الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون الاراضي الصحراوية – القانون رقم 143 لسنة 1981

قانون رقم 143 لسنة 1981
بشأن الأراضي الصحراوية

المادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون بقصد بالأراضى الصحراوية المملوكة للدولة ملكية خاصة , والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين
ويقصد بالزمام حد الأراضى التى تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت فى سجلات المساحة وفى سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان .
وبالنسبة للمحافظات الصحراوية يعتبر زماما كردون المدن والقرى القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون والتى تقام مستقبلا وحتى مسافة كيلو مترين .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد ما يعتبر من المحافظات الصحراوية فى تطبيق أحكام هذا القانون .
وتعتبر فى حكم الأراضى الخاضعة لهذا القانون , أراضى البحيرات التى يتم تجفيفها أو الداخلة فى خطة التجفيف لأغراض الاستصلاح والاستزراع .



المادة 2
تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلى .
(أ) يصدر وزير الدفاع قرارا بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق والجهات المشرفة عليها , ولا يجوز استخدامها فى غير الأغراض العسكرية إلا بموافقة وزير الدفاع وبالشروط التى يحددها .
(ب) وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند (أ) يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضى قرارا ًبتحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضى , وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره فى هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة .
ويحظر استخدام هذه الأراضى فى غير الغرض المخصصة من أجله إلا بموافقة الوزير المختص بالاستصلاح وبالشروط التى يحددها , وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع .
(ج) الأراضى غير الواقعة فى المناطق العسكرية أو فى مواقع الاستصلاح المشار إليها فى الفقرتين السابقتين يتم استغلالها وإدارتها والتصرف فيها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره فى هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة .
(د) لمجلس الوزراء بناء على طلب وزير الدفاع نزع ملكية الأراضى الصحراوية والعقارات المقامة عليها أو الاستيلاء عليها استيلاء مؤقتًا , إذا اقتضت ذلك دواعى المحافظة على سلامة الدولة وأمنها القومى الخارجى أو الداخلى أو المحافظة على الآثار ويعوض أصحابها كالآتى :
1- إذا كان نزع ملكية , يرد إليهم ما أنفقوه فى إصلاح الأراضى وإقامة المبانى .
2- إذا كان استيلاء مؤقتا , يدفع لهم مبلغ يساوى ما كانت تدره عليهم هذه الأرض طوال فترة الاستيلاء .
3- تحدد قيمة التعويض لجنة تشكل لهذا الغرض من هيئة المجتمعات العمرانية يمثل فيها مندوب عن الملاك ومندوب عن وزارة الدفاع .



المادة 3
يكون استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
وتجب المحافظة على ما قد يوجد بالأرض من مناجم ومحاجر وثروات معدنية أو بترولية وما تحويه من آثار أو تراث تاريخى , وذلك وفقا للقوانين والنظم المعمول بها .
وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هى جهاز الدولة المسئول عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضى فى أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من الأغراض ويعبر فى هذا القانون
بالهيئة .
ومع عدم الإخلال بما يخصص لمشروعات الدولة , تختص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها بالاستغلال والإدارة والتصرف لغير أغراض الاستصلاح والاستزراع ويتم ذلك لحسابها ويعتبر موردا من مواردها .



المادة 4
يسرى على مشروعات التنمية السياحية ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الخاضعة لهذا القانون ذات القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة , وذلك أيا كانت الجهة أو الشخص الذى يقوم بها , كما تسرى ذات القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المشار إليها على مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الواقعة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين , وذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء (*) .
ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة (1139) من القانون المدنى , وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم .
وللهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك .

(*) الفقرة الأولى من المادة (4) مستبدلة بالقانون رقم 96 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1995/6/2– ثم استبدلت بالقانون رقم 72 لسنة 1996 الجريدة الرسمية العدد 15 مكرر فى 1996/4/16.


المادة 5
تتولى الدولة وفقا للخطة المعتمدة إنشاء المرافق العامة الرئيسية والأبنية والخدمات العامة اللازمة لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضى سواء داخل أو خارج الزمام ويدرج التمويل اللازم لذلك فى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير .
وتقوم الهيئة بإعداد الرسومات والمواصفات الخاصة بهذه المرافق والإشراف على تنفيذها سواء بنفسها أو بمن تعهد إليه بهذه المهمة من جهات حكومية أو غيرها وذلك بالتنسيق ووفقا للمواصفات التى يتفق عليها مع الجهات الحكومية المختصة .
ويجوز للسلطة المحلية المختصة أن تستعين بالهيئة طبقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية الخاضعة لاختصاص المحليات .
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للمرافق الأساسية اللازمة لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وتنميتها وتدرج الاعتمادات الخاصة بتمويلها فى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه .



المادة 6
تتولى الهيئة وضع التخطيط واجراء الدراسات وإعداد البحوث اللازمة لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضى الخاضعة لهذا القانون وتنفيذ هذه المشروعات والإشراف عليها ومتابعتها , وذلك بعد التأكد بكافة الوسائل العلمية من قابليتها للاستصلاح والاستغلال الزراعى والاقتصادى وإمكان انتفاعها بالرى من المياه الجوفية أو السطحية أو مياه الصرف الصحى بعد معالجتها أو غيرها من موارد المياه ويتم ذلك بمعرفة الهيئة أو بواسطة الأجهزة المعنية أو عن طريق التعاقد مع الأشخاص والشركات وبيوت الخبرة والهيئات المحلية والأجنبية , وذلك طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن .



المادة 7
تمنح أجهزة الدولة المختصة الأولوية , كما تكفل التيسرات وأوجه الرعاية لمعاونة ودعم وأقراض كل من :
(أ) وحدات التعاون فى مجال الاستصلاح والاستزراع .
(ب) الأفراد من الفئات الاجتماعية المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون .
(ج) الشركات والأفراد والجهات التى تعمل فى مجال الاستصلاح والاستزراع وتتعهد وتقوم بالتصرف فى الأراضى بعد استصلاحها واستزراعها .
ويكون للجهات المقرضة امتياز عام على جميع أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات الهيئة المختصة .
ويجوز للجهة أو الشخص المقترض أن يعهد إلى الهيئة أو الجهة المقرضة بالتصرف فى الأراضى التى يقوم باستصلاحها وتحصيل أثمانها .
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والشروط والأوضاع الخاصة بعملية الأقراض وقواعد التيسرات وأوجه الرعاية المقررة .



المادة 8
يكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة نقل الاعتمادات المخصصة بموازنتها , وذلك فى حدود المشروع الواحد وغرض تحقيق التكامل وتنفيذ خطط ومشروعات التعمير والاستصلاح والاستزراع وذلك دون التقيد بالأحكام والنظم المعمول بها فى هذا الشأن .



المادة 9
إذا تداخلت فى مشروعات الاستصلاح أراضى مملوكة للأفراد أو للجهات الخاصة , فيجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يتفق مع ملاك هذه الأراضى على شرائها وديا مقابل ثمن نقدى أو مبادلتها بقطعة أو قطع أخرى , مساوية لها فى القيمة فى نفس الزمام أو أقرب زمام لها فإن تعذر ذلك اتخذت إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وفقا للأحكام المعمول بها فى هذا الشأن .



المادة 10
يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أى جزء من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون وفيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة يحظر إجراء أية أعمال أو إقامة أية منشآت أو غراس أو أشغال بأى وجه من الوجوه إلا بإذن الهيئة .
ويقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأى صورة من الصور على تلك الأراضى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها
ويزال وضع اليد المخالف بالطريق الإدارى بقرار من وزير المختص بناء على طلب رئيس الهيئة المختصة , وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للأراضى التى تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية , ويتحمل واضع اليد تكاليف إزالة البناء أو المزروعات أو المغروسات القائمة بالأرض وغيرها من الأعمال المخالفة , وللهيئة أو للقوات المسلحة بحسب الأحوال استبقاءه منها واعتباره ملكا للدولة .



المادة 11
يكون الحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا لما تحققه أساليب وطرق الرى من ترشيد واقتصاد فى استخدام مصادر المياه المتاحة , وبما يتفق مع التطورات العلمية فى هذا المجال , وذلك على النحو الآتى :
(أ) إذا كان الرى على المياه الجوفية أو استخدمت فيه الطرق الحديثة كالرش أو التنقيط أو أى أسلوب للرى يعتمد على ضغط المياه يحدد الحد الأقصى للملكية على الوجه الآتى :
1- 200 (مائتان) فدان للفرد و300 (ثلاثمائة) فدان للأسرة وتشمل الأسرة الزوجة والأولاد القصرغير المتزوجين .
2- 10000 (عشرة آلاف) فدان للجمعية التعاونية , بحد أقصى مقداره 30 (ثلاثون) فدانا للعضو .
3- 10000 (عشرة آلاف) فدان لشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم بمراعاة ألا يجاوز لملكية الفرد 150 (مائة وخمسين) فدانا .
4- 50000 (خمسون ألف) فدان للشركات المساهمة .
(ب) وإذا كان الرى بأسلوب الرى السطحى الذى يتم الاتفاق عليه بين الوزير المختص بالاستصلاح وبين وزير الرى أو بالنسبة للمساحات المجففة من أراضى البحيرات فيكون الحد الأقصى للملكية بما لا يجاوز نصف الحدود القصوى المشار إليها .
وفى غير أحوال حصول المستثمر على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه ، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51٪) من رأسمال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20٪) من رأسمالها ، ولا يجوز أن تؤول أراضى الجمعيات التعاونية ، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين .
ولا تخضع شركات القطاع العام لأى حد أقصى .
واستثناء من الأحكام المنظمة لملكية الفرد والأسرة فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها لا يدخل فى حساب الحد الأقصى للملكية وفقا لأحكام هذا القانون المساحات المملوكة فى غير الأراضى الصحراوية .
وفى جميع الأحوال يكون تحديد المساحات الجائز تملكها بقرار من مجلس إدارة الهيئة فى حدود ما تقتضيه طبيعة المشروع وما تسمح به القدرات الفنية والمالية لطالبى التملك .

الفقرة الثانية معدلة بموجب قانون رقم 11 لسنة 2024، نص الفقرة قبل التعديل: وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة , وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها , ولا يجوز أن تؤول أراضى الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين () .

(*) النسبة 20 % كانت قبل ذلك 5% وعدلت إلى 20% بناء على القانون رقم 205 لسنة 1991 ( الجريدة الرسمية العدد رقم 26 فى 1991/6/27) .


المادة 12
تسرى أحكام المادة السابقة على الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع ويعتبر فى حكم التملك فى تطبيق أحكام هذا القانون الإيجار الذى تزيد مدته على خمسين عاما .
وفى غير أحوال حصول المستثمر على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه ، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المشار إليه ، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين ، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون .

وفى حالة زيادة الحد الأقصى للملكية عن الحدود الواردة بهذا القانون تتبع أحكام المادة (7) من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها (*) .

الفقرة الثانية معدلة بموجب قانون رقم 11 لسنة 2024، نص الفقرة قبل التعديل: ولا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريون , ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها , وبعد موافقة مجلس الوزراء , معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون . () الفقرة الثانية من المادة 12 مستبدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1988 الجريدة الرسمية العدد 14 مكرر فى 1988/4/9.


المادة 13
يكون تصرف الهيئة فى الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط , ووفقا للقواعد والشروط والأوضاع التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن .
وتشمل هذه القواعد ما يكفل منح الحماية فى هذه الأراضى وحصول الهيئة على مستحقاتها والمشاركة فى فروق الأسعار فى حالة التصرف فى الأراضى بما يغطى نصيبها فى المرافق الأساسية التى أقامتها الدولة .
وفى جميع الأحوال يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبتت الجدية فى الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الإيجارية المسددة من ثمن الأرض , وإذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الإيجار مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراءات وتسترد الأرض إداريا ممن كان قد استأجرها .



المادة 14
يجوز لرئيس الهيئة أن يرخص فى التصرف بغير المزاد العلنى فى الأراضى المستصلحة , وذلك طبقا للأسس والتيسيرات وأوجه الرعاية والقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى الحالات التالية وبمراعاة منح أولوية لأبناء المحافظة :
(أ) المسرحين وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية .
(ب) صغار الزراع .
(ج) خريجي الكليات والمعاهد .
(د) العاملين بالدولة أو القطاع العام عند تركهم الخدمة أو انتهائها .
كما يجوز التصرف أو التأجير بغير طريق المزاد العلنى للمشروعات التى تفيد بحسب طبيعتها أو حجمها فى تنمية الاقتصاد القومى , وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة (*) .

(*) هذا وقد نصت المادة الخامسة من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى ( الجريدة الرسمية العدد 66 مكرر (أ) فى 28/6/1992 على أن يكون لمستأجرى الأراضى الزراعية الذين تنتهى عقود الإيجار المبرمة معهم وفقا لأحكام هذا القانون الأولوية فى تملك الأراضى الصحراوية التى تستصلحها الدولة طبقا للأسس والتيسيرات وأوجه الرعاية والقواعد والإجراءات المقررة للحالات المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية .


المادة 15
يحدد مجلس إدارة الهيئة أثمان الأراضى التى يتم التصرف فيها بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
ويتم هذا التحديد بعد استصلاح رأى لجان فنية تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيلها وأسس العمل بها .
وتودع فى صندوق خاص الحصيلة الناتجة عن التصرف فى الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع وإدارتها , كما تودع فيه كافة الموارد والاعتمادات التى تتقرر لهذه الأراضى وفقا لأحكام هذا القانون .



المادة 16
يلتزم المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة باستزراعها خلال المواعيد وطبقا للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة فى هذا الشأن .
ويحظر استخدام الأراضى المبيعة فى غير الغرض المخصصة من أجله كما يحظر التصرف فى هذه الأراضى أو جزء منها أو تقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها , إلا بعد استصلاحها أو استزراعها أو موافقة مجلس إدارة الهيئة على التصرف قبل الاستصلاح والاستزراع للأسباب التى يقدرها بعد ضمان حصول الهيئة على كامل حقوقها .
ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك , ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به , وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .
وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة يكون لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف واسترداد الأرض محل المخالفة إذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .



المادة 17
يمنح من سبق أن اشترى أرضا يتوفر لها مصدرى رى من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد استصلاحها أو استزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الرى أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول .
فإذا لم يقم المشترى بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراء قضائى وتسترد الهيئة الأرض بالطريق الإدارى مع رد ما يكون قد أداه المشترى من ثمن بالإضافة إلى النفقات الضرورية والنافعة وفى حدود ما زاد بسببها فى قيمة الأرض .



المادة 18
مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه فى هذا القانون يعد مالكا للأراضى الخاضعة لأحكامه:
1- من توافرت فى شأنه شروط الاعتداد بالملكية وفقا لأحكام القوانين النافذة قبل العمل بأحكام هذا القانون .
2- من تملك بسند مشهر صادر من إحدى الجهات المختصة قانونا بالتصرف فى الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون .
3- من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أرضا داخلة فى خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة ووفر لها مصدر رى دائم , وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بصفة فعلية ومستمرة ودون التزام الجهات المختصة بالمحافظة على حالة الأرض أو بتوفير مصادرأخرى للرى إذا تبين عدم صلاحية المصدر الذى وفره المستصلح .
4- شركات القطاع العام بالنسبة لما دخل فى رأس مالها من مساحات تم تقويمها كأصول رأسمالية أو التى يتم تقويمها وخصصت لمنفعتها وشغلتها بالفعل حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
كما يعتد بالتصرفات غير المشهرة الصادرة من الجهات المختصة قانونا حتى العمل بأحكام هذا القانون لصالح :
(أ) صغار الزراع وأسر الشهداء وخريجى الكليات والمعاهد الزراعية .
(ب) الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضى .
(ج) المشترين بطريق المزاد العلنى .
(د) المشروعات المنشأة طبقا لقانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع ومواعيد إخطار الهيئة عن الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة والإجراءات التى تتخذ إقراراً للملكية لمن تتوافر فى شأنهم شروط الاعتداد بها .



المادة 19
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يصدر رئيس الجمهورية قراراً بإضافة حالات أخرى للاعتداد بالملكية بما يتفق مع ظروف وأوضاع وطبيعة الأراضى الواقعة فى كل من شبة جزيرة سيناء والوادى الجديد والبحر الأحمر والصحراء الغربية أو أية مناطق تروى من مياه الأمطار أو عيون أو آبار طمست أو تناقصت مياهها قبل العمل بهذا القانون .
ويتضمن القرار بيان الحالات المضافة والشروط والأوضاع والإجراءات التى يتم على أساسها الاعتداد بالملكية .



المادة 20
مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين يجوز لمجلس إدارة الهيئة تنفيذا ًلخطة الدولة فى مجال الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع أهدافه , أن يتصرف أو يقرر أى حق عينى أصلى أو تبعى أو يؤجر الأرض وذلك بالنسبة إلى من اتخذت لصالحهم إجراءات التصرف سواء عن طريق الإعلان أو التخصيص أو القرعة أو غير ذلك من الإجراءات التى لم تعتمد حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أو اعتمدت ولم يصدر عنها سند للملكية المشهر .
ويقدم ذوو الشأن إلى الهيئة فى موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون طلبا للانتفاع بأحكام هذه المادة وعلى مجلس إدارة الهيئة البت فى هذه الطلبات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها .
فإذا لم تقدم هذه الطلبات , أو قدمت ورفضت بقرار مسبب يزال وضع اليد وفقًا لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون .



المادة 21
ملغاة

** المادة 21 ملغاه بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ( المادة الثانية منه ) الجريدة الرسمية 9 تابع فى 1/3/1984 وكان نصها قبل الإلغاء ما يلى :يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى وزير الرى اللوائح الخاصة بالرى والصرف فى الأراضى القابلة للاستصلاح الخاضعة لأحكام هذا القانون وعلى ضوئها يتم إدارة واستغلال والتصرف فى تلك الأراضى .
ويحظر حفر أية آبار سطحية أو عميقة بالأراضى الصحراوية إلا بعد موافقة الهيئة طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها وبعد أخذ رأى الجهات المختصة , ولا يسرى هذا الحكم على ما تقوم بحفره القوات المسلحة للأغراض العسكرية أو ما يحفر من آبار لحسابها وما تقوم به وزارة الرى من تجارب وتلتزم الدولة بتوفير مصدر رى دائم بالنسبة للأراضى الزراعية والمغروسة وأراضى التعويض التى تروى على مياه الآبار والعيون القائمة حتى تاريخ العمل بهذا القانون .


المادة 22
تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون , وترفع الدعاوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة .
وعلى اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1964 أن تحيل المنازعات والاعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون إلى المحاكم الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع , وذلك بغير رسوم وبالحالة التى تكون عليها
ويكون لذوى الشأن خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الابتدائية .



المادة 23
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب كل من يتعدى على أرض من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه , أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من يقدم اقرارات أو يدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك يترتب عليها انتفاعه أو انتفاع غيره دون وجه حق بأرض من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون سواء كان ذلك باقتضاء تعويض لا يستحقه أو باستئجار أو تمليك هذه الأراضى , وذلك فضلا عن الحكم على المخالف يرد قيمة ما قبضه بغير حق علاوة على بطلان التصرف ومصادرة المبالغ التى يكون المخالف قد أداها للدولة .
وتتعد العقوبات بتعدد المخالفات وتضاعف فى حالة العود .
ويعفى من العقوبة كل من قام بتسليم الأرض المعتدى عليها , كما يعفى من العقوبة كل من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات غير الصحيحة التى يكون قد أدلى بها أو اشترك فى الادلاء بها بأى وجه من الوجوه .



المادة 24
يكون ممثل الشخص الاعتبارى والمعهود إليه بإدارته مسئولين عما يقع منه أو من العاملين لديه من مخالفة لأحكام هذا القانون ولا يحكم على كل منهما إلا بالغرامات المقررة عن هذه المخالفة .
كما يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التى يحكم بها على ممثله والمعهود إليه بإدارته أو أى من العاملين فيه .



المادة 25
تسرى العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون على كل من يعتدى أو يدلى ببيانات غير صحيحة بالنسبة للأراضى المخصصة للمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة .
وتؤول جميع الغرامات والمبالغ التى يقضى بها تنفيذ لأحكام هذا القانون إلى كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حسب الأحوال للإسهام بحصيلتها فى تمويل مشروعات المرافق الأساسية ومبانى الخدمات العامة التى تقوم بها .



المادة 26
مع عدم الإخلال بأحكام القانون المنظم للتعاون الزراعى يجوز شهر الجمعيات التعاونية فى مجال استصلاح الأراضى , التى يكون من بين مؤسسيها أو أعضائها عاملون فى الجهاز الإدارى بالدولة أو القطاع العام , عدا ما يكون منهم عاملا بإحدى الجهات التى تتولى الإشراف أوالتوجيه أو التمويل بالنسبة لهذه الجمعيات.



المادة 27
تلغى الأحكام المتعلقة بالأراضى الصحراوية بالقانون رقم 100 لسنة 1964 فى شأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها , كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .



المادة 28
يشكل الوزير المختص بالاستصلاح لجنة تضم ممثلين لوزارات الدفاع والرى والزراعة والصناعة والنقل والمواصلات وغيرها من الجهات المعنية , تتولى إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
وتصدر اللائحة بقرار من الوزير المختص باستصلاح الأراضى .



المادة 29
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات