منشور فني رقم 24 لسنة 2023 الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
إلى مكاتب الشهر العقاري
يتعين على مكاتب وفروع التوثيق حال إصدار أية توكيلات تتيح قيام الأب أو الأم بتوكيل بعض الأشخاص في التعامل بشأن أطفالهم مع وزارة التربية والتعليم أو الجامعات والقيام بتقديم الأوراق والمستندات اللازمة لدخولهم المدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا؛ تضمينها إقرار من الموكل بأن الطفل لا يخضع لنظام الأسر البديلة، وأن التوكيل لا يعتبر تنازل عن الطفل أو عن الولاية التعليمية وذلك تحت مسئولية الموكل دون أدنى مسئولية على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.