الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون تنظيم الشركات السياحية – القانون رقم 38 لسنة 1977

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون تنظيم الشركات السياحية
رقم القانون :38
سنة الإصدار :1977
اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشركات السياحية – القرار رقم 209 لسنة 2009
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قانون رقم 38 لسنة 1977
بشأن تنظيم الشركات السياحية

المادة 1
تسري أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات، أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:
١- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.
٢- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
٣- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين. ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك المجالات مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدى تأمينا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه.

معدلة بالقانون رقم 125 لسنة 2008


المادة 2
تنقسم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنظر إلى طبيعة النشاط الذى تمارسه إلى :
( أ ) شركات يرخص لها فى مباشرة جميع الأعمال الواردة فى البند ( 1 ) من المادة ( 1 ) المشار إليها .
( ب ) شركات يرخص لها فى مباشرة الأعمال الواردة فى البند ( 2) من المادة ( 1 ) المشار إليها .
( ج ) شركات يرخص لها فى مباشرة الأعمال الواردة فى البند ( 3 ) من المادة ( 1 ) المشار إليها .
ولوزير السياحة أن يضع شروطًا معينة لمباشرة بعض الأنشطة المرخص بها.

الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم 125 لسنة 2008 .


المادة 3
لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص على ألا تجاوز خمسمائة جنيه كما تحدد اللائحة المذكورة نموذج الترخيص .
ولوزير السياحة أن يصدر قرارا بوقف طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة إذا رأت فى فترة من الفترات عدم حاجة البلاد إليها .
ولا يجوز للشركات السياحية مزاولة نشاطها فى المناطق العسكرية أو فى مناطق الحدود إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع بناء على اقتراح من وزارة السياحة .

المادة 3 مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983 الجريدة الرسمية العدد 32 تابع فى 11 / 8 /1983


المادة 4
يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة ( 3 ) :
( أ ) أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها .
( ب ) ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها فى هذا القانون .
( ج ) أن تتخذ الشركة مقرا لها فى جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
( د ) أن يكون للشركة مدير عام مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه .

*البند (د) مستبدل بموجب القانون رقم 118 لسنة 1983 .
*يلغى البند (هـ) والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة بموجب القانون رقم 125 لسنة 2008 . النص قبل الإلغاء : (هـ) ألا يقل رأسمال الشركة عن المبالغ الآتية :
مائة ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند (أ ) من المادة الثانية يخصص منها عشرون ألف جنيه كتأمين .
أربعون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند ( ب ) من المادة المشار إليها يخصص منها مبلغ ثمانية ألاف جنيه كتأمين .
عشرون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند ( ج) من المادة المشار إليها يخصص منها أربعة آلاف جنيه كتأمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد التأمين والجهة التى يودع بها وعلى شركات النقل السياحى أن تقدم ما يثبت ملكيتها للحد الأدنى لوسائل النقل .
وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى المشار إليه ونوع الوسائل وسنة صنعها ومواصفاتها .
ملحوظة :
المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 1983 تقضى بأنه : (( مع مراعاة أحكام الفقرة (ط) من المادة 25 من هذا القانون يتعين على الشركات السياحية القائمة فى تاريخ العمل بة تعديل أوضاعها على النحو الوارد بالفقرة (هـ) من المادة الرابعة والمادة السادسة منة وذلك خلال ثلاث سنوات من هذا التاريخ ، فاذا لم تقم بتعديل أوضاعها خلال هذا الاجل فلوزير السياحة أن يصدر قرارأ مسبيا بالغاء الترخيص الممنوح لها.


المادة 5
مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 1 ) من هذا القانون يجوز الترخيص للشركات السياحية فى إقامة المنشآت الفندقية أو السياحية على ألا تدخل قيمة هذه المنشآت فى حساب الحد الأدنى من راس المال الواجب توافره طبقا لأحكام هذا القانون .


المادة 6
لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الأجنبية في إنشاء فروع لها داخل جمهوريةمصر العربية بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتوافر الشروط الآتية:
(أ) أن تكون الشركة تابعة لإحدى الدول التي تعطي للشركات المصرية حق إنشاء فروع فيها.
(ب) أن تدفع تأمينًا ماليًا قدره مائتي ألف جنيه إما نقدًا أو بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصري وغير قابل للإلغاء أو التجزئة أو التحويل.
(ج) أن تودع بوزارة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن لديها رأس مال في مصر لا يقل عن ثلاثة ملايين من الجنيهات.
وتسري أحكام الفقرتين (ب ، ج) من هذه المادة في شأن الشركات المصرية التي يدخل في تكوينها رأس مال أجنبي.

**تم استبدالها بالقانون رقم 118 لسنة 1983 المشار الية .
**معدلة بالقانون رقم 125 لسنة 2008


المادة 7
لا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر للشركة أو التغيير فى نوعية نشاطها المسجلة به أو شكلها أو فى الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص إلا بموافقة وزير السياحة .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تعديل الترخيص والتنازل عنه.


المادة 8
لا يجوز لغير الشركات السياحية مزاولة أى من الأعمال المنصوص عليها بالمادة الأولى إلا بترخيص من وزير السياحة .


المادة 9
يجوز للشركات السياحية إنشاء فروع لها داخل أو خارج البلاد بشرط الحصول على موافقة وزير السياحة ، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى مقار تلك الفروع وفيمن يتولى إداراتها


المادة 10
يجب على الشركات المتخصصة فى أعمال النقل السياحى أن تحصل مقدما على موافقة وزارة السياحة على وسائل النقل المختلفة التى تستخدمها قبل التقدم للحصول على ترخيص بها من الجهات المختصة ، وتعتبر هذه الموافقة شرطا من شروط الترخيص .
ولا تدخل قيمة وسائل النقل في حساب الحد الأدنى لرأس المال، ويسري هذا الحكم على الشركات التي ترغب في شراء وسائل نقل خاصة بها.

  • الفقرة الثانية معدلة بموجب القانون رقم 125 لسنة 2008 .

المادة 11
تعد وزارة السياحة سجلا خاصا للشركات السياحية المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة إمساك هذا السجل والبيانات الواردة فيه أو طلب تعديل هذه البيانات وإضافة بيانات جديدة وكذلك رسوم استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص على ألا تجاوز هذه الرسوم :
مليم جنيه

  • 10 عشرة جنيهات على طلب استخراج بيان أو أكثر من البيانات الواردة فى السجل
  • 15 خمسة عشر جنيها عن طلب بيانات واردة فى السجل وإضافة بيانات جديدة
  • 30 ثلاثون جنيها عن طلب استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص . وتعفى الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية من الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة .

**تم استبدالها بالقانون رقم 118 لسنة 1983 المشار الية .


المادة 12
لوزير السياحة أن يضع حد أقصى أو أدنى لأسعار بعض الخدمات التى تقدمها الشركات السياحية .


المادة 13
على الشركات السياحية إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التى تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوما على الأقل وعلى أن يتضمن الإخطار أسماء الفنادق أو أماكن الإقامة ودرجتها وعنوانها وطريقة السداد ومصدره ، على أن يكون السداد من خلال البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى وبالعملات المقبولة قانونا.

**تم استبدالها بالقانون رقم 118 لسنة 1983 المشار الية .


المادة 14
على الشركات السياحية أن ترسل لوزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشوفا بأسماء وجنسيات المسافرين عن طريقها مرفقا بها بيان بالقيمة النقدية للخدمات التى قدمتها الشركة ونوعها وطريقة تحويلها من وإلى مصر بإحدى طرق الدفع المقبولة وتقديم ما يثبت ذلك .


المادة 15
على الشركات السياحية أن تعرض جميع المطبوعات والنشرات ومختلف أنواع الصور والأدلة السياحية التى تصدرها لتوزيعها داخل البلاد أو خارجها على وزارة السياحة والحصول منها على إذن كتابى بالطبع والتوزيع .
ويعتبر عدم الرد خلال شهر من تاريخ العرض بمثابة موافقة على ذلك .


المادة 16
على الشركات السياحية موافاة وزارة السياحة بميزانياتها وحساباتها الختامية فى ميعاد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة التزام القواعد التى تضعها وزارة السياحة بالإتفاق مع وزارة المالية لأحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها .


المادة 17
تخصم من التأمين المالي المبالغ التي تستحق على الشركات بسبب مزاولة أعمالها، ويكون الخصم بناء على قرار من لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة ( ١٨ ) أو على حكم قضائي واجب النفاذ في موضوع يتعلق بالتزامات الشركة عن مزاولتها للنشاط السياحي.
وفى هذه الحالة يجب على الشركة أداء المبالغ التى تخصم من التأمين المالى خلال ثلاثين يوما من تاريخ مطالبة وزارة السياحة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول و إلا كان لوزير السياحة وقف نشاط الشركة .

  • الفقرة الاولى معدلة بموجب القانون رقم 125 لسنة 2008 .

المادة 18
تشكل لجنة لفض المنازعات من كل :
( 1 ) رئيس إدارة الفتوى لوزارة السياحة بمجلس الدولة .
( 2 ) وكيل الوزارة المختص .
( 3 ) رئيس غرفة الشركات السياحية أو من يحل محله .


المادة 19
تختص لجنة فض المنازعات المشار إليها فى المادة السابقة بالنظر فى الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشرة أعمالها المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون سواء كانت تلك الشكاوى مقدمة من السائحين أنفسهم أو من وزارة السياحة باعتبارها نائبة عمن يغادر البلاد منهم ، ويقتصر اختصاص تلك اللجنة على المنازعات التى تدخل فى حدود الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية .
ولا يخل هذا الاختصاص بما للمحاكم الجزئية من اختصاص أصيل فى هذا الصدد .
وللجنة فض المنازعات أن ترخص فى تنفيذ ما تصدره من قرارات على مبلغ التأمين المودع من الشركة المقدم ضدها الشكوى .

**تم استبدالها بالقانون رقم 118 لسنة 1983 المشار الية .


المادة 20
تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد عرض المنازعات والشكاوى على لجنة فض المنازعات وكيفية الفصل فيها .

**تم استبدالها بالقانون رقم 118 لسنة 1983 المشار الية .


المادة 21
ملغاة

المادة 21 الغيت بالقانون رقم 118 لسنه 1983 المشار اليه .
نص المادة قبل الإلغاء : تصدر لجنة فض المنازعات قراراتها بالأغلبية المطلقة على أن يتم ذلك خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ عرض الموضوع عليها ويكون قرارها نهائياً، ولا تكون القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات الإدارية نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير السياحة.


المادة 22
ملغاة

  • الغيت بالقانون رقم 118 لسنه 1983 المشار اليه .
    نص المادة قبل الإلغاء : لا تخل نهائية قرارات لجنة فض المنازعات بحق أصحاب الشأن في الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة الابتدائية المختصة بالنسبة للقرارات الصادرة تطبيقاً للبند (1) من المادة (19) من هذا القانون وأمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالنسبة للقرارات الصادرة طبقاً للبند (2) من المادة (19) المشار إليها والفقرة الأخيرة من المادة (25).

المادة 23
( أ ) لوزير السياحة أن يصدر قرارا إداريا بوقف نشاط الشركة إذا ثبت مخالفتها لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون .
ولا يخل الوقف الإدارى بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون .
( ب ) للنيابة العامة أن تصدر قرارا بوقف نشاط الشركة إذا رأت رفع الدعوى العمومية ضدها بتهمة ارتكاب أى عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومى . ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية .

** الفقرة الاولى من البند (أ) من المادة 23 تم استبدالها بالقانون رقم 118 لسنة 1983 المشار الية .


المادة 24
– لرئيس المحكمة الإبتدائية المختصة ، بناء على طلب وزير السياحة وقف نشاط الشركة فى حالة إقامة الدعوى العمومية ضد المسئولين عن إدارة الشركة لمخالفتهم أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له .
ويستمر الوقف إلى أن يصدر الحكم من المحكمة المختصة .
وإذا صدر الحكم بالإدانة يلغى الترخيص بحكم القانون .


المادة 25
لوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص الصادر للشركة فى الأحوال الآتية :
( أ ) إذا تنازلت الشركة عن الترخيص أو قامت بتغيير شكل الشركة أو الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص دون موافقة وزارة السياحة .
( ب ) إذا توقفت الشركة عن مزاولة أعمالها مدة ستة شهور بدون إذن كتابى من وزارة السياحة وتعتبر الشركة متوقفة بدون إذن كتابى فى حالة عدم إخطارها وزارة السياحة بكشوف خدماتها التى توضح أنشطتها لمدة ستة شهور رغم طلب الوزارة لهذه الكشوف كتابة .
( ج ) إذا باشرت الشركة أعمالا غير تلك المنصوص عليها فى الترخيص الصادر لها .
(د) إذا لم تقم الشركة باستكمال التأمين فى حالة خصم أى مبلغ منه طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
( هـ ) إذا فقدت الشركة أى شرط من شروط الترخيص .
( و ) إذا ثبت قيام الشركة بسداد قيمة خدماتها عن طريق البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى .
( ز ) إذا أخلت الشركة بالالتزامات الواجبة عليها وفقًا للفقرة الثالثة من المادة الثالثة والمواد ١٣ و ١٤ و ١٦ من هذا القانون ، ومع ذلك يجوز لوزير السياحة بدلا من إلغاء الترخيص إصدار قرار بوقف نشاط الشركة كليا أو جزئيا مدة لا تجاوز سنة .
ويجب إلغاء الترخيص فى حالة عودة الشركة لارتكاب ذات المخالفة .
( ح ) إذا جاوز حجم نشاط الشركة فى تصدير السائحين المقيمين للخارج الحد الذى تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، منسوبا إلى حجم نشاطها الاجمالى .
( ط ) (*) – إذا يتجاوز حجم نشاط الشركة ضعف رأسمالها فى نهاية السنوات الثلاثة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون – بالنسبة للشركات القائمة – وثلاث سنوات من بدء نشاطها وذلك بالنسبة للشركات التى يرخص لها بعد هذا التاريخ .
ويجوز بناء على طلب الاتحاد المصرى للغرف السياحية مد هذه المدة لمدد أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات .

*تم استبدالها بالقانون رقم 118 لسنة 1983 المشار الية . () أنظر الملحوظة الواردة بهامش الفقرة (هـ) من المادة 4
*البند (ز) معدل بموجب القانون رقم 25 لسنة 2005 .


المادة 26
إذا ألغى الترخيص لسبب من الأسباب الواردة فى هذا القانون يرد رصيد التأمين المالى لأصحاب الشأن بعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشركة فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص .


المادة 27
فى حالة تصفية أعمال الشركة يرد التأمين المالى إلى أصحاب الشأن بناء على طلب المصفى بعد موافقة لجنة فض المنازعات .


المادة 28
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد 3 ، 9 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 من هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يحول دون تأدية الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون لأعمال وظائفهم وذلك بمنعهم من دخول المحال أو الأماكن التى تشغلها الشركة أو
عدم تقديم البيانات اللازمة إليهم أو عرقلة أعمالهم على أى صورة كما يعاقب بنفس العقوبة كل من يقدم لهؤلاء الموظفين بسوء قصد بيانات خاطئة .


المادة 29
على أصحاب المنشآت والشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل أوضاعهم وشركاتهم وفقا لأحكامه خلال سنتين من تاريخ العمل به .


المادة 30
للعاملين بوزارة السياحة الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائى وفقا للقواعد القانونية المقررة و دخول مقار الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون والإطلاع على السجلات والمستندات والدفاتر التجارية ويحق لهؤلاء العاملين ضبط المخالفات الخاصة بقوانين النقد والدفاتر التجارية فضلا عما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .


المادة 31
يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

**تم استبدالها بالقانون رقم 118 لسنة 1983 المشار الية .


المادة 32
يلغى القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .


المادة 33
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشرة .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية فى 6 رجب سنة 1397 ( 23 يونيو سنة 1977 ) .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات