الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة – القانون رقم 59 لسنة 1979

قانون رقم 59 لسنة 1979
بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة

المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمجتمعات العمرانيةالجديدة كل تجمع بشري متكامل يستهدف خلق مراكز حضارية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي و الرخاء الاقتصادي ( الصناعي و الزراعي و التجاري و غيرذلك من الأغراض ) بقصد إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن و القري القائمة .
ويجوز بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والسلطة المختصة بجهة الولاية ، إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة فى مناطق إعادة التخطيط فى المدن والقرى القائمة .

*الفقرة الأخيرة مضافة بموجب قانون رقم 1 لسنة 2018 .


المادة 2
يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له . و تنشأ هيئة المجتمعات العمرانيةطبقا لأحكام الباب الثانى من هذا القانون تكون – دون غيرها – جهازالدولة المسئول عن إنشاءهذه المجتمعات العمرانيةو يعبر عنها في هذا القانون بالهيئة .


المادة 3
يحظر إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضي الزراعية .
و يجب المحافظة على ما قد يوجد بالأرض التى يقع عليها الاختيار من ثروات معدنيةأو بترولية أو ما تحويه من آثار أو تراث تاريخي وفقا للتشريعات النافذة في هذا الشأن .


المادة 4
يجوز للسلطة المحلية المختصة أن تستعين بالهيئة، طبقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما لإنشاء أحياء جديدة كلية أو إزالة أحياء قائمة لإعادة تخطيطها وتعميرها، وفي هذه الحالة تسري أحكام التشريعات المنظمة لإنشاء وإزالة الأحياء.


المادة 5
إذا تداخلت في مشروعات إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة أو الطرق الموصلة إليها أراض مملوكة للأفراد أو للجهات الخاصة فيكون الحصول عليها بالطريق الودى بالثمن و الشروط التى يتم الاتفاق عليها بين الهيئة و المالك فإذا تعذر الاتفاق تنزع الملكية وفقا للقانون المنظم لنزع العقارات للمنفعة العامة أو التحسين و يكون التعويض نقدا كما يجوز أن يكون عينا بموافقة المالك .


المادة 6
يكون تقرير المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات اللازمةوفقا لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.


المادة 7
تولي الهيئةاختبار المواقع اللازمةلإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة و إعداد التخطيطات العامة و التفصيلية لها و ذلك طبقا للخطة العامة للدولة.
و يتم الاختيار و الإعداد بمعرفة الهيئةأو بواسطة الأجهزة التابعة أو عن طريق التعاقد مع الأشخاص و الشركات و بيوت الخبرة و الهيئات المحلية و الأجنبية و ذلك طبقا للأحكام الواردة في هذا الشأن .


المادة 8
تخصص مسافة من الأرض لا تزيد على خمسة كليو مترات حول المجتمع العمراني الجديد من جميع الجهات تحددها الهيئة يحظر التصرف فيها بأي وجه من الوجوه أو استغلالها أو استعمالها أو إدخاله في تقسيم أو إقامة أية منشآت أو مشروعات أو أبنية عليها بأي شكل من الأشكال إلا بمواققة الهيئة.
كما تخصص مسافة من الأرض مقدارها مائة مترعلى جانبي و بطول الطرق العامة الموصلة إلي المجتمعات العمرانية الجديدة تخضع لذات القيود المنصوص عليها بالفقرة السابقة .


المادة 9
يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس بتخصيص الأراضي المملوكة للدولة التي يقع عليها الاختيار لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والطرق الموصلة إليها وكذلك الأراضي المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بغير مقابل، ويكون هذا القرار ملزما لجميع الوزارات والجهات والهيئات والأجهزة المعنية بأملاك الدولة على اختلاف أنواعها وتعتبر هذه الأراضي من أراضي البناء وكذا الأغراض الأخرى التي يقوم عليها المجتمع العمراني الجديد.
ويحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي بعد صدور هذا القرار أن يحوز أو يضع اليد أو يعتدي على أي جزء من أجزاء الأراضي التي تخصص لأغراض هذا القانون، كما يحظر إجراء أية أعمال أو إقامة أية منشآت أو أغراس أو أشغال بأي وجه من الوجوه إلا بإذن من الهيئة.


المادة 10
يقع باطلا كل تصرف أوتقرير لأي حق عينى أصلي أوتبعي أو تأجير أو تمكين بأي صورة من الصور على الأراضي التى تخصص وفقا لهذا القانون يتم بالمخالفة لأحكامه و لا يجوز شهره و لكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب لحكم به و على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .
و يزال بالطريق الإداري بقرار من مجلس إدارة الهيئة ما قد يوجد على هذه الأراضي من تعديات أو وضع يد أو إشغالات أيا كان سندها أو تاريخ وقوعها و تكون الإزالة مقابل تعويض عادل في حالة الإشغالات التى يثبت أن إقامتها بسند قانوني .


المادة 11
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المقررة ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.
واستثناء من أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز يجوز تقرير التزامات ومنح امتيازات المرافق العامة والمشروعات بالمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للقواعد والإجراءات الآتية:
(أ) اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية.
(ب) ألا تزيد مدة الالتزام على أربعين سنة من تاريخ التعاقد.
(ج) ألا تجاوز حصة الملتزم السنوية في صافي الأرباح 20% من رأس المال الموظف والمرخص به.
(د) أن يستخدم ما زاد عن صافي الأرباح عن 20% في تكوين احتياطي خاص للسنوات التي يقل فيها عن ذلك، ويستخدم القدر الزائد بعد ذلك في تحسين وتوسيع المرفق أو المشروع وخفض الأسعار وفقا لما تحدده الهيئة.
(هـ) تحديد وسائل رقابة الملتزم فنيا وماليا بما يكفل حسن سير المرافق بانتظام واطراد.
(و) تحقيق المساواة بين المنتفعين بالمرفق أو المشروع.
ويصدر بمنح الالتزام طبقا للقواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إذا لم يجاوز رأس المال الموظف والمرخص به 10 ملايين من الجنيهات.
وفي غير هذه الحالات يصدر بمنح الالتزام أو الامتياز قانون.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة التنازل عن حق الانتفاع لمدة أو مدد لا تجاوز في مجموعها أربعين عاما وذلك عن بعض العقارات اللازمة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنمية الاقتصاد القومي، أو لدعم المشروعات القائمة منها، أو لإقامة مشروعات ذات نفع عام وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.


المادة 12
علي جميع الجهات المختصة بإقامة المشروعات و الصناعات أيا كانت طبيعتها أو مجالاتها و سواء كانت حكومية أو غير حكومية أن تخطر الهيئة لإبداء الرأي في مواقعها و العمل على أن يتم إنشاؤها في المجتمعات العمرانية الجديدة و ذلكبما يتفق مع التخطيطات المقررة لها و الأغراض التى أنشئت من أجلها و على الهيئة أن تبدي رأيها في موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ إخطارها .
و في حالة الاختلاف بين الجهات المختصة و بين الهيئة حول مواقع هذه المشروعات و الصناعات وجب عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء و يكون قراره في هذا الشأن ملزمالجميع الجهات و للهيئة.


المادة 13
إلى أن يتم تسليم المجتمع العمراني الجديد إلى الحكم المحلي طبقا لأحكام المادة (50) من هذا القانون، يكون للهيئة وللأجهزة وللوحدات التي تنشئها في سبيل مباشرة اختصاصها المنصوص عليه في هذا القانون جميع السلطات والصلاحيات المقررة قانونا بالوحدات المحلية كما يكون للهيئة الموارد المالية المقررة للمحليات.
كما تختص الهيئة بالموافقة وإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وإقامة وإدارة وتشغيل جميع ما يدخل في اختصاصها من أنشطة ومشروعات وأعمال وأبنية ومرافق وخدمات وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح والقرارات السارية.


المادة 14
يكون الانتفاع بالأراضي و المنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأغراض و الأوضاع ووفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة و تتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن .
و في حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفات خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول و ينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإداري .


المادة 15
يحظر على كل من تملك أرضا أو منشأة داخلة في مجتمع عمراني جديد، التصرف فيها بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد أداء الثمن كاملا وملحقاته وفي حدود ما تتضمنه العقود المبرمة مع ذوي الشأن بما لا يتعارض مع أحكام القانون المدنى .
ويقع باطلا كل تصرف يخالف هذا الحظر، ولا يجوز شهره، مع حفظ حق الهيئة في الرجوع على المخالف بالتعويض إن كان له مقتض.


المادة 16
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين في مرتبه المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها في المادة 1139 من القانون المدني، وسابقة على أي امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم.
وللهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك.


المادة 17
للهيئة في حدود موزانتهاالمعتمدة أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج إليه من المستلزمات و المهمات و المواد و الالآت و الأدوات و الأجهزة و المعدات و قطع الغيار ووسائل النقل و الانتقال التى تتناسب و طبيعة العمل في مواقع الهيئة و غيرها من المواد اللازمة لتنفيذ أغراضها و ذلك طبقا للقواعد التى تحددها لوائحها الداخلية .


المادة 18
تعفي الهيئات والأفراد و الشركات و الجهات المتعاقدةمعها من الرسوم الجمركية و غيرها من الرسوم على الواردات اللازمة للمشروعات المتعلقة بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك طبقا للأحكام الواردةفي القانون رقم 62 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير و تعديلاته .


المادة 19
تعفي من جميع الضرائب و الرسوم و الفوائد المستحقة على القروض و التسهيلات الائتمانية التى تمنح للهيئة لتمويل المشروعات الخاضعةلأحكام هذا القانون .


المادة 20
يسري في شأن قواعد و أحكام إعادة تصدير المال المستثمر في مشروعات خاضعة لأحكام هذا القانون إلي الخارج أو التصرف فيه و تحويل صافي عائده إلي الخارج ذات القواعد و الأحكام المنظمة لاستثمار المال العربي و الأجنبي و المناطق الحرة و ذلك فيما لم يرد بشأنه تسيهلات أفضل في هذا القانون .
و في تطبيق هذا الحكم يكون لمجلس إدارة الهيئة ذات السلطات المخولة لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة في هذا الشأن .


المادة 21
ملغاة .

(**) المادة 21 ألغيت بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار ضمانات و حوافز الاستثمار – الجريدة الرسمية- العدد 19 (مكرر)في
11/5/ 1997


المادة 22
يعفي شاغلو العقارات التى تقام في المجتمعات العمرانية الجديدة مما يكون مستحقا عليهم من الضريبة على العقارات المبنية و من الضرائب و الرسوم الإضافية المتعلقة بها أيا كان تسميتها أو مصدر فرضها و ذلك لمدة عشرة سنوات من تاريخ إتمام العقار و صلاحيته للانتفاع به في الغرض المنشأ من أجله متى تم ذلك في المواعيد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوى الشأن .


المادة 23
تعفي الأراضي الواقعة في نطاق المجتمعات العمرانيةالجديدة المنصوص عليها بالمادة (8) و التى يتم استصلاحها وزراعتها في المواعيد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوى الشأن وذلك مما قد يكون مستحقا من ضريبة الأطيان و من الضرائب و الرسوم الإضافية المتعلقة بها أيا كانت تسميتها أو مصدر فرضها و يكون الإعفاء لمدة عشرسنوات من تاريخ جعل الأرض صالحة للزراعة وفقا لشهادة تصدر من الهيئة في هذا الشأن .


المادة 24
ملغاة .

(**) المادة (24) ألغيتا بالقانون رقم 8 لسنة 1997 المشار إليه .


المادة 25
ملغاة .

