قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشات الصناعية – القانون رقم 15 لسنة 2017
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | قوانين مصرية |
الموضوع : | قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشات الصناعية |
رقم القانون : | 15 |
سنة الإصدار : | 2017 |
اللائحة التنفيذية : | اللائحة التنفيذية لقانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشات الصناعية – قرار رقم 1082 لسنة 2017 |
تحميل القانون : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قانون رقم 15 لسنة 2017
بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
المادة 1 إصدار
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 ، والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبة جزيرة سيناء ، تسرى أحكام القانون المرافق على جميع المنشآت والمحال الصناعية ، داخل وخارج المناطق الصناعية بما فى ذلك المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية ، وعلى المنشآت الملحقة بها المنصوص عليها فى المادة (27 ) من القانون المرافق .
و لا تسرى على المنشآت والمحال الواردة بالفقرة السابقة أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ، أو أى أحكام منصوص عليها فى أى قانون آخر تتعارض مع التنظيم الوارد فى القانون المرافق .
المادة 2 إصدار
لا تخل أحكام القانون المرافق بتراخيص المنشآت والمحال الصناعية السارية وقت العمل به . وتلتزم المنشآت و المحال المشار إليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام القانون المرافق ، وذلك طبقا للإجراءات و فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق .
المادة 3 إصدار
تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون المرافق ، لمدة سنة من تاريخ العمل به ، وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها طبقاً لأحكامه وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة ، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة ، بناءً على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة .
المادة 4 إصدار
يلغى الفصل الأول من الباب الأول من القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها .
المادة 5 إصدار
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق ، تبقى اللوائح والقرارات المعمول بها حالياً سارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
المادة 6 إصدار
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شعبان سنة 1438 هـ ( الموافق 3 مايو سنة 2017م ) .
عبد الفتاح السيسى
المادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :
1- المنشأة الصناعية : كل منشأة ، أو شركة ، أو محل صناعى أياً كان حجمه ، يقوم بعملية تحويل مادى أو كيميئى للمادة الخام ، أو يجرى عمليات تغيير على أى منتج ، بما فى ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز ، أو إعادة التدوير ، أو غير ذلك من عمليات وفقاً للمعايير والضوابط الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة .
2- الجهة الإدارية المختصة : الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
3- الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الصناعة .
4- نظام الترخيص بالإخطار : قيام المنشأة الصناعية ، التى تباشر نشاطها فى الصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر ، بإعلام الجهة الإدارية المختص بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون .
5- نظام الترخيص المسبق : قيام المنشأة الصناعية التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة بالحصول على موافقة مسببة من الجهة الإدارية المختصة قبل إقامتها أو تشغيلها أو إدارتها .
6- مكاتب الاعتماد : الجهات المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالعمل فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية التى يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص ، للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية الشروط والإجراءات المطلوبة قانوناً واللازمة لإنشائها أو تشغيلها ، وإعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها للجهة الإدارية المختصة .
7- الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص الصناعية : الجهات التى تمارس بعض الاختصاصات المتعلقة بالتراخيص الصناعية ، ويصدر بتحديد هذه الجهات قرار من رئيس مجلس الوزراء .
المادة 2
تكون مباشرة المنشآت الصناعية للنشاط الصناعى إما وفقاً لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق المبين فى هذا القانون .
ولا تجوز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكانها إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ووفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية دون الحاجة للحصول على موافقة أى جهة أخرى وفقاً لأى قانون أخر .
المادة 3
يكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا فى الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة 4
فى غير المنشآت والمناطق المنصوص عليها فى المادتين (8 ) ، ( 9 ) من هذا القانون ، يلتزم من يرغب فى إقامة منشأة صناعية أو إدارتها بإخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية تبعاً لطبيعة النشاط والمخاطر التى يمثلها .
وتلتزم الجهة المذكورة بتسليم مقدم الإخطار فى ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار مهموراً بخاتمها أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويكون ذلك بمثابة ترخيص منتج لآثاره كافة .
المادة 5
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاينة المنشأة بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقى الإخطار .
وإذا تبين للجهة الإدارية المختصة مخالفة المنشأة الصناعية للاشترطات المقررة ، تعين عليها منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز مائة وثمانين يوماً قابلة للتجديد ولمرة واحدة لتوفيق أوضاعه ، ويضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر .
وتصدر الجهة الإدارية المختصة قراراً يغلف المنشأة إدارياً فى حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، وذلك بعد إنذاره خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة 6
لا يسرى الترخيص بنظام الإخطار فى المناطق التى يحظر فيها إقامة نشاط صناعى أو التى يحظر فيها إقامة أنواع معينة فى الأنشطة الصناعية فيما يخص هذه الأنشطة .
ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء .
المادة 7
لا تسرى على المنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار المواد من (19 ) إلى (21 ) من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 إلا بالنسبة للمنشآت الصناعية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون البيئة .
المادة 8
لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة ، والمدرجة بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية .
المادة 9
لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة منشآت صناعية أو إدارتها أو تشغيلها فى المناطق الجغرافية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء .
المادة 10
يقدم طلب الحصول علي الترخيص إلي جهة الاداريه المختصه مرفقا بة ما يفيد سداد الرسوم واستيفاء جميع اشتراطات منح التراخيص،وكذالك المستندات التي تحددها الائحة التنفيذيه وتبدي الجهة الاداريه المختصه رأ يها في استيفاء الطلب للمستندات المشار اليها خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمة .
وفي حال استيفاء المستندات يتعين علي الجهة الاداريه المختصه البت في طلب منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا ـ وإذا رأت الجهة الاداريه المختصه أن مستندات طلب الترخيص غيرمستوفاة فعليها ان تعلن طالب الترخيص خلال مدة سبعة اياما تاريخ انقضاء لمدة المشار اليها في الفقرة الثانية بما يلزم استيفاؤة من مستندات،وتبين اللائحة التنفيذية وسيلة اعلان الطالب الترخيص بالمستندات المطلوب استيفاؤها .
وعلي جهة الادارية المختصة البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ تسلم المستندات المشار اليها.
وفي حالة مضي المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون رد ، يكون لطالب الترخيص اللجوء الي لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (37 ) من هذا القانون.
وفي حالة رفض منح الترخيص يتعين ان يكون القرار مسببا،ويعلن بة صاحب الشأن كتابة خلال اربعة عشر يوما من تاريخ صدورة.
المادة 11
اذا لم تستوف المنشأة الصناعية بعض الاشتراطات غير الجوهرية بما لا يؤ ثر علي سلامتها أو صلاحيتها للتشغيل، تعين علي الجهة الادارية المختصة أن تمنح طالب الترخيص ترخيصا مؤقتا لمدة سنة قابلة للتجديد وبما لا يجاوز ثلاث سنوات لحين استيفاء باقي الاشتراطات
المادة 12
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص بانشاء مناطق صناعية يتولي ادارة كل منطقة أو اكثر مجلس الادارة يصدر بتشكيلة وتحديد اختصاصاتة ونظام العمل به قرار من الوزير المختص بناء علي اقتراح الجهة الادارية المختصة .ولمجلس ادارة المنطقة ،وفقا للضوابط التي تضعها الجهة الادارية المختصة ،ان يرخص لشركات من القطاع الخاص بإقامة تلك المناطق أو تنميتها أو ادارتها أو الترويج لها.
المادة 13
استثناء من احكام نظام الترخيص المسبق الواردة في المواد (8) و (9) و (10) و (11) من هذا القانون، يجوز للجهة الادارية المختصة تطبيق نظام الترخيص بالاخطار علي صناعات التي تقام في هذة المناطق متي روعيت في تخطيطها وانشائها الشروط التي تحددها الائحة التنفيذية
المادة 14
تنشأ بالجهة الادارية المختصة لجنة تسمي لجنة اشتراطات منح التراخيص
وتتولي هذه اللجنه دون غيرها و دون التقيد بالقواعد و النظم المنصوص عليها في أي قانون اخر،الاتي:
1ـ تحديد جميع الاشتراطات اللازمه للحصول علي التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذالك اشتراطات الدفاع المدني،والبيئية ،الأمن الصناعي،والسلامه المهنية
2ـ تصنيف هذة الإشتراطات درجة المخاطر التي تمثلها الأنشط الصناعية
3ـ تحديد إشتراطات وأكواد المباني المخصصة للأنشطة الصناعية
4ـتحديد الاشتراطات غير الجوهرية التي لا تؤثر علي سلامة المنشأة الصناعية وصلاحيتها للتشغيل
ويجوز للجنة وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعة المشروعات المتوسط ومتناهية الصغر .
ويصدر بالاشتراطات المشار اليها في الفقرتين السابقتين قرار من الوزير المختص للعمل بها دون غيرها عند اصدار الترخيص .
وتباشر اللجنة الا ختصاصات الأخري التي تحددها الائحة التنفيذية.
المادة 15
تشكل لجنة اشتراطات منح التراخيص برئاسة رئيس الجهة الادارية المختصة أومن يفوضة ، وعضوية عدد كافي من الخبراء المتخصصين المعتمدين قانونا،وممثل أو أكثر عن اتحادالصناعات المصرية،ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام العمل بها والمعاملة المالية لرئيسها و اعضائها قرار من الوزير المختص ويدعي إلي اجتماعات الجنة ممثلون عن الجهات المعنية للاستعانة برأيهم كل فيما يخصة،دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات .
وتلتزم اللجنة بمراجعة الاشتراطات اللازمة للحصول علي التراخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وللجنة ان تستعين في ممارسة اختصاصاتها بالخيرات المحلية والدوليه الازمة للوقوف علي افضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
المادة 16
تلتزم جميع الجهات المعنية بمنح التراخيص بموافاة اللجنة المنصوص عليها في المادتين (14) و (15) من هذا القانون بالاشتراطات والقرارات ذات صلة بمنح تراخيص اقامة منشات صناعية او اداراتها المعمول بها قبل نفاذ احكام هذا القانون.
كما تلتزم الجهة الادارية المختصة باتاحة الاشتراطات كافة ،وذالك وفقا للوسائل التي تحدده اللائحة التنفيذية
المادة 17
يجوز لطالب الترخيص ان يعهد بفحص المستندات الخاصة باقامة المنشأة الصناعية او اداراتها أو تشغيلها وتحديد مدي استيفائها الا شتراطات الازمة وغيرها من الاجرائات المنصوص عليها في احكام هذ القانون الي مكاتب الاعتماد المرخص لها بذالك من الجهة الادارية المختصة.
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والاجرائات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بما في ذالك الأحوال التي يتعين فيها ابرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والاضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من انشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.
وينشاء بالجهة الادارية المختصة سجل خاص تقيد فية مكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين الف جنية تحدد فئاتة الائحة التنفيذية،ويجدد الترخيص سنويا،ويسري علي تجديد الترخيص ذات الرسو م المقررة لمنح التراخيص.
المادة 18
تصدر مكاتب الاعتماد ،علي مسؤليتها ،لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة ،تتضمن استيفاء المنشأة الصناعية كل الاشتراطات اللازمة أوبعضها طبقا لأحكام القانون وتقوم بارسال نسخة منها إلي جهة الادارية المختصة بالطريقة التي تحددها الائحة التنفيذية .ولاتعتد الجهات الادارية المختصة بالشهادات التي تقدم لها يعد مضي عام من تاريخ صدورها.
المادة 19
تكون الشهادة الصادرة عن المكاتب الاعتماد المقيدة في السجل المشار اليه في مادة (17)
من هذا القانون في شأن استيفاءالمنشأة الصناعية الاشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام الجهة الإدارية المختصة ولدي جميع الجهات الإدارية الأخري
المادة 20
يجوز للجهة الادارية المختصة تكليف مكاتب الاعتماد بفحص مدي استمرار التزام المنشآت الصناعية المرخص لها بالاشتراطات الصادرة نفاذا لأحكام هذا القانون ،وذلك في الأحوال ووفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ،دون الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة في فحص تلك المنشآت وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 21
تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ،وعليها علي الأخص:
1ـ الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
2ـ بذل العناية الواجبة في فحص الاستيفاء والاعتماد.
3ـ تجنب تعارض المصالح.
4ـ الحفاظ علي السرية والخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
5ـ الالتزام بإ خطار الجهة الادارية المختصة بأسعار ما تقدمة من خدمات للمتعاملين معها .
المادة 22
تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررا رسميا في تطبيق احكام القانون العقوبات ، ويترتب علي اصدار هذة الشهادة علي الخلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها ،وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في شأن اصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف للسجل لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات بقرار من المجلس إدارة الجهة الادارية المختصة ،وذالك كلة دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذالك بحسب الاحوال ،وفي حالة تكرار الم
خالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيا من السجل.
المادة 23
يجوز تأسيس الشركات لخدمات استخراج التراخيص،يكون غرضها مباشرة جميع الاجراءات اللازمة للحصول علي التراخيص للمنشآت الصناعية وفقا لأحكام هذا القانون وكذالك مباشرة اجراءات تخصيص الأراضي الصناعيةاللازمة لإقامة المشروع الصناعي أو إدارتة أو تشغيلة وتنوب هذة الشركات عن المستثمر الصناعي في مباشرة جميع الاجراءات أمام الجهات المعنية.
وينشأ بالجهة الادارية المختصة سجل خاص تقيد فية هذة الشركات ،ويصدر بقرار من الوزير المختص الشروط والقواعد والإجراءات اللازمة للقيد بهذا السجل. في حالة مخالفة الشركة شروط القيد يشطب قيد الشركة من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ،وذالك بموجب قرار يصدر بذالك من مجلس إدارة الجهة الادارية المختصة ،وفي حالة تكرار المخالفة يكون الشطب نهائيا.
وتلتزم الجهة الادارية المختصة كافة المعلومات الخاصة بقواعد واجراءات منح التراخيص والأراضي الصناعية المتاحة إلي هذة الشركات ،وذالك علي النحو الذي تحددة اللائحة التنفيذية.
المادة 24
يحد بقرار من الوزير المختص المقصود بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 25
تلتزم جميع الجهات المعنية بموافاة الجهة الادارية المختصة بالقرارات المحددة للمناطق المحظور فيها إقامة أنشطة صناعية ، وعلي هذة الجهات إتاحة هذة البيانات لذوي الشأن،وذالك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة 26
يجوز بقرار من الوزير المختص حظر إقامة بعض الانشطة الصناعية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 27
تسري احكام التراخيص وقواعدة واجراءاتة المقررة في هذا القانون علي المخازن ومنافذ البيع والمعارض الملحقة بالمنشأة الصناعية .
المادة 28
لايجوز إجراء أي تعديل جوهري في النشاط المرخص به،إلا اتباع الإجراءات المقررة لنظام الترخيص الخاضع لة النشاط الصناعي وفقا لأحكام هذا القانون ،وتبين اللائحة التنفيذية الأحوال التي يعد فيها التعديل في النشاط تعديلا جوهريا.
المادة 29
يجوز التنازل عن الرخصة الخاضعة لأحكام هذا القانون علي ان يقدم المتنازل إلية طلب ينقل الرخصة إلي اسمة علي النموذج الذي يصدر بة قرار من الوزير المختص ، ويرفق بالطلب عقد التنازل مصدقا علي توقيعات طرفية بأحد مكاتب التوثيق ،ويجب ان يقدم طلب نقل الرخصة خلال شهرين من تاريخ التنازل .
وفي الأحوال التي يتطلب فيها القانون توافر شروط معينة في المرخص لة ،فيتعين ان تتوافر هذة الشروط في المتنازل إلية ،إذا لم تتوافر في المنازل إلية هذة الشروط بحق الجهة الإدارية المختصة غلق المنشأة الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري .
المادة 30
في حالة وفاة المرخص لة يجب علي من آلت إليهم ملكية الصناعية لإبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال شهرين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ،ويكون هذا الأخير مسئولا عن تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات المنفذه له ، وعليهم اتخاذ الاجراءات اللازمة لأخذ التراخيص إليهم خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة وإلا جاز غلق المنشأة الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري .
المادة 31
يكون العاملين من مأموري الضبط القضائي بالجهة الإدارية المختصة دون غيرهم الحق في إثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا .
ويصدر بتحديد هؤلاء العاملين قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ،وتصدر الجهة الإدارية المختصة ضوابط تعاملهم مع المنشآت الصناعية و إجراءات فحص المخالفة .
المادة 32
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (44)من هذا القانون ،لايجوز غلق المنشآـت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذا لأحكام هذا القانون إلابقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضة ،ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة 33
مع مراعاة حكم المادة (36)من هذا القانون تحصل الجهة الإدارية المختصة رسما بعد اقصي عشرون الف جنية علي الترخيص المسبق وخمسة الاف جنية علي الإخطار بالنشاط ، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذة الرسوم واجراءات تحصيلها .
ويسري علي التنازل عن التراخيص ،وتعديل النشاط ذات الرسوم المقررة لمنح التراخيص ويؤدي المرخص لة رسوم متابعة سنوية بذات فئة الرسوم المقررة لمنح التراخيص.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي إتحاد الصناعات المصرية زيادة الحد الأقصي الرسوم المنصوص عليها في هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5%)سنويا.
وتعفي المشروعات البدائية الصغيرة و متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذة المادة.
المادة 34
يتم التأشير في السجل الصناعي بالقرارات الآتية : إلغاء رخصة المنشأة الصناعية .
غلق المنشأة الصناعية أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري .
قرارات توفيق الأوضاع الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون .
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات التأشير وضوابطة ،وإجراءات محو التأشير وضوابطة عند إزالة اسباب المخالفة.
المادة 35
تلغي رخصة المنشأة الصناعية في أي من الأحوال الأتية :
1ـإذا أوقف المرخص لة العمل بالمنشأة الصناعية ،وأبلغ الجهة الإدارية المختصة بذالك .
2ـإذا أوقف العمل بالمنشأة الصناعية لمدة تزيد عن عامين بغير مبرر مقبول.
3ـإذا تمت إزالة المنشأة الصناعية .
4ـإذا أجري تعديل جوهري في النشاط المرخص بة دون الحصول علي ترخيص بذالك وفقا لأحكام هذا القانون.
5ـإذا أصبحت المنشأة الصناعية غير قابلة للتشغيل أو اصبح الإستمرار في إدارتها يشكل خطرا داهما علي الصحة أو الأمن أو البيئة أو السلامة يتعذر تداركها .
6ـإذا أصبحت المنشأة الصناعية غير مستوفية للإشتراطات الجوهرية وكان من شأن إستمرار تشغيلها بالإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أوالبيئه أو الأمن.
7ـإذا صدر حكم بات بإغلاق المنشأه الصناعية نهائيا أو بإزالتها.
8ـإذا أثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة الصناعية أوبدء تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير الغرض الصناعي لها بالمخالفة للمهلة الواردة في الترخيص .
9ـإذا أبلغ المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة لة خلال شهرين من تاريخ انتهائها.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المنشأة الصناعية بقرار مسبب صادر من الجهة الإداريةالمختصة،ولايجوز تنفيذ القضاء إلابعد إنقضاء أربعة عشر يوما من تاريخ صاحب الشأن بسبب إلغاء بموجب كتاب موصي علية بعلم الوصول وعدم قيامة بإزالة اسباب تلك المخالفة خلال تلك المدة ،أو البدء في إتخاذ الإجراءات التي تحددها لة الجهة الإدارية المختصة ،ويجوز لصاحب شأن التظلم من هذا القرار من تاريخ الإخطار بالقرار من لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (37)من هذا القانون.
وفي أحوال إلغاء رخصة المنشأة الصناعية الواردة في البندين (4)و(6)من هذة المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن صاحب الشأن بتصحيح أوضاعة خلال مدة لاتجاوز ستة أشهر من التاريخ صدور هذا القرار،وتحدداللائحة التنفيذيةإجراءات تصحيح الأوضاع في هذة الحالة .
المادة 36
يجوز في الصناعات الثقيلة وغيرها من الصناعات التي يصدربتحديدها قرار من مجلس الوزراء أن يتم التراخيص في إقامتها أو التوسع في القائم منها للمستثمرين المؤهلين فنيا وماليا الراغبين في الحصول عليها ،وذالك وفقا للقواعد والقوانين والإجرائات التي يحددها القرار ولمجلس الوزراء في هذة الحالة وبناء علي الجدوي الإقتصادية تحديد قيمة مقطوعة تؤدي مقابل الحصول علي التراخيص بناء علي الدراسات التي يعرضها الوزير المختص و ذالك فضلا عن الرسوم المقررة قانونا.
وعند التزاحم بين المتقدين المؤهلين فنيا و ماليا للحصول علي التراخيص المشار إليها ، يتم إجراء مفاضلة بينهم لتحديد أي العروض في الناحية الإقتصادية في ضوء الدراسة التي تتضمن بيان الجدوي الإقتصادية و التي يعرضها الوزير المختص علي مجلس الوزراء، ويعتمد مجلس الوزراء نتيجة تلك المفاضلة.
المادة 37
تشكل بالجهة الإدارية المختصة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات في القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا بقرار من رئيس مجلس إدارتها ،تكون كل منها برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يندية رئيس المجلس وعضوية كل من:
ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية يختارة رئيس الهيئة.
ممثل عن الجهة الإدارية ذات الصلة.
ممثل عن الإتحاد الصناعات المصرية يختارة رئيس الإتحاد وتعقد اللجنة إجتماعاتها بمقر الجهة اللإدارية المختصة ،ويشترط لصحة إنعقاد اللجنة حضور اغلبية اعضاؤها ويكون بينهم الرئيس.
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين،وعند التساوي يرجح اختيار الجانب الذي منة الرئيس،وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثرمن المتخصصين وفقا لطبيعة التظلم دون أن يكون له صوت في المداولات
المادة 38
تختص لجان التظلمات المنشأة وفقا لحكم المادة (37)من هذا القانون بالنظر في جميع التظلمات المقدمة في شأن التراخيص أو مكاتب الإعتماد والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون علي الأخص الأتي :
رفض الجهة الإدارية المختصة تسلم المستندات التي يقدمها طالب الترخيص او مقدم الإخطار .
التظلمات المتعلقة بطلب إستيفاء مستندات تغابر ما يتطلبة القانون .
مضي المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون رد .
رفض طلب الترخيص.
إلغاء الرخصة أو وقفها.
التظلمات المتعلقة بالمخلفات المحررة من مأموري الضبط القضائي.
يكون لهذة اللجنة عند وجود مبررات معقولة و الأسباب التي تقدرهاالاستثناء من بعض الاشتراطات غير الجوهرية وعلي وجة الخصوص بالنسبة للأنشطة الصناعية المتوسطة مائة وثمانين يوما بخلاف المدد المقررة في هذا القانون.
المادة 39
يكون ميعاد التظلم من الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار أو العلم بة،ويتم البت في التظلم خلال الخمسة عشر يوما التالية إلافي الأحول الإستعجال فيكون البت خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم التظلم ، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات التظلم وضوابط نظرة الفصل فية،وفي جميع الأحوال تكون قرارات اللجنة مسببة .ويكون تلك القرارات للبت في التظلم نهائيا،ولا تقبل دعاوي تنفيذ تلك القرارات أو إلغائها قبل التظلم منها إلي اللجنة وفوات ميعاد المقرر للبت فيها،ويكون طعن في قرارات لجان التظلمات أمام محكمة القضاء الإداري المختصة.
المادة 40
يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون الترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما و غرامة لا تقل مائة ألف جنية ولاتجاوز خمسة ملايين جنيها أو بإحدي هاتين العقوبتين،فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
المادة 41
يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص بالإخطار أو أقام تشغيلها دون إخطار مسبق للجهة الإدارية المختصة بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنية ولا تجاوز مائتي الف جنية،ويجوز للمحكمة أن تغلق أمر المنشأة .
ويعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة للترخيص بالإخطار إذا تضمن نموذج إخطار البيانات غير صحيحة بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيةولا تتجاوز مائة ألف جنية .
المادة 42
يعاقب كل من أدار منشأة صناعية محكومة بإغلاقها أو إزالتها أو تم إغلاقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تجاوز عشرة ملايين جنية،أو بإحدي هاتين العقوبتين،وغلق المنشأة الصناعية للمخالفة .
المادة 43
للمحكوم ضدة بالغلق أن يتقدم بطلب للمحكمة التي أصدرت الحكم بأمر علي العريضة بفتح المنشأة الصناعية حال توفيق أوضاعة أو تصحيحها مع الجهة الإدارية المختصة وفقا لإجراءات توفيق الأوضاع أو تصحيحها التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما يكون لذوي الشأن تقديم طلب فتح المنشأة الصناعية إلي الجهة الإدارية المختصة إذا تم التحفظ أو الغلق إداريا وقامت المنشأة بتوفيق أوضاعها أو تصحيحها.
المادة 44
في أحوال المخالفات التي يكون معها إستمرار فتح المنشأة الصناعية خطر جسيم علي البيئة أو الأمن أو السلامة أو الصحة يتم وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة الصناعية ،بحسب الأحوال،ووضع الأختام عليها ويحضر محضر الضبط علي القاضي المختص للنظر في تأييد الأمر أو إلغاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ الغلق أو التحفظ .
وفي جميع الأحوال التي يتم فيها وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة إداريا يجوز لذوي الشأن الطعن علي قرار الغلق أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا لقواعد العامة .
المادة 45
في غير احوال المخالفات المنصوص عليها في المادة (44)من هذا القانون يتعين علي مأموري الضبط القضائي إنذار مخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية ،ويحرر محضر بما تم من إجرائات عند إنتهاء المدة المشار إلية ،ولايرسل المحضر إلا في جهات الإختصاص إلا بعد إنتهاء هذة المدة مرفقا بة ما قام بة المخالف من إجراءات.
المادة 46
يعاقب الموظف المختص يتلقي طلب الترخيص بالإخطار عند الإمتناع عن التسليم مقدم الإخطار بما يفيد تسلم الإخطار بالمخالفة لنص المادة (4)بغير مبرر مقبول بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنية ولاتزيد عن خمسين ألف جنية .
ويعتبر إخلال لموظف العام أو العاملين بالجهات الإدارية بالدولة بأحكام هذا القانون إخلالا جسيما بواجبات الوظيفة .
المادة 47
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولاتجاوز مائة ألف جنية لموظف عام و العاملون بالجهات الإدارية بالدولة إذا ارتكبوا عمدا من غير مصوغ قانوني أيا من الأفعال الأتية :
1ـمنع أو عطل المنشأة الصناعية للمرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون عن المباشرة نشاطها الصناعي .
2ـباشر مهام الضبطية القضائية علي المنشأت المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامة .
فإذا أي من هذة الأفعال بسبب التقصير الموظف العام أو العاملين بالجهات الإدارية بالدولة أو إهمالهم تخفض
المادة 48
يعاقب كل من يتعامل المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفتة مكتب إعتماد،أويصدر شهادة إعتماد ،دون أن يكون مرخص لة بذالك من الجهة الإدارية المختصة ،بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنية ولا تجاوز مائة ألف جنية ،مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر.
المادة 49
للوزير المختص أو من يفوضه التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ،إذاأزيلت أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعة أو بتصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون ،ويكون التصالح قبل رفع الدعوة الجنائية مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأدني للغرامة ،وبعد رفع الدعوة وقبل صدور الحكم النهائي فيها مقابل دفع المبلغ يعادل ضعف الحد الأدني للغرامة. وتنقضي الدعوة الجنائية بالتصالح.