الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون انهاء المنازعات الضريبية – القانون رقم 79 لسنة 2016

قانون رقم 79 لسنة 2016
فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية

المادة 1
يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تقام أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها أو لجان الطعن الضريبى أو لجان التوفيق أو لجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك والممولين أو المكلفين متى كانت ناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التى تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها ، وذلك أياً كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن .

تستبدل عبارة ( مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك ) بعبارة ( مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية ) أينما وردت بالقانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه , بموجب قانون رقم 174 لسنة 2018.

  • المادة الأولى مستبدلة بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعديل : يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات ، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها ، وذلك أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن .

المادة 2
تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر ، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك بحسب الأحوال ، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل ، وعضو فنى من العاملين بالمصلحة ، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبا .
ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان ، ومقر كل لجنة ، ودائرة اختصاصها .

تستبدل عبارة ( مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك ) بعبارة ( مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية ) أينما وردت بالقانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه , بموجب قانون رقم 174 لسنة 2018.
*أستبدلت عبارة ( مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال ) بعبارة ( مصلحة الضرائب المصرية ) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .


المادة 3
يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك بحسب الأحوال على النموذج الذى يحدده وزير المالية ، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة ، ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها ، ومبررات الطلب ، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له .
وعلى المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه فى سجل بعد ذلك ، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنه إنهاء المنازعة المختصة ، فإن قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف فى طلب الإنهاء خلال ثلاثين يوما على الأكثر كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات بطلب الإنهاء ، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة ، بحسب الأحوال ، خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه .

تستبدل عبارة ( مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك ) بعبارة ( مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية ) أينما وردت بالقانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه , بموجب قانون رقم 174 لسنة 2018.
*أستبدلت عبارة ( مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال ) بعبارة ( مصلحة الضرائب المصرية ) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .


المادة 4
يترتب على الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون وقف نظر الدعوى أو الطعن أيا كانت الحالة التى عليها بقوة القانون لمدة ثلاثة شهور ، يبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها ، ويتجدد الوقف تلقائيا لمدة آخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك بحسب الأحوال المحكمة أو اللجنة ، بحسب الأحوال ، بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة .
ويلتزم كل من قلم كتاب المحكمة وأمانة سر اللجنة ، بحسب الأحوال ، بموافاة المصلحة بصور المستندات المودعة منها ملف الدعوى أو الطعن إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة إنهاء المنازعة .

تستبدل عبارة ( مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك ) بعبارة ( مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية ) أينما وردت بالقانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه , بموجب قانون رقم 174 لسنة 2018.
*أستبدلت عبارة ( مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال ) بعبارة ( مصلحة الضرائب المصرية ) بموجب قانون رقم 15 لسنة 2018 .


المادة 5
تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها فى طلب الإنهاء بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين ، فى ضوء المبادئ القانونية المقررة ، وبحسب ظروف كل حالة ، وذلك وفقا للإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير المالية فى هذا الشأن .
وتعرض التوصية خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها على الممول أو المكلف أو من يمثلها ، فإذا قبلها كتابة خلال الخمسة أيام التالية ، تعين على اللجنة إثباتها فى محضر بعرض على وزير المالية أو من يفوضه . فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذى ، وعلى مصلحة الضرائب المصرية أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منهية بقوة القانون .
وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء ، أو لم يرد على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، وجب على المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك .
ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الإخطار ، ويترتب على الإخطار ، وعلى إنقضاء مدة الوقف المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون دون إنهاء المنازعة ، استئناف نظر طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن أو الدعوى بقوة القانون .


المادة 6
يلغى القانونان رقما 159 لسنة 1997 و 163 لسنة 2013 فى شأن التصالح فى المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين ، وتحال طلبات التصالح المعروضة حاليا على لجان التصالح المشكلة وفقا لأحكام القانونين المشار إليها إلى لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون بحالتها .


المادة 7
يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون .


المادة 8
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به لمدة عام تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1437 هـ
( الموافق 25 سبتمبر سنة 2016 م ) .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات