قانون الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها – القانون رقم 47 لسنة 1973
قانون رقم 47 لسنة 1973
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها
المادة 1
تسرى احكام القانون المرافق على مديرى واعضاء الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
المادة 1
الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية، أجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها، وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام.
وتتولى الادارة القانونية فى الجهة المنشاة فيها ممارسة الإختصاصات التالية :
أولاً : المرافعة، ومباشرة الدعاوى والمنازعات امام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى , ومتابعة تنفيذ الاحكام .
ثانياً : فحص الشكاوى والتظلمات واجراء التحقيقات , التى تحال اليها من السلطات المختصة .
ثالثاً : إعداد مشروعات العقود وإبداء الاراء القانونية فى المسائل التى تحال اليها من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه من المديرين .
رابعاً : اعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوا ئح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والاوامرالتنظيمية والفردية .
خامسا : معاونة مجلس الادارة فى مراقبة تطبيق الوحدة للقوانين واللوائح والانظمة السارية .
سادساً : الاعمال القانونية الاخرى التى يعهد بها اليها من مجلس الادارة .
المادة 2
لا يترتب على تطبيق احكام القانون المرافق الاخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة فى قوانينها ولا باحكام قانون المحاماة .
المادة 2
تختص الادارة القانونية للمؤسسة العامة او الهيئة العامة بالاضافة الى الاختصاصات المبينة فى المادة السابقة بما ياتى :
أولاً : التوجيه والاشراف الفنى على اعمال الادارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسة او الهيئة .
ثانياً : ابداء الرأى فى المسائل التى ترى فيها احدى الإدارات القانونية بالوحدات التابعة للمؤسسة او الهيئة رأيا يخالف رأى إدارة اخرى.
ثالثاً : مباشرة جميع اختصاصات الإدارة القانونية لاى من الوحدات التابعة للمؤسسة او الهيئة فى حالة عدم وجود ادارة قانونية بالوحدة .
المادة 3
استثناء من الاحكام المقررة قانون المرافعات المدنية والجارية تسلم اعلانات صحف الدعوى وصحف الطعن والاحكام المتعلقة بالهيئات العامة او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها فى مركز اداراتها لرئيس مجلس الادارة .
المادة 3
لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة او المؤسسة العامة. تكليف ادارتها القانونية باى عمل مما تختص به الادارات القانونية للوحدات التابعة بسبب اهميته او ظروفه، كما يجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة او المؤسسة العامة او الوحدة التابعة لها , بناء على اقتراح اداراتها القانونية احالة بعض الدعاوى والمنازعات التى تكون المؤسة او الهيئة او احدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها الى ادارة قضايا الحكومة لمباشرتها او التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب اهميتها .
المادة 4
يلغى كل ما يخالف احكام هذا القانون .
المادة 4
يجب على الإدارة القانونية بالوحدة الاقتصادية اخطار الإدارة القانونية بالجهة التى تتبعها تلك الوحدة والوزير المختص بصورة من الأراء القانونية التى تصدرها فى المسائل ذات الطابع العام التى يترتب عليها تحميل الموازنة باعباء مالية وذلك بمجرد صدورها كما يجب عليها اخطار الإدارة القانونية بالمؤسسة او الهيئة العامة بصفة دورية بصورة من الاراء القانونية واللوائح والقرارت التنظيمية والعقود التى اعدتها .
المادة 5
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الاخرى سنة 1393
( 2 يوليو سنة 1973 ) .
المادة 5
يجوز دعوة مدير الإدارة القانونية لحضور جلسات مجلس الإدارة لإبداء الرأي القانوني، أو لتقديم الإيضاحات القانونية اللازمة في المسائل المعروضة على المجلس، دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
المادة 6
تمارس الادارات القانونية اختصاصاتها الفنية فى استقلال فلا يجوز التدخل لديها فى كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات بغير الطريق الذى رسمه القانون .
ولا يخضع مديروا واعضاء هذه الادارات فى مباشرتهم لاعمالهم الفنية الا لرؤسائهم المتدرجين وفقا لاحكام هذا القانون .
ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس ادارة الجهة المنشاة فيها الادارة القانونية فى الاشراف والمتابعة لسرعة انجاز الاعمال المحالة اليها وفى تقرير استمرار السير فى الدعاوى والصلح فيها او التنازل عنها وممارسة اختصاصاته الاخرى طبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون .
المادة 7
تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، على النحو التالي:
وزير العدل ……………… … …. …. …. … رئيسا
أحد نواب رئيس محكمة النقض، … .. …… يندبه رئيسها
أحد نواب رئيس مجلس الدولة، … … …… يندبه رئيسه
أحد وكلاء هيئة قضايا الدولة، … . يندبه رئيس الإدارة
اثنان من رؤساء مجالس إدارات الهيئات العامة والمؤسسات العامة يختارهما رئيس مجلس الوزراء كل سنتين بناء على ترشيح وزير العدل ……………… أعضاء.
أحد وكلاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، …………………………. يندبه رئيس الجهاز
خمسة من مديري وأعضاء الإدارات القانونية، يختارهم وزير العدل كل سنتين، على أن يكون من بينهم اثنان من أعضاء مجلس نقابة المحامين ممثلي القطاع العام والهيئات العامة ………………..
وفي حالة غياب وزير العدل تكون الرئاسة لنائب رئيس محكمة النقض، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
ويصدر بتنظيم اجتماعات اللجنة وقواعد وإجراءات سير العمل فيها قرار من وزير العدل.
معدلة بقانون رقم 10 لسنة 1986 – بشأن تعديل قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963.
المادة 8
تختص لجنة شئون الادارات القانونية بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلا عن الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون ما ياتى :
أولاً : اقتراح ودراسة وابداء الراى فى جميع القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة المتعلقة بتنظيم العمل فى الادارات القانونية واوضاع واجراءات الاشراف والتفتيش عليها وعلى مديريها واعضائها ونظام اعداد واعتماد تقارير الكفاية الخاصة بهم واجراءات ومواعيد التظلم من هذه التقارير .
ثانياً : وضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون ، فى جميع الإدارات القانونية او بالنسبة لنوع او اكثر منها ، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
وتصدر اللوائح والقرارت التنظيمية العامة المنصوص عليها فى هذه المادة بقرارات من وزير العدل .
المادة 9
تشكل ادارة للتفتيش الفنى على اعمال الادارات القانونية وعلى نشاط مديريها واعضائها ، من عدد كاف من المفتشين يندبون من بين اعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار ورئيس محكمة اوما يعادلها ومن بين المديرين العامين والمديرين بالادارات القانونية وتكون تابعة لوزير العدل .
ويصدر بندب اعضاء ادارة التفتيش قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين ويكون الندب لمدة سنتين قابله للتجديد .
المادة 10
يخضع لنظام التفتيش وتقارير الكفاية كافة مديرى واعضاء الادارات القانونية فيما عدا شاغل وظيفة مدير عام ادارة قانونية ويجب ان يتم التفتيش مرة على الاقل كل سنتين. وتقدر الكفاية باحدى الدرجات الآتية: ممتاز- جيد- متوسط – دون المتوسط- ضعيف ويجب ان يراعى فى تقدير درجة الكفاية انتاج العضو وسلوكه وان يبلغ بكل ما يلاحظ عليه فى هذا الشان كتابة ويكون له حق الرد كتابة على هذه الملاحظات
المادة 11
تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتي:
- مدير عام إدارة قانونية.
- مدير إدارة قانونية.
- محام ممتاز.
- محام أول.
- محام ثان.
- محام ثالث.
- محام رابع.
وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.
المادة 12
يشترط فيمن يعين فى احدى الوظائف الفنية بالادارات القانونية ان تتوفرفيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة او بالقطاع العام , حسب الاحوال وان يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد الواردة فى المادة التالية على ان تتوفر فيه الشروط الاخرى التى قد تقررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون .
المادة 13
يشترط فيمن يشتغل الوظائف الفنية بالادارات القانونية ان يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى :
محام ثالث : القيد امام المحاكم الابتدائية .
محام ثان : القيد امام محاكم الاستئناف او انقضاء ثلاث سنوات على القيد امام المحاكم الابتدائية .
محام اول : القيد امام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات او انقضاء ست سنوات على القيد امام المحاكم الابتدائية.
محام ممتاز : القيد امام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء احدى عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد امام محاكم الاستئناف .
مدير ادارة قانونية : القيد امام محكمة النقض لمدة سنتين او القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء اربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة .
مدير عام ادارة قانونية : القيد امام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات او القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد امام محكمة النقض .
وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الاعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام .
المادة 14
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية يكون التعيين فى وظائف الادارات القانونية فى درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على اساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الاقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية .
المادة 15
يجوز أن يعين رأسا فى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون من غير الخاضعين لأحكامه فى حدود ربع الوظائف الخالية
وتحسب هذه النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة ولا يدخل فى هذه النسبة الوظائف التى تملأ بالتبادل بين شاغليها وبين من يحل محلهم من خارج الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون وكذلك الوظائف المنشاة عند شغلها لأول مرة .
المادة 16
تعتبر وظائف مديرى واعضاء الادارات القانونية فى المؤسسة العامة او الهيئة العامة مع الوظائف الفنية بالادارات القانونية فى الوحدات التابعة لها- وحدة واحدة -فى التعيين والترقية .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ان تعتبر وظائف الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى الجهات التابعة لوزارة واحدة- وحدة واحدة – فى التعيين والترقية
المادة 17
تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديرى واعضاء الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة من خمسة اعضاء بينهم ثلاثة على الاقل من اقدم مديرى او اعضاء الإدارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة .
وتختص هذه اللجنة فضلا عن الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون بإبداء الرأى فى الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وفى التعيينات والترقيات والعلاوات والانتدابات والتنقلات والاعارات وتقرير الكفاية الخاصة بمديرى واعضاء الادارات القانونية التى تضعها ادارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون على ان يتم اعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية .
المادة 18
تبلغ توصيات لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة السابقة الى وكيل الوزارة المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها وله خلال شهر من ابلاغ توصيات اللجنة اليه ان بعترض عليها كلها او بعضها كتابة ويعيدها الى اللجنة لنظرها على ضوء اسباب اعتراضه عليها وفى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة وراى وكيل الوزارة المختص بشانها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ويكون قرارها فى هذا الشان نهائيا .
المادة 19
لا يجوز نقل او ندب مديرى واعضاء الإدارات القانونية الى وظائف غير قانونية الا بموافقتهم الكتابية .
على انه اذا قدرت كفاية احدهم بدرجة دون المتوسط فى سنتين متواليتين جاز نقله الى عمل اخر يتلاءم مع استعداده فى نظام الوزارة او خارجها بفئته ومرتبه فيها، فاذا قدم عنه ثلاثة تقارير بدرجة ضعيف جاز انهاء خدمته مع حفظ حقه فى المعاش او المكافاة وذلك كله بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون .
المادة 20
يكون نقل او ندب شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون بقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين اذا كان النقل او الندب الى ادارة قانونية لاحدى المؤسسات العامة او الهيئات العامة التابعة لوزارة اخرى وبقرار من الوزير المختص اذا كان النقل الندب لاحدى الادارات القانونية بالمؤسسات العامة او الهيئات العامة التابعة للوزارة .
ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون فى النقل او الندب الذى تزيد مدته او مجموع مدده خلال سنة كاملة على ستة شهور بالنسبة لمديرى الادارات القانونية او اذا ترتب على النقل وتغيير فى المدينة التى بها مقر عمل المنقول وذلك كله ما لم يكن النقل او الندب بموافقة صاحب الشأن .
المادة 21
تنظم الاحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التاديبى لمديرى الادارات القانونية واعضائها وباجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والادارية التى تقع من مديرى الادارات القانونية واعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها .
ولا يجوز ان تقام الدعوى التاديبية الا بناء على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الاحوال الا بناء على تحقيق يتولاه احد اعضاء التفتيش الفنى .
المادة 22
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية هي:
(1) الإنذار.
(2) اللوم.
(3) العزل.
أما شاغلوا الوظائف الأخرى فيجوز أن توقع عليهم العقوبات الآتية:
(1) الإنذار.
(2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة في المرة الواحدة على خمسة أيام.
(3) تأجيل موعد العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور.
(4) الحرمان من العلاوة الدورية المستحقة عن سنتين على الأكثر.
(5) الحرمان من الترقية لمدة لا تجاوز سنتين.
(6) العزل من الوظيفة.
المادة 23
لا يجوز توقيع اية عقوبة على شاغلى وظائف مديرى عام ومدير ادارة قانونية إلا بحكم تأديبى .
وفيما عدا عقوبتى الانذار والخصم من المرتب لا يجوز توقيع اية عقوبة اخرى على شاغلى الوظائف الاخرى الا بحكم تأديبى .
ومع ذلك يجوز فى جميع الاحوال لرئيس مجلس الادارة المختص، التنبيه كتابة على مديرى واعضاء الإدارات القانونية كما يجوز لمدير الادارة القانونية المختص التنبيه كتابة على اعضاء الادارة بمراعاة حسن اداء واجباتهم .
ويبلغ التنبيه الكتابى الى الادارة القانونية يالمؤسسة العامة او الهيئة العامة والى إدارة التفتيش الفنى، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالتنبيه الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (17) من هذا القانون ويكون قرار اللجنة بالفصل فى التظلم نهائيا .
المادة 24
يعمل فيما لم يرد فيه نص هذا القانون، باحكام التشريعات السارية بشان العاملين بالدولة او بالقطاع العام على حسب الاحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها فى الجهات المنشاة بها الادارات القانونية .
المادة 25
تضع اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون والقواعد والمعايير والاجراءات الخاصة بشروط الصلاحية والكفاية لاعضاء الادارات القانونية .
ويشكل الوزير المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وضع هذه القواعد والمعايير والاجراءات لجنة او اكثر على النحو التالى:
(1) مستشار من احدى الهيئات القضائية ،يندبه وزير العدل رئيساً
(2) احد شاغلى وظائف الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة او مستشار مساعد او ما يعادلها . يندبه وزير العدل عضوين .
(3) احد شاغلى وظائف الادارة العليا بالوزارة او الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص .
وتتولى هذه اللجنة دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق الوزارة ،واعداد قوائم بأسماء من لا تتوافر فيهم الصلاحية او الكفاية بعد سماع اقوالهم وتعرض هذه القوائم على وكيل الوزارة المختص لابداء ملاحظاته عليها واحالتها الى هذه اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بها .
المادة 26
تصدر قرارات من رئيس مجلس الوزراء فى ميعاد غايته ست شهور من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على ما يعرضه الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون بنقل من لا تتوافر فيهم الصلاحية او الكفاية من شاغلى الوظائف الفنية بهذه الإدارات الى وظائف اخرى تتناسب مع حالتهم وتعادل فئات وظائفهم وبذات مرتباتهم أما فى الجهات التى يعملون بها او فى اية جهة اخرى بالجهاز الادارى للدولة او بالقطاع العام .(1)
وفى هذه الحالة تنتقل الاعتمادات المالية المدرجة لهذه الوظائف الى موازنة الجهات التى ينقلون اليها بموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية .
وذلك كله مع عدم الاخلال بالحق فى الطعن فى هذه القرارات امام القضاء .
وتخطر نقابة المحامين باسماء من تشملهم قرارات النقل لنقلهم الى جدول المحامين غير المشتغلين .
(1) صدر القانون رقم 108 لسنة 1974 بمد هذه الفترة الي اخر يونيه سنة 1975 (ص17 من هذا الكتاب)
المادة 27
يعتبر شاغلو الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام هذا القانون، الذين لا تشملهم قرارات النقل المشار إليها في المادة السابقة شاغلين للوظائف المحددة في الجدول المرفق التي تعادل فئاتها فئاتهم الوظيفية وبذات مرتباتهم.
ويحتفظ من يتقاضى منهم مرتبا يزيد على نهاية مربوط الفئة الوظيفية الجديدة أو مزايا مالية تزيد على ما هو مقرر بأحكام هذا الجدول بالزيادة وذلك بصفة شخصية وعلى أن تستهلك مما يحصل عليه مستقبلا من علاوة الترقية والعلاوات الدورية.
المادة 28
تستمر الإدارة القانونية القائمة عند العمل بهذا القانون كما يستمر العاملون فيها في مباشرة أعمال وظائفهم طبقا للنظم والقواعد المعمول بها0 ويحل مؤقتا في عضوية اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون محل أعضائها من مديري وأعضاء الإدارات القانونية، خمسة يختارهم مجلس نقابة المحامين من بين أعضائة على أن يكون من بينهم اثنان من ممثلي القطاع العام والهيئات العامة، وذلك كلة حتى تصدر القرارات المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون .
المادة 29
تعد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون كما تعتمد هذه الهياكل والجداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة في هذه الجداول طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون .
(1) صدر القانون رقم 108 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية العدد 30 مكررا في 29/7/1974 ) ونصت المادة الثانية منه علي مد هذه الفترة الي اخر ديسمبر سنة 1975 .
الجدول معدل بالقوانين 136-114.80-31.81-53.1983-1984
يستحق من مبلغ نهاية مربوط الفئة، العلاوة المقررة للفئة الاعلى مباشرة فى نطاق ذات المستوى وان لم يرق الى الفئة الاعلى بشترط الا يجاوز نهاية المستوى .
يمنح شاغلوا الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ قدره (30%) من بداية مربوط الفئة الوظيفية ويسرى عليه الخفض المقرر بالقرار بقانون رقم 30 لسنة 1967 فى شان خفض البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين ويستحق هذا البدل اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية باصدار قرارات بشان ميزانية الحرب .
لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل او اى بدل طبيعة عمل اخر .