الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول – القانون رقم 20 لسنة 1976

قانون رقم 20 لسنة 1976
بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول

المادة 1
الهيئة المصرية العامة للبترول هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة تعمل على تنمية الثروة البترولية وحسن استغلالها وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية المختلفة وتباشر السلطات والاختصاصات المنصوص عليها بالقانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول والاختصاصات المتعلقة بالأحكام الخاصة بخامات الوقود المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1953 والقانون رقم 86 لسنة 1956 الخاصين بالمناجم والمحاجر، وذلك في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول*.

  • ألغي المجلس الأعلى لقطاع البترول بمقتضى القانون رقم 97 لسنة 1983.

المادة 2
تتبع الهيئة وزير البترول ويكون مركزها الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز للهيئة إنشاء مكاتب لها بالخارج وفقاً لما تستدعيه حاجة العمل.


المادة 3
يتكون رأس مال الهيئة من:
(1) أموال المؤسسة المصرية العامة للبترول.
(2) أنصبة الدولة في رؤوس أموال شركات القطاع العام للبترول التي كانت تابعة للمؤسسة المذكورة.
(3) أنصبة المؤسسة المذكورة في رؤوس أموال الشركات التي يساهم شريك أجنبي في رأس مالها.
(4) أنصبة الهيئة في رؤوس أموال الشركات التي تنشئها وتمتلكها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.
(5) الأموال التي تخصصها لها الدولة.


المادة 4
تتكون موارد الهيئة من:
1- نصيبها في صافي أرباح شركات القطاع العام للبترول التي يتقرر توزيعها.
2- حصة مقابل الإشراف والإدارة المقررة في توزيع أرباح الشركات المذكورة.
3- نصيبها من صافي أرباح الشركات التي تساهم فيها مع شريك أجنبي.
4- ما تلتزم به الخزانة العامة من فروق أسعار بيع المنتجات البترولية بسعر يقل عن سعر تكلفتها.
5- ما تعقده من قروض بمراعاة القواعد المقررة.
6- ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات.
7- أي حصيلة أخرى نتيجة لنشاطها أو نظير الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير.


المادة 5
تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
ومع مراعاة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة يكون للهيئة موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية، وتعتبر أموال الهيئة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وتقوم الهيئة بفتح حساب مصرفي في أحد البنوك التجارية يودع فيها فائض مواردها.


المادة 6
للهيئة ولشركات القطاع العام للبترول احتجاز قيمة المبالغ المدرجة لها في موازناتها التخطيطية بالنقد الحر، لاستيراد احتياجاتها من السلع الاستهلاكية والوسيطة والاستثمارية، ولسداد مصروفاتها غير المنظورة وغيرها من الالتزامات المستحقة عليها وذلك من حصيلة الصادرات المملوكة لها من البترول الخام والمنتجات البترولية، على أن توضع القواعد المنظمة لذلك بالاتفاق بين وزارة المالية ووزارة البترول.


المادة 7
تعفى الهيئة من الضرائب والرسوم الآتية:
1- الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للآلات والأجهزة والمعدات والمواد التي تستوردها الهيئة واللازمة لمشروعاتها.
2- رسم الصادر على البترول الخام والمنتجات البترولية المملوكة للهيئة.
3- رسم الدمغة المفروض على المبالغ التي تصرفها الهيئة نظير مساهمتها في رؤوس أموال الشركات وعلى القروض التي تقرضها وعلى ما تدفعه ثمناً لشراء أوراق مالية.


المادة 8
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه قرار من رئيس الجمهورية ويصدر بتعيين باقي أعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البترول.


المادة 9
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص:
1- وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة.
2- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول توصيف للوظائف يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها داخل إحدى فئات جدول المرتبات دون التقيد بأحكام الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 118 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
3- وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة () والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام () وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل.
4- الموافقة على مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة ودراسة مشروع الموازنة التخطيطية المجمعة لقطاع البترول.
5- تقييم خام الإتاوة ونصيب الهيئة في الخام الذي يستخدم في التكرير المحلي بالأسعار التي تتمشى مع أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي.
6- تحديد نصيب الدولة في أرباح شركات البترول التي تساهم الهيئة بنصيب في رأس مالها مع شريك أجنبي.
7- الموافقة على الميزانية والحسابات والقوائم الختامية للهيئة، ولمجلس الإدارة اقتراح احتجاز احتياطي سداد أقساط القروض والمساهمات المستحقة على الهيئة للخزانة العامة أولغيرها من الجهات في حدود عشرة في المائة من صافي الأرباح المحققة.
8- إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها.
9- تملك أسهم الشركات عن طريق الاكتتاب فيها أو شرائها دون التقيد بالمدد المقررة لتداول أسهم الشركات الجديدة.
10- إقراض شركات قطاع البترول أو ضمانها فيما تعقده من قروض.
11- اقتراح عقد القروض.
12- وضع نظام لحسابات الهيئة وإدارة أموالها.
13- وضع خطط ومعايير ومعدلات الأداء وتقييمها وفحص التقارير التي تقدم عن سير العمل والمركز المالي للهيئة وشركات قطاع البترول.
14- قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للهيئة من الأفراد أو من الهيئات أو من المنظمات الوطنية والأجنبية.
15- تشكيل لجان استشارية في مختلف مجالات العمل لمعاونة المجلس فيما يعهد إليها به من موضوعات، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل أسلوب عمل هذه اللجان وكيفية اعتماد توصياتها.
16- النظر في كل ما يرى وزير البترول أو المجلس الأعلى للقطاع أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من المسائل التي تتعلق بنشاط القطاع.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو أحد نوابه أو أحد مديري الهيئة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يفوضهم في القيام بمهمة محددة.

  • حل محلهما القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام.

المادة 10
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة من العاملين بالهيئة أو من غيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات.
ولوزير البترول دعوة المجلس إلى الانعقاد وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة.


المادة 11
يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات المجلس إلى وزير البترول للنظر في اعتمادها وله سلطة تعديلها أو إلغائها، وعليه أن يصدر قراره بشأنها ويبلغه إلى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الأوراق إليه.


المادة 12
يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بما يلي:
1-إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتدعيم أجهزتها.
2-تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
3-موافاة وزير البترول وأجهزة الدولة المعنية بما تطلبه من بيانات أو معلومات.
4-تفويض نواب رئيس مجلس الإدارة أو غيرهم من المديرين في بعض اختصاصاته.


المادة 13
يمثل رئيس مجلس الإدارة، الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.


المادة 14
يندب وزير البترول من يحل محل رئيس مجلس إدارة الهيئة أو نوابه أو رؤساء مجالس إدارة شركات قطاع البترول في حالة غيابهم أو خلو مناصبهم.


المادة 15
تحل الهيئة محل المؤسسة المصرية العامة للبترول فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وبصفة خاصة تحل الهيئة محل المؤسسة فيما أبرمته من اتفاقيات وعقود وما أنشأته من شركات صدرت بشأنها قوانين خاصة.


المادة 16
تباشر الهيئة مهام الأمانة الفنية للمجلس الأعلى لقطاع البترول.


المادة 17
ينقل إلى الهيئة العاملون بالمؤسسة المصرية العامة للبترول بذات أوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.


المادة 18
إلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون يستمر العمل بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام (*) والنظم واللوائح والقرارات التي كان معمولاً بها في المؤسسة المصرية العامة للبترول.

  • حل محله القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام.

المادة 19
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


المادة 20
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات