الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون بشان الغاز الطبيعي – القانون رقم 217 لسنة 1980

قانون رقم 217 لسنة 1980
بشأن الغاز الطبيعي

المادة 1
تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات القطاع العام للبترول إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول.


المادة 2
يلتزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بأن يسمح بمرور التوصيلات المعدة لنقل الغاز الطبيعي فوق العقار أو تحته أو من خلاله، كما يلتزم بأن يسمح بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لتركيب أو صيانة هذه التوصيلات وذلك بعد إخطاره في المواعيد وطبقا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وعلى الجهات القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي مراعاة أن يكون إمرار هذه التوصيلات وتنفيذ هذه الأعمال بطريقة لا تعرض سلامة العقار أو شاغليه أو الغير للخطر.
على أنه إذا ترتب على مرور هذه التوصيلات أي أضرار لمالك العقار أو واضع اليد عليه كان له الحق في التعويض.
ويكون مرور خطوط الغاز الطبيعي وإقامة المنشآت اللازمة له في الأراضي المملوكة للدولة بدون مقابل ودون أداء أية رسوم.


المادة 3
لا يجوز للجهة القائمة على تنظيم المباني الترخيص بإقامة إنشاءات أو إجراء تعديلات في العقار المركب عليه أو تمر به خطوط الغاز الطبيعي بغير موافقة الجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي. وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع للحصول على هذه الموافقة.
وإذا لم توافق الجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي على إقامة هذه الإنشاءات أو على إجراء تلك التعديلات وخالف المالك أو واضع اليد ذلك تتخذ إجراءات نزع ملكية العقار للمنفعة العامة.


المادة 4
يختص وزير البترول بتقرير صفة المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات اللازمة لإمداد وتوصيل الغاز الطبيعي طبقا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين وتعديلاته.


المادة 5
لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف أو إجراء أعمال الصيانة أيا كانت في الطرق والميادين العامة وفي المناطق والأحياء التي تقرر توريد الغاز الطبيعي إليها إلا وفقا لتخطيط وبرنامج زمني يتم بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بهذه الأعمال والجهات القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي.
وإذا ترتب على مخالفة ذلك وقوع ضرر يتعذر تداركه فورا يكون للجهة القائمة على إمداد و توصيل الغاز الطبيعي إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحقها في التعويضات طبقا للقواعد العامة المقررة.


المادة 6
على شاغلي أو مالكي العقارات الكائنة بالمناطق التي تقرر إمدادها بالغاز الطبيعي تمكين العاملين المختصين بالجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي من دخول هذه العقارات لإجراء الدراسات ومعاينة الأجهزة والتركيبات الداخلية وذلك طبقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.


المادة 7
مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر تعفى الجهة القائمة على إمداد و توصيل الغاز الطبيعي المشار إليها في المادة الأولى من الضرائب والرسوم الآتية:
(1) جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج والاستهلاك والدمغة المستحقة على الغازات الطبيعية سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة وكذا المستحق منها على المستورد من السلع الوسيطة والاستثمارية اللازمة لتنفيذ أغراضها.
(2) رسوم الدمغة بكافة أنواعها فيما يتعلق بالقيام بنشاطها.
(3) ضريبة الأرباح التجارية المستحقة على الأرباح التي تحققها وتوزيعاتها والضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إتمام توصيل الغاز الطبيعي.
(4) الضرائب المستحقة على فوائد القروض الخارجية التي تعقدها لتحقيق أهدافها.
(5) الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على الآلات والمعدات والسيارات والمهمات وقطع الغيار والمنقولات الأخرى اللازمة لتنفيذ عمليات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي فيما عدا الأثاث وسيارات الركوب وذلك بناء على إقرار من الهيئة المصرية العامة للبترول بأنها مستوردة ولازمة لهذا الغرض وذلك سواء تم الاستيراد عن طريق الجهة القائمة على توصيل وإمداد الغاز الطبيعي أو عن طريق مقاوليها.
ويحظر استعمال هذه الأصناف أو التصرف فيها لغير الأغراض المخصصة للمشروع.
وفي حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة تستحق الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم طبقا لأحكام قانون الجمارك.


المادة 8
للشركات التي تقوم على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي احتجاز نسبة من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بحد أقصى 50% كاحتياطي لتمويل مشروعات الغاز الطبيعي.


المادة 9
جميع المبالغ التي تستحق للجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي بمقتضى هذا القانون ولائحته التنفيذية يكون لها امتياز على أموال المدين وفقا لأحكام المادة 1139 من القانون المدني على أن تأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم, وتحصل بطريق الحجز الإداري.


المادة 10
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (2 و5) من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيها كل من خالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون.
ويكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير البترول صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.


المادة 11
يصدر وزير البترول اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


المادة 12
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.


المادة 13
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات