قانون الدفاتر التجارية – القانون رقم 388 لسنة 1953
قانون رقم 388 لسنة 1953
بشأن الدفاتر التجارية
المادة 1
علي كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ماله وماعليه من الديون المتعلقة بتجارته .
ويجب أن يمسك علي الأقل الدفترين الآتيين :
(1) دفتر اليومية الأصلي .
(2) دفتر الجرد .
ويعفى من هذا الالتزام التجار الذين لايزيد رأس مالهم على ألف جنيه , ويرجع في تحديد رأس المال إلي مصلحة الضرائب .
(1) استبدلت الفقرة الأخيرة بالقانون رقم 58 لسنة 1954 الوقائع المصرية العدد 10 مكرر (أ) في 4/2/1954 .
المادة 2
تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم هذا القيد يوماً بيوم وبالتفصيل ويجوز للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية – ويكتفي في هذه الحالة بتقييد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر. فإذا لم يتبع هذا الإجراء وجب إخضاع هذه الدفاتر للأحكام الواردة في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون.
المادة 3
تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدي التاجر في آخر سنته المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفصيلها واردة بدفاتر وقوائم مستقلة. وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءاً متمماً للدفتر المذكور.
كما تقيد بالدفتر صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في أي دفتر أخر.
المادة 4
على التاجر ان يحتفظ بصور طبق الأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته وكذلك جميع مايرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل باعمال تجارية .
ويكون الحفظ بطريقة منظمة تسهل معها مراجعة القيود الحسابية وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر.
المادة 5
يجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو قشط أو تحشير في ما دون بها .
ويتعين قبل إستعمال دفتري اليومية والجرد بأن تنمر كل صفحة من صفحاتها وأن يوقع على كل ورقة فيها الموثق الواقع في دائرة أختصاصه المحل التجاري .
فإذا انتهت صفحات هذين الدفترين تعين على التاجر أن يقدمهما إلي الموثق للتأشيرعليها بما يفيد ذلك بعد آخر قيد وقبل استعمال الدفترين الجديدين .
كما يتعين علي التاجر وورثته في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفترين المشار إليه إلي الموثق للتأشير عليهما بما يفيد ذلك .
(1) مستبدلة بالقانون رقم 58 لسنة 1954 سالف الإشارة .
المادة 6
- يعد في كل مكتب توثيق وفروعه سجل يدون فيه الموثق ماقام به بالنسبة إلي كل دفتر من دفاتر التاجر من الأجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة ويثبت فيه كذلك إقرارا من صاحب الشأن بأن هذه الدفاتر هي أول دفاتر له أو أن دفاتره السابقة قد أقفلت .
المادة 7
علي التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ أقفالها .
ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار إليها في المادة الرابعة مدة عشر سنوات .
المادة 8
كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولاتزيد عن مائتي جنيه .
المادة 9
يكون الموظفين الفنيين بمصلحة التجارة ومصلحة الضرائب والادارة العامة للتركات ورؤساء مكاتب السجل التجاري أو من يقوم مقامهم بمفتشي أدارة التسجيل التجاري صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات مايقع مخالفا لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له .
(1) مستبدلة بالقانون رقم 58 لسنة 1954 سالف الإشارة .
المادة 10
تلغي المواد 11 و 12 و13 و14 من قانون التجارة وكل حكم مخالف لهذا القانون
المادة 11
علي وزيري التجارة والصناعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون . ولوزير التجارة والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر بقصر الجمهورية في 26 ذي القعدة 1372 ( 6 أغسطس سنة 1953 )
*معدلة بموجب قانون رقم 58 لسنة 1954.