الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون انشاء الهيئة العامة لشئون البترول – القانون رقم 167 لسنة 1958

قانون رقم 167 لسنة 1958
بشأن إنشاء الهيئة العامة لشئون البترول.

المادة 1 ديباجة
بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1956 بإعادة إنشاء الهيئة العامة لشئون البترول؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 132 لسنة 1951 الخاص بالمحاسبين والمراجعين؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر؛
وعلى القانون رقم 200 لسنة 1956 بإنشاء مؤسسة النفط السورية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:


المادة 1
تنشأ في الجمهورية العربية المتحدة هيئة عامة تلحق بوزارة الصناعة تسمى الهيئة العامة لشئون البترول وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتعتبر من المؤسسات العامة ويكون مركزها مدينة القاهرة.


المادة 2
تختص الهيئة بوضع التخطيط العام للسياسة البترولية في الإقليمين المصري والسوري والعمل على تنمية الثروة البترولية وسد حاجة البلاد من المواد البترولية ولها على الأخص:
1- إنشاء وإدارة المنشات العامة البترولية.
2- القيام بعمليات البحث عن البترول واستغلاله وتكريره وشراء وبيع ونقل وتخزين وتوزيع المواد البترولية داخل الجمهورية.
3- استيراد احتياجات البلاد من البترول الخام ومنتجاته وتصدير الفائض منه.
وللهيئة أن تباشر الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بنفسها أو بالوساطة.
4- الاشتراك مع الجهات المختصة في وضع مواصفات المنتجات البترولية.
5- الاشتراك مع الجهات المختصة في تحديد أسعار المواد البترولية.
6- دراسة ومراقبة وتوجيه نشاط المؤسسات البترولية في ميادين التكرير والتخزين والتوزيع ومراجعة حسابات هذه المؤسسات بما يحفظ حق الهيئة قبلها.
7- إبداء الرأي في اتفاقيات مرور أنابيب البترول عبر أراضى الجمهورية.
8- القيام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالشئون البترولية.
9- عقد قروض لصالح الهيئة في الحدود والأوضاع التي يقرها رئيس الجمهورية.
ويجوز للهيئة أن تشترك مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها سواء في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج أو أن تشتريها أو تدمجها فيها أو تلحقها بها.
ويقوم بتحقيق غرض الهيئة إدارة تنفيذية في الإقليم المصري وإدارة تنفيذية في الإقليم السوري، كل فيما يخصها سواء بنفسها أو مع غيرها.

معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2344 لسنة 1959 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول.
النص قبل التعديل : تختص الهيئة باقتراح التخطيط العام للسياسة البترولية في الإقليمين المصري والسوري بما يكفل تنمية الثروة البترولية وحسن إدارتها واستثمارها في مراحلها المختلفة.
وتقوم بتنفيذ هذه السياسة إدارة تنفيذية في الإقليم المصري وإدارة تنفيذية في الإقليم السوري كل فيما يخصها. سواء بنفسها أو مع غيرها.
وتتولى الهيئة العامة لشئون البترول على وجه الخصوص ما يأتي:
(1) تنفيذ وإدارة كافة المنشآت العامة البترولية في جميع أنحاء الجمهورية.
(2) وضع التخطيط العام لتأسيس المنشآت البترولية في جميع أنحاء الجمهورية بكافة أنواعها.
(3) استيراد كافة احتياجات البلاد من البترول الخام ومنتجاته وكذا تصدير الفائض من البترول الخام ومشتقاته سواء مباشرة أو بالإنابة.
(4) إبداء الرأي مقدما في تراخيص البحث عن البترول واستغلاله.
(5) وضع مواصفات المنتجات البترولية المحلية والمستوردة.
(6) الاشتراك مع الجهات المختصة في تحديد أسعار المواد البترولية.
(7) إبداء الرأي في اتفاقات مرور أنابيب البترول عبر أراضي الجمهورية والمساهمة بالمفاوضات المتعلقة بوضع هذه الاتفاقات أو بتعديلها وكذلك إبداء الرأي في التراخيص المتعلقة بخطوط الأنابيب وبالمنشآت البترولية في أراضي الجمهورية.
(8) القيام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالشئون البترولية.
(9) الإشراف على النشاط الفني لشركات البترول في مرحلتي البحث والاستغلال وتوجيهه بما يتفق وصيانة الثروة البترولية.
(10) دراسة وتوجيه ومراقبة نشاط شركات البترول في ميادين التكرير والتخزين والتوزيع لضمان تنفيذ السياسة البترولية.
(11) مراجعة حسابات شركات البترول بما يكفل حفظ حق الدولة في مستحقاتها على هذه الشركات.
(12) القيام بعمليات البحث عن المواد البترولية وإنتاجها وتكريرها وشرائها وبيعها ونقلها وتوزيعها.
(13) شراء وإدماج وإلحاق الهيئات العامة والخاصة التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها.
(14) عقد قروض في الحدود والأوضاع التي يقرها رئيس الجمهورية.


المادة 3
تتكون أموال الهيئة من المبالغ التي ساهمت أو تساهم بها الخزانة العامة (ومجلس الإنتاج) ومن الأموال المنتقلة إليها من المؤسسات البترولية السابقة وكذلك المنشآت البترولية الحكومية القائمة أو الجاري إقامتها في أنحاء الجمهورية والتي يصدر بتقويمها قرار من رئيس الجمهورية ومن السلفة التي تضعها البنوك المركزية تحت تصرفها وكذا من سائر الأموال النقدية الواقعة تحت إدارتها ومن القروض المعقودة لمصلحة الهيئة.


المادة 4
يكون للهيئة مجلس إدارة يصرف أمورها ويشكل من تسعة أعضاء على الأقل واثني عشر عضوا على الأكثر ومن بينهم رئيس المجلس ومدير الهيئة ويصدر بتعيينهم وتحديد مدة عضويتهم ومكافأتهم قرار من رئيس الجمهورية ويكون مدير الهيئة هو عضو مجلس الإدارة المنتدب لها.


المادة 5
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية المتبعة في المصالح الحكومية ويباشر اختصاصاته المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة وله على الخصوص ما يأتي:
(1) إصدار القرارات واللوائح المالية والداخلية والإدارية والفنية.
(2) اقتراح اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية وغير ذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح الخاصة بموظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها.
وتصدر اللوائح الخاصة بذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
(3) الإشراف على كل من الإدارتين التنفيذيتين للهيئة في الإقليمين المصري والسوري.
(4) الموافقة على مشروع الميزانية الخاص بكل إقليم وكذا مشروع الميزانية العامة للهيئة وعلى مشروع الحساب الختامي قبل عرضها على الجهات المختصة.
(5) اقتراح عقد قروض لصالح الهيئة في الحدود والأوضاع التي يقرها رئيس الجمهورية.
ولمجلس الإدارة أن يكون من بين أعضائه لجانا فرعية في كل من الإقليمين يعهد إليها ببعض أو كل اختصاصاته.


المادة 6
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ويجب دعوة المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات وتصدر القرارات بأغلبية الآراء، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر.


المادة 7
ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الصناعة لاعتمادها خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها فإذا أعترض عليها أعيد عرضها على مجلس الإدارة وفي هذه الحالة لا تنفذ إلا إذا وافق عليها مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي الأعضاء.
ويعتبر مضي سبعة أيام على رفع القرارات إلى وزير الصناعة دون اعتراض بمثابة تصديق عليها.


المادة 8
تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقعه كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب وترفع صورة المحاضر المذكورة فور إعدادها إلى وزير الصناعة.


المادة 9
يتولى العضو المنتدب للهيئة إدارتها وتصريف شئونها وله على الأخص ما يأتي:
(1) تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
(2) تحضير مشروع الميزانية العامة للهيئة بعد مناقشة الميزانية الفرعية للإدارة التنفيذية لكل من الإقليمين المصري والسوري.
(3) الإشراف على موظفي الهيئة وعمالها طبقا لما تحدده اللوائح.
(4) إصدار الأمر بالمصروفات الخاصة بالهيئة وله أن يفوض غيره في ذلك.
(5) مباشرة ما نص عليه من سلطات واختصاصات في قانون المؤسسات العامة وما تخوله إياه قرارات مجلس الإدارة والنظم واللوائح الخاصة بالهيئة.


المادة 10
يساعد العضو المنتدب للهيئة نائب لكل من الإقليمين المصري والسوري هو مدير الإدارة التنفيذية للهيئة بالإقليم ويختص بما يأتي:
(1) إدارة وتصريف شئون الإدارة التنفيذية بالإقليم طبقا للقرارات الصادرة من مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
(2) إعداد مشروع الميزانية الفرعية الخاصة بالإدارة التنفيذية للهيئة بالإقليم.
(3) الإشراف على موظفي الإدارة التنفيذية للهيئة بالإقليم وعمالها طبقا لما تحدده اللوائح.
(4) إصدار الأمر بالمصروفات الخاصة بالإدارة التنفيذية للهيئة بالإقليم وله أن يفوض غيره في ذلك.
(5) مباشرة ما ينص عليه من سلطات واختصاصات في النظم واللوائح الخاصة بالهيئة وما تخوله إياه قرارات مجلس الإدارة والعضو المنتدب.


المادة 11
يمثل عضو مجلس الإدارة المنتدب الهيئة أمام القضاء.


المادة 12
يمثل عضو مجلس الإدارة المنتدب ومديرا الإدارة التنفيذية الهيئة في صلاتها بالهيئات والأشخاص كل في دائرة اختصاصه.


المادة 13
ينوب عن الهيئة في إبرام وتوقيع العقود العضو المنتدب ومديرا الإدارة التنفيذية كل في الحدود التي ينص عليها في لوائح الهيئة.


المادة 14
يكون التعيين في الوظائف الآتية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الإدارة:
مديرا الإدارة التنفيذية لكل إقليم.
مديرو الإدارات العامة بالهيئة وبكل إقليم.


المادة 15
يعين مجلس الدولة بالإقليم المصري عددا من أعضائه بطريق الإعارة تحت إشراف إدارة الفتوى والتشريع المختصة للعمل بالهيئة العامة والإدارتين التنفيذيتين للهيئة بالإقليم المصري والسوري وذلك لفحص المنازعات والشكاوى وإصدار الفتاوى ووضع مشروعات القوانين واللوائح وصياغة العقود.


المادة 16
يكون لكل إدارة تنفيذية ميزانية منفصلة داخليا، ويكون للهيئة العامة لشئون البترول ميزانية مستقلة تجمع ميزانيتي الإدارتين التنفيذيتين بالإضافة إلى ميزانية الهيئة العامة نفسها، وتلحق ميزانية الهيئة بالميزانية العامة للدولة وتوضع طبقا للقواعد المتبعة في المشروعات التجارية ويجوز أن يوضع للهيئة أو للإدارة التنفيذية ميزانية إنشائية لمدة أكثر من سنة بقرار من الجهة المختصة الإدارية.


المادة 17
تبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة كما تنتهي بانتهائها.
ويجب أن توضع ميزانية الهيئة قبل بدء السنه المالية بثلاثة أشهر على الأقل كما يجب أن يوضع الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويكون مصحوبا بتقرير عن نشاط الهيئة ومركزها المالي خلال السنة المالية المقدم عنها الحساب.
وترفع ميزانية الهيئة إلى الجهة المختصة لاعتمادها.


المادة 18
تقوم كل من الهيئة والإدارتين التنفيذيتين بتأدية جميع الضرائب والرسوم والعوائد والالتزامات المالية إلى الجهات صاحبة الاستحقاق.


المادة 19
تؤدي كل إدارة تنفيذية فائض أرباحها بعد تكوين الاحتياطي القانوني على المؤسسات التي تمول بموجب تشريع خاص بذلك.


المادة 20
تنقل إلى الإدارة الفرعية بكل إقليم الموجودات والمطلوبات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمنشآت البترولية بأنواعها وآليات التنقيب عن البترول الحكومية والمؤسسات العامة التي تعين بقرار من رئيس الجمهورية.


المادة 21
تستفيد الهيئة على وجه التخصيص من الإعفاءات المالية الآتية:
ضريبة دخل أرباح المهن التجارية والصناعية – الضريبة العامة على الإيراد – ضريبة ريع العقارات على ممتلكاتها – ضريبة التمتع – رسوم الطوابع في علاقتها مع الهيئات العامة.


المادة 22
مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية.
ويحدد مجلس الإدارة مكافأة المراقب ويكون له حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته. وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.


المادة 23
تحل الهيئة العامة المنشأة بهذا القرار محل الهيئة العامة لشئون البترول السابق إنشاؤها بالقانون رقم 332 لسنة 1956 ومؤسسة النفط السورية الصادر بها القانون رقم 200 لسنة 1956 وذلك فيما لهما من اختصاصات ومن حقوق وما عليهما من التزامات ومحل مختلف الإدارات العامة والمصالح والهيئات التي كانت تمارس اختصاصات تدخل في اختصاص هذه الهيئة.


المادة 24
تمارس الهيئة والإدارتان التنفيذيتان الاختصاصات المخولة لها بمقتضى هذا القرار فور إتمام تشكيلها.


المادة 25
يلغى من القوانين والقرارات النافذة جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.


المادة 26
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات