الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون الرياضة – القانون رقم 71 لسنة 2017

قانون رقم 71 لسنة 2017
بشأن بإصدار قانون الرياضة

المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الرياضة.
وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضى وجميع أوجه النشاط الرياضى بالدولة.


المادة 2 إصدار
على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.


المادة 3 إصدار
تستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية مدة توفيق أوضاعها على أن يعاد تشكيل تلك المجالس سواء كانت منتخبة أو معينة بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة.


المادة 4 إصدار
تضع اللجنة الأوليمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات.
وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعا خاصا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق يخصص لوضع نظمها الأساسية وتحدد اللجنة الأوليمبية المصرية النصاب اللازم لانعقادها وللموافقة على تلك النظم فى الحالات المختلفة، فإذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب يعمل بأحكام النظام الأساسى الاسترشادى المشار إليه بعد نشره فى الوقائع المصرية على نفقة الدولة دون ان يخل ذلك بحق الجمعية العمومية فى تعديل نظمها الأساسية وفقا لإجراءات المنصوص عليها فى أحكام القانون المرافق.


المادة 5 إصدار
يصدر الوزير المختص قرارا بقواعد توفيق الأوضاع بالنسبة للمنشآت والشركات العاملة فى مجال الرياضة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويلتزم أصحاب هذه المنشآت والشركات بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القرار الصادر فى هذا الشأن خلال مدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه.


المادة 6 إصدار
تلغى الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.


المادة 7 إصدار
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وحتى تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.


المادة 8 إصدار
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1438 هـ .
(الموافق 31 مايو 2017)
عبد الفتاح السيسي


المادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الرياضة.
الهيئة الرياضية الدولية: اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية الأولمبية وغير الأولمبية واللجنة البارالمبية الدولية والمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA).
اللجنة الأولمبية المصرية: هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة وتتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة فى البرنامج الأولمبى.
المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: الجهة المنوط بها مكافحة المنشطات فى مجال الرياضة.
الهيئة الرياضية: كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو كلاهما معا بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو دينى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.
اتحادات اللعبات الرياضية: الاتحادات الأولمبية المدرج ألعابها بالبرنامج الأولمبى والاتحادات غير الأولمبية غير المدرج ألعابها بالبرنامج الأولمبى والاتحادات البارالمبية ـ حال إنشائها ـ المدرج ألعابها فى البرنامج البارالمبى.
النادى الرياضى: هيئة رياضية تكونها جماعة من الأشخاص الطبيعين أو الاعتبارين مجهزة بالمبانى والملاعب والإمكانيات لنشر الممارسة الرياضية.
الجهة الإدراية المختصة: الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التى تقع بدائرة اختصاصها من كافة النواحى المالية والإدراية.
الجهة الإدراية المركزية: الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتب على مخالفتها والتى يجب اعتمادها من الوزير المختص وهي الجهة المنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
الروابط الرياضية: هى التجمعات التى تهدف إلى تشجيع الرياضة.
الاتحاد النوعى: هى هيئة رياضية تتكون من الأندية أو الهيئات المشهرة قانونا والتى تتماثل فى اغراضها أو نشاطها كله أو بعضه.
الاستثمار الرياضى: جميع الأموال التى يتم إنفاقها واستثمارها فى المجالات المتعلقة بالنشاط الرياضى بغرض تحقيق الأرباح.
المنشآت الرياضية: كل منشأة تنشأ لاستخدامها فى الأنشطة الرياضية ومنها الاستادات والصالات المغطاة والملاعب والمراكز الرياضية وغيرها.
الخدمات الرياضية: جميع الخدمات التى تقدم من خلال المجال الرياضى وتتخذ الخدمات الرياضية صور الإدارة والتسويق والتشغيل وإدارة الألعاب الرياضية وإنشاء الأندية والأكاديميات والأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية .
النادى الخاص: نادى يتم تأسيسه في شكل شركة مساهمة لتقديم الخدمات الرياضية للمشتركين وفقاً لقواعد الإستثمار في المجال الرياضي .


المادة 2
يشترط لشهر الهيئة الرياضية توفر الشروط الآتية:
1- ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين , وعن 6 أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين وعن خمسين عضوا إذا كانت تتكون منهما معا.
2- أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
3- أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقا لأحكام هذا القانون.
4- أن يكون لها موارد مالية للصرف على أوجه نشاطها.
5- ألا يكون أحد أعضائها من المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.


المادة 3
تتولى الجمعيات العمومية للجنة الاولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاندية الرياضية والإتحادات الرياضية واعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وضع انظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبى والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها وعلى الأخص الآتى:
1- اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها.
2- شروط العضوية وأنواعها , وحالات وإجراءات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.
3- حقوق الأعضاء ووجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التى توقع عليهم.
4- قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والجزاء المالي الذي يوقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها.
5- طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس واجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته.
6- موارد الهيئة الرياضية وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها وفقاً للائحة المالية .
7- قواعد تكوين فروع الهيئة وأسسه واختصاصاتها وحقوق أعضائها و التزاماتهم وعلاقة الفروع بالأصل.
8- تكوين الروابط الرياضية وتنظيم نشاطها وطريقة حلها وأحواله .
9- وضع ميثاق شرف رياضي ينظم إنشاء لجان انضباطية وسلوكية تتولى النظر في مخالفة أحكام الميثاق .
10- إمكانية الاستعانة بالعاملين فى الدولة أو شركات الخدمات الرياضية للمشاركة فى تنظيم بعض الأحداث.
وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة ذوى الشأن ويشترط موافقة الهيئات الدولية المنضمة إليها هذه الهيئات على الأنظمة الأساسية لها وموافقة اللجنة الأولمبية المصرية قبل نشرها فى الوقائع المصرية.
كما يشترط موافقة اللجنة الاولمبية المصرية على الأنظمة الأساسية لأعضاء الجمعيات العمومية للإتحادات الرياضية قبل نشرها فى الوقائع المصرية.


المادة 4
مؤسسو الهيئة الرياضية هم الذين يشتركون فى إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها الأساسي , ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من اجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات ولا يجوز أن يشترك فى تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية كاملة أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر افلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.


المادة 5
ينتخب مؤسسو الهيئة الرياضة من بينهم مجلس الإدراة الأول لمدة أربع سنوات ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوا أو أكثر ينوب عنه فى إتمام إجراءات الشهر وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدراية المختصة طلب شهر الهيئة الرياضية موضحا به مقرها موقعا عليه من الرئيس.
وتحدد الجهة الإدراية المركزية الاوراق المطلوبة ونظام قيد طلبات الشهر والسجلات الخاصة بذلك.


المادة 6
يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مبلغ خمسين ألف جنيه


المادة 7
تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يتم البت فى طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق إليها مستوفاة وإذا انقضت المدة المقررة دون البت فى طلب الشهر يعد الطلب مقبولا.


المادة 8
تثبت الشخصية الإعتبارية للهيئة الرياضية بمجرد شهر نظاماها طبقا لهذا القانون ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعد لذلك وينشر النظام الأساسي فى الوقائع المصرية وتكون مسئولية المؤسسين عن أعمالها بالتضامن حتى إتمام الشهر.


المادة 9
تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع فيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص بالامتيازات الآتية:

1- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللمحافظ المختص إزالة أى تعد عليها بالطريق الإدراى على نفقة المخالف .
2- اعتبار اموالها اموالا عامة فى تطبيق احكام قانون العقوبات.
3- الإعفاء من الضرائب العقارية ورسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.
4- الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود المليكة وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ورسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحرررات والاوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.
5- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتجديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدراية المختصة كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التى تستوردها الجهة الإدراية المركزية لصالح أنشطة الشباب.ويحظر التصرف فيما تم اعفاءه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم يتم دفع الضرائب والرسوم المستحقة عنها وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.
6- الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أى نوع من أنواع الملاهى.

7- الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل وتسرى عليها تعريفة الاشتركات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
8- تخفض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الاجور المقررة.
9- تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الأحوال.


المادة 10
يجوز بناء على طلب الهيئات الرياضية إعارة بعض العاملين فى الدولة من ذوى الخبرة للعمل بهذه الهيئات وبموافقة جهة عملهم.


المادة 11
تباشر الهيئة الرياضية أوجه نشاطها طبقا لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسى وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة فى حدود اختصاصها، ولها فى سبيل ذلك اتخاذ جميع الوسائل والسبل التى تراها لتحقيق أهدافها، بما فى ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثمارا مناسبا على أن تحدد لائحة النظام الأساسى كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية، ولها كذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المشاركين فى الأنشطة الرياضية، والعمل على مراعاة قواعد الأمن والسلامة فى المنشآت الرياضية بها.


المادة 12
يجب أن يذكر اسم الهيئة الرياضية ورقم شهرها ودائرة نشاطها فى جميع دفاترها وسجلاتها ومحراراتها ومطبوعاتها، ولا يجوز إطلاق أسماء الهيئات الرياضية على أى إصدارات أو نشرات مكتوبة أو الكترونية أو محال أو اعمال أو بضاعة، ولا يجوز صنع شارات هذه الهيئات أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها.
ولا يجوز لأى شركة أو هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى.


المادة 13
تخضع الهيئة الرياضية لرقابة وإشراف كل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.


المادة 14
للجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذارا بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسببا.


المادة 15
يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة.
وتتكون الجمعية العمويمة للأندية الرياضية من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ووفقا للنظام الأساسى للنادى.


المادة 16
تعقد الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اجتماعا عاديا مرة كل عام توجه الدعوة إليه خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية ، وذلك طبقا للإجراءات وبالنصاب الذي يحدده النظام الأساسى للهيئة الرياضية.


المادة 17
تختص الجمعية العمومية العادية بما يلى:
1- التصديق على محضر الاجتماع السابق.
2- النظر فى تقرير مجلس الإدراة عن اعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
3- اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
4- انتخاب مجلس الإدارة وشغل المراكز الشاغرة.
5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.
6- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى .
7- النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئات الرياضية.
8- الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال.


المادة 18
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 16 تجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية طبقاً للائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية.


المادة 19
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي:
١ – إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وفقا للنصاب الذى تبينه لائحة النظام الأساسى ، ويحرم من أسقطت عضويته من عضوية مجلس إدارة إحدى الهيئات الرياضية مدة دورة كاملة لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ إسقاط العضوية .
٢ – إلغاء قرار او اكثر من قرارات مجلس الإدارة .
٣ – وضع الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية وتعديلها .
٤ – الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة فى جدول الأعمال .


المادة 20
للجهة الإدارية المختصة ولذوى الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى المنصوص عليه في المادة (66) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ العلم لإبطال أى قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة إذا كان مخالفا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له.


المادة 21
مع عدم الإخلال باحكام المادة 17 من هذا القانون تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه.
أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.
وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولين عن القرارات، التى يصدرونها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.


المادة 22
رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية يمثلها أمام القضاء وأمام الغير، ويحدد النظام الأساسى للهيئة اختصاصه واختصاصات المدير التنفيذى والمدير المالى.


المادة 23
للجهة الإدارية المختصة ولذوى الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى المنصوص عليه في المادة (66) من هذا القانون لإبطال أى قرار يصدره مجلس إدارة الهيئة إذ كان مخالفا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأي من لائحة من لوائحها .


المادة 24
يكون لكل هيئة رياضية ميزانة عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه وجب على مجلس الإدراة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعا بالمستندات لفحصه، وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمويمة فى اجتماعاتها السنوى بشهر على الأقل.


المادة 25
تتكون موارد الهيئة الرياضية من:
1-اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة
2-إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة الرياضية، التى تخصها بجميع أنواعها وإيجار الملاعب والمحلات والقاعات وخلافه ومقابل انتقال اللاعبين وإعارتهم وتسويق اسم الهيئة وشعارها والزى الخاص بها.
3-الإعلانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع أخطار الجهة الإدارية.
4-عائد استثمار أموال الهيئة الرياضية .
5-الإيرادات الأخرى التى توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.


المادة 26
لا يجوز للهيئة الرياضية المراهنة بأموالها كما لا يجوز السماح بالتدخين إلا فى الاماكن المخصصة لذلك ويحظر إدخال خمور و تقديمها و تناولها و الإعلان عنها فى الهيئة الرياضية و الأندية والمنشآت التابعة لها.


المادة 27
فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التى تتصل بنشاط الهيئة لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تتلقى أموالا تحت أى مسمى أو تقوم بتحويل شىء من أموالها إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.


المادة 28
يجوز للجهة الإدارية المركزية و الجهة الإدارية المختصة منح الإعلانات للهيئات الرياضية والإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها وتنفيذ بعض منشآتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها.


المادة 29
لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أى مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء الهيئات الرياضية وإقامتها وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها.


المادة 30
الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق فى جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى الذى يخصها اتصالا مباشرا أو غير مباشر عن طريق الاتصال السلكى أو الاسلكى أو الإذاعى أو التليفزيونى أو عن طريق جميع الحقوق الرقمية وجميع حقوق نقل الصورة ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى كاملاً أو أجزاء منه.


المادة 31
يكون استعمال أسماء الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة لها أو إستغلال ذلك فى الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.


المادة 32
تعمل الجهة الإدراية المركزية على تطوير ممارسة الرياضة وتشجيعها وتحسين جودتها فى جمهورية مصر العربية ولها اتخاذ كل ما يلزم من التدابير والاجراءات والقرارات اللازمة لذلك.


المادة 33
يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها و تطبيق وسائل محظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.


المادة 34
يكون للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة شخصية اعتبارية وتتولى متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة داخل جمهورية مصر العربية، ولها أن تتعاون معها فى المجالات ذات الصلة، وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها المهنى إلى الجهة الإدراية المركزية ويجب على جميع الاتحادات الالتزام بالكود الدولى الخاص بالمنشطات المطبق فى مصر، وتضع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لائحة لتنظيم عملها والإجراءات المتبعة أمامها.


المادة 35
يعتبر المشاركون فى البعثات الرياضية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات والبطولات الاولميبية والبارالمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية سواء اقيمت داخل الجمهورية أو خارجها في مهمة رسمية دون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية وذلك مع عدم المساس بأحقيتهم فى جميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل.
كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة فى الدورات والبطولات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة سواء اقيمت دخل الجمهورية أو خارجها فى مهمة رسمية، وفى حالة عقد امتحان فى أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية.
كما يجوز للأشخاص ذوي الإعاقة من المشلركين في هذه البعثة الرياضية أصطحاب مرافق في الحالات التي تستدعي ذلك , ويعمل المرافق في هذه الحالة المعاملة بذاتها .


المادة 36
تتولى اللجنة الأولمبية تنمية الحركة الأولمبية فى جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايتها وفقا لأحكام الميثاق الأوليمبى .
وتختص بتنظيم النشاط الرياضى الأوليمبى في البلاد وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات الأعضاء، وهى وحدها التى تمثل الدولة فى الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، ويرخص لها بحمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقا للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الأولمبى العالمى.
ولا يجوز لأى هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية، وتعمل الدولة على توفير الاعتمادات المالية التى تكفى لتغطية أنشطة اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية، وذلك فى حدود الامكانيات المتاحة للدولة، ويتم تقدير تلك الاعتمادات على ضوء خطط وبرامج اللجنة الاوليمبية والاتحادات والتى يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهة الإدراية المركزية ووزارة المالية، ويكون الصرف منها وفقا للوائح المالية التى تعتمد من الوزير المختص.


المادة 37
تتولى اللجنة الأولمبية المصرية تقديم ملفات استضافة دورة الألعاب الأوليمبية وغيرها من المسابقات والأحداث الرياضية الدولية متعددة الرياضات فى جمهورية مصر العربية وذلك بعد موافقة الجهة الإدراية المركزية، وتتولى الاتحادات الرياضية تقديم ملفات استضافة بطولات العالم والبطولات والكؤوس القارية لرياضة بعينها بعد موافقة الجهة الإدراية المركزية.


المادة 38
اتحاد اللعبة الرياضية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتكون من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية التى لها نشاط فى لعبة ما بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفنى.
والاتحاد وحده هو المسئول فنياً عن شئون هذه اللعبة ورفع مستواها فى جميع الهيئات المشار إليها فى حدود القواعد التى يقرها الاتحاد الدولى لهذه اللعبة.


المادة 39
يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الاتية :
1- وضع السياسة العامة التى تحقق نشر اللعبة فى جمهورية مصر العربية ورفع مستواها الفنى.
2- إدارة شئون اللعبة من جميع النواحى الفنية والمالية والتنظيمية.
3- وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب فى جمهورية مصر العربية بالاشتراك مع اللجنة الأوليمبية والنقابة العامة للمهن الرياضية.
4- المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة.
5- تنظيم البطولات العامة بجمهورية مصر العربية ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم.
6- إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية وفى البطولات العالمية والدولية والإشراف على تدريبها.
7- تنسيق الجهود بين مختلف الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحاد وخاصة البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها.
8- إبداء النصح والمشورة للأندية والهيئات الأعضاء والعمل على تسوية ما قد ينشأ من نزاع بينهما أو بين أحدهم وأى من العاملين أو المنتسبين للمجال الرياضى من لاعبين أو إدرايين أو حكام .
9- تمثيل جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية والرياضية وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا أُقيمت داخل الجمهورية بعد إخطار اللجنة الأولمبية واعتماد الجهة الإدراية المركزية.
10- تنيظم المسابقات والمباريات ومنح ألقاب الجدارة والجوائز لهذه المسابقات.
11- اعتماد تسجيل اللاعبين فى الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحادات وتمثيلهم فى مسابقاتها.
12- وضع القواعد والأسس المنظمة للاستغناء عن اللاعبين أو انتقالهم وتحدد لائحة النظام الأساسى شروط مباشرة الاختصاصات المشار إليها وضوابطها.
13- تنظيم شئون الاحتراف.
14- أي اختصاصات أخرى تتعلق بالاتحاد.


المادة 40
لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد للعبة الرياضة الواحدة.


المادة 41
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة أكثر من اتحاد، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدراة اتحاد ووعضوية مجلس إدارة نادٍ، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدراة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس إدراة الاتحاد أن يجمعوا بين هذه العضوية وعضوية لجان فروعه، ولا أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة فى الأندية والهيئات الأعضاء فى الاتحاد، ولا أن يشتركوا فى مباريات الاتحاد أو التحكيم فيها، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدراة الإتحاد وعضوية مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى المنصوص عليه في المادة (66) من هذا القانون .


المادة 42
لا يجوز لأعضاء اللجان الفنية والحكام أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة فى الأندية والهيئات والأعضاء بالاتحاد.


المادة 43
لا يجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة المختص، وموافقة اللجنة الأوليمبية واعتماد الجهة الإدراية المركزية، ولا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية فى المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية إلا بعد موافقة اللجنة الأوليمبية واعتماد الجهة الإدراية المركزية.


المادة 44
يضع كل اتحاد رياضى ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عمله، وذلك وفقا للوائح الاتحادات الدولية.


المادة 45
يعمل النادى الرياضى على توفير الخدمات الرياضة للأعضاء، وما يتصل بها من نواحى ثقافية واجتماعية وترويحية.
ويلتزم النادى الرياضى بتيسير الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترويحية للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام من الأعضاء وتدريبهم وفقا للقانون.


المادة 46
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة أكثر من ناد، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدراة النادى والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل.


المادة 47
يجوز للأندية الرياضية إنشاء فروع لها وذلك طبقا لنظامها الأساسى، ويحدد النظام الأساسى حقوق أعضاء الفروع وواجباتهم.


المادة 48
اللجنة البارالمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتولى رعاية الرياضات المدرجة فى البرنامج البارالمبى بهدف تنظيم هذا النشاط فى جمهورية مصر العربية والتنسيق بين الهيئات الأعضاء، وهى وحدها التى تمثل الدولة فى الدورات والبطولات البارالمبية العالمية والدولية والقارية والإقليمية والمحلية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها ويرخص لها بحمل الشارات البارالمبية المعترف بها واستعمالها طبقا للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق البارالمبى الدولى.
ولا يجوز لأية هيئة أن تتسمى باسم اللجنة البارالمبية، ويحظر استعمال اسمها أو شارتها فى تسمية محل أو بضاعة ووضع شارتها أو علامتها والاتجار فيها بغير إذن مسبق وفقا للميثاق البارالمبى الدولى.


المادة 49
يتكون الاتحاد العام الرياضى للشركات والمصانع من الأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع، ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها فى مباشرة اختصاصاتها الواردة فى النظام الأساسى لكل منها، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية.


المادة 50
يهدف الاتحاد العام الرياضى للشركات والمصانع بجمهورية مصر العربية إلى تنظيم أوجه النشاط المختلفة بالأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع وتنسيقها ، وعرض هذا النشاط وتمثيله فى الداخل والخارج وتبادل الاستفادة بالمنشآت والمرافق الرياضية والاجتماعية وتنظيم مصادر التمويل، ويحدد النظام الأساسى للاتحاد عناصر تكوين الاتحاد وأغراضه واختصاصاته، وشروط العضوية وتنظيم العلاقة فيما بين الأعضاء والاتحاد وطريقة تعيين مجلس الإدراة والموراد المالية وغير ذلك من الأمور التنظيمية ويعتمد من الوزير المختص.
ولا تسرى على هذه الهيئات الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة 9 من هذا القانون.


المادة 51
تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادى الرياضى التابع لها وفقا لإمكاناتها المالية على أن تزودة بالمبانى والمنشآت والمرافق اللازمة لرعاية العاملين رياضيا، ويضم النادى فى عضويته جميع العاملين بالشركة أو المصنع والمحالين للتقاعد لبلوغ السن القانونية، وتُخصم منهم قيمة الاشتركات المقررة، على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة 0.5% نصف بالمائة على الأقل من صافى الأرباح السنوية لميزانية النادى التابع لها.
ويحدد النظام الأساسى للنادى أغراضه واختصاصاته وطريقة إدراته وتشكيل مجلس إدراته ومصادر تمويله وطرق الرقابة عليه ورسوم الاشتراك، وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية بموافقة الجمعية العمومية للنادى.
وللشركة أو المصنع إنشاء لجنة رياضية حال تعذر إنشاء النادى ويصدر بالنظام الأساسى لها قرار من الوزير المختص.
ويجوز للنادى أو اللجنة أن يضم إلى عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة أو المصنع طبقا للنظام الأساسى.


المادة 52
يتولى الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية فى المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية فى مرحلة التعليم قبل الجامعى، ويضم فى عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التى تنشأ لهذا الغرض وفقا للنظام الذى يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة الوزير المختص بالتربية والتعليم، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضى المادى والمعنوى قرار من هذا الوزير المختص بالتربية والتعليم.


المادة 53
يتولى الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية فى الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة ويضم فى عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التى تنشأ لهذا الغرض وفقا للنظام الذى يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضى المادى والمعنوى قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى .


المادة 54
الاتحاد النوعى هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ويتكون من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية التى تتماثل فى أغراضها ونشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم أوجه هذا النشاط وتنسيقه بينها وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها.


المادة 55
يُنشأ الاتحاد النوعى باتفاق الجهات المشار إليها فى المادة (54) من هذاذ القانون أو بقرار من الجهة الإدراية المختصة، ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسى للاتحادات النوعية يتضمن القواعد والأسس الخاصة بتكوينها وإدراتها والعلاقة بينها وبين الأعضاء المشتركين فيها وطريقة تمثيلهم فى مجلس إدراتها وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.


المادة 56
لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعى واحد فى دائرة المحافظة الواحدة لذات الغرض.


المادة 57
يلتزم أعضاء الاتحاد النوعى بالقرارات التى يصدرها الاتحاد ويجب عليهم العمل على تنفيذها.


المادة 58
لكل عضو فى الاتحاد استقلاله الذاتى فى مباشرة أوجه نشاطه المختلفة وفى استغلال أمواله فى تحقيق أغراضه فى حدود السياسة العامة وخطة الاتحاد.


المادة 59
يضع مجلس إدراة الاتحاد لائحة خاصة تحدد التعاون بين الأعضاء طرق ووسائله وأسسه ومدى تبادل الاستفادة بالمنشآت والامكانات بينها بوسائل تنظيم التمويل المشترك وتعتمد هذه اللائحة من الجهة الإدراية المختصة.


المادة 60
يكون لكل منشأة رياضية تابعة للجهة الإدراية المركزية وملحقاتها مجلس امناء يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص ويتولى مجلس الامناء وضع السياسة العامة لإدارة المنشأة وتشغيلها والعمل على تقديم الخدمات الرياضية لجهات المجتمع وتضع الجهة الإدراية المركزية لائحة للإدارة والتشغيل ومقابل الخدمات وتعتمد من الوزير المختص.


المادة 61
يكون للوزارت والمصالح الحكومية ووحدات الإدرات المحلية والهيئات العامة وغيرها من أجهزة الدولة وسلطاتها أن تقيم المنشأت اللازمة لتوفير الخدمات الرياضية للعاملين فيها والمحالين للتقاعد بها لبلوغ السن القانونية وتكوين الاندية واللجان الرياضية حسب الاحوال، وان تزودها بالأخصائيين وتحدد نوع واشتراطات هذه الهيئات ومنشآتها ومرافقها وفقا للائحة خاصة تصدر بقرار من الوزير المختص.


المادة 62
تخصص الوزارات والهيات العامة والشركات وقتا مناسبا للمارسة الرياضة لجميع العاملين بها دون تمييز مع توفير البرامج الرياضية التى تتناسب مع طبيعة العمل على أن يكون ذلك فى غير أوقات العمل الرسمية.


المادة 63
تلتزم الهيئات الرياضية بتأسيس مراكز لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم رياضياً بعد استطلاع رأى الجهة الإدراية المركزية وتحت اشرافها على أن تلتزم هذه المراكز بالخطط الدراسية والتعليمية لجميع مراحل التعليم قبل الجامعى المقررة بالقواعد التنظيمية التى تصدر من الوزير المختص بالتعليم.
وتكفل الهيئات الرياضية إنشاء مراكز لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم رياضياً من الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام بحسب نوعية إعاقتهم ودرجتها وبما يتفق مع لوائح اللجنة البارالمبية ومخططاتها.


المادة 64
يدير مراكز اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا مجالس إدارات يصدر تعيينها بقرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع اللجنة الأوليمبية، وتلتزم تلك المجالس بالتنسيق مع الجهة الإدراية المركزية والاتحادات للرياضية لامداد المركز بالخطط المتعلقة باكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتنميتهم رياضيا.


المادة 65
يضع الوزير المختص جميع القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لإنشاء وإدارة مراكز اكتشاف الموهوبين ورعايتهم رياضيا بما يمكنهم من أداء رسالتها.


المادة 66
ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يُسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم الرياضي.


المادة 67
ينعقد اختصاص المركز بناء على شرط أو مشارطة تحكيم رياضى يرد فى عقد أو يرد بناء على لائحة هيئة أو لائحة متعلقة بنشاط رياضى، ويختص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري متى انعقد له إختصاص بتسوية المنازعات التالية على الأخص :
1-المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.
2-المنازعات التى تنشأ بسبب تفسير العقود فى المجال الرياضى أو تنفيذها ، ومنها :
( أ ) عقود البث التليفزيونى للمباريات والمسابقات الرياضة .
(ب) عقود رعاية اللاعبين المحترفين .
(ج) عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضة .
(د) عقود الدعاية والإعلان .
(هـ)عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين .
(و) عقود التدريب بين المدربين والأندية .
(ز) عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديرى اعمالهم .
(ح) عقود وكلاء تنظيم المباريات .
(ط) المنازعات الرياضية الأخرى.


المادة 68
يتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس اللجنة الاولمبية المصرية بصفته وعضوية كل من:

  • ممثل للألعاب الرياضية الجماعية .
  • ممثل للألعاب الرياضية الفردية .
  • ممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة .
  • ثلاثة من ذوى الخبرة القانونية والفنية .
    وتتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.
    ويتولى تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص المركز عدة هيئات تحكيمية، وتتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين.
    ويحدد مجلس إدارة المركز وبإعتماد من مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ويتولى مراجعتها وتحديثها، ويحدد اتعابهم، ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإدارى بالمركز.
    ويمتنع على رئيس أو عضو مجلس إدارة المركز المشاركة فى هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة.
    كما يمتنع على المحكم نظر أى منازعة رياضية له فيها مصلحة أو متعلقة بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ومتعلقة بهيئة رياضية له فيها مصلحة ومن شأنها المساس باستقلاله وحيدته.

| الأحكام الدستورية |
المادة 69
يصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليميبية المصرية قراراً بالنظام الاساسى للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقا للمعايير الدولية بناء على اقتراح مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة قرار من اللجنة الاولمبية، وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة اللجنة.

  • حكمت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 61 لسنة 42 ق :
    أولاً : بعدم دستورية صدر المادة (69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، فيما نصت عليه من أنه يُصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه.
    ثانيًا: بسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته.

المادة 70
يراعى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى أحكام الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية والنظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون، ويلتزم بنصوص هذا القانون وجميع القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له، والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتسري فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الباب ولوائح المركز أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.


المادة 71
يجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بأنواعها شكل الشركات المساهمة.
ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها فى اكتتاب عام وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، كما يجوز قيد اسهمها ببورصة الأوراق المالية.
ولا تسرى على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها فى المادة 9 من هذا القانون.
وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية.
وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية.
وللأندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون، إنشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادى وأعضاؤه والمستثمرون , بموافقة الجهة الإدارية المركزية.
ولا تسرى الأحكام السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.


المادة 72
لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.


المادة 73
يصدر الوزير المختص قراراً ينظم قواعد منح تراخيص مزاولة اعمال الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته وغير ذلك من الامور التنظيمية.
وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناء على طلب الجهة الإدراية المركزية.
ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يجاوز 1% من رأسمال الشركة، ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التى تقدمها الشركات المرخص لها.


المادة 74
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون , للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة أو إيقافه كلياً أو جزئيا لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات فى حال ارتكاب الشركة أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، ويجوز التظلم من هذا القرار وفقا للإجراءات المعتادة.


المادة 75
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة أية هيئة رياضية وعضوية مجلس إدراة الشركة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون أو العمل لديها بمقابل أو دون مقابل ، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدراة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدراة الهيئة.


المادة 76
تعد الجهة الإدرية المركزية سجلا خاصة لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل، ويحدد الوزير المختص طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التى يتضمنها.


المادة 77
للجهة الإدراية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت وفى حالة وجود مخالفات تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.


المادة 78
على شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الإدراية المركزية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية فى موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة وعليها الإلتزام بالقواعد التى تضعها الجهة الإدراية المركزية لإحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند بإعدادها لقوائمها المالية.


المادة 79
تلتزم الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإعداد سجل طبى عن اللاعبين المسجلين لديها متضمنا تاريخهم الطبى على أن يتم تحديثه بشكل دورى.
وعليها اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع نشر العدوى بين اللاعبين والاجهزة الفنية والإدراية المصاحبة لهم.


المادة 80
تضع الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون الخطط والبرامج اللازمة لنشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضى وتوعية الجماهير بأخلاقيات الأنشطة الرياضية.


المادة 81
تكفل الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا لأوضاعها المالية إبرام وثيقة تأمين إجبارى ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية مع أحد شركات التأمين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.


المادة 82
يلتزم الرياضيون كافة بالقواعد الخاصة بالسلام الجمهورى وعلم مصر.


المادة 83
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.


المادة 84
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء النشاط الرياضى أو بمناسبته ، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها.


المادة 85
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.


المادة 86
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارسة نشاط رياضى , إذا كان فى إحدى الحالات الآتية:
1- حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.
2- حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حارقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.


المادة 87
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم اياً من الأشياء المنصوص عليها فى البند 2 من المادة 86 داخل الاماكن المذكورة فيها وترتب على ذلك اصابة أحد الأشخاص واذا ترتب على تلك الاصابة عاهة مستديمة أو أفضت إلى موت يعاقب عليها وفقا لاحكام قانون العقوبات.


المادة 88
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدراية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية لحمله على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر.


المادة 89
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة للقواعد التى يحددها النظام السياسى للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.


المادة 90
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من أنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن ثلاث سنوات والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه إذا باشرالمنتمين إلى هذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.


المادة 91
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.


المادة 92
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين لكل من:
1- مارس نشاطا منظما فى مجال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقا لأحكام هذا القانون.
2- مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى انشأت من اجله أو انفق اموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.
3- استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية أو شركة ألغيت أو تم إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك.
4- صافى أموالا لهيئة على خلاف ما تضمنه قرار التصفية.
5- جمع تبرعات أو اقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
6- حرر أو امسك أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه أو إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له باثباته.
7- امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة الرياضية إلى مجلس إدراتها.


المادة 93
يعاقب المسئول عن الإدراة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أى قانون اخر متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم فى وقوع الجريمة باى صور من صور المساهمة.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.


المادة 94
كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات، ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدراية التبعية الورادة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.


المادة 95
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها فى المادتين 30 و31من هذا القانون .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات