قانون الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي – القانون رقم 45 لسنة 1955
قانون رقم 45 لسنة 1955
بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي
المادة 1
تحصل الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي وفقا للجدول المرافق لهذا القانون .
المادة 2
فيما عدا الإعفاءات المنصوص عليها فى الجدول المرافق يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من الرسوم المبينة فى البندين 5، 6 من الجدول المذكور إذا كان الأمر يتعلق بالهيئات الخيرية أو الصحية أو العلمية أو ببعثات الحكومة المصرية أو يتصل بالمجاملات الدولية بشرط المعاملة بالمثل .
المادة 3
يزاد الرسم المستحق بمقدار الخمس إذا تأخر سداده عن أربعة أيام من اليوم التالي لإتمام العملية المفروض عليها وتعفي من هذه الزيادة المبالغ المستحقة على الحكومات الأجنبية .
**المادة 3 مستبدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1957 الوقائع المصرية العدد 35 مكرر فى ( ب ) ( فى 4 / 5 / 1957 )
المادة 4
يترتب على التهرب أو الشروع فى التهرب من دفع الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون ، تحصيل رسم إضافي يعادل ثلاثة أمثال الرسوم التى تم بالنسبة إليها التهرب أو الشروع فيه .
المادة 5
لرئيس مكتب الحجر الصحي سلطة الأمر بحظر السفر على السفينة أو المركب أو الطائرة وحظر الإفراج عن البضائع أو الأمتعة المفروض عليها الرسوم لحين دفعها ، وله فى تنفيذ هذا الأمر الاستعانة بالسلطات المحلية .
المادة 6
تكون لموظفي مصلحة الحجر الصحي المكلفين بأعمال البوليس الصحي صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
المادة 7
يلغي القانون رقم 76 لسنة 1943 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي المشار إليه .
المادة 8
على وزراء الصحة العمومية والعدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
صدر بديوان الرياسة فى 2 جمادى الثانية سنة 1374 ( 26 يناير سنة 1955 )