الغيت بالقانون رقم 8 لسنة 1997 – بشأن إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. النص قبل الالغاء : تعفى من الضريبة العامة على الإيراد، ولذات المدة كافة الأوعية المعفاة من الضرائب النوعية وفقا لأحكام هذا القانون.


المادة 26
ملغاة

  • ألغيت بموجب قانون رقم 27 لسنة 2018 , نص المادة قبل الإلغاء : تودع المحررات المتضمنة تصرف الأراضي و المنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجدية و الواجبة الشهر في مكتب الشهر العقاري المختص .
    و يترتب على الإيداع ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار و تسلم صور تلك المحررات إلي ذوى الشأن معفاة من رسوم الشهر العقاري و التوثيق و من رسوم الدمغة .

المادة 27
تنشأ هيئة تسمى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسري في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد تبعية ومقر هذه الهيئة، ويجوز لها في سبيل تحقيق أغراضها أن تنشئ، أجهزة تنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة لمباشرة الاختصاصات التي تحددها لها على الوجه المبين في هذا القانون.


المادة 28
تختص الهيئة ببحث و اقتراح و رسم وتنفيذ و متابعة خطط و سياسات و برامج إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لخطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و في نطاق السياسة العامة للدولة.
و يكون لها على الأخص ما يأتى :

  • رسم سياسة و إعداد خطط و برامج التنمية العمرانية لإنشاء المجتمعات العمرانية و التنسيق بينها و بين خطط و برامج الإنتاج و الخدمات .
  • إجراء الدراسات الخاصة باختبار أنسب المواقع للمجتمعات العمرانية الجديدة .
  • تنظيم و تنسيق و تبادل المشورة مع الوزارات و الهيئات و الجهات التى تعمل في نشاطات التعمير و ما يتصل به من مجالات و دراسة و تنفيذ المرافق الأقليميةو منشآت الخدمات لمشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة .
    *متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة لتعمير المجتمعات العمرانية الجدية و تذليل ما قد يعترض التنفيذ من عقبات مادية و فنيةو تقييم الإنجازات .
  • إجراء التخطيط العام و التخطيط التفصيلي للمواقع التى يقع الاختيار عليها وفقا لأحكام هذا القانون و العمل على تنفيذ الأعمال و المشروعات عن طريق إجراء المزايدات أو المناقصات أو الممارسات العالمية و المحلية أو التعاقد المباشر و ذلك وفقا للوائح الهيئة و الإشراف على تنفيذ هذه المشروعات سواء بذاتها أو عن طريق جهاز التنمية بكل مجتمع عمرانى جديد .
  • دراسة أفضل السبل لتنفيذ المرافق الإقليمية بمواقع المجتمعات العمرؤانية الجديدة بما يكفا الملاءمة الاقتصادية للمشروعات الداخلة فيها و تقسيم الأراضي و إنشاء المرافق الداخلية لها سواء عن طريق الهيئة مباشرة أو عن طريق أجهزة لتنمية المختصة أو بأي طريقة أخري تراها الهيئة مناسبة .
  • عقد القروض أو الحصول على منح و ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا بلإضافة لما يخصص للهيئة من اعتمادات بما يضمن كفاية التمويل للمشروعات .
  • المعاونة في تدابير المعدات و المهمات اللازمة لتنفيذ المشروعات .
  • الترويج لبيع أو تأجير أو الانتفاع بأراضي المجتمعات العمرانية الجديدة و ذلك لمستثمرين المصريين و الأجانب بهدف التنمية الاقتصادية للمشروعات و ذلك دون إخلال بالقواعد المنظمة لتملك الأجانب .
    *اقتراح تقرير التزام أومنح امتياز و بيان مدته وفقا لفقرة الثانية من المادة (11) من هذا القانون.
    و للهيئة أن تقسم المجتمع الجديد إلي مدن و قري و مناطق و أحياء تضع لكل منها الاشتراطات و المواصفات و النماذج البنائية الخاصة بها التى تكفقل طابعا و ارتفاعا و لونا معينا للمبانى و تصدر التراخيص وفقا لها و يلتزم بها ذوو الشأن .

المادة 29
يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد مرتبه وبدلاته.
ويحدد رئيس الهيئة من يكون من بين نوابه رئيسا لجهازها الإداري يتولى تصريف أمورها والإشراف على العاملين بها.


المادة 30
يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس المجلس و أعضاء من القيادات الرئيسية بالهيئة و ممثلين للقطاعات و الوزارات و الجهات المعنية بنشاطها وعدد من أهل الخبرة و يصدر بالتشكيل قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الجهة التى تتبعها الهيئة .
و يدعى رؤساء أجهزة تنمية المجتمعات العمرانيةلحضور اجتماعات مجلس إدارة الهيئة و يكون لكل منها صوت معدود بالنسبة للموضوعات التى تدخل في مجال اختصاصه .
كما تدعي الوزرات التى لا يضم مجلس الإدارة ممثلا لها لاختبار ممثل عنها في الموضوعات الداخلة في مجال اختصاصاتها و يكون لهذا الممثل صوت معدود بالنسبة لهذه الموضوعات دون سواها


المادة 31
يتكون رأس مال الهيئةمن :

  • الأموال التى تخصصها لها الدولة .
  • الأراضي التى يقع عليها الاختيار وفقا لأحكام هذا القانون لإنشاء المجتمعات العمرانيةالجديدة .
  • الأراضي الأخري التى تخصصها الدولة لهيئة بما يستلزمه تنفيذ أغراضها و يتفق مع الأهداف التى قامت من أجلها .
  • ما يئول إلي الهيئة من أصول ثابتة أو منقولة .
    و تعتبر أموال الهيئة من أموال الدولة الخاصة.

المادة 32
تتكون موارد الهيئة من:

  • الاعتمادات التي تخصصها الدولة.
  • حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي والعقارات المملوكة للهيئة.
  • حصيلة نشاط الهيئة، ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير.
  • القروض.
  • الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا.

المادة 33
يكون للهيئة موازنة خاصة وحسابات ختامية سنوية. وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويؤول فائض الموازنة سنويا إلى الخزانة العامة للدولة.
ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها المحلية أو الخارجية، عدا حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي والعقارات المملوكة للهيئة وكذا المخصصة لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتجنب حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي والعقارات المشار إليها في حساب خاص بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه في أغراض تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة والمتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة، وذلك وفقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بوجه الإنفاق المطلوب.

معدلة بموجب قانون رقم 86 لسنة 1997 – بشأن تعديل بعض أحكام القانونين رقمي 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة و7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.


المادة 34
لرئيس مجلس إدارة الهيئة السلطات المقررة للوزير في المادة (3) من القانون الخاص بالتعمير، وذلك بالنسبة إلى التصرف في النقد الأجنبي المخصص أو الذي يشكل جزءا من مواردها.


المادة 35
مع مراعاة ما تنص عليه لوائح الهيئة يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة السلطات المقررة للوزراء في القوانين واللوائح والقرارات وذلك في كل ما يتعلق بنشاط الهيئة والأجهزة التابعة.
ويكون لنواب رئيس الهيئة السلطات المقررة لوكيل أول الوزارة.


المادة 36
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
ويكون له على الأخص ما يلي:
وضع سياسة إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة واختيار مواقعها واعتماد تخطيطاتها العامة والتفصيلية.
إقرار مشروع الموازنة التخطيطية والخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل للمشروعات.
وضع الأسلوب الملائم لتنمية كل مجتمع عمراني جديد، من بين الأساليب الواردة بالباب الأول من هذا القانون.
تقرير تأسيس شركات ودخول الهيئة بحصة عينية أو نقدية في رأس المال للشركات المرتبطة بنشاط الهيئة وفقا لأحكام القوانين النافذة.
إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة.
رسم سياسة إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى حين نقل مسئولياتها لوحدات الحكم المحلي وفقا لأحكام هذا القانون.
اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وإنشاء الأجهزة التابعة للهيئة، والتي تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التي تقوم بها، وإصدار قرارات إنشاء أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة.
النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.
النظر فيما ترى الجهة التي تتبعها الهيئة أو رئيس الهيئة عرضه على المجلس من مسائل تدخل في مجال اختصاصاتها.


المادة 37
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه و لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء و تصدر قراراته بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين و عند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس على أنه يجب على الأقل موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالنسبة للموضوعات المتعلقة بالالتزامات و التنازل عن الانتفاع ببعض الأراضي و تأسيس الشركات و الدخول بحصص في رأس مالها .
و للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانة بخبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .
و تدون مناقشات المجلس و قرراته في سجل يعد لهذا الغرض .


المادة 38
يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته .
كما يجوز له أن يعهد ببعض أختصاصاته إلي رئيس الهيئة أو أن يفوضه بمهمة محددة .


المادة 39
يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح الداخلية للهيئة وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المطبقة في الجهاز الإداري للدولة.
ويجب أن تراعي في أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية:
(أ) ربط الأجر بمعدلات الأداء.
(ب) عدم تجاوز البدلات التي تقرر للعاملين في الهيئة ضعف المرتب أو المكافأة الأصلية المقررة للعامل.
(جـ) وضع القواعد المنظمة للحوافز والمكافآت بما يكفل تشجيع العاملين على تحقيق أهداف الهيئة وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بالمراعاة لظروف كل موقع عمل.
(د) المبادئ الأساسية لنظام التأمين الاجتماعي الموحد الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
(هـ) عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين في الهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية التكاليف الفعلية التي يتحملونها.
(و) إتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد.
(ز) قواعد منح المكافآت الأصلية للعاملين المؤقتين ذوي الخبرات الخاصة من المصريين أو الأجانب، والحد الأقصى لمدد التعاقد مع هؤلاء العاملين.


المادة 40
يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات الآتية:
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
الإشراف على أعمال الهيئة وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها.
اقتراح اللوائح الداخلية للهيئة وعرضها على مجلس الإدارة.
توقيع عقود القروض اللازمة لتمويل مشروعات الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة عليها واستيفاء الإجراءات المقررة قانونا.
قبول الوصايا والهبات والتبرعات والإعانات التي تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض نوابه، أو رؤساء الأجهزة أو مديرا أو أكثر في أحد اختصاصاته.
وعلى رئيس مجلس الإدارة موافاة الجهة التي تتبعها الهيئة وأجهزة الدولة المعنية بما تطلبه من بيانات أو وثائق.


المادة 41
تكون قرارات مجلس إدارة الهيئة نهائية و نافذة فور صدورها عدا ما يرتبط منها باختصاصات وزارة أو أكثر فيجب اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء .
و يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة القرارات واجبة الاعتمادات إلي رئيس مجلس الوزراءفي موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها و تصبح هذه القرارات نهائية و نافذة ما لم يعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها .


المادة 42
يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء و لدي الغير .


المادة 43
في حالة غياب رئيس مجلس إدارة الهيئة أو خلو منصبه يرأس جلسات مجلس الإدارة أقدم نواب رئيس الهيئة، كما يباشر اختصاصاته خلال فترة غيابه أو خلو المنصب الذي يجب أن يشغل بآخر خلال فترة شهر على الأكثر من تاريخ خلو المنصب.


المادة 44
يجوز للهيئة أن تنشئ جهازا لتنمية المجتمع العمراني الجديد وإدارة المرافق والمشروعات الداخلة فيه.
وتحدد الهيئة في كل حالة على حدة السلطات والاختصاصات التي يمارسها جهاز التنمية وما يكون من قراراته نهائيا، أو خاضعا لتصديق سلطة أعلى بالهيئة.


المادة 45
في حالة تسليم المجتمع العمراني الجديد إلى الوحدة المحلية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون ينقل إلى هذه الوحدة العاملون بجهاز التنمية المختص الذين تتطلب حاجة العمل إلحاقهم بالحكم المحلي، وذلك بفئاتهم وأوضاعهم الوظيفية ويحتفظون بما كانوا يتقاضون من مرتبات وبدلات ومتوسط ما كانوا يحصلون عليه من حوافز ومكافآت وأية مزايا مادية أو عينية طوال فترة عملهم بأجهزة التنمية، وذلك بصفة شخصية، مع مراعاة عدم الجمع بين هذه المزايا وما قد يكون مقررا من مزايا مماثلة في الجهة المنقول إليها العامل.
وفي هذه الحالة يصرف له أيهما أكبر، وتستهلك قيمة الزيادة من أية علاوات أو أية زيادات في المرتب أو الأجر الأساسي للعامل.
على أنه يجوز للهيئة أن تحتفظ بكل أو بعض العاملين بجهاز التنمية وذلك للاستفادة بهم في تنمية مجتمع عمراني جديد آخر.


المادة 46
يحظر على الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكافة الجهات المشرفة على أملاك الدولة على اختلاف أنواعها، التصرف بأي وجه من الوجوه في الأراضي الصحراوية والبور والزراعية الواقعة خارج نطاق المدن الحالية لتقسيمها للبناء عليها إلا بعد موافقة الهيئة.
كما يحظر على الجهات الخاصة والأفراد تقسيم أي أرض صحراوية أو بور أو زراعية مملوكة لهم للبناء عليها خارج نطاق المدن الحالية إلا بعد موافقة الهيئة.
ويضع مجلس إدارة الهيئة في اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتلك الموافقة بما يحقق أهداف هذا القانون.


المادة 47
في جميع الأحوال يقع باطلا كل تصرف او إجراء يخالف أحكام المادة السابقة و لا يجوز شهره و لكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به و على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .


المادة 48
على الوزارت ووحدات الحكم المحلي و الهيئات و غيرها من الأجهزة و الجهات أن تزود الهيئة بما تتطلبه من بيانات أو رسومات أو معلومات أو إحصاءات أو بحوث أو تقارير تتصل بأعمالها .


المادة 49
فيما عدا من يتقرر نقلهم إلي الهيئة للعمل في مواقع المجتمعات العمرانية الجديدة، ينقل إلى الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلي بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد العاملون بأجهزة التعمير بمنطقة القناة من أبناء هذه المحافظات وذلك بنفس حالتهم الوظيفية.
ويحتفظ العاملون المشار إليهم بما كانوا يتقاضونه من مرتبات وبدلات ومتوسط ما كانوا يحصلون عليه من حوافز ومكافآت ومزايا مادية أو عينية طوال فترة عملهم بأجهزة التعمير، وذلك بصفة شخصية مع مراعاة عدم الجمع بين هذه المزايا وما قد يكون مقررا من مزايا مماثلة في الجهة المنقول إليها العامل، وفي هذه الحالة يصرف له أيهما أكبر، وتستهلك قيمة الزيادة من أية علاوات أو أية زيادات في المرتب أو الأجر الأساسي للعامل.


المادة 50
يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الجهة التي تتبعها الهيئة بتسليم ما ينشأ من مجتمعات عمرانية جديدة بعد استكمال مقوماتها ومرافقها الأساسية إلى وحدات الحكم المحلي لتباشر اختصاصاتها وفقا للقانون المنظم للحكم المحلي.
ويحدد القرار الصادر طبقا للفقرة السابقة حقوق والتزامات كل من الهيئة والوحدة المحلية المختصة.

(*) عبارة الحكم المحلي أصبحت الإدارة المحلية طبقا للقانون رقم 145 لسنة 1988 الجريدة الرسمية العدد رقم 23 تابع أ
في 27/7/ 1987


المادة 51
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولةو ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسةالجهورية في 27 ذي الحجة سنة 1399 (17 نوفمبر سنة 1979 ) .

أنور السادات

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات