قانون تنظيم الاتصالات – القانون رقم 10 لسنة 2003
قانون رقم 10 لسنة 2003
بشأن إصدار قانون تنظيم الاتصالات
المادة الاولى
يعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثني بنص خاص فيه أو في أي قانون آخر أو أقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومى و يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
المادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :
1- الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
2- الوزير المختص : الوزير المعني بشئون الاتصالات .
3-الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو أستقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات وذلك أيا كان طبيعتها و سواء كان الاتصال سلكيا أو لا سلكيا .
4- خدمة الاتصالات : توفير أو تشغيل الاتصالات أيا كان نوع الوسيلة المستعملة .
5- شبكة الاتصالات : النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية .
6- المستخدم : أي شخص طبيعي أوأعتباري يستعمل في خدمة الاتصالات أو يستفيد منها .
7- مقدم خدمة الاتصالات : أي شخص طبيعي أواعتباري مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير .
8- المشغل : أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكة الاتصالات .
9- المعدات: أية أجهزة أو ألات أو مستلزمات تستعمل أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات.
10- أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم و التى تتصل بشبكة اتصالات عامة أوخاصة .
11- البنية الأساسية : جميع ما يستعمل أو يكون معداا للاستعمال في الاتصالات من المباني و ألأراضي و الهياكل و الآلات و المعدات و الكابلات و الأبراج و الهوائيات و ألأعمدة و خطوط الاتصال و النظم و البرامج و مجموعة التغدية بالتيارالكهربائي أيا كان نوعها.
12- الشبكات الخاصة : نظم الاتصالات التى توفر خدمة الاتصالات لمستخدم واحد باستخدام شبكة اتصالات و ذلك دون تقديم خدمات للغير .
13- الموجات اللاسلكية : الموجات الكهرومغناطيسيةالتى تستخدم في الاتصالات اللاسلكية .
14- التردد: عدد الذبذبات الكاملة في الثانية الواحدة لإحدي الموجات اللاسلكية .
15- الطيف الترددي : حيز الموجات التى يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي طبقا لإصدارات الاتحاد الدولى للاتصالات .
16- حيز التردد : جزء من الطيف الترددي يبدأ بتردد و ينتهي بتردد آخر .
17- الترابط : التوصيل بين الشبكات المرخص بها لمشغلين أوأكثر و الذي يسمح بحرية اتصال المستخدمينفيما بينهم أيا كانت الشبكات التى يرتبطون بها أو الخدمات التى يستعملونها .
18- خدمة الاتصالات الدولية : خدمة الاتصالات بين المستخدمين في مصر و بين الخارج من خلال المعابر الدولية للاتصالات .
19- الأمن القومى: ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية و القوات المسلحة و الإنتاج الحربي ووزارة الداخلية و الأمن العام وهيئة الأمن القومى و هيئة الرقابة الإدارية و الأجهزة التابعة لهذه الجهات .
20- أجهزة الأمن القومى : تشمل رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومية و هيئة الرقابة الإدارية .
21- خدمات اتصالات الإغاثة و الطورايء : تشمل بوجه خاص الإسعاف و النجدةو الدفاع المدنى و الحريق .
المادة الثانية
على من يقوم بتشغيل شبكة اتصالات أو يقدم خدمات اتصالات في جمهورية مصر العربية في تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقا لأحكام القانون المرافق وفقا للقواعد و الإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 2
تقوم خدمات الاتصالات على مراعاة القواعد الآتية :
1- علانية المعلومات .
2- حماية المنافسة الحرة.
3- توفير الخدمة الشاملة .
4- حماية حقوق المستخدمين .
و ذلك كله على النحو المبين بهذا القانون.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 3 ذي الحجة سنة 1423 ه
(الموافق 4 فبراير سنة 2003 م )
حسنى مبارك
المادة 3
تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة و يتبع الوزير المختص و يكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة أو الجيزة .
و له إنشاء فروع أخري بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية .
المادة 4
يهدف الجهاز إلي تنظيم مرفق الاتصالات و تطوير و نشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا و يلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب ألأسعار و يشجع الاستثمار الوطنى و الدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة و على الأخص ما يأتي :
1- ضمان و صول خدمات الاتصالات إلي جميع مناطق الجمهوريةبما فيها مناطق التوسع الاقتصادي و العمراني و المناطق الحضرية و الريفية و النائية.
2- حماية الأمن القومى و المصالح العليا .
3- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي و تعظيم العائد منه طبقا لأحكام هذا القانون .
4- ضمان الآلتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة و القرارات الصادرة عن المنتظمات الدولية و الإقليمية المتعلقة بالاتصالات و التى تقرها الدولة .
5- مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية و الاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات .
المادة 5
للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات و الأعمال اللازمة لذلك و له علي الأخص ما يأتي :
1- وضع الخطط و البرامج و قواعد و أساليب الإدارة التى تتفق و نشاطه طبقا لأحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذا له ودون التقيد باللوائح و النظم الحكومية .
2- العمل على مواكبةالتقدم العلمي و الفنى و التكنولوجي في مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية و البيئية.
3- إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصال و أسماء المشغليين و مقدمي الخدمة و الأسس العامة التى يتم منح التراخيص و التصاريح بناء عليها .
4- تحديد الأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو و مقدمو خدمات الاتصالات.
5- تحديد معايير و ضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التى يجب أن توفي لجميع المناطق التى تعانى من نقص فيها و تحديد الالتزامات التى يتحمل بها مشغلو و مقدمو خدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقا لأحكام هذا القانون .
6- وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات و توفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات و كذلك وضع نظام لتلقي شكاوى المستخدمين و التحقيق فيها و العمل على متابعتها مع شركات مقدمي الخدمة .
7- الإشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية في الاتصالات بالتنسيق مع المعهدالقومى للاتصالات .
8- وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات .
9- وضع خطة الترقيم القومى للاتصالات و الإشراف على تنفيذها .
المادة 6
يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية و البيئية الواجبة الاتباع عند تركيب و تشغيل و استخدام شبكات الاتصالات متابعة تنفيذها و تشغليها وذلك طبقا للمعايير التى يتم وضعها بالاتفاق مع الوزرات و الجهات المعنية بالدولة.
و تصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساءالجهات المشار إليها و تنشر هذه القرارات في الوقائع المصرية .
المادة 7
مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يكون الجهاز في حالة عدم توافر المنتج المحلي المناسب – في حدود موازنته أن يستورد بذاته عن طريق الغير ما يحتاج إليه من المواد و المعدات و قطع الغيار و الأجهزة الفنية ووسائل النقل و غيرها مما يلزمه لمباشرة نشاطه وذلك طبقا للقواعد و الشروط التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .
المادة 8
تتكون موارد ومصادرتمويل الجهاز مما يأتى :
1- المبالغ التى تخصصها له الدولة في الموزانة العامة.
2- الرسوم السنوية للتراخيص و التصاريح التى يصدرها الجهاز.
3- مقابل الأعمال البناء و الأعباء و الخدمات التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلي المرخص لهم أو للغير سواء في الداخل أو في الخارج .
4- النسبة التى يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذي يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية .
5- عائد استثمار أموال الجهاز .
6- حصيلة الغرامات و التعويضات التى يحكم بها طبقا لهذا القانون .
7- القروض التى تعقد لصالح الجهاز .
8- الهبات و التبرعات و الإعانات والمنح التى يقبلهامجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد و القرارات التى يصدرها في هذا الشأن و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
المادة 9
يكون للجهاز موزانة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز و باتباع النظام المحاسبي الموحدوذلك دون التقيد بالقواعد و النظم الحكومية .
و تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة و تنتهي بنهايتها .
كما يكون لجهاز حساب خاص تودع فيه موارده و يرحل الفائض من موزانة الجهاز من سنةإلي أخري إلي صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من هذا الفائض بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية و يتم الصرف من موارد الصندوق بقرار من مجلس الإدارة على أوجه الصرف الآتية :
1- مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للاتصالات .
2- إعادة تنظيم الطيف الترددي .
3- مشروعات الخطة القومية للاتصالات و المعلومات .
4- تعويض مشغلي و مقدمي خدمات الاتصالات بقيمة الفرق بين السعر الاقتصادي المعتمد للخدمة و السعر الذي قد يحدد بمعرفة الدولة لصالح المستخدم .
المادة 10
يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه الإنفاق للبحث العلمي و التدريب و دراسات التطوير ذات الصلة بنشاطه و التى يتولاها او بسندها إلي الغير وذلك في حدود الاعتمادات المدرجة في موزانة الجهاز لهذا الغرض .
المادة 11
أموال الجهاز أموال عامة و يكون للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري .
المادة 12
يتول إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص و عضوية كل من :
1- الرئيس التنفيذي للجهاز .
2- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذاالمجلس .
3- ممثل عن وزراةالدفاع يختاره وزير الدفاع .
4- ممثل عن وزراة المالية يختاره وزير المالية .
5- أربعة يمثلون أجهزة الأمن القومي .
6- ممثل عن اتحاد الإذاعة و التلفزيون يختاره وزير الإعلام .
7- ستة من أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلاثة منهم ذوى الخبرة في مجال الاتصالات و ثلاثة من الشخصيات العامة يمثلون المستفيدين من خدمات الاتصالات .
8- أحد العاملين بالجهاز يرشحه اتحاد عمال مصر .
وعد ا الرئيس التنفيذي للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتان قابلة للتجديد و يصدر بتحديد مكافاة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
و لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته.
المادة 13
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه و تصريف أموره و له أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأهداف التى أنشىء الجهاز من أجلها و يباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون و له على الأخص ما يأتى :
1- إقرار خطط و برامج نشاط الجهاز في إطار الخطة العامة للدولة .
2- اعتماد الهيكل التنظيمي و الإداري للجهاز .
3- وضع الضوابط و الأسس الخاصة بالجودة الفنية و القياسات المعيارية و قياسات جودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات بما يؤدي إلي رفع مستوى الأداء و المتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه الضوابط و الأسس و القياسات مع مراعاة المعايير الصحية و البيئية .
4- اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطط و المقترؤحات الكفيلة بتحقيق الأهداف التى يقرها مجلس الوزراءلتوفير خدمات الاتصالات المناسبة في جميع مناطق الجمهورية .
5- اعتماد خطة استخدام الطيف الترددي و مراجعتها و تعديلها كلما دعت الضرورة و ذلك بمراعاة قرارات و توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات .
6- وضع قواعد و شروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددي و تنظيم إجراءات منحها .
7- وضع قواعد و شروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء و التخطيط العمراني و قوانين البيئة و الإدارة المحلية و كذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات و إدارتها و التراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات و إصدار هذه التراخيص و تجديدها و مراقبة تنفيذها طبقا لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين و خاصة حقهم في ضمان السرية التامة طبقا للقانون و بما لا يمس بالأمن القومي و لمصالح العليا للدولة و معايير التخطيط العمراني و المعايير الصحية و البيئية التى يصدر بها قرارات من الوزراء المعنينين ورؤساء الجهات المعنية .
