلفين ومتابعة نشاطهم .
(3) اعتماد نتائج العمل التى يقوم بها المكلفون .
ويجوز أن تنشأ لجان مناظرة على مستوى مجالس المدن والأحياء ويصدر بتشكيلها قرار من اللجنة المحلية للخدمة العامة بالمحافظة على ان تعتمد محاضرها من اللجنة المحلية للخدمة العامة ويكون رئيس مكتب الخدمة العامة مقرراً للجنة .

*مستبدلة بالقانون رقم 98 لسنة 1975 ()عبارة الحكم المحلي استبدلت بالإدارة المحلية بالقانون رقم 145 لسنة 1988 – الجريدة الرسمية – العدد 23 تابع ( أ ) فى 9/6/1988


المادة 4 مكرر (أ)
يطبق على المكلفين بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة بالنسبة لإصابات العمل والرعاية الصحية على أن تتحمل الجهة التى يعمل بها المكلف بكافة النفقات .

**مضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1975


المادة 4 مكرر(ب)
تعفي المكافآت التى تصرف للمكلفين والطلبات التى يتقدمون بها لقيدهم بالسجلات أو لحصولهم على شهادات أداء الخدمة العالمة والشهادات ذاتها من رسوم الدمغة .

**مضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1975


المادة 5
تصدر وزارة الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
كما تصدر بالاتفاق مع وزارة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية القرارات اللازمة وإنشاء الأجهزة الوظيفية التى تقوم على تنفيذ هذا القانون وتحدد اختصاصاتها فى المحافظات .

**مستبدلة بالقانون رقم 98 لسنة 1975


المادة 6
يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 (مائة جنيه) والحبس مدة أقصاها شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون بتسليم العمل للخاضعين له ما لم يكن حاصلاً على شهادة من وزير الشئون الاجتماعية تفيد أداءه الخدمة التي كلف بأدائها أو أنه لم يكلف .

**مضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1975


المادة 7
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1393 ( 14 أغسطس سنة 1973) .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات