قانون الاحصاء والتعداد – القانون رقم 35 لسنة 1960
قانون رقم 35 لسنة 1960
بشأن الإحصاء والتعداد
| المذكرة الايضاحية |
المادة 1 ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1957 بشأن الإحصاءات والتعدادات؛
وعلى المرسوم التشريعي رقم 130 الصادر في 11 يونيه سنة 1949؛
وعلى المرسوم التشريعي رقم 35 الصادر في 3 مارس 1953 بتأسيس مركز للتدريب الإحصائي؛
وعلى القانون رقم 130 لسنة 1959 بشأن إعادة تنظيم وزارة التخطيط في الإقليم السوري؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة 1
تجرى الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة بناء على ما تقرره هيئة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية، تتولى تعيين ما يجب إجراؤه منها وتحديد مواعيد وطرق إجرائها ونشر نتائجها وتعيين الجهات أو الأجهزة التي تقوم بعمل هذه الإحصاءات والتعدادات بما يحقق التنسيق الكامل بين العمليات والأجهزة الإحصائية ويؤدي إلى رفع مستوى الدقة والكفاية في هذه العمليات والأجهزة.
المادة 2
للهيئة الفنية أن تقوم بمهمتها متعاونة مع الوزارات والمصالح والهيئات العامة ولها كذلك أن تستعين بالجهات والأجهزة الإحصائية التي لدى الهيئات الخاصة.
وعلى الجهات الإدارية وسلطات الأمن العام أن تعاون المكلفين بإجراء الإحصاء أو التعداد بما يكفل تأدية مهمتهم على أكمل وجه.
وعلى الأفراد والهيئات أن يقدموا إلى الجهة المكلفة بالإحصاء أو التعداد جميع البيانات التي تطلب منهم بما يطابق الحقيقة وبالكيفية وفي المواعيد التي تحددها الهيئة الفنية.
وعلى أصحاب المنشآت أو من يمثلهم أن يسمحوا للمكلفين بإجراء الإحصاءات والتعدادات بالدخول في مجالهم في أوقات العمل العادية والإطلاع على كافة المستندات للتحقق من صحة البيانات المقدمة.
ويجوز للمكلفين بإجراء التعداد العام أن يضعوا الأرقام أو الحروف أو العلامات أو المنشورات اللازمة للتعداد على المباني والمؤسسات.
المادة 3
البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد سرية. ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغه شيئا منها. كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو نشر ما يتعلق منها بالإفراد إلا بمقتضي إذن مكتوب من ذوى الشأن.
ولا يجوز استغلال أي بيان إحصائي كأساس لربط ضريبة أو لترتيب أي عبء مالي آخر ولا اتخاذه دليلا في جريمة أو أساسا لأي عمل قانوني.
المادة 4
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من أخل بسرية البيانات الإحصائية أو أفشى بيانا من البيانات الفردية أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بمناسبة عمله في الإحصاء أو التعداد.
2- كل من حصل بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام بأية وسيلة أخرى على بيانات أو معلومات سرية بشأن الإحصاءات أو التعدادات أو شرع في ذلك.
3- كل من عطل عمدا عملا من أعمال الإحصاء أو التعداد التي تقررها الهيئة الفنية أو تسبب في ذلك.
4- كل من نشر إحصاءات أو تعدادات أو نتائج استفتاء غير صحيحة مع علمه بذلك.
5- كل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
ويعتبر ممتنعا من لم يقدم البيان خلال أسبوع من الميعاد المحدد ما لم يثبت أن التأخير في تقديم البيانات كان بسبب خارج عن إرادته.
معدله بموجب قانون رقم 28 لسنة 1982 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1960 في شأن الإحصاء والتعداد.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه (تسعمائة ليرة) أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(1) كل من أخل بسرية البيانات الإحصائية أو أنشئ بيانا من البيانات الفردية أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بمناسبة عمله في الإحصاء أو التعداد.
(2) كل من حصل بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام بأية وسيلة أخرى على بيانات أو معلومات سرية بشأن الإحصاءات أو التعدادات أو شرع في ذلك.
(3) كل من عطل عمدا عملا من أعمال الإحصاء أو التعداد التي تقررها الهيئة الفنية أو تسبب في ذلك.
(4) كل من نشر إحصاءات أو تعدادات أو نتائج استفتاء غير صحيحة مع علمه بذلك.
(5) كل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة أو أدلى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
ويعتبر ممتنعا من لم يقدم البيان خلال أسبوع من الميعاد المحدد ما لم يثبت أن التأخير في تقديم البيانات كان بسبب عذر مقبول.
المادة 5
تلغى القوانين والمراسيم الآتية:
القانون رقم 19 لسنة 1957 بشأن الإحصاءات والتعدادات.
والمرسوم التشريعي رقم 130 الصادر في 11 يونيه سنة 1949.
وكذلك يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية,
صدر برئاسة الجمهورية فى 12شعبان سنة 1379 ( 9 فبراير سنة 1960 ).