الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون الجنسية المصرية – القانون رقم 26 لسنة 1975

قانون رقم 26 لسنة 1975
بشأن الجنسية المصرية

المادة 1

  • المصريون هم :
    أولا- المتوطنون فى مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية ، المحافظون على إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون , وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة .
    ثانيا- من كان فى 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية .
    ثالثا- من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة
    (أ) بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين طبقا للبند ثانيا من هذه المادة أو بالميلاد فى الإقليم المصرى من الجمهورية العربية المتحدة , أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الميلاد أو على أساس الإقامة فى الإقليم المصرى أو على أساس الأصل المصرى أو لأداء خدمات جليلة لحكومة الإقليم المصرى أو لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية للعاملين بالإقليم المصرى .
    (ب) من كان مصريا وفقا لقوانين الجنسية السابقة على القانون رقم 82 لسنة 1958 وفقد جنسيته المصرية، ثم استردها أو ردت إليه فى ظل العمل بالقانون رقم 82 لسنة 1958 المشار إليه .
    (ج) الأجنبية التى كسبت جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 المشار إليه ، بالزواج ممن يعتبر مصريا طبقا لأحكام البند ثانيا من هذه المادة أو لأحكام (أ) ، (ب) من هذا البند أو باكتساب زوجها الأجنبى للجنسية المصرية .
    ويجب فى جميع الأحوال استمرار احتفاظ الشخص بهذه الجنسية حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، ولا يفيد من جميع أحكام هذه المادة الصهيونيون .

المادة 2
يكون مصريا :
1- من ولد لأب مصرى , او لأم مصرية .
2- من ولد في مصر من أبويين مجهولين . و يعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس .
ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية الى جانب الجنسية المصرية أعمالأ لأحكام الفقرة السابقة , أن يعلن وزير الداخلية رغبته في التخلي عن الجنسية المصرية , و يكون اعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانوني او من الأم أو متولي التربية في حالة عدم وجود ايهما.
و للقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقا لحكم الفقرة السابقة , أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
و يصدر بالاجراءات و المواعيد التي تتبع في تنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية , و يكون البت في زوال الجنسية المصرية بالتخلي او ردها أعمالا لهذه الاحكام بقرار منه .

معدلة بالقانون 154 لسنة 2004 .
النص الأصلي للمادة : يكون مصرياً:
(1) من ولد لأب مصري.
(2) من ولد في مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
(3) من ولد في مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا.
(4) من ولد في مصر من أبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس.


المادة 3
ملغاة

ملغاة بالقانون رقم 154 لسنة 2004 .
النص الأصلي للمادة : يكون لمن ولد لأم مصرية و أب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغيته في التمتع بالجنسية المصرية و يعتبر مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير أو بأنقضاء مدة سنة من تاريخ الاعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض – و ترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقا لحكم الفقرة السابقة تمتع الاولاد القصر بهذه الجنسية . أما الاولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية بأتباع ذات الاجراءات السابقة .
فإذا توفى من ولد لأم مصرية و أب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون لاولاده حق التمتع بالجنسية وفقا لاحكام الفقرتين السابقتين و في جميع الاحوال , يكون أعلان الرغبة في التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر منة نائبه القانون أو من الأم أو مولي التربية أو في حالة عدم وجود أيهما .


| الأحكام الدستورية |
المادة 4

  • يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية :
    (أولا) لكل من ولد فى مصر لأب أو أم من أصل مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغًا سن الرشد عند تقديم الطلب.
    (ثانيا) لكل من ينتمى إلى الأصل المصـرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .
    (ثالثا) لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى أو لأم أجنبية إذا كان أى منهما مولودًا فى مصر وينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .
    (رابعا) لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية :
    1- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .
    2- أن يكون حسن السير و السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
    3- أن يكون ملما باللغة العربية .
    4- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب .
    (خامسا) لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا) .

*مادة (4/ بندان أولاً وثالثًا) معدلة بموجب قانون رقم 28 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:

  • يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية :
    (أولا) لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر واان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .
    (ثانيا) لكل من ينتمى إلى الأصل المصـرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .
    (ثالثا) لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .
    (رابعا) لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية :
    1- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .
    2- أن يكون حسن السير و السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
    3- أن يكون ملما باللغة العربية .
    4- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب .
    (خامسا) لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا) .

المادة 4 مكرر
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى البنود الفرعية (1) ، (2) ، (3) من البند (رابعاً) من المادة (4) من هذا القانون ، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها فى المادة (4 مكرراً 1 ) ، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار، أو بإنشاء مشروع استتثمارى وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تنول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى ، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظمية قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء .
ويسرى على منح الجنسية وفقاً لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى المادة (9) من هذا القانون .

*حذفت عبارة «مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة» بموجب قانون رقم 28 لسنة 2023.
*معدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2019 ، نص المادة قبل التعديل :
يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى من ذوى الإقامة بوديعة متى أقام فى مصر لمدة خمس سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس وفقاً للضوابط المنصوص عليها فى المادة (20 مكرراً ) من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول و إقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها ، وتوافرت فى شأنه الشروط أرقام (1) ، (2) ، (3) المنصوص عليها فى البند ( رابعاً ) من المادة (4) من هذا القانون .
وفى حالة قبول طلب التجنس ، تؤول قيمة الوديعة إلى الخزانة العامة للدولة .
ويسرى على منح الجنسية وفقاً لحكم هذه المادة ذات القيود الواردة فى المادة (9) من هذا القانون .
ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس ، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء .
*مضافة بموجب قانون رقم 173 لسنة 2018.


المادة 4 مكرر 1
تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقاً للمادة (4 مكرراً ) من هذا القانون و إبداء الرأى فى شأنها .
يصدر بتشكيل الوحدة ، وتحديد اختصاصاتها الأخرى ، ونظام عملها ، وقواعد و إجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء ، على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولى والجهات الأمنية المعنية .
ويكون للوحدة أمانة فنية ، يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة .

*مضافة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2019 .


المادة 4 مكرر 2
يقدم طلب التجنس وفقًا للمادة (4) مكررًا من هذا القانون فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة ، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى ، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى المصرى ، أو يودع مباشرة فى حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزى المصرى ، على أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا .
ولمقدم الطلب إبداء رغبته فى الحفاظ على سرية طلبه ومايتصل به من قرارات .
وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه ، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومى .
وفى حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة فى مصر لمدة ستة أشهر ، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائى فى شأن الطلب .
ويتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية فى شأنه فى ضوء اعتبارات الأمن القومى على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائى ، وذلك كله فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المشار إليها .

*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 28 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
يقدم طلب التجنس وفقاً للمادة (4 مكرراً ) من هذا القانون فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفياً البيانات والمستندات المطلوبة ، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى ، بسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج .
ولمقدم الطلب إبداء رغبته فى الحفاظ على سرية طلبه ومايتصل به من قرارات .
وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه ، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومى .
وفى حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة فى مصر لمدة ستة أشهر ، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائى فى شأن الطلب .
ويتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية فى شأنه فى ضوء اعتبارات الأمن القومى على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائى ، وذلك كله فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المشار إليها .
*مضافة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2019 .


المادة 5
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.


المادة 6
لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها ، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج ، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة سنتين ، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية .
أما أولاده القصر ، وكذلك أولاد الأجنبية القصر التى اكتسبت الجنسية المصرية فيكتسبون الجنسية المصرية ، إلا إذا كانت إقامتهم العادية فى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم أو أمهم الأصلية طبقًا لقانونها فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية ، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم أو أمهم طبقًا لقانونها .

*الفقرة الثانية معدلة بموجب قانون رقم 28 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها ، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج ، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة سنتين ، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية .
أما الأولاد القصر فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية فـى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها , فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية ، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونها .
*حكمت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 131 لسنة 39 ق : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ، فيما تضمنه من قصر الحق فى اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للاولاد القصر على حالة اكتساب الاب الاجنبى لهذه الجنسية ، دون حالة اكتساب الام الاجنبية لها .


المادة 7
لا تكتسب الأجنبية التى تتزوج من مصرى جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج ، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية

(*) نموذج الطلب ص 13 من هذا الكتاب .


المادة 8
إذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية طبقا لأحكام المادتين السابقتين فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية .


المادة 9
لا يكون للأجنبى الذى اكتسب الجنسية المصرية طبقا للمواد 3, 4, 6, 7, حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية ، كما لا يجوز انتخـابه أو تعيينه عضوا فى أية هيئة نيابية قبل عشر سنوات من التاريخ المذكور، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الإعفاء من القيد الأول أو من القيدين المذكورين معا .
ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعفى من القيد الأول أو من القيدين المذكورين معا من انضم إلى القوات المصرية المحاربة وحارب فى صفوفها .
ويعفى من هذين القيدين أفراد الطوائف الدينية المصرية فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم فى انتخاب المجالس المحلية التى يتبعونها وعضويتهم .


المادة 10
لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون .
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية ، متى أذن له فى ذلك , زوال الجنسية المصرية عنه .
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى الإفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية , ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية .


المادة 11
لا يترتب عن زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له ، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها ، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة طبقا لقانونها ، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية .


المادة 12
المصرية التى تتزوج من أجنبى تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت فى اكتساب جنسية زوجها ، وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلهـا فى هذه الجنسية ، ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إذا أعلنت رغبتهـا فى ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها فى جنسية زوجها .
وإذا كان عقد زواجها باطلا طبقا لأحكام القانون المصرى وصحيحا طبقا لأحكام قانون الزوج ظلت من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال المصرية ، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبارها فاقدة للجنسية المصرية ، إذا كانت اكتسبت جنسية زوجها .


المادة 13

  • يجوز للمصرية التى فقدت جنسيتها طبقا للفقرة الأولى من المادة 11 والفقرة الأولى من المادة 12 أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية ( ) .
    كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة فى مصر أو عادت للإقامة فيها وقررت رغبتها فى ذلك .

المادة 14
الزوجة التى كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية وكذلك التى من أصل مصـرى تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجها أو بمجرد زواجها من مصرى متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك .


المادة 15
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك فى أية حالة من الحالات الآتية:

  1. إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
  2. إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
  3. إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان لك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

المادة 16
يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:

  1. إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
  2. إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
  3. إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
  4. إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها, إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ خطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
  5. إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
  6. إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
  7. إذا اتصفت فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.

المادة 17
يترتب على سحب الجنسية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 15 زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم.
ويترتب على إسقاط الجنسية فى الأحوال المبينة فى المادة 16 زوالها عن صاحبها وحده.


المادة 18
يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية . ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ .
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له فى ذلك .
وفى جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو اسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .


المادة 19
لا يكون للدخول فى الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر فى الماضى ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلى نص فى قانون .


المادة 20
الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون توجه إلى وزير الداخلية أو من ينيبه فى ذلك ، وتحرر على النماذج التى يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها .


المادة 21
يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية , ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية .
ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ، ويعتبر الامتناع عن إعطائها فى الميعاد المذكور رفضا للطلب .


المادة 22
جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها أو بردها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها , ولا يمس ذلك حقوق حسنى النية من الغير .
وجميع الأحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها فى الجريدة الرسمية .


المادة 23

  • يحدد سن الرشد طبقا لأحكام القانون المصرى .
    ويقصد بالأصل المصرى فى حكم هذا القانون من كان مصرى الجنسية وحال تخلف ركن الإقامة المتطلبة فى شـأنه أو فى شأن أبيه أو الزوج أو العجز عن إثباتها دون الاعتراف له بالجنسية المصرية متى كان أحد أصوله أو أصول الزوج مولودا فى مصر .

المادة 24
يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها .
ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة في القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أو أي قوانين أخرى. تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين, وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون.

*الفقرة الثانية مضافة بقانون رقم 22 لسنة 2012 .


المادة 25
لا يترتب أثر للزوجية فى اكتساب الجنسية أو فقدها إلا إذا أثبتت الزوجية فى وثيقة رسمية تصدر من الجهات المختصة .


المادة 26
يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التى أبرمت بين مصر و الدول الأجنبية، ولو خالفت أحكام هذا القانون


المادة 27
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سـنوات كل من أبدى أمام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك .


المادة 28
يلغى القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة وكل ما يخالف هذا القانون من أحكام .


المادة 29
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .


المادة 30
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها ,
صدر برياسة الجمهورية فى 10 جمادى الأول سنة 1395 (21 مايو سنة 1975) .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات