الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة – القانون رقم 74 لسنة 1970

قانون رقم 74 لسنة 1970
بشأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة

المادة 1
يوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين كل شخص توافرت فيه حالة الاشتباه المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم وصدر أمر باعتقاله لأسباب تتعلق بألمن العام ، ويطبق فى شانه حكم المادة التاسعة من المرسوم بالقانون المشار إليه .
وتبدأ مدة المراقبة من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ إنهاء الاعتقال على حسب الأحوال .

) قضت المحكمة الدستورية العليا بالقضية رقم 39 لسنة 3 قضائية دستورية حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتهاب المحاماة ( حكم المحكمة ص ….. )


المادة 2
يجوز لمن يوضع تحت مراقبة الشرطة وفقا لأحكام هذا القانون أن يطلب رفع المراقبة عنه بطلب يقدم للنيابة العامة الكائن فى دائرتها محل غقامته الأصلى ، وعلى النيابة أن تحقق هذا الطلب ثم تحيله إلى محكمة الجنح المختصة للفصل فيه ، ويجوز لصاحب الشأن أن يرسل وكيلا للدفاع عنه أمام المحكمة ، فإذا رأت المحكمة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة قررت رفع المراقبة عنه وإلا رفضت الطلب ويكون قرارها فى ذلك نهائيا .
ويجوز فى جميع الأحوال لوزير الداخلية أو من ينيبه رفع المراقبة قبل انقضاء مدتها إذا رأى من سلوك المراقب أو فى حالته الصحية ما يستدعى ذلك .


المادة 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 جمادى الآخرة سنة 1390 ( أول ديسمبر سنة 1970 ) .

صدر برئاسة الجمهورية فى 30 جمادى الآخرة سنة 1390 ( أول ديسمبر سنة 1970 ) .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات