قانون بشأن رسوم التفتيش البحري – القانون رقم 156 لسنة 1980
قانون رقم 156 لسنة 1980
بشأن رسوم التفتيش البحري
المادة 1
تحدد طبقاً للجداول المرفقة فئات الرسوم التى تحصلها الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مقابل أداء الخدمات الموضحة قرين كل رسم مقرر ، وذلك بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2018.
- معدلة بموجب قانون رقم (8) لسنة 2025، النص قبل التعديل:
تحدد طبقا للجداول المرفقة فئات الرسوم التي تحصلها الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة المواني والمنائر مقابل أداء الخدمات الموضحة بالجداول قرين كل رسم مقرر.
المادة 2
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 3
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.