8- اعتماد المواصفات و المقاييس الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات ووضع قواعد و إجراءات منح التصاريح اللازمة لتنظيم استيرادها و بيعها و استعمالها .
9- إقرار خطة الترقيم القومي لخدمات الاتصالات العامة و تعديلها كلما دعت الضرورة إلي ذلك .
10- الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية و المالية و الإدارية و لوائح المشتريات و المخازن و غيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الجهاز و ذلك دون التقيد بالقواعد و النظم الحكومية .
11- الموافقة على لائحة شئون العاملين بالجهاز المنظمةلتعيينهم و تحديد رواتبهم و بدلاتهم و مكافآتهم و ترقياتهم و تأديبهم و إنهاء خدمتهم و سائر شئونهم الوظيفية و ذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية و دون التقيد بالقواعد و النظم الحكومية بما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين .
12- وضع نظام للرعاية الصحية و الاجتماعية و الثقافية و الرياضية للعاملين بالجهاز بما لايخل بالحقوق المكتسبة للعاملين .
13- وضع نظام الرقابة و المتابعة و تحديد معدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية .
14- إقرار الموزانة السنوية للجهاز و اعتماد الحساب الختامي .
15- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الجهاز .
16- قبول الهبات و التبرعات و ا لإعانات و المنح في ضوء القواعد و القرارات التى يصدرها المجلس في هذا الشأن و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة(44) من هذا القانون .
17- وضع الاشتراطات و القواعد اللازمة للترخيص في إنشاء و إدارة معاهد تعلم الاتصالات اللاسلكية التى تؤهل خريجها للحصول على شهادات الأهلية لمشغلي أنظمة التلغراف و التليفون اللاسلكي و كذلك الشهادات المستحدثة الأخري لمشغلي الأجهزة اللاسلكية طبقا للنظم التى تحددها المنظمات الدولية المعنية في مجال الاتصالات اللاسلكية وكذلك وضع القواعد المنظمة لإصدار هذه الشهدات و منحها و قواعد إلغائها أو تعديلها ووضع مناهج الدراسة بها ونظم الامتحانات فيها و الرقايبة و الإشراف على هذه المعاهدو سير الدراسة فيها من الناحية الفنية بما لايخل بالاختصاصات الأخري المقررة للوزراة المختصة بالتعليم في هذا الشأن .
18- النظر فيما يري رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضه على المجلس .
و يصدر باللوائح المنصوص عليها في هذه المادة قرار من الوزير المختص .
المادة 14
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر و كلما اقتضت الضرورة ذلك يكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه و تصدرقراراته بأغلبية أصوات الحاضرين و عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
و للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .
المادة 15
يكون للجهاز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد و يحدد القرار معاملته و ذلك بناء على اقتراح الوزير المختص و يكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيا و إداريا وماليا . وله على الأخص ما يأتي :
1- تنفيذ قرارت مجلس الإدارة .
2- المعاونة في إدارة الجهاز و في تصريف شئونه و الإشراف علي سير العمل به .
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز و سير العمل به و ما تم إنجازه وفقا للخطة و البرامج الموضوعة و تحديد معوقات الأداء و الحلول المقترحة لتفاديها.
4- القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة .
5- الاختصاصات الأخري التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .
و للرئيس التنفيذي أن يفوض مديرا أو أكثر بالجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته .
المادة 16
يحل الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز وذلك حال غيابه .
المادة 17
يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء و فيس علاقاته بالغير.
المادة 18
تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان الآتية برئاسة الرئيس التنفيذي للجهاز أو من ينيبه :
1- لجنة تنظيم الترددات : و تضم ممثليين عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية ووزراترة الدفاع ووزراة الاتصالات ووزارة الداخلية و هيئة الأمن القومي و اتحاد الإذاعة و التليفزيون بالإضافة لإلي ثلاث أعضاء يرشحهم الوزير المختص و تتولي اللجنة تنظيم الطيف الترددي .
2- لجنة حماية المستخدمين : و تضم ممثلين لمستخدمي خدمات الاتصالات و الجمعيات المعنية بحامية المستهلك و تتولي اللجنة تقديم المشورة في شأن حماية خدمات الاتصالات .
3- لجنة ممثلي صناعة الاتصالات : و تضم ممثليين للمنشآت العاملة في مجال الاتصالات و الجهات المعنية الأخري و تتولي تقديم المشورةفي كل ما يتعلق بصناعة الاتصالات .
و لمجلس إدارةالجهازأن يدعو ممثليين عن اية لجنة من تلك اللجان لحضور جلساته و ذلك عند نظر التوصيات المقدمة منها .
المادة 19
تلتزم جميع الجهات و الشركات العاملة في مجال الاتصالات بموافاة الجهاز بما يطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطه عدا ما يتعلق منها بالأمن القومي .
المادة 20
يحل الجهاز محل جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية و اللاسلكية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم101 لسنة 1998 وذلك فيما له من حقوق و ماعليه من التزامات و ينقل إلي الجهاز العاملون بجهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية و اللاسلكية بحالتهم و أوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلي اتخاذ إجراء آخر .
و إلي أن تصدر اللوائح المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون يستمر العمل بالنظم و اللوائح السارية في جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية و اللاسلكية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 21
لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية أو الإعلان عن شىءمن ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون
و القرارات المنفذة له .
و مع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لا سلكية .
و يلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الأساسية .
و تنشرالقرارات الصدارة من الجهاز بشان التراخيص في الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية و اسعة الانتشار و ذلك على نفقة المرخص له علي أن يشمل النشر جميع شروط الترخيص .
المادة 22
يقدم طلب الحصول على أي من التراخيص المشارإليها في المادة (21) من هذا القانون على النماذج التى يضعها الجهاز مصحوبا بالبيانات و المستندات التى يحددها و على الأخص ما يثبت القدرة الفنية و المالية لطالب الترخيص و يجب أن يتضمن الطلب الأسس المقترحة لتسعير الخدمة و طريقة حسابها .
و يبت في طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ استيفاء طالب الترخيص جميع ما يطلب منه من البيانات و المستندات و إلا اعنبر الطلب مرفوضا.
المادة 23
يقوم الجهاز بإصدار التراخيص المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون وفقا للقواعد و الإجراءات المبينة في المادة (22) من هذا القانون و القرارات المنفذة له .
و يحدد مجلس إدارة الجهاز مقابل الترخيص و قواعد و إجراءات اقتضائه .
المادة 24
يحدد مجلس إدارة الجهاز الحدود التى يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية في أي من المجالات التى ينظمها هذا القانون و يضع المجلس القواعد التى يجب تطبيقها لمواجهة ذلك .
المادة 25
يحدد التراخيص الصادر التزامات المرخص له و التى تشمل على الأخص ما يأتي :
1- نوع الخدمة و التقنية المستخدمة .
2- مدة الترخيص .
3- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة و خطة التغطية السلكية و اللاسلكية و مراحل تنفيذها .
4- مقاييس جودة و كفاءة الخدمة .
5- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة و الإجراءات الواجبة الاتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها .
6- تحديد سعر الخدمة وطرق التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك .
7- إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تممييز .
8- الالتزام بنظام الترقيم القومى الذي يضعه الجهاز .
9- مراعاة متطلبات الخدمة الشاملة.
10- تقديم خدمات اتصالات الإغاثة و الطوراريء مجانا و توفير خدمة الدليل و ذلك كله طبقا لنوع الخدمة المرخص بها .
11- الالتزامات الخاصة بعدم المساس بالأمن القومي .
12- الالتزامات الخاصة بالقواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية و البيئية و التخطيطية و الإنشائية الواجبة الاتباع طبقا للمعايير التى يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات و الجهات المعنية بالدولة.
13- الإسهام في مجال البحث العلمي والتدريب .
14- الالتزام بما يحدده الجهاز مقابل الأعباء التى يتحملها في سبيل التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته و كذلك التأمينات المالية و جميع المستحقات الدورية .
15- تقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص .
16- الوفاء بالجزاءات المالية و التعويضات .
17- تقديم الخدمات في ظل قواعد المنافسة الحرة .
18- وضع نظام لتلقي الشكاوى و التحقيق فيها و إصلاح الأعطال بكفاءة .
19- ضمان سرية الاتصالات و المكالمات الخاصة بعملاء المرخص له ووضع القواعد اللازمة للتأكد من ذلك .
المادة 26
يحدد الجهاز الخدمات التى تعتبر أساسية في تشغيل و تقديم خدمات الاتصالات المرخص بها و يتولي تحديد أسعار كل منها و يراعي في التحديد الدراسات و الاقتراحات التى يقدمها طالب الترخيص إلي الجهاز .
و إذا حدد مجلس الوزراء سعر أي من هذه الخدمات بأقل من السعر الاقتصادي المعتمد لهايتم تعويض مشغلي او مقدمي الخدمة من صندوق الخدمة الشاملة بالفروق الناتجة عن ذلك و في حالة عجز الصندوق يتم دعمه من الدولة بناء على عرض الوزير المختص و بالتشاور مع وزير المالية و موافقة مجلس الوزراء.
المادة 27
لمجلس لإدارة الجهاز الموافقة للمرخص له على تشغيل أو تقديم بعض خدمات الاتصالات خلال مدد محددة بأقل من أسعارها المعتمدة و على المجلس إلغاء هذه الموفقة في حالة الإخلال بقواعد المنافسة الحرة أو بمستوى أداء الخدمة.
المادة 28
يلتزم مقدمو خدمات الاتصالات المختلفة بتحقيق الترابط فيما بينهم من خلال :
1- الإفصاح عن المواصفات الفنية والبيانات الخاصة بالخدمات المقدمة و الللازمة لتحقيق الترابط لإتاحة العلم بها لأى من مقدمي الخدمات.
2- إبرام اتفاقيات لتحقيق الترابط المشار إليه وفق شروط معقولة لا تنطوي على تتميز بين مقدمي الخدمة على أن تقدم الاتفاقية إلي الجهاز لاعتمادها أو الأنضمام إلي الاتفقايات المبرمة و المعتمدة من الجهاز في هذا الشأن .
3- تقديم البيانات اللازمة لإثبات و تحديد مدى الضرر الواقع على مقدم الخدمة نتيجة فعل أحد مشتركي الشبكة الخاصة بمقدم آخر وذلك بناء على طلب مقدم الخدمة المضرور و بعد موافقة الجهاز.
و يضع الجهاز القواعد والشروط التى تحقق الترابط المشار إليه و ذلك في حالة عدم اتفاق مقدمي الخدمات و بناء على طلب أي منهم .
المادة 29
إذا نشأ نزاع بين مقدمي الخدمات في شأن اتفاقيات الترابط المبرمة بينهم عرض هذا النزاع على الجهاز لإصدار قرار فيه وفق احكام هذه الاتفاقيات و بما لا تنطوى على تتمييز بين مقدمي الخدمة أو فيما يتحملونه من تكاليف الترابط بحيث لا يكون تجاوز التكاليف الفعلية للترابط و خدماته و تجهيزاته إلا بما يحقق عائدا استثماريا معقولا .
و للجهاز عند نظر النزاع أن يكلف أيا من أطرافه ما يلزم من مستندات أو بيانات و يكون القرار الصادر من الجهاز في النزاع نهائيا .
و يصدربقواعد و إجراءات نظر النزاع قرار من الوزيرالمختص .
و لا يجوز التقاضي بشأن النزاع إلا بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضي ستين يوما من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب .
المادة 30
يحظر على مقدمي أكثر من خدمة اتصالات مرخص بها دعم إحدى هذه الخدمات على حساب خدمة أخري و يسري هذا الحظر حتى و لو كانت الخدمةالمدعومة لا تحتاج إلي ترخيص أو كان الدعم موجها إلي منتج معين يتصل بالخدمة المقدمة .
و لمجلس إدارة الجهاز و مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في المادة(2) من هذا القانون أن يستثني من هذا الحظر خدمة من خدمات الاتصالات و ذلك بقرار مسبب و لمدة محددة .
المادة 31
لا يجوز في جميع الأحوال أن يتنازل المرخص له إلي الغير عن الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز وفقا للشروط التى يحددها مجلس الإدارة .
المادة 32
يضع الجهاز نظاما لتسجيل ما يأتى :
1- أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات .
2- مقابل الترخيص .
3- سعر الخدمات المرخص بها.
4- اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمي الخدمة.
5- المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات.
و لكل ذي شأن بناء على طلب كتابي الاطلاع على البيانات المسجلة المشار إليها .
المادة 33
للمرخص له بإنشاء شبكة للاتصالات الاتفاق مع مرخص له أخر على استخدام مسارات شبكته بمقابل عادل يتفقان عليه .
فإذا تعذر الاتفاق و لم يكن هناك بديل أخر يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار نهائي في هذا الشأن .
المادة 34
يجوز عند الحاجة للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو بتقديم خدمة اتصالات استخدام مكونات شبكة أو خدمة اتصالات خاصة بمرخص له آخر و ذلك وفقا لما يتفقان عليه من قواعد و بمقابل عادل .
فإذا تعذر الاتفاق يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار نهائي في هذا الشأن .
المادة 35
للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات و في الحدود التى يتطلبها هذا الإنشاء – الحق في مد كابلات أو موصلات أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرق و الشوارع و الميادين العامة أو الممرات المائية و خطوط السكك الحديدة و ذلك بعد الحصول على ما يلزم من الموافقات و التراخيص و التصاريح من القوات المسلحة و الجهات المختصة مع مراعاة المعايير و الا شتراطات البيئية و الصحية قبل البدء في تلك الأعمال و يسري ذلك على صيانة هذه المنشأت أو تعديل مساراتها .
المادة 36
يلتزم المرخص له باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المنشآت و المرافق القائمة اثناء قيامه بإنشاء
أو صيانة أو تعديل شبكته كما يلتزم بإعادة الشيْ إلي أصله على نفقته و بأداء تعويض مناسب عما يقع من إتلاف أو أضرار بأي من تلك المنشآت أو المرافق .
المادة 37
يجب عند تنفيذ شبكات الاتصالات مراعاة دراسات التقييم البيئي و تطبيق نظم الإدارة البيئية و الالتزام بحماية الاشجار المزروعة على الطرق و الأراضي ما حولها .
المادة 38
يصدر بتقريرصفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات و نزع ملكية العقارات اللازمة لها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص و ذلك طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
المادة 39
لا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذي شأن فيه الاعتراض دون مبرر مشروع علي إقامة التركيبات و التوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار و يسري ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات و التوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية و الصحية و البيئية .
المادة 40
يجوز بالاتفاق بين المرخص له و صاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدي شبكات أو خدمات الاتصالات الخدمية الإذاعية المسموعة و المرئية و ذلك داخل العقار او في علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له بصحة شاغليها .
و يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها في حالة إقامة دعوى قضائية في شأنهاو ذلك لحين صدور حكم قضائي نهائي فيها .
المادة 41
يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات عند القيام بالأعمال المبينة في المادتين (39، 40) من هذا القانون بمراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.
المادة 42
لا يجوز للجهة المختصة بشئون التنظيم الترخيص بإقامة مبانى يجاوز ارتفاعها خمسين مترا أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الرجوع للجهاز كما تلتزم بإخطار الجهاز عن المباني التى تتم إقامتها أو تعليتها أو تعديلها بما لا يجاوز الارتفاع المذكور.
و يجب ترك مسافة خالية من المبانى حول مراكز إرسال الإذاعة و التليفزيون في دائرة مركزها صاري برج الإرسال لا يقل نصف قطرها عن مرة و نصف من ارتفاع الصاري أو البرج و ذلك مع عدم الإخلال بحق المتضرر في التعويض .
المادة 43
تسري أحكام المواد (39 ، 40 ، 41 ، 42 ، ) من هذا القانون على جميع العقرات المملوكة لأشخاص القانون العام و الخاص .
المادة 44
يحظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من الجهاز، طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه .
و يجب على الجهاز الحصول على موافقة القوات المسلحى و هيئة الأمن القومي ووزارة الداخلية قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه و قبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات و مصالح و أجهزة وو حدات الإدارة المحلية و الهيئات و الشركات بكافة انواعها و ألأفراد و غيرها و ذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى .
و لا تسري أحكام الفقرة الأولي على المعدات المستخدمة في البث الإذاعي و التليفزيونى الخاص باتحاد الإذاعة و التليفزيون وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية وفق الأحكام المقرر بها .
*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 172 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك الجهاز و طبقا للمعايير و المواصفات المعتمدة منه .
و يجب على الجهاز الحصول على موافقة القوات المسلحى و هيئة الأمن القومي ووزارة الداخلية قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه و قبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات و مصالح و أجهزة وو حدات الإدارة المحلية و الهيئات و الشركات بكافة انواعها و ألأفراد و غيرها و ذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى .
و لا تسري أحكام الفقرة الأولي على المعدات المستخدمة في البث الإذاعي و التليفزيونى الخاص باتحاد الإذاعة و التليفزيون وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية وفق الأحكام المقرر بها .
المادة 45
- يجوز إدخال أجهزة الاتصالات الطرفية من الأنواع المعتمدة من الجهاز و أجهزة الاستقبال الإذاعي و التليفزيوني المعتمدة من اتحاد الإذاعة و التليفزيون إذا كانت بصحبة قادم من الخارج بغرض الاستخدالم الشخصي و ذلك دون الحصول على تصريح من الجهاز .
و لا يسري حكم الفقرة السابقة على باقي اجهزة الاتصالات اللاسلكية عدا الأنواع التى يحددها الجهاز يبعد الحصول على موافقة من القوات المسلخحة و أجهزة الأمن القومي .
المادة 46
يحظر استيراد أجهزة اتصالات طرفية مستعملة بغرض الاتجار .
المادة 47
لمشغلي شبكات الاتصالات العامة المرخص لهعم بعد الحصول على موافقة من الجهاز منع توصيل الخدمة لأجهزة طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضررا بالشبكة المرخص بها .
المادة 48
مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد و إجراءات اعتماد أي طراز من الأجهزة و إصدار التصاريح الخاصة باستيراد و تصنيع و استخدام أجهزة و معدات الاتصالات و الاتجار فيها و تسويقها و الشروط اللازمة للحصول على هذه التصاريح و مدتها و المقابل المقرر لها .
و يقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تسلمه جميع المستندات اللازمة لإصدار التصريح .
و على مستوردي أو مصنعي أو مستخدمي أو حائزى أجهزة و معدات الاتصالات و المتاجرين فيها من التى يستلزم القانون الترخيص بها لممارسة الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة أن يوفقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصول على التصاريح اللازمة من الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 49
الطيف الترددي مورد طبيعي محدود و الجهاز هو الجهة المسئولة عن تنظيم و إدارة جميع الشئون المتعلقة باتستخدامه طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة 50
يتولى الجهاز – و بمراعاة إصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات – وضع خطة الطيف الترددي بما يحقق أفضل أستخدام له و تعظيم العائد من استخدامه و إتاحة إدخال خدمات الاتصالات اللاسلكية الحديثة و تعرض هذه الخطة على لجنة تنظيم الترددات لمباشرة اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة 51
لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز و يضع الجهاز الشروط و القواعد اللازمة لمنح هذا الترخيص و يعلن عن القواعد و الإجراءات اللازم اتباعها للتقدم للحصول على الترخيص .
و يصدر الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة لإصداره وذلك مع مراعاة متطلبات القوات المسلحة و أجهز ة الأمن القومي .
و يلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقا لشروط الترخيص و في حالة مخالفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق في إلغاء هذا الترخيص .
و لا تسري أحكام هذه المادة على حيزات الترددات المتخصصة دوليا من الاتحاد الدولي للاتصالات لخدمات يقدمها اتحاد الإذاعة و التليفزيون في نقل و توزيع البرامج الإذاعية و التليفزيونية الخاصة به .
المادة 52
لايجوزحيازة أو تركيب أو تشغيل أي جهاز لا سلكي داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة من الجهاز طبقا للشروط و الأوضاع التى يحددها .
و لا يسري حكم الفقرة السابقة على أجهزة البث الإذاعي و التليفزيوني الخاصة بخدمات اتحاد الإذاعة و التليفزيون التى تعمل فى حيز الطيف الترددي المخصص لذلك دون غيرها من الخدمات الأخري .
و يلتزم اتحاد الإذاعة و التليفزيون في هذه الحالة بإخطار الجهاز بحيازته أو تركيبه أو تشغيله للأجهزة المشار إليها .
المادة 53
يحدد الجهاز مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات لخدمات الاتصالات اللاسلكية المختلفة و يعلن عن هذا المقابل و يلتزم بأدائه جميع مستخدمي الطيف الترددي .
و لا يسري حكم الفقرة السابقة على حيزات التردد ات المتخصصة دوليا من الاتحاد الدولي للاتصالات لخدمات الإذاعة و التليفزيون دون غيرها من الخدمات الأخري كما لا يسري على الشبكات القائمة بنقل و توزيع برامج الإذاعة و التليفزيون الخاصة باتحاد الإذاعة و التليفزيون .
المادة 54
للجهاز تحقيقا لتوفير خدمات جديدة طيبقا للقواعد الدولية المتعارف عليها إخلاء حيز ترددات من شاغليه مقابل تعويض عادل و يمنح الجهاز هؤلاء الشاغلين مهلة لا تقل عن سنة لتنفيذ هذا الإخلاء .
و يكون إخلاء حيزات الترددات المخصصة دوليا من الاتحاد الدولي للاتصالات لخدمات تقدمها جهات حكومية دون مشاركة من خدمات أخري و كذلك حيزات الترددات الخاصة بالشبكات الحالية لخدمات اتحاد الإذاعة و التليفزيون و المخصصة لنقل و توزيع البرامج الإذاعية و التليفزيونية بناء على اتفاق بين الجهاز و أي من هذه الجهات مقابل تعويض عادل يتفقان عليه .
المادة 55
للجهاز استخدام الوسائل التى تمنكه من الكشف عن استخدامات الترددات غير المرخص بها و التحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص كما يكون للجهاز التفتيش على الأجهزة اللاسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص و ذلك كله بالتنسيق مع القوات المسلحة و أجهزة الأمن القومي ضمانا لعدم المساس بالأنظمة المعمول بها لديها .
المادة 56
للجهاز بعد موافقة من القوات المسلحة و أجهزة الأمن القومي استثناء أنواع معينة من الأجهزة اللاسلكية من شروط الحصول على ترخيص باستخدام تردد و يعلن الجهاز عن هذه الأنواع بعد تحديد مواصفاتها .
المادة 57
لا يجوز للمرخص له باستخدام تردد أن يتنازل عن هذا الترخيص إلي الغير بعد موافقة الجهاز .
المادة 58
يتولي الجهاز تجميع و إدارة و تحديث قاعدة بيانات مستخدمي الطيف الترددي و يلتزم الجهاز بالحفاظ على سرية هذه البيانات حماية لحق المستخدمين في الخصوصية .
المادة 59
يقوم الجهاز خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بمراجعة شروط التراخيص القائمة لاستخدام الترددات و يكون له تعديلها بما يتفق مع الخطة الموضوعة للاستخدام الأمثل للطيف الترددي و تحديد أوضاع المرخص لهم على أساس ذلك بالتعديل .
و يلتزم جميع المستخدمين للطيف الترددي في تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم بيانات وافية للجهاز عن حيزات الترددات التى يستخدمونها وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ و يتولي الجهاز الترخيص لهم باستخدام التردد طبقا للشروط التى يقررها و بما يتناسب مع احتياجتهم الفعلية و خطة إدارة الطيف الترددي
المادة 60
يصدر الجهاز دون مقابل و حتى 31 دسمبر سنة 2005 ترخيص واحدا لكل نشاط أو خدمة تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات المنشأة طبقا للقانون رقم 19 لسنة 1998 سواء كان القيام بهذا النشاط أو الخدمة مباشرة أو من خلال شركات تنشئها مع الغير طالما كانت الأغلبية في رأس المال .
و لا يسري الإعفاء من دفع المقابل على تراخيص الترددات و تراخيص خدمات الهواتف المحمولة .
و للشركة دون غيرها خلال المدة المشار إليها الحق في القيام بإنشاء و تشغيل و استغلال شبكات التراسل الدولية بين مصر و أية دولة أخري من خلالل المعابر الدولية بواسطة الكابلات البحرية و الأ{ضية ووصلات الميكرويف و الأقمار الصناعية للخدمات الثايتة و تمرير المكالمات التليفونية الدولية و تقديم خدمات الهاتف و الفاكس و التلكس و التلغراف التى تتم عبر هذه الشبكات .
و يجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز أن يقصر على الشركة أداء بعض الأنشطة و الخدمات الخري التى تنفرد بالقيام بها في تاريخ العمل بهذا القانون و ذلك خلال مدة معينة يحددها القرار مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة لغيرها من الشركات المرخص لها .
و في جميع الأحوال تلتزم الشركة بتوفير خدمات الاتصالات التى تنفرد بالقيام بها لكل من يطلبها في حدود الإمكانيات الفنية المتاحة لها .
المادة 61
للشركة تقديم خدمات جديدة للاتصالات وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز و يكون لها في هذه الحالة ذات حقوق مقدمي تلك الخدمات كما يكون عليها ذات الالتزامات المقررة وفقا للقواعد التى يصدرها الجهاز في هذا الشأن .
المادة 62
يقسم رأس المال الشركة إلي أسهم أسمية متساوية القيمة و يحدد النظام الأسا سي للشركة القيمة الأسمية للسهم بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تجاوز ألف جنيه مصري .
المادة 63
يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس مال الشركة على أن تظل الأغلبية في رأس المال للدولة و يكون للعاملين في الشركة أولوية في شراء الأسهم المطروحة للبيع في حدود (5%) .
المادة 64
يلتزم مشغلو و مقدمو خدمات الاتصالات و التابعون لهم و كذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز و القوات المسلحة
و أجهزة الأمن القومي و لا يسري ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي و التليفزيوني .
و مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات و نظم و برامج و اتصالات داخل شبكة الاتصالات و التى تتيح للقوات المسلحة و أجهزة الأمن القومي ممارسة اختصاصاتها في حدود القانون على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة كما يلتزم مقدمو و مشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات و بيانات دقيقة عن مستخديمها من المواطنين و من الجهات المختلفة بالدولة.
المادة 65
يضع الجهاز بالاشتراك مع القوات المسلحة و الجهات المختصة بالدولة خطة مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال حالات حدوث الكوراث الطبيعية و البيئية و فترات إعلان التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 في شان التعبئة العامة و أية حالات أخري تتعلق بالأمن القومي و يتم تحديث الخطة بشكل دوري لتأمين الدفاع و ألأمن القومي و يلتزم مشغلو و مقدمو خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة .
المادة 66
على الجهاز الاتفاق مع القوات المسلحة و أجهزة الأمن القومي عند وضع خطة استخدام الطيف الترددي أو خطة استخدام الترقيم القومي و عند مراجعتها أو تعديلهما .
المادة 67
للسلطات المختصة في الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات و و شبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة و أن تستدعي العاملين لديه القائمين على تشغيل و صيانة تلك الخدمات و الشبكات و ذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو في الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم87 لسنة 1960 المشار إليه و أية حالات أخري تتعلق بالأمن القومي .
المادة 68
تخفض التزامات أو مقدمي خدمات الاتصالات بالقدر الذي يكون قد تأثر به أي ألتزام عليه كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أحكام المادتين (65، 67) من هذا القانون .
و يكون لمشغلي و مقدمي خدمات الاتصالات الحق في تعويض مناسب عما يكون قد لحق بهم من أضرار نتيجة إخضاع خدمات الاتصالات تطبيقا لحكم المادة (67) من هذا القانون .
المادة 69
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين الذين يحددهم الجهاز و القوات المسلحة و اجهزة الأمن القومى صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون و تكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
المادة 70
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها .
المادة 71
يعاقب بالسجن و بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه و لا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشأت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتا .
و إذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر و الغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين .
و في جميع الأحوال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيْ إلي أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب .
المادة 72
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن خمسين آلاف جنيه و لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية :
1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات .
2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات .
3- تقديم خدمات الاتصالات .
4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت .
و يحكم بمصادرة كافة المعدات و الجهزة و التوصيلات التى استعملت في ارتكاب هذه الجريمة و تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة .
المادة 73
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه ا, بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية :
1-إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانوني في ذلك .
2- إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه .
3- الامتناع عمدا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها .
4- إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلفونه من اتصالات و ذلك دون وجه حق .
المادة 74
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة من الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات و ذلك فضلا عن الحكم بإلغاء الترخيص .
المادة 75
يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلمومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدي إلي قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا المجال .
المادة 76
مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس و بيغرامة لا تقل عن خمسائة جنيه و لا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1- أستخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات .
2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
المادة 77
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المـادة (48) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوزر خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيـه ، أو بإحــدي هــاتـين العقــوبتين كــل من قــام باســتيراد، أو تصنيـع، أو تجميع، أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول علي تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (/44 فقرة أولي) من هذا القانون .
ويعاقب بالحبـس وبغـرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول علي تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (/44 فقرة أولي) من هذا القانون، ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المـادة (44) من هذا القانون .
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المسـاس بالأمـن القـومي .
وتضاعف العقـوبة المشـار إليها بالفـقــرات الأولي والثـانية والثـــالثة من هـذه المـادة في حديها الأدني والأقصي في حالة العود .
وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها .
*معدلة بموجب قانون رقم 172 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية :
1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل .
2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية و لا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيص عاما باستخدمها أو تركيبها أو تشغيلها و بما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون .
و تضاعف العقوبة في حديها الأدني و الأقصي في حالة العود .
و تكون العقوبة بالسجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومى .
و تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات و الأجهزة محل الجريمة و مكونتها .
المادة 78
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعمد بغير وجه حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها .
و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة و المعدات التى استعملت في ارتكاب الجريمة .
المادة 79
يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (42) من هذا القانون .
و يجوز للمحكمة فضلا عن ذلك أن تحكم بإزالة الأعمال التى تمت بدون ترخيص و ترتب عليها ألإضرار بمسار شبكات الاتصالات و تتم الإزالة بمعرفة المخالف في المدة التى تحددها الجهة الإدارية و في حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه و في جميع ألأحوال تتم الإزالة عى نفقة المخالف .
المادة 80
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه و لا تجاوز عشرين آلأف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أيالا من أحكام المادتين (30، 39)من هذا القانون .
المادة 81
يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون .
و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات و النظم و برامج الاتصالات المشار إليها في تلك المادة .
المادة 82
يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر الاستدعاء المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون .
و تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو في الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة .
و في جميع الأحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر الاستدعاء الصادر إليه .
المادة 83
يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة لا يلتزم بالضوابط و المعايير الخاصة بالسلامة الصحية و البيئية أو التدابير الإنشائية المشار إليها في المواد (6، 35 ،36 ،37 ) من هذا القانون و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة و تتم الإزالة بمعرفة المخالف في المدة التى تحددها الجهة الإدارية و في حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه وفي جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .
المادة 84
يعاقب بغارامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المواد (19، 21 فقرة ثالثة و 28 البندين 1، 3 و59 فقرة ثانية ) من هذا القانون وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى و الأقصي .
المادة 85
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لا تجاوز مائتى ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها .
و يعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التى حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز و تتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم
المادة 86
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها و كان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
و يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية و تعويضات .
المادة 87
لا تسري أحكام المواد (5 بند 8، 21 ، 24 ، 39 ، 40، 42، 43، 44 فقرة أولي ، 48، 51 فقرة أولي ، 52 فقرة أولي، 53 ، 59) من هذا القانون على القوات المسلحة و اجهزة الأمن القومي و شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى بالنسبة إلى أجهزة الاتصالات التى تتعلق بمتطلبات الأمن القومي .
كما لا تسري أحكام المادة (59) من هذا القانون على اتحاد الإذاعة و التليفزيون و المادتين (51، 53) من هذا القانون على خدمات الإغاثة و الطورايْ و غيرها من الخدمات التى تقدمها الهيئات الخدمية بالدولة .