قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية – القانون رقم 90 لسنة 1944
قانون رقم 90 لسنة 1944
بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية
المادة 1
يفرض في الدعاوى, معلومة القيمة, رسم نسبي حسب الفئات الآتية:
2% لغاية 250 جنيهاً.
3% فيما زاد على 250 جنيهاً حتى 2000 جنيه.
4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه.
5% فيما زاد على 4000 جنيه.
ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:
- عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل.
- خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية.
- خمسة عشر جنيهاً في الدعاوى الكلية الابتدائية.
- خمسون جنيهاً في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس, ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس, ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة, ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون.
*الفقرة الثانية معدلة بقانون رقم 126 لسنة 2009 نص المادة قبل التعديل : يفرض فى الدعاوى ، معلومة القيمة ، رسم نسبى حسب الفئات الآتية :
2 ? لغاية 250 جنيها
3 ? فيما زاد على 250 جنيها حتى 2000 جنيه
4 ? فيما زاد على 2000 جنيه حتى 4000 جنيه
5 ? فيما زاد على 4000 جنيه
ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي :
200قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل .
100 قرش فى الدعاوى الجزئية .
1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس ، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس ، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة ، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين (75 ،76 ) من هذا القانون .
- مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1964 – الجريدة الرسمية العدد 67 فى 1964/3/22
المادة 1
يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية :
2% لغاية 250 جنيها .
3% فيما زاد على 250 جنيها إلى 2000 جنيه .
4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه .
5% فيما زاد على 4000 جنيه .
ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي :
200قرش في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل .
100 قرش في الدعاوى الجزئية .
300قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية .
ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقا للقواعد المبينة في المادتين 64 ، 65 من هذا القانون.
** مستبدلة بالقانون رقم 67/ لسنة 1964 الجريدة الرسمية العدد 67 فى1964/3/22
المادة 1
يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم أو التي تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية بالفئات الآتية:
جنيه
1.5 على قضية المخالفة.
3 على قضية المخالفة المستأنفة.
5 على قضية الجنحة.
10 على قضية الجنحة المستأنفة.
30 على قضية الجناية.
وتعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب وصف النيابة العامة للجريمة ما لم يخالفه حكم المحكمة فيسوى الرسم على هذا الأساس ويعتبر في حكم الجنحة الجنايات التي قرر القانون لها عقوبة الجنحة.
جنيه
20 على قضية النقض.
فإذا أحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً أو فصلت محكمة النقض في الموضوع لا يفرض رسم جديد.
20 على قضية رد الاعتبار.
معدلة بموجب قانون رقم 126 لسنة 2009 , نص المادة قبل التعديل : يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التى تقدم للمحاكم بالفئات الآتية : قرش 30 على قضية المخالفة . 60على قضية المخالفة المستأنفة . 100على قضية الجنحة التى تنظر أمام المحاكم الأهلية الجزئية أو المركزية أو التى تنظر أمام القاضى الجزئى المختلط . 200 على قضية الجنحة التى تنظر أمام محكمة الجنح المختلطة وعلى كل قضية جنحة مستأنفة سواء كانت منظورة أمام المحاكم الأهلية أم المحاكم المختلطة () .
600 على قضية الجناية .
وتعتبر القضية مخالفة أو جنحة أو جناية حسب الوصف الذى بعطيه حكم المحكمة للجريمة .
ويعتبر فى حكم الجنحة الجنايات التى قرر القانون لها عقوبة الجنحة .
قرش
400 على قضية النقض .
فإذا أحيلت إلى محكمة الموضوع للفصل فيها مجددا أو فصلت محكمة النقض فى
الموضوع لا يفرض رسم جديد .
400 على قضية رد الاعتبار :
(*) ملحوظة صدر القانون رقم 20 لسنة 1944 بالغاء محاكم المراكز (المحاكم المركزية) وإحالة جميع القضايا المنظورة أمام تلك المحاكم عند العمل بهذا القانون إلى المحاكم الجزئية التى تختص بنظرها طبقا لقانون تحقيق الجنايات. ثم صدر القانون رقم 115 لسنة 1949 بالغاء المحاكم المختلطة والقضاء القنصلى ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949
المادة 1
يفرض رسم نسبى قدره 0.25% من قيمة نصيب كل قاصر أو من قيمة أموال المحجور عليه أو الغائب وذلك عن كل طلب بتعيين وصى عند بدء الوصاية أو تثبيت الوصى المختار أو سلب الولاية أو الحد منها أو التنحى عنها أو توقيع الحجر أو اثبات الغيبة إذا لم يزد النصيب أو المال على ألفى جنيه , 0.5% فيما زاد على ذلك .
ويفرض على طلبات الفصل فى الحساب ضعف الرسم المبين بالفقرة السابقة عن مقدار صافى الايرادات السنوية لكل قاصر أو محجور عليه أو غائب
** المادة الاولى مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 69 لسنة 1964 الجريدة الرسمية العدد 67 فى 1964/3/22
المادة 1
يحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والأوراق القضائية فى المحاكم وعلى أعمال الشهر العقارى والتوثيق طبقا للجدول المرفق بهذا القانون ، وتخصص حصيلة هذا الرسم لإنشاء وصيانة وتأثيث دور المحاكم والشهر العقارى واستراحات رجال القضاء والعناية بها .
** مستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 1985 الجريدة الرسمية العدد 20 تابع الصادر فى 1985/5/16 حيث أضاف النصبين الجديدين أبنية (الشهر العقارى إلى أبنية دور المحاكم
المادة 1
يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية :
2 % لغاية 250 جنيهاً .
3% فيما زاد على 250 حتى 200 جنيه .
4% فيما زاد على 2000 حتى 4000 جنيه .
5% فيما زاد على 4000 جنيه .
ويفرض فى دعاوى الإلغاء والدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره أربعمائة قرش .
المادة 1
ترفع طلبات الفصل فى دستورية القوانين – إذا ما قدرت المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم الدستورية جدية هذا الدفع – وكذلك طلبات الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة العليا موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة.
ويترتب على تقديم الطلب المتعلق بمسائل تنازع الاختصاص فى دعوى مرفوعة عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى أو جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة ذات اختصاص قضائى وأمام جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخرى . ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ، وقف السير فى الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين الجهة المختصة .
وإذا قدم الطلب فى نزاع تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة القضاء العادى أو من جهة القضاء الإدارى أو من أية هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخرى فلرئيس المحكمة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما .
المادة 2
إذا عدل الطلب فى الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي فى موضوع الدعوى أو حكم قطعي فى مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين .
فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي فى مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي فى الموضوع فرض رسم جديد على الطلب .
المادة 2
إذا عدل الطلب في الدعاوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي في موضوع الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين .
فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على الطلب .
المادة 2
يفرض رسم ثابت مقداره جنيه ونصف يلزم به المحكوم عليه في مسائل التشويش بالجلسات وفي حالة غياب الشهود وامتناعهم عن الإجابة وفي المعارضات في الأحكام الصادرة في هذه المسائل.
*معدلة بموجب قانون رقم 126 لسنة 2009 , نص المادة قبل التعديل : يفرض رسم ثابت قدره 30 قرشاً يلزم به المحكوم عليه فى مسائل التشويش بالجلسات وفى حالة غياب الشهود أو امتناعهم عن الاجابة وفى المعارضات فى الأحكام الصادرة فى هذه المسائل .
المادة 2
تعتبر أوراق الحصر أساسا أوًلياً للتقدير ومتى اعتمدت قائمة الجرد تسوى نهائياً على مقتضاها وقفاً للأسس الآتية :
(أ) بالنسبة للأراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى سبعين .
(بب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر.
(ج) بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن والأراضى الزراعية التى لم تفرض عليها ضريبة والأراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدثة التى لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات تحصل عنها الرسوم مبدئياً على أساس القيمة الموضحة فى أوراق الحصر وبعد تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة .
ويجوز لقلم الكتاب فى الحالات المنصوص عليها فى البند (ج) بعد الموافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير ولا يجوز الطعن فى التقدير بعد ذلك بأى حال من الأحوال (*) وتكون اجراءات التعيين وايداع التقرير بلا رسم ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة وتصدق النيابة على ما تم الاتفاق عليه .
وإذا أضيفت إلى القائمة فى أى وقت مال جديد يؤول إلى القاصر أو المحجور عليه أو الغائب عن طريق الهبة أو الميراث أو الوصية فيكمل الرسم على أساسه ويعتبر كشف حساب الأوصياء والقائمة أوالؤكلاء عن الغائبين أساساً أوًليا لتقدير الايراد .
** المادة الثانية مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 69 لسنة 1964 المشار اليه وكان سبق استبدالها بالقانون 137 لسنة 1957 الوقائع المصرية العدد 52 مكرر (د) فى 1957/7/1
(*) مانع التقاضى الوارد بالفقرة الثانية من البند (ج) ألغى بالقانون رقم 11 لسنة 1972 الجريدة الرسمية العدد 23 فى 1972/6/8
المادة 2
يعفى من الرسم الإضافى المبين فى المادة السابقة :
(أ) الأوراق والدعاوى التى تنص القوانين على عدم استحقاق رسم عليها .
(ب) الخصوم الذين تصدر لصالحهم قرارات أو أحكام بالإعفاء من الرسوم .
(ج) الدعاوى التى لا يزيد ما يطلبه الخصوم فيها على ثلاثة جنيهات .
المادة 2
إذا إشتملت الدعوى على طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها طبقاً للمادة السابقة .
المادة 2
يجب أن تتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ، موضوع الطلب والأسباب التى بنى عليها وبيانا ًبالمستندات المؤيدة له .
وإذا كان الطلب متعلقاً بالفصل فى دستورية نص قانونى ، وجب أن يتضمن العريضة بيان هذا النص وأوجه مخالفته للدستور، وأن يرفق بها صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أمرت فيه المحكمة بوقف الدعوى .
وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة شارحة ، وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عددا كافياً من صور العريضة والمذكرة ، وحافظة بمستنداته .
وفى الأحوال التى يكون فيها أداء الرسم واجباً ، على الطالب أن يؤدى الرسم كاملًا عند تقديم العريضة .
المادة 3
يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى، ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.
ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي:
- عشرة جنيهات على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية.
- خمسة عشر جنيهاً على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.
- ثلاثون جنيهاً على الاستئنافات التي تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
ويخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف صادرا في مسألة فرعية، فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه.
ويسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف، ويستحق عنهما رسم نسبي واحد.
معدلة بقانون رقم 126 لسنة 2009 نص المادة قبل التعديل : يفرض على استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى على أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى , ويراعى فى تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف . ويفرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتى () :
200 قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية .
300 قرش على الاستئنافات التى تتنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل .
600 قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا .
ويخفض الرسم إلى النصف فى جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف فى مسألة فرعية ، فإذا فصلت محكمة الاستئناف فى موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه .
ويسوى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف , ويستحق عنهما رسم نسبى واحد (-) .
(*) الفقرة الثانية من المادة 3 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1964 الجريدة الرسمية العدد 67 فى 1964/3/22
(-) الفقرة الاخيرة من المادة 3 مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 9 مكرر فى 1995/3/7 وحكم بعدم دستوريتها فى القضية رقم 106 لسنة 19 قضائية الجريدة الرسمية العدد 2 تابع فى 2000/1/13
المادة 3
يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف .
ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي (*) :
200قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية .
300 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية .
عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل .
600قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا .
ويخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف صادرا في مسألة فرعية فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه .
ويسرى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف ويستحق عنهما رسم نسبي واحد (-) .
(*) الفقرة الثانية من المادة 3 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1964 الجريدة الرسمية العدد 67 فى 1946/3/22
(-) الفقرة الاخيرة من المادة 3 مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 9 مكرر فى 1995/3/7
المادة 3
يخفض الرسم إلى النصف فى المعارضات التى تقدم فى أحكام الجنايات والجنح والمخالفات .
أما المعارضات التى تقدم عن الأوامر الجنائية فلا رسم عليها اكتفاء برسم القضية .
المادة 3
تقدر فى قائمة الجرد حصة عديم الأهلية أو الغائب فى الوقف بقيمة الاستحقاق السنوى مضروبة فى 20 وتقدر قيمة المعاش باعتبار المعاش السنوى مضروبة فى 10 إذا كان لمدى الحياة .
وأما إذا كان مؤقتاً فتقدر قيمة المعاش باعتبار قيمته السنوية مضروبة فى عدد سنينه على ألا يتعدى عشر سنوات .
وتقدر الحصة فى حق الحكر بالقيمة السنوية مضروبة فى عشرين (*) .
(*) الفقرة الاخيرة من المادة (3) مضافة بالقانون رقم 137 لسنة 1957 الوقائع المصرية العدد 52 مكرر (د) فى 1957/7/1
المادة 3
ينشأ صندوق يسمى صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير العدل ، وتخصص له حصيلة الرسم المنصوص عليه فى المادة (1) وما يتقرر من موارد أخرى .
** مستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 1985 الجريدة الرسمية العدد 20 تابع الصادر فى 1985/5/16 حيث أضاف النصبين الجديدين أبنية (الشهر العقارى إلى أبنية دور المحاكم
المادة 3
فى دعاوى التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت قدره أربعمائة قرش .
وإذا فصل فى موضوع الدعاوى استكمل الرسم المستحق وفقاً للأحكام المبينة فى المادتين السابقتين .
** الفقرة الأولى من المادة الثالثة مستبدلة بالقرار الجمهورى رقم 2859 لسنة وكانت تنص قبل ذلك على الاتىفى دعاوى التماس إعادة النظر بفرض رسم ثابت قدره ستمائة قرش
المادة 3
يقيد قلم كتاب المحكمة الطلب يوم تقديمه فى السجل المعد لذلك ، وعليه إعلان العريضة ومرفقتها إلى ذوى الشأن فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها .
وتعتبر النيابة من ذوى الشأن متى كان الطلب متعلقا ًبالفصل فى دستورية القوانين .
وتعتبر النيابة من ذوى الشأن متى كان الطلب متعلقًا بالفصل فى دستورية قانونى عقابى أو بوقف تنفيذ حكم صادر من هيئات التحكيم .
المادة 4
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهاً على الطعون بالنقض ويفرض رسم ثابت مقداره أربعون جنيهاً على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.
ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.
ويفرض في دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها الالتماس, فإذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه في هذه المادة.
كما يفرض رسم ثابت مقدار مائتي جنيه على طلب رد، أو دعوى مخاصمة، ويخضع هذا الرسم للإعفاء المنصوص عليه في المادة 6 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
الفقرة الأولى معدلة بقانون رقم 126 لسنة 2009 نص المادة قبل التعديل : يفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض. ويفرض فى دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها الالتماس ، فإذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس فى الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه فى هذه المادة . كما يفرض رسم ثابت مقداره مائتى جنيه على كل طلب رد , أو دعوى مخاصمة ، ويخضع هذا الرسم للإعفاء المنصوص عليها فى المادة (6) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981() * .
- المادة 4 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1964 الجريدة الرسمية العدد 67 فى 1964/3/22
(*) الفقرة الأخيرة من المادة 4 مضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1992/6/1 ثم استبدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد 19 (أ) مكرر فى 1999/5/17
المادة 4
يفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض .
ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض .
ويفرض في دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوعة إليها الالتماس ، فإذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه في هذه المادة .
** المادة 4 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1964 الجريدة الرسمية العدد 67 فى 1964/3/22
المادة 4
تستحق الرسوم المبينة فى المواد السابقة عند الحكم بها أما قضايا رد الاعتبار فتدفع رسومها مقدماً .
المادة 4
يفرض على المعارضات المنصوص عليها فى المادتين 14 و15 من هذا القانون وعلى المعارضات فى عقوبة بالحرمان من المكافأة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال رسم قدره 1% من المبلغ المرفوعة فى شأنه المعارضة.
** المادة الرابعة مستبدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1964 الجريدة الرسمية العدد 67 فى 1964/3/22
المادة 4
يصدر بتنظيم الصندوق المنصوص عليه فى المادة السابقة قرار من رئيس الجمهورية .
ويضع مجلس إدارة الصندوق اللوائح الداخلية المتعلقة بشئونه الفنية والإدارية والمالية دون التقيد باللوائح المعمول بها فى الحكومة وتصدر هذه اللوائح بقرار من وزير العدل .
المادة 4
يشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى وكل ما يتعلق بها بما فى ذلك إعلان الأوراق والأحكام .
المادة 4
يعتبر مكتب المحامى الذى وقع العريضة محلا ًمختاراً للطالب كما يعتبر مكتب المحامى الذى ينوب عن ذوى الشأن فى تقديم ملاحظاتهم محلاً مختاراً لهم , كل ذلك إلا إذا عينوا محلاً مختارًا غيره .
المادة 5
إذا قضت محكمة ثاني درجة أو محكمة النقض بإعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى الرسم المقرر على الإعلان .
** المادة 5 مستبدلة بقرار ريس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1964 الجريدة الرسمية العدد فى 1964/3/22
المادة 5
استثناء من الأحكام المتقدمة يفرض في الدعاوى معلومة القيمة المتعلقة بأمور الزوجية ونفقات الأقارب وكذا دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية كانت أو مستأنفة رسم نسبى قدره (1%) .
فإذا كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة أستحق رسم ثابت قدره عشرة قروش .
وعند الحكم فى دعاوى النفقات وما يتعلق بها يسوى الرسم على أساس ما حكم به .
** الفقرة الأولى مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1964 الجريدة الرسمية العدد 67 فى 1964/3/22
المادة 5
تشمل الرسوم المقررة جميع الإجراءات التى تتخذ فى القضايا بما فى ذلك أعمال المحضرين لغاية الحكم فيها واعلانه ولا يتعدد الرسم بتعدد المتهمين أو الطالبين إلا فى قضايا رد الاعتبار .
المادة 5
لا يفرض فى أى حال من الأحوال رسم نسبى أقل من عشرة قروش .
المادة 5
مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون ، يعد مجلس إدارة الصندوق مشروع موازنته السنوية قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر .
وتعتبر هذه الموازنة نافذة من تاريخ اعتمادها من وزير العدل .
ويستخدم الرصيد الفائض من أموال الصندوق فى تكوين احتياطى يرحل من سنة إلى أخرى .
ولمجلس إدارة الصندوق إيداع أمواله فى أحد البنوك التجارية الخاضعة لإشراف البنك المركزى .
ويجوز لوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إصدار قرار بتخصيص مالا يزيد على 25% من الحصيلة المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
كما يجوز له إصدار قرار بتخصيص ما لا يزيد على 50% من حصيلة الرسم الإضافى على أعمال الشهر العقارى والتوثيق المنصوص عليها فى البند سادسا منً الجدول المشار إليه فى هذا القانون وذلك لصرف حوافز للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وًفقا لقرار وزير العدل فى هذا الشأن لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم من خلال صندوق ينشأ بوزارة العدل لهذا الغرض ويصدر بتنظيمه وقواعد الاتفاق منه قرار من وزير العدل .
** الفقرة الأخيرة من المادة 5 مضافة بالقانون 8 لسنة 1985 الجريدة الرسمية العدد 20 تابع الصادر فى 1985/5/16
المادة 5
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به .
** المادة الخامسة مستبدلة بالقرار الجمهورى رقم 2859 لسنة 1965 وكانت تنص قبل التعديل على الاتىلا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من أربعمائة جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به
المادة 5
لكل ذى شأن أعلن بالعريضة أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما ًمن تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها .
ويكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد فى ميعاد خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
فإذا استعمل الطالب حقه فى الرد ، كان لكل من ذوى الشأن أن يودع مذكرة بملاحظاته على هذا الرد فى ميعاد سبعة الأيام التالية .
المادة 6
تخفيض الرسوم إلى النصف فى الأحوال الآتية :
(1) دعاوى القسمة بين الشركاء .
(2) التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة .
الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بابطال المرافعة فيها أو بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها فى جميع الأحوال أو فى حالة الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .
(4) المعارضة فى الأحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة فى قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب والتظلم من الأوامر على العرائض
(5) (*) الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتين 20 و20 مكررا (4) .
(6) (-) الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن تقدير الارباح التى تستحق عنها الضرائب .
وتخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتى :
(1) الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين .
(2) المعارضة فى قوائم التوزيع المؤقتة.
(3) الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها .
(*) البند رقم 5 من الفقرة الاولى من المادة 6 مستبدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1964 الجريدة الرسمية العدد 67 فى 1964/3/22
(-) البند رقم 6 من المادة السادسة مضاف بالقانون رقم 93 لسنة 1946 الوقائع المصرية العدد 81 فى 1946/8/12
المادة 6
إذا قضت محكمة ثانى درجة أو محكمة النقض بإعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى الرسم المقرر على الإعلان .
** المادة 6 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1964 الجريدة الرسمية العدد 67 فى 1964/3/22
المادة 6
لا يفرض رسم على الأحكام أو الأوامر التى تصدر بتصحيح الخطأ المادى فيها ولكن إذا طلب أحد الخصوم تصحيح الخطأ ورفض طلبه فرض عليه نصف الرسم .
المادة 6
يفرض رسم ثابت على أموال عديمى الأهلية والغائبين والمقضى بمساعدتهم قضائيا فًى الحالات الآتية (*) :
(أ) طلبات تقرير المساعدة القضائية وطلبات استمرار الوصاية ورفعها ورفع الحجر ورد سلطة الولى الشرعى إليه والأذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بإدارة أمواله أو منعه من ذلك ووضع المحجور عليه لسفه أو غفلة تحت الاختبار وذلك طبقاً للجدول الآتى
جنيه جنيه جنيه
ما زاد على 500 إلى 1000 1
ما زاد على 1000 إلى 2000 2
ما زاد على 2000 إلى 3000 5
ما زاد على 3000 إلى 6000 10
ما زاد على 6000 إلى 10000 15
ما زاد على10000 إلى …….. 20
(ب) فى الطلبات المقدمة من الغائبين عن عديمى الأهلية والغائبين عن اجراء تصرف من التصرفات التى يشترط طبقاً لقانون المحاكم الحسبية وجوب الحصول على أذن بها .
وفى الطلبات المقدمة من غير الغائبين من عديمى الأهلية وغير الوكلاء الغائبين والشكاوى المقدمة بالطعن فى تصرفات هؤلاء أو بطلب عزلهم يكون الرسم خمسين قرشاً أمام المحكمة الحسبية الجزئية ومائة قرش أمام المحكمة الحسبية الابتدائية فإذا قضى بالعزل بناء على الشكوى لا يستحق رسم جديد على تعيين بدل المعزول .
(ج) فى المعارضات المقدمة عن الغرامات فى جميع الأحوال وكذلك المعارضات فى عقوبة الحرمان من المكافأة التى لم تقدر يكون الرسم ثلاثين قرشاً .
(د) فى طلب التصديق على القسمة بالتراضى يفرض رسم ثابت قدره مائتا قرش ، أما فى حالة القسمة القضائية فيتبقى ما سبق تحصيله من الرسم .
(*) الفقرة الاولى من المادة السادسة مستبدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1964 المشار إليه
المادة 6
ينقل جميع العاملين بدرجاتهم ومرتباتهم وحالتهم الوظيفية من الصندوق المنشأ بالقانون رقم 9 لسنة 1973 إلى صندوق أبنية دور المحاكم المنشأ بالمادة 3 من هذا القانون وتؤول إلى هذا الصندوق جميع حقوق والتزامات الصندوق المذكور.
المادة 6
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تحصل الرسوم جميعها عند تقديم الدعوى .
المادة 6
يجوز لرئيس المحكمة فى أحوال الاستعجال أن يصدر أمراً غير قابل للطعن بتقصير المواعيد المبينة فى المادة السابقة ويعلن الأمر إلى ذوى الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره , ويسرى الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان .
المادة 7
إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة .
وإذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففى هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد .
وإذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها .
وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة وتضم الطلبات الأضافية إلى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها .
المادة 7
تخفض الرسوم إلى النصف فى الأحوال الآتية :
(1) عند الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم باعتبارها كأن لم تكن أو بعدم قبولها لبطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها فى جميع الأحوال أو فى حالة الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لقيده بعد الميعاد .
(2) المعارضة فى الأحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة فى قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب .
(3) الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان 22،22 مكرر (*) .
(*) المادة 7 بند 3 مستبدلة بالقانون رقم 67/ لسنة 1964 الجريدة الرسمية العدد 67 فى1964/3/22
المادة 7
تستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو الاستئناف أو النقض ولو تنازل المتهم عنها .
المادة 7
(أ) تخفض الرسوم النسبية والثابتة إلى النصف فى المعارضات التى ترفع طبقا لًأحكام قانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال .
(ب) ويفرض على الأستئناف رسم مساو لرسم الطلب الابتدائى ويراعى فى تقديم الرسم النسبى القيمة المرفوع بها الاستئناف ويخفض هذا الرسم إلى النصف إذا كان الحكم المستأنف صادًرا فى مسألة فرعية فإذا فصلت محكمة الاستئناف فى الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه .
(ج) ويفرض على التماس اعادة النظر رسم ثابت بالتطبيق لما هو مبين بالفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون على ألا يزيد هذا الرسم على 100 قرش أمام المحاكم الجزئية ،300 قرش أمام المحاكم الابتدائية ، 600 قرش أمام محاكم الاستئناف ويفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض ، ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض ، وإذا فصلت محكمة الالتماس أو محكمة النقض فى الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالاضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه .
** مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 69 لسنة 1964 السابق الاشارة اليه
المادة 7
تسرى على الصندوق فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون أحكام القانون رقم (80) لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها ويكون لمجلس إدارة الصندوق فيما يتعلق بشئونه جميع الاختصاصات والسلطات للمجلس الأعلى للهيئات القضائية والامانة العامة لهذا المجلس .
المادة 7
يرد نصف الرسم المحصل إذا عدل الطلب عن السير فى الدعوى قبل احالتها إلى احدى دوائر المحاكم .
المادة 7
يقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من أنقضاء المواعيد المبينة فى المادتين السابقتين ، بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة العليا .
المادة 8
يفرض على المتدخل منضما إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل .
فإذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات .
المادة 8
إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات ؛ فإذا كانت ناشئة عن سندات قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة .
وإذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حده ، إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففى هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد .
وإذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها .
وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة . وتضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها .
المادة 8
يفرض رسم تنفيذ مقداره خمسون قرشاً في قضايا المخالفات وجنيه ونصف فيما عدا ذلك. وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين.
ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ.
وتخفض هذه الرسوم إلى النصف في تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود ويفرض علاوة على ما تقدم رسم انتقال ثابت مقداره خمسون قرشاً في قضايا المخالفات وجنيه ونصف فيما عدا ذلك.
معدلة بموجب قانون رقم 126 لسنة 2009 , نص المادة قبل التعديل : يفرض رسم تنفيذ قدره عشرة قروش فى قضايا المخالفات وثلاثون قرشا فًيما عدا ذلك ، وهذا كله إذا كان التنفيذ بواسطة قلم المحضرين . ويتعدد الرسم بتعدد الأشخاص الذين يتناولهم التنفيذ . وتخفض هذه الرسوم إلى النصف فى تنفيذ الأحكام الصادرة على الشهود . ويفرض علاوة على ما تقدم رسم انتقال ثابت قدره عشرة قروش فى قضايا المخالفات وثلاثون قرًشا فيما عدا ذلك () .
(*) الفقرة الاخيرة من المادة 8 مضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 304 لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد 66 مكرر تابع غير اعتيادى فى 1956/8/18 ونص فى مادته الثانية على تفويض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد فى تنظيم ما يستحق للمحضرين مقابل مصاريف انتقال عن قيامهم بالتنفيذ على الا يتجاوز ما يصرف لهم 20% من حصيلة الرسم المقرر بهذا القانون.
المادة 8
يفرض على الصور التى يرخص باعطائها من أحكام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال وقراراتها ومحاضر جلساتها وتقرير الخبراء ومحاضر أعمالهم ومحاضر الجرد والأوراق الأخرى وكذلك على الشهادات والملخصات رسم قدرة خمسة قروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية وخمسة عشر قرشا فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشا فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على ألا يزيد الرسم على خمسة جنيهات أمام المحاكم الجزئية وعشرة جنيهات أمام المحاكم الأخرى .
ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم .
ويفرض علاوة على رسم الصورة أو الشهادة أو الملخص رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة مقابل الكشف فى السجلات والجداول وغيرها ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة ويفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر فى هذه المادة (*) .
** المادة 8 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 69 لسنة 1964 السابق الاشارة اليه وكان سبق اضافة فقرة إلى نهاية المادة 8 بالقانون رقم 137 لسنة 1957 المشار إلية
(*) صدر قرار وزير العدل فى 1947/12/21 ونصه : بعد الاطلاع على المادة الثامنة من القانون 1 لسنة 1948 بالرسوم أمام المحاكم الحسبية
المادة 8
يستمر العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم(1053) لسنة 1973 بتنظيم صندوق أبنية دور المحاكم وذلك حتى يصدر قرار رئيس الجمهورية المشار إليه فى المادة (4) من هذا القانون .
المادة 8
إذا انتهى النزاع صلحاً لا يستحق إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ويرد ما دفعه الطالب زيادة على ذلك .
المادة 8
تتولى هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة العليا تحضير الدعوى وتهيئتها للفصل فيها .
ولمفوض الدولة الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما ًلتهيئة الدعوى من بيانات وأوراق ، وله كذلك أن يأمر باستدعاء ذى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزوم تحقيقها ، أو بتكليفهم تقديم مستندات أو مذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذى يحدده لذلك .
ولا يجوز فى سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد إلا إذا رأى المفوض ضرورة منح أجل جديد ، وفى هذه الحالة يجوز له أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات .
وبعد إتمام تهيئة الدعوى يودع المفوض تقريراً يحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسببًا .
ويجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم .
المادة 9
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه.
وفي جميع الأحوال, يسري الرسم على أساس ما حكم به.
*معدلة بقانون رقم 126 لسنة 2009 نص المادة قبل التعديل : لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به .
- مادة 9 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1964 السابق الاشارة اليه
المادة 9
يفرض على المتدخل منضما إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل .
فإذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات .
المادة 9
إذا دعا الحال لتحصيل الغرامة والرسوم بالطرق المدنية تطيق أحكام قانون الرسوم فى المواد المدنية وتحسب على إجراءات التنفيذ فيها الرسوم المدنية المقررة لها .
المادة 9
لا رسم عل ما يأتى :
(أ) الطلبات المبينة فى المادة الأولى وفى الفقرة الأولى والثانية من المادة السادسة إذا كانت قيمة نصيب كل قاصر أو إذا كان مال المحجور عليه أو الغائب أو المطلوب تقدير مساعدته قضائياً لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
(ب) ما يطلب من الصور والشهادات لمصالح الحكومة .
(ج) الصور الأولى التى تعطى لمقدمى الطلبات من الأحكام والقرارات الصادرة فى طلباتهم .
(د) الصورة الأولى التى تعطى للغائبين عن عديمى الأهلية والغائبين والمساعدين القضائيين من القرارات والأحكام الصادرة في الطلبات المبينة في المادتين الأولى والسادسة .
(هـ) طلبات الاذن بتقرير نفقة .
** الفقرة الاولى من المادة 9 معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1964 السابق الاشارة إليه
المادة 9
يلغى القانون رقم (462) لسنة 1954 بفرض رسم إضافى لدور المحاكم كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة 9
يعفى من الرسوم كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب .
المادة 9
تقوم هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه فى المادة السابقة بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى أو الطلب .
المادة 10
تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة .
** ** مادة 10 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1964 السابق الاشارة اليه
المادة 10
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به .
** مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1964 الجريدة الرسمية العدد 67 فى1964/3/22
المادة 10
يفرض رسم مماثل لرسم التنفيذ الأصلى على كل نزاع فى التنفيذ .
المادة 10
يجب أن يدفع مقدم الطلب الرسم بتمامه بمجرد تقديمه إذا كان الرسم ثابتاً أو كانت قيمة المادة موضوع الطلب مبينة بها فإذا كانت غير مبينة دفع أمانة قدرها مائة قرش أمام المحكمة الجزئية و300 قرش أمام المحكمة الابتدائية .
ولا يجوز نظر الطلب إلا بعد دفع الرسم أو الأمانة .
ويستثنى من ذلك طلبات تعيين الأوصياء والوكلاء عن الغائبين وتثبيت الأوصياء المختارين والفصل فى الحساب فلا يتوقف النظر فيها على دفع الرسم أو الأمانة .
وينفذ قلم الكتاب بالرسوم المستحقة على نصيب عديمى الأهلية أو الغائب إذا فصل فى الطلب بالقبول فإذا رفض نفذ على الطالب بالرسوم المستحقة وأن تعدد مقدمو الطلب نفذ عليهم بالتضامن .
** الفقرة الاولى من المادة 10 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 69 لسنة 1964 السابق الاشارة اليه
المادة 10
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قولنينها .
صدر برياسة الجمهورية فى 30 جمادى الآخر لسنة 1400هـ (15 مايو سنة 1980) .
المادة 10
يفصل فى طلبات الإعفاء أحد مستشارى المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملاحظات سكرتارية المحكمة .
المادة 10
يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن بطريق البريد بكتاب مسجل ، ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ، ويجوز لرئيس المحكمة فى حالة الضرورة أن ينقصه إلى ثلاثة أيام .
المادة 10
ينشر هذا القانون في الجريده الرسميه ويعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي بعد تاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدوله وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسه الجمهوريه في 30 جمادي الاخره سنه 1400 هـ
15 مايو سنه 1980
المادة 11
ملغاة
** ألغيت بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1964 المشار اليه وكان قد سبق استبدال المادة 11 بالقنون رقم 452 لسنة 1954 الوقائع المصرية العدد 67 مكرر فى 1954/8/26
المادة 11
تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة .
** مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1964 الجريدة الرسمية العدد 67 فى1964/3/22
المادة 11
يكون تحصيل الرسوم والغرامات فى المواد الجنائية بمعرفة النيابة ويجوز لها امهال المتهم فى دفع تلك الرسوم والغرامات المحكوم بها أو قبول تقسيطها .
المادة 11
يقدر رئيس المحكمة الحسبية أو القاضى على حسب الأحوال أتعاب ومصروفات الخبراء وبدل انتقال الشهود والمصروفات الأخرى كما يقدر الأمانة الواجب ايداعها على ذمة الخبراء أو التحقيق .
وتجوز المعارضة أمام المحكمة الحسبية فى هذه الأوامر، ما عدا أمر تقدير الأمانة فى خلال ثمانية أيام من تاريخ اعلانها وذلك بتقرير فى قلم الكتاب (*) .
والحكم الذى يصدر فيها يجوز استئنافه فى خلال ثمانية أيام من تاريخ اعلانه وفقا لًلقواعد المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية .
ولا يجوز أن تقل الأمانة عن مبلغ ثمانية جنيهات فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية وأثنى عشر جنيًها فى القضايا الأخرى .
** يستبدل بعبارة (المحاكم الحسبية ) بعبارة (محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال ) بموجب القانون رقم 69 لسنة 1964 .
** الفقرة الأخيرة مضافة بموجب القانون رقم 307 لسنة 1956 .
(*) الفقرة الثانية والثالثة من المادة 11 تم استدراكهما بالوقائع المصرية العدد 56 فى 1948/5/20
المادة 11
تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة وتقوم السكرتارية من تلقاء نفسها وبإعلان الأمر إلى المطلوب منه الرسم .
المادة 11
ميعاد تقديم طلبات وقف التنفيذ إلى رئيس المحكمة العليا من النائب العام ستون يوماً من تاريخ البدء فى تنفيذ الحكم .
وعلى النائب العام تقديم الطلب فى جميع الأحوال كلما طلب إليه ذلك الوزير المختص .
المادة 12
ملغاة
**ألغيت بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1964 المشار اليه
المادة 12
ملغاة
** الغيت بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1964 الجريدة الرسمية العدد 67 فى1964/3/22
المادة 12
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة.
*معدلة بموجب قانون رقم 126 لسنة 2009 , نص المادة قبل التعديل : يفرض رسم قدره خمسة قروش على كل صورة أو ورقة فى قضية المخالفة وعشرة قروش فى قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة وخمسة عشر قرشا فىً قضية الجناية وعشرون قًرشا فى قضية النقض ورد الاعتبار.
المادة 12
يجب على كاتب المحكمة الحسبية أن يكتب فى هامش كل قرار أو حكم بياناً بالرسوم المستحقة وما حصل منها والباقى وتاريخ ورقم الايصال المحرر بورود الرسم ويجب أن يكون البيان المذكور بالرقم والحروف بغير محو ولا زيادة .
وفى حالة الاعفاء من الرسم يؤشر بتاريخ القرار الصادر بالاعفاء ورقمه .
المادة 12
لذوى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادرة بها الأمر وتحصل المعارضة بتقرير فى سكرتارية المحكمة فى خلال الثمانية الأيام التالية لأعلان الأمر .
المادة 12
يجب أن يتضمن طلب وقف التنفيذ فضلا ًعن البيانات العامة المتعلقة بذوى الشأن , بيانًا بالحكم المطلوب وقف تنفيذه ، وتاريخ صدوره ، والأسباب التى بنى عليها الطلب .
وتقدم مع الطلب صورة من الحكم المطلوب وقف تنفيذه ومذكرة توضح فيها أسانيد الطلب ,
وعدد كاف من صور الطلب والمذكرة .
المادة 13
على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملا .
وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم .
وكل ذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة
** مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1964 المشار اليه
المادة 13
ملغاة
** الغيت بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1964 الجريدة الرسمية العدد 67 فى1964/3/22
المادة 13
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 126 لسنة 2009 , نص المادة قبل الإلغاء : يفرض رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة من الشهادات التى تعطى فى قضايا المخالفات وعشرون قرشا ًفى قضايا المخالفات المستأنفة والجنح الابتدائية والمستأنفة وثلاثون قرشًا فى قضايا الجنايات وفى قضايا النقض ورد الاعتبار.
المادة 13
تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الجلسة بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم .
المادة 13
تقدم المعارضة إلى الدائرة التى أصدرت الحكم ويحكم فيها بعد سماع أقوال سكرتارية المحكمة والمعارض إذا حضر.
المادة 13
تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الطلب وإعداده للفصل فيه وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون .
وتسرى على الطلبات وقف التنفيذ المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد ( 3, 5 , 6 , 7 , 9 , 10 ) .
المادة 14
يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة على تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها .
وتصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى ، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم .
وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الرسوم الملتزم بها الغير.
- مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 9 مكرر فى 1995/3/7
- قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 1/ 1998 في القضية رقم 129 لسنة 18ق. دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وذلك فيما تضمنته من أن الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيا بإلزامه بها.
المادة 14
على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملا .
وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم .
وكل ذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة .
** مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1964 الجريدة الرسمية العدد 67 فى1964/3/22
المادة 14
تحصل الرسوم المقررة فى المادتين السابقتين على حسب وصف المتهم عند تسليم الصورة والشهادات.
المادة 14
يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند اعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى خلال الثمانية الأيام التألية لتاريخ اعلان الأمر .
ويعين المحضر فى الاعلان أو قلم الكتاب فى التقرير اليوم الذى تنظر فيه المعارضة .
وتفصل المحكمة الحسبية الصادرة منها أمر التقدير المعارض فيه فى المعارضة بعد سماع أقوال ممثل قلم الكتاب والمعارض إذا حضر.
ويجوز استئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن (*) .
(*) الفقرة الاخيرة من المادة 14 مضافة بالقانون رقم 69 لسنة 1964 المشار إليه
المادة 14
يفرض على الصور والشهادات والملخصات التى تطلب قدره ثلاثون قرشاً عن كل ورقة ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات ورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم .
المادة 14
يجب أن يتضمن الطلب المقدم من وزير العدل النص القانونى المطلوب تفسيره .
وتقدم مع الطلب مذكرة توضح فيها الأسانيد والمبررات التى تستدعى التفسير، ويرفق بها عدد كاف من صور الطلب والمذكرة .
المادة 15
تحصل مقدما رسوم الاشهادات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف والترجمة وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين فى تأديتها .
المادة 15
يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها .
وتصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى ، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم .
وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الرسوم الملتزم بها الغير.
*معدلة بقانون رقم 7 لسنة 1995 .
- مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1964 الجريدة الرسمية العدد 67 فى1964/3/22
المادة 15
تتحمل الخزانة العامة المصاريف الآتى بيانها :
(1) مصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة والمحضرين والمترجمين وكذلك ما يستحقونه من التعويض فى مقابل الانتقال .
(2) أجور البرقيات والبريد .
(3) مصاريف نقل الأشياء المضبوطة فى مادة جنائية .
(4) مصاريف نقل المحبوسين والمصاريف اللازمة لمؤونتهم .
المادة 15
يكون تنفيذ أوامر التقدير بمعرفة قلم المحضرين بالمحاكم المدنية بالطرق المقررة للتنفيذ فى قانون المرافعات بناء على طلب قلم كتاب المحكمة الحسبية أو صاحب الشأن ومتى تم التنفيذ أشر الكاتب بالتحصيل على هامش الحكم أو القرار بتاريخ ورقم التنفيذ ويرسل القسيمة الدالة على ذلك لنائب عديم الأهلية أو الغائب أو من فى حكمه .
ويكون للحكومة فى تحصيل الرسوم أو المصروفات حق أمتياز على جميع أموال الملزمين بهذه الرسوم أو المصروفات .
المادة 15
ملغاة
** ملغاة بموجب المادة الرابعة من القرار الجمهورى رقم 549 لسنة 1959 الجريدة الرسمية العدد رقم 68 فى 1959/4/4 والذى نص فى مادته الثانية على فرض رسم ثابت قدره 15 جنيها أو ما يعادلها على الدعاوى التى ترفع من ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا
المادة 15
تتولى هيئة مفوضى الدولة بحث الطلب وتهيئته ، ولمفوض الدولة الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما ًلتهيئة الطلب من بيانات وأوراق .
ويعد إتمام تهيئة الطلب يودع المفوض تقريراً يحدد فيه المسائل القانونية التى يثيرها التفسير ويبدى رأيه مسببًا .
المادة 16
تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم .
المادة 16
تصرف من خزانة المحكمة مقدماً أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وأجور الحراس ونفقات حفظ المضبوطات وما يلزم صرفه للتحرى عن الجرائم واثباتها وذلك بعد تقديرها بمعرفة من أمر بها مقابل الرجوع بها على من يحكم عليه بالمصاريف .
المادة 16
يجوز بموجب أوامر التقدير الحصول على حق اختصاص بعقارات الملزم بالرسوم والمصروفات .
المادة 16
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بإنشاء مجلس الدولة .
صدر بقصر رأس التين فى 17 رمضان سنة 1365 (14 أغسطس سنة 1946) .
المادة 16
تقوم هيئة مفوضى الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه فى المادة السابقة بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التى ينظر فيها الطلب .
المادة 16
تحصل مقدما رسوم الإشهادات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف.
وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين في تأديتها.
المادة 17
يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير اليوم الذى تنظر فيه المعارضة .
المادة 17
لا يكلف بدفع الرسوم مقدما المدعى المأذون بالخصومة من تلقاء المحكمة نفسها ولم تكن خصومته لمنفعة تعود عليه ويحصل الرسم من المدعى عليه إذا فصل فى الدعوى بالقبول كما يحصل الرسم من المدعى عليها فى دعوى التفريق حسبة بين الزوجين إذا فصل فيها بالقبول ومن المدعى إذا فصل فيها بالرفض .
المادة 17
إذا دعى شخص لتأدية الشهادة ولم يكن عنده ما يقوم بمصاريف سفره ، فعلى محافظ أو مدير أو حاكم الجهة الموجود بها أن يصرف له مصاريف السفر مقدما ًويبين ما دفعه إليه فى ورقة الطلب ويشعر كاتب المحكمة بذلك ليحجز من التعويض المستحق للشاهد ما صرف له ويسدد لحساب الجهة التى دفعته مقدمًا .
المادة 17
الأتعاب التى تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل فى الدعوى حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة .
المادة 17
يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى وزارة العدل بطريق البريد بكتاب مسجل ، ويسرى على ميعاد الحضور الحكم المنصوص عليه فى المادة (10) من هذا القانون .
ولوزير العدل أن يندب من أية جهة من يراه لحضور الجلسة المعينة لنظر الطلب لتقديم ما تطلبه إليه المحكمة من إيضاحات .
المادة 18
تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال ، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن .
** مادة 18 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1964 المشار اليه
المادة 18
تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم .
المادة 18
تطبق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية مع مراعاة ما يأتي:
(أولا) لا يجوز أن ينقص الرسم الذي يحصل مقدما عن الرسم المقرر للقضية الجنائية طبقا لأحكام هذا القانون.
(ثانيا) يلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدما بمجرد الادعاء بذلك.
(ثالثا) الإعلانات الأخرى التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول مدنياً يؤخذ عنها رسم مقداره خمسة وعشرون قرشاً عن كل ورقة من الأصل والصورة في قضية المخالفة وخمسون قرشاً في قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة وخمسة وسبعون قرشاً في قضية الجناية وجنيه في قضية النقض ورد الاعتبار.
(رابعا) على المدعي بالحقوق المدنية أن يودع مقدما الأمانة التي تقدرها النيابة أو قاضي التحقيق أو المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم وعليه أيضا إيداع الأمانة التكميلية التي قد تلزم أثناء سير الإجراءات.
(خامسا) إذا أحالت المحكمة الجنائية الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة أو قضت بعدم قبول السير فيها أمام المحاكم الجنائية لا يحصل رسم جديد مقدما عند الالتجاء إلى المحكمة المدنية.
(سادسا) إذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصرا على الحكم الصادر في الدعوى المدنية تحصل منه الرسوم طبقا لأحكام قانون الرسوم أمام المحاكم المدنية.
*الفقرة ثالثاً معدلة بموجب قانون رقم 126 لسنة 2009 , نص المادة قبل التعديل :
(ثالثاً) الاعلانات الأخرى التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول مدنياً يؤخذ عنها رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة من الأصل والصورة فى قضية المخالفة وعشرة قروش فى قضية المخالفة المستأنفة أو الجنحة الابتدائية أو المستأنفة وخمسة عشر قرشاً فى قضية الجناية وعشرون قرشاً فى قضية النقض ورد الاعتبار.
المادة 18
يرد من الرسوم المستحقة ما زاد على مائة قرش فى المحاكم الجزئية ، وما زاد على ثلثمائة قرش فى المحاكم الابتدائية وما زاد على ستمائة قرش فى محاكم الاستئناف. إذا قررت المحكمة رفض طلب من الطلبات المبينة فى المادتين الأولى والسادسة عدا طلبات الحجر وسلب الولاية والحد منها أو رفعها وتقرير المساعدة القضائية .
ويرد رسم طلب الحجر وطلب تقرير المساعدة القضائية لدافعه إذا قررت المحكمة قبول مقابل الرجوع به على مال المحجور عليه أو من تقررت مساعدته القضائية .
** الفقرة الاولى من المادة 18 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 69 لسنة 1964 السابق الاشارة إليه
المادة 18
تحكم المحكمة فى الدعاوى أو الطلب بغير مرافعة فى جلسة علنية .
ويمثل هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة رئيس الهيئة أو من ينيبه عنه من المستشارين بها .
ولرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوى الشأن أو إلى المفوض ما يراه لازماً من إيضاحات .
وإذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع المفوض ومحامى الخصوم والنيابة العامة إن كانت من ذوى الشأن على أن يمثلها أحد أعضائها من درجة محام عام على الأقل . وفى هذه الحال لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام المحكمة من غير محام معهم .
ولا يجوز قبول أى أوراق أو مستندات أو مذكرات مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة الدعوى أو الطلب إلى الجلسة إلا إذا أذنت المحكمة بذلك لضرورة تقدرها .
المادة 19
يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير.
المادة 19
يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أوبتقرير فى قلم الكتاب فى الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير اليومى الذى تنظر فيه المعارضة .
المادة 19
تطبق فى المسائل المتصلة المتعلقة برسوم الورقة والترجمة وتسليم الصور والشهادات والإعفاء من الرسوم وتقرير حق الامتياز الأحكام المنظمة لهذه المسائل والواردة فى قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية .
المادة 19
يجوز أن يعفى من الرسوم كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشمل الإعفاء رسوم جميع الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ .
وتدفع من الخزانة العامة مصروفات انتقال الخبراء أو الشهود إذا اقتضى الحال .
المادة 19
تفصل المحكمة من تلقاء نفسها فى جميع المسائل الفرعية .
المادة 20
إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين و أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بالحاقة بالمحضر المذكور وفقا للمادة (124 مرافعات) قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية .
وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة , على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت .
وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه .
وإذا لم يتبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه .
ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحا شئ من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمة .
** الفقرة الأولى من المادة 20 معدلة بالقانون رقم 153 لسنة 1956 الصادر فى 1956/4/4 .
** الفقرة الثانية والثالثة معدلة بموجب القانون رقم 66 لسنة 1964 .
المادة 20م
إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد .
** المادة 20 مكرر مضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 السابق الاشارة اليه
المادة 20
تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيس أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره وإلا سقط الحق فى الطعن .
** مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1964 الجريدة الرسمية العدد 67 فى1964/3/22
المادة 20
تؤخذ الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للافراج مؤقتاً أو كفالات أو مبالغ أخرى تخص المحكوم عليه.
المادة 20
تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم إلى لجنة تؤلف على الوجه الآتى :
أمام محكمة النقض والإبرام (*) – من اثنين من مستشاريها وأحد رؤساء النيابة .
وأمام محكمة الاستئناف – من اثنين من مستشاريها وأحد أعضاء النيابة .
وأمام المحاكم الابتدائية – من اثنين من قضاتها وأحد أعضاء النيابة .
وأمام المحاكم الجزئية – من القاضى وأحد أعضاء النيابة .
ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يخبر طالب الإعفاء وخصمه باليوم الذى يعين النظر فى الطلب .
ويجوز للمحكمة أثناء نظر الموضوع أن تفصل فى طلاب الإعفاء من الرسوم الذى يقدم إليها.
(*) استبدل باسم محكمة النقض والابرام اسم محكمة النقض بقانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949
المادة 20
لا تسرى على الدعوى أو الطلب أمام المحكمة قواعد الحضور أو الشطب ولا يوصف حكمها بأنه حضورى أو غيابى .
المادة 21
فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله مل لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به .
وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين :
** المادة 20 مكرر مستبدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 السابق الاشارة اليه
المادة 21
يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير .
المادة 21
لا يؤخذ رسم على ما يودع على سبيل الضمانات للافراج مؤقتاً ولا على الكفالات أو المبالغ والأوراق والأشياء ذات القيمة التى تضبط فى المواد الجنائية ولكن إذا حصل نزاع فيها أو حجز عليها أو توزيع لها أستحق الرسم المقرر على الايداع .
المادة 21
تفصل اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يحضر من الخصوم ومن يمثل قلم كتاب المحكمة .
المادة 21
تصدر الأحكام وقرارات التفسير بأسم الأمة .
المادة 22
ترد الرسوم فى الحالتين الآتيتين :
) الأولى) طلب تفسير الحكم وتصحيحة إذا قضى بإجابة الطلب.
(الثانية) طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد .
المادة 22
إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقا للمادة 124 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع – لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية .
وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه .
وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه .
وإذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه () .
وإذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح يؤخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على 400 جنيه .
ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحا شئ من الرسوم فى الدعاوى مخفضة القيمة .
** الفقرة الاولى من المادة 22 معدلة بالقانون رقم 153 لسنة 1956 الصادر فى 1956/4/4
(*) الفقرة الثانية والثالثة من المادة 22 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1964 الجريدة الرسمية العدد 67 فى1964/3/22
المادة 22م
إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد .
** المادة 22مكرر مضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1964 السابق الاشارة اليه
المادة 22
إذا طلب المتهم تعيين خبير جاز تكليفه بدفع أمانة على ذمة مصاريفه .
المادة 22
الإعفاء من الرسوم شخصى لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو إلى من يحل محله إلا إذا رأت المحكمة الحسبية استمرار الإعفاء بالنسبة إلى الورثة .
المادة 22
تصدر الأحكام وقرارات التفسير من سبعة مستشارين بعد أن تجرى المداولة فيها سراً بين أعضاء المحكمة مجتمعين .
المادة 23
يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط فى حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها .
ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم .
المادة 23
فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به .
** المادة 23 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1964 السابق الاشارة اليه
المادة 23
إذا تنازل الشاكى وانقضت الدعوى الجنائية بناء على هذا التنازل التزم بدفع المصاريف التى تكون قد صرفت فيها .
وإذا لم يصدر حكم بالزام المتنازل بمصاريف الإجراءات فينفذ عليه بها بمقتضى أمر تقدير .
المادة 23
إذا زالت حالة عجز طالب الإعفاء جاز لخصمه أو لقلم الكتاب أن يطلب إلغاء الإعفاء من المحكمة المنظورة أمامها المادة .
المادة 23
تصدر الأحكام وقرارات التفسير بأغلبية الآراء .
ويجب أن يحضر أعضاء المحكمة الذين أشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم أو قرار التفسير، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة لحكم أو القرار.
المادة 24
تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم حسب الأحوال إلى لجنة مؤلفة من اثنين من المستشارين بمحاكم النقض أو الاستئناف وقاضيين بالمحاكم الكلية وقاضى بالمحكمة الجزئية ومن عضو نيابة .
ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر فى الطلب قبل حلوله .
المادة 24
ترد الرسوم فى الحالتين الآتيتين :
(الأولى) طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب .
(الثانية) طلب رد القضاء إذا قبل طلب الرد .
المادة 24
تحصل الرسوم المستحقة بالتطبيق لهذا القانون بطريق التضامن بين الملزمين بها إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك .
المادة 24
إذا حكم على الخصم وجبت مطالبته بالرسوم فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على من تقرر إعفاؤه منها إذا كانت قد زالت حالة عجزه إلا إذا رأت المحكمة جعل الرسم على الخزانة العامة .
المادة 24
يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم أو قرار التفسير المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس وأعضاء المحكمة عند النطق به .
المادة 25
تفصل اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع من يكون قد حضر من الخصوم بعد أشعارهم زمن يمثل قلم كتاب المحكمة .
المادة 25
يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها .
ويشترط فى حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها .
ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشرالإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم .
المادة 25
لا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
المادة 25
يفرض رسم على تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم الحسبية والجائز تنفيذها بواسطة المحضرين وفقاً لما هو مبين بقانون رسوم المحاكم المدنية .
** بتاريخ 1956/8/13 صدر القانون رقم 302 لسنة 1956 بفرض رسم ثابت على أعمال التنفيذ المقرر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 والقانون رقم 1 1948 وتنص فى المادة الاولى من على اضافة مادة جديد برقم 46 مكرر إلى القانون رقم 90 لسنة 1944 نصها : علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المواد 43 ، 45 ، 46 بفرض رسم ثابت على الوجه الاتى:
- عشرون قرش على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة.
- خمسون قرش على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو الاجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعن تنفيذ أحكام محكمة النقض.
- خمسون قرشا على تنفيذ الرسمية والاشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبنية بالبندأولا من المادة 43 بخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط أن لا يقل عن عشرة قروش ويعفى من هذا الرسم والأداء والاشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن ثلاثة جنيهات.
ونص فى المادة الثانية على أن يسرى الرسم المبين بالمادة السابقة على تنفيذ الأحكام والأوامر المشار إليها فى المادة 25 من القانون رقم 1 لسنة 1948 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الحسبية.
المادة 25
يجب أن تشمل الأحكام وقرارات التفسير على أسباب موجزة لما بنيت عليه .
المادة 26
الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من يحل محله بل يجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالإعفاء إلا إذا رأت المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة .
المادة 26
تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم فى المحكمة العليا والمحاكم الابتدائية إلى الرئيس أو من يقوم مقامه وفى المحاكم الجزئية إلى القاضى .
ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر فى الطلب قبل حلوله .
المادة 26
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وعلى الأخص .
(1) الأمر العالى الصادر فى 16سبتمبر سنة 1875 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية أمام المحاكم المختطلة .
(2) الأمر العالى الصادر فى 6 يولية سنة 1899 بشأن رسوم المخالفات المحكوم فيها بالعقوبة والقانون رقم 5 لسنة 1906 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية أمام محاكم المراكز .
(3) المادة 43 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بأنشاء محكمة النقض .
المادة 26
تفرض على طالب رد القضاة رسوم ثابتة كالمفروضة أمام المحاكم المدنية .
المادة 26
يجب أن يبين فى الحكم الصادر فى الطلبات المنصوص عليها فى البنود 1, 3, 4
من المادة 4 من قانون المحكمة العليا تاريخ إصداره ومكانه وأسماء أعضاء المحكمة الذين أشتركوا فيه وحضروا تلاوته وأسماء ذوى الشأن وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم ، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه .
ويجب أن يبين فى قرار تفسير النصوص القانونية تاريخ إصداره ومكانه وأسماء أعضاء المحكمة الذين أشتركوا فيه وحضروا تلاوته ، ثم تذكر بعد ذلك أسباب القرار ومنطوقه .
المادة 27
إذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم فى أثناء نظر الدعوى والتنفيذ جاز لخصمه أو لقلم كتاب المحكمة أن يطلب من اللجنة المشار إليها فى المادة 24 أبطال الإعفاء.
المادة 27
تفصل الهيئة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يكون قد حضر من الخصوم بعد إشعارهم ومن يمثل قلم كتاب المحكمة .
المادة 27
فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشا فًى القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة وثلاثون قرًشا فى القضايا المنظورة أمام محاكم الإستئناف أو محكمة النقض .
ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التى تأمر بها المحكمة وإعلان تغيير صفات الخصوم والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب .
وإذا تكرر الإعلان بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر .
** المادة 27 مستبدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1964 وكان نصها يفرض رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة من أصل الأوراق التى تعلن بواسطة المحضرين وذلك علاوة على الرسوم المنية بهذا القانون
المادة 27
يوقع رئيس الجلسة وكاتبها النسخة الأصلية للحكم أو قرار التفسير المشتملة على الأسباب والمنطوق وتحفظ فى الملف .
المادة 27
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتسرى أحكامه على الدعاوى المنظورة وقت العمل به .
ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذه .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر بقصر عابدين فى رجب سنة 1363 (19 يوليو سنة 1944) .
المادة 28
إذا حكم على خصم المعفى وجبت مطالبته بها أولا فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا زالت حالة عجزه .
المادة 28
الإعفاء من الرسوم شخصى لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من من يحل محله ، بل يجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالإعفاء إذا رأت المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة .
المادة 28
تعتبر كسور الجنيه جنيها ًعند تقدير قيمة التركات والأموال وكذلك تعتبر كسور القرش قرشًا عند تقدير الرسوم .
المادة 28
يجوز إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن فى الدعوى أو الطلب ، وذلك بعد دفع الرسم المستحق .
المادة 29
لا تسلم صورة حكم بيع العقار للراسى عليه المزاد الذى سبق إعفاؤه من الرسوم إلا بعد قيامه بأداء مصاريف البيع مع الرسوم المستحقة على حكم رسوم المزاد.
المادة 29
إذا زالت حالة إعسار المعفى من الرسوم فى أثناء نظر الدعوى أو التنفيذ جاز لخصمه أو قلم كتاب المحكمة أن يطلب من الهيئة المشار إليها فى المادة 26 إبطال الإعفاء .
المادة 29
لا يجوز إعطاء أية صورة أو شهادة أو ملخص من أية ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً عن المادة من رسوم وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 10 إلا إذا أذن القاضى أو رئيس المحكمة بإعطاء الصورة أو الشهادة بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن .
المادة 29
فى طلبات وقف تنفيذ أحكام هيئات التحكيم والفصل فى مسائل تنازع الاختصاص تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة الآتية :
على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك .
ولا تسلم إلا لصاحب الشأن الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم وكان الحكم جائزاً تنفيذه .
المادة 30
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة.
ويفرض على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية رسم مقداره خمسة وعشرون قرشاً عن كل ورقة في المحاكم الجزئية, وخمسة وسبعون قرشاً في المحاكم الابتدائية, وجنيه ونصف في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.
ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور.
ويصدر قرار وزاري ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.
*معدلة بقانون رقم 126 لسنة 2009 نص المادة قبل التعديل : يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والاشهادات وغيرها رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة .
ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية ، وخمسة عشر قرشا فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشا فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض .
ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور.
ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغيرذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم .
- مادة 30 فقرة أولى وثانية مستبدلتان بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1964 السابق الاشارة اليه
المادة 30
إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجبت مطالبته بها أولا فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا زالت حالة إعساره .
المادة 30
تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات من بدء الطلب إلى حين الحكم فى الموضوع وإعلانه ومصروفات انتقال القضاة وأعضاء النيابة والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض مقابل الانتقال ، كما تشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصروفات أتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحاماة التى تقدرها المحكمة وأوامر تقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون .
المادة 30م
لا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا فى الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم .
** مادة 30 مكرر مضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 1964 السابق الإشارة إليه
المادة 30
إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء صورة تنفيذية من الحكم جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى رئيس المحكمة ليصدر أمره فيها . ويكون هذا الأمر غير قابل للطعن .
المادة 31
يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم مقداره خمسة عشر قرشاً عن كل اسم وفي كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.
ورسم الكشف النظري خمسون قرشاً عن كل مادة.
*معدلة بقانون رقم 126 لسنة 2009 نص المادة قبل التعديل : يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة .
ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة .
- مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1964 السابق الاشارة اليه
المادة 31
يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة .
ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية وخمسة عشر قرشا فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشا فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض .
ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور.
أما الصور والملخصات والشهادات ، وأمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب فرسم كل منها خمسة قروش مهما كان عدد أوراقها ودرجة المحكمة التى تعطى فيها .
ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة (*) وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم .
** المادة 31 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1964 السابق الاشارة اليه
(*) بتاريخ 1944/8/22 صدر قرار وزير العدل ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها مطابق للقرار الوزارى المشار اليه بهامش المادة 30 من القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 31
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة 31
تنشر فى الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية وكذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل فى دستورية القوانين ، وتكون هذه الأحكام ملزمة لجميع جهات القضاء .
المادة 32
يفرض رسم مقداره خمسون قرشاً على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر في المادة (30).
*معدلة بقانون رقم 126 لسنة 2009 نص المادة قبل التعديل : يفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر فى المادة30.
المادة 32
يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة .
ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة .
ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة .
ولا يفرض رسم فى الأحوال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين إذا كان الكشف فى مسائل الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب – متى كان الطلب ذا شأن .
** المادة 32 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1964 السابق الاشارة اليه
المادة 32
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم فى الدعاوى أو الطلبات التى تحصل عليها رسوم أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصروفات الدعوى ويحكم بمصروفات الدعوى على المحكوم عليه ويدخل فى حساب المصروفات مقابل أتعاب المحاماة .
وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بتقسيم المصروفات بينهم بالتساوى أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة .
المادة 33
يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشا على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلا أم صورة ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم .
ويفرض رسم أضافى قدره خمسة قروش عن كل أصل أو صورة من كل بروتستو يطلب عمله
** الفقرة الثانية من المادة 33 مضافة بالقانون رقم 191 لسنة 1954 الصادر فى 1954/4/3
** الفقرة الأولى معدلة بموجب القانون رقم 66 لسنة 1964 .
المادة 33
يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشا على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلا أم صورة ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم .
المادة 33 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1964 السابق الاشارة اليه
المادة 33
تقدر مصروفات الدعوى فى الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس المحكمة بأمر غير قابل للطعن على عريضة يقدمها المحكوم له .
المادة 34
فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة (51) يفرض رسم مقداره خمسة وعشرون قرشاً في القضايا الجزئية وخمسة وسبعون قرشاً في القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة وجنيه ونصف في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتي بيانها:
(أولا) – الأوامر التي تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض.
(ثانيا) – الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض.
*معدلة بقانون رقم 126 لسنة 2009 نص المادة قبل التعديل : فيما عدا ما هو منصوص عليه بالمادة 51 يفرض رسم قدره خمسة قروش فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشا فى القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة ، وثلاثون قرشا فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها :
)أولا) الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض .
)ثانيا) الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض .
المادة 34
فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المادة 44 يفرض رسم قدره خمسة قروش فى القضايا الجزئية . وخمسة عشر قرشا فى القضايا بالكلية والقضايا الجزئية المستأنفة ، وثلاثون قرشا فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها :
(أولا) الأوامر التى تصدر على العرائض ؛ سواء قبل الطلب أو رفض .
) ثانيا) الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل؛ سواء قبل الطلب أو رفض .
** المادة 34 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1964 السابق الاشارة اليه
المادة 34
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيها علًى الدعاوى التى ترفع من ذوى الشأن للفصل فى الدفع بعدم دستورية القوانين .
ويجب على الطالب أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم العريضة كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنًيها تقضى المحكمة بمصادرتها فى حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو برفضها .
ولا يقبل قلم الكتاب عريضة الدعوى إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع .
المادة 35
يؤخذ رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل ورقة من أصل المذكرات التي تقدم بقلم كتاب محكمة النقض.
أما صورة المذكرات فلا رسم عليها.
*معدلة بقانون رقم 126 لسنة 2009 نص المادة قبل التعديل : يؤخذ رسم قدره عشرة قروش على كل ورقة من أصل المذكرات التى تقدم لقلم كتاب محكمة النقض .
أما صورة المذكرات فلا رسم عليها .
المادة 35
لا يفرض رسم على اطلاع ذوى الشأن على الدعاوى القائمة .
المادة 35
يفرض على الطلبات المنصوص عليها فى البند 3 من المادة 4 من قانون المحكمة العليا رسم نسبى مقداره 1? (واحد فى المائة) من قيمة المبلغ المحكوم به من هيئة التحكيم يحصل بعد صدور الحكم ممن خسر الدعوى ، وذلك فى حالة تصدى المحكمة للفصل فى موضوع النزاع .
المادة 36
يؤخذ رسم مقداره جنيه عن كل تأشير لإثبات التاريخ كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أي دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين فإذا زاد على ذلك كان الرسم ثلاثة جنيهات.
*معدلة بقانون رقم 126 لسنة 2009 نص المادة قبل التعديل : يؤخذ رسم قدره عشرون قرشا على كل تأشير لإثبات التاريخ كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أى دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين ، فإذا زاد على ذلك كان رسم ستين قرشا .
المادة 36
يفرض على ما يودع خزائن المحاكم من نقود أو سندات مالية أو مجوهرات أو مصوغات رسم نسبى على الإيداع قدره 1% من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع .
ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته .
وفى جميع الأحوال المتقدمة لا يحصل الرسم على :
(أولا) ما يحصله المحضرون تنفيذا للأحكام على ذمة مستحقيها .
(ثانيا) أموال البدل فى الأوقاف وكذا ما يودع بأمر المحكمة عند المزايدة فى مشترى أعيان الوقف .
(ثالثا) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوى الشأن .
فإذا حصل نزاع فى الإيداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له حصل رسم الإيداع .
المادة 36
يشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى أو الطلب ، وكل ما يتعلق بها بما فى ذلك إعلان الأوراق والأحكام .
المادة 37
لا يفرض رسم على اطلاع ذوى الشأن على الدعاوى القائمة .
المادة 37
يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الكفالة من يثبت عجزه عن دفعهما بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب .
ويحصل هذا الرسم ممن خسر الدعوى .
المادة 37
الاتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تؤخد بعد الفصل في الدعوي حكم الرسوم القضائيه وتضاف للخزانه العامه
المادة 38
يفرض رسم على ما يودع خزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يأتي:
(أولا) فيما يتعلق بالنقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات يؤخذ رسم نسبي على الإيداع قدره 1% من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع.
ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته.
(ثانيا) يفرض رسم مقرر مقداره عشرون جنيهاً على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها.
(ثالثا) يفرض رسم مقداره جنيه على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها.
ويشمل الرسم المذكور في الفقرتين الثانية والثالثة محضر الإيداع دون صورته.
*الفقرتان (ثانياً) و(ثالثاً) معدلة بقانون رقم 126 لسنة 2009 نص المادة قبل التعديل : يفرض رسم على ما يودع خزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يأتى :
) أولا) فيما يتعلق بالنقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات يؤخذ رسم نسبى على الإيداع قدره (1?) من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته .
) ثانيا) يفرض رسم مقرر قدره 400 قرشا على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها .
) ثالثا) يفرض رسم قدره عشرون قرشا على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها .
ويشمل الرسم المذكور فى الفقرتين الثانية والثالثة محضر الإيداع دون صورته .
المادة 38
يفصل مفوض الدولة أمام المحكمة العليا فى طلبات الإعفاء من الرسم أو الكفالة ، وذلك بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملاحظات قلم كتاب المحكمة .
المادة 38
فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ، يفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشا فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الكلية سواء أكانت ابتدائية أو مستأنفة ، وثلاثون قرشا فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض .
ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التى تأمر بها المحكمة ، وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم ، والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب .
وإذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر.
ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الإعلانات .
ويفرض على الإعلانات الخاصة بأمور الزوجية ونفقات الأقارب رسم قدره خمسة قروش عن الأصل والصورة معا وإن تعددت أوراقها وتعدد المطلوب إعلانهم .
ويتكرر هذا الرسم فى حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب .
** المادة 38 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1964 السابق الاشارة اليه
المادة 39
يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام والقرارات والإشهادات الواجبة التنفيذ ويحسب الرسم النسبى على المبلغ المطلوب التنفيذ به .
ويتكرر رسم التنفيذ مخفضا إلى الثلث كلما طلب إعادة التنفيذ على النوع الواحد .
ولا يحصل رسم عن التنفيذ بطريق الحبس إذا كان قد سبق تحصيل رسم عن التنفيذ وكذلك العكس .
المادة 39م
علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المادة السابقة يحصل رسم ثابت على الوجه الآتى :
1- عشرون قرشا على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية فى مواد الأحوال الشخصية .
2- خمسون قرشا على تنفيذ ما عدا ذلك من الأحكام والقرارات والإشهادات .
وتعفى من هذا الرسم الأحكام الصادرة فى النفقات إذا قل المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله عن ثلاثة جنيهات .
ويفوض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد فى تنظيم ما يستحق للمحضرين مقابل مصاريف انتقال عن قيامهم بالتنفيذ على ألا يتجاوز ما يصرف لهم 20% من حصيلة الرسم المقرر بمقتضى هذا القانون .
** مادة 39 مكرر مضافة بالقانون رقم 303 لسنة 1956 الصادر فى 1956/8/13 والمنشور فى العدد 66 مكرر غير اعتيادى بالوقائع فى 1956/8/18 يرجع إلى قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 1957/5/15 بتحديد المبالغ التى تصرف للمحضرين عن كل تنفيذ أو اعلان وهو السابق الاشارة إليه بصدد المادة 46 مكرر من القانون رقم 90 لسنة 1944
المادة 39
لا يترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم دستورية القانون .
المادة 39
لا يفرض رسم إيداع على ما يأتى :
( أولا) ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة .
( ثانيا) ما يودعه المزايدون من ثمن العقار .
( ثالثا) ما يحصله المحضرون تنفيذا للأحكام على ذمة مستحقيها .
( رابعا) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوى الشأن .
فإذا حصل نزاع فى الإيداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له استحق رسم الإيداع .
المادة 40
الأتعاب التى تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل فى الدعوى حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة .
المادة 40
لا يشمل رسم التنفيذ سوى رسوم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة بها والتى تلى إعلان الحكم .
المادة 40
تسرى بالنسبة لما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام وقواعد الرسوم المعمول بها أمام القسم القضائى بمجلس الدولة .
المادة 41
إذا تقرر سماع شهود ورثى تقدير أمانة لهم كان تقديرها بمعرفة رئيس هيئة المحكمة التى تنظر القضية أو قاضى التحقيق .
المادة 41
يجوز لذوي الشان ان يطلبوا رد رسم التنفيذ اذا لم يكن قد حصل البدء فيه فعلا
المادة 42
فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم مقداره خمسة وعشرون قرشاً على كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا الجزئية وخمسة وسبعون قرشاً في القضايا الكلية سواءً أكانت ابتدائية أم مستأنفة وجنيه ونصف في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة, وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التي تُحصَّل بناءً على طلب أقلام الكتاب والإعلان الذي يوجه إلى الخصم الغائب ليكون الحكم الصادر في الدعوى بمثابة حكم حضوري في حقه.
وإذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر.
ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الإعلانات.
ويتكرر هذا الرسم في حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب.
*معدلة بقانون رقم 126 لسنة 2009 نص المادة قبل التعديل : فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ بفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشا فى القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة ، وثلاثون قرشا فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض .
ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التى تأمر بها المحكمة وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم ، والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب والإعلان الذى يوجه إلى الخصم الغائب ليكون الحكم الصادر فى الدعوى بمثابة حكم حضورى فى حقه .
إذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر .
ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صورة هذه الإعلانات .
ويتكرر هذا الرسم فى حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب .
- مادة 42 فقرة ااولى وثانية مستبدلتان بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1964 السابق الاشارة اليه
المادة 42
يؤخذ رسم مقرر قدره 100 قرش عند الطلب لهيئة التصرفات ، ومتى فصل فيه بالقبول يحصل الرسم النسبى على الموضوع إذا كان مما يمكن تقديره وإلا فيكتفى بالرسم المقرر.
وإذا استؤنف القرار الصادر فيها كان رسمه المقرر 200 قرش .
ويكتفى بالرسم المقرر على ما يأتى :
(1) إذن بتأجير أعيان الوقف رسم قدره مائة قرش .
(2) إذن بعمارة الوقف رسم قدره مائة قرش إذا لم تزد قيمة المبلغ للعمارة عن أربعمائة جنيه . فإن زادت فالرسم مائتا قرش .
(3) قسمة المهايأة رسمها مائة قرش .
ويقدر الرسم النسبى على الوجه الآتى :
إذن بالاستدانة على الوقف 0.5% من قيمة الدين .
إذن بقسمة أعيان الوقف فى العقار والمنقول 25 ,0% من قيمة كل منها .
إذن بأحداث مبان أو غيرها فى الوقف 0.5% من قيمة تكاليفها .
وغير ذلك مما يطلب من هيئة التصرفات الإذن به أو الموافقة عليه 0.5% .
المادة 43
يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الإشهادات والأحكام التى تصدر من المحاكم ومن المحكمين أو من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولا بالصيغة التنفيذية .
ويخفض هذا الرسم إلى ثلثه فى الأحوال الآتية :
(أولا) طلب إعادة التنفيذ على النوع الواحد .
(ثانيا) التقرير بزيادة العشر .
(ثالثاً) تجديد دعوى نزع الملكية بعد شطبها .
المادة 43
لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة , أو الأوقاف الخيرية على أنه إذا حكم فى الدعوى لصالح الحكومة أو الوقف استحقت الرسوم الواجبة .
كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات والفتاوى لمصالح الحكومة أو لجهة خيرية ذات شأن أو الصورة التى ترسل من الوقفيات والتقارير ونحوها إلى وزارة الأوقاف لتسجيلها .
المادة 44
يفرض رسم نسبى قدره 2/1 2% على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن الذى يرسو به المزاد سواء أكانت الإجراءات جبرية أم اختيارية وذلك بخلاف رسم التسجيل .
وفى دعاوى البيع الاختيارى يحصل رسم رسو المزاد عن قيمة العقار كله على الوجه المتقدم ولو كان الراسى عليه المزاد شريكا فى العقار .
المادة 44
تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه . كما تشمل أيضا أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التى تقدرها المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأجرة الحراس وتقدير الرسوم القضائية ومصاريف انتقال القضاة والخبراء والموظفين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض فى مقابل الانتقال وذلك فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون .
المادة 45
فى حالة حلول آخر مكان الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ يفرض رسم جديد يقدر بنصف الرسم النسبى المدفوع .
وكذلك يفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسى عليه المزاد الأول وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخير .
المادة 45
تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التى يستدعيها إعلان الأوراق خارج القطر .
المادة 46
فى الحالات التى يقضى فيها القانون بأن يكون بيع المنقول أمام المحكمة يكون تحصيل الرسوم على الوجه المبين فى بيع العقارات فيما عدا رسم المزاد فيكون نصفا فى المائة من الثمن المبيع به .
المادة 46م
(أولاً) علاوة على رسم التنفيذ المبين في المواد (43, 44, 45، 46) يفرض رسم ثابت على الوجه الآتي:
1- جنيه على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة.
2- جنيهان ونصف على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.
3- جنيهان ونصف على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها.
وفي حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبين بالبند (أولاً) من المادة (43) يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن خمسين قرشاً.
ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الأداء والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن خمسة عشر جنيها.
*معدلة بقانون رقم 126 لسنة 2009 نص المادة قبل التعديل : (أولا) علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المواد43 و44 و45و46 يفرض رسم ثابت على الوجه الآتى :
1-عشرون قرشا على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات تنفيذ أمام المحاكم المذكورة .
2- خمسون قرشا على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض .
3- خمسون قرشا على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها .
وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبينة بالبند (أولا) من المادة 43 يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن عشرة قروش .
ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الأداء والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجلة يقل عن ثلاثة جنيهات .
- مادة 46 مكرر مضافة بالقانون رقم 302 لسنة 1956 الصادر فى 1956/8/13 ويعمل به من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية العدد 66 مكرر غير اعتيادى فى 1956/8/18
المادة 46
يؤخذ رسم نسبى قدره عشرة قروش فى الدعاوى والاشهادات التى لا تزيد قيمتها على مائة قرش وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من عشرين قرشا .
ولا يقل رسم التنفيذ عن عشرة قروش إذا كان نسبيا وعن خمسة قروش إذا كان ثابتا .
المادة 47
لايشمل رسم التنفيذ سوى الآتى :
(أولا) رسم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة بها التى تلى إعلان الحكم .
) ثانيا) التسجيلات الخاصة بالتنبيه العقارى وحكم نزع الملكية أو الحجز العقارى والتأشير بتجديدها .
) ثالثا) التصديق على إمضاءات أصحاب الصحف .
المادة 47
يعتبر فى تقدير قيمة الدعاوى والإشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيها وفى تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرشا .
المادة 48
يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا لم يكن حصل البدء فيه فعلا .
كذلك ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد فى حالة الحكم بإلغائه .
المادة 48
مع عدم الإخلال بحكم المادة (15) من هذا القانون لا يجوز لكتبة المحاكم إعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى أو من
أى دفتر أو من أية ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوماً برفض الدعوى لصالحه .
** المادة رقم 48 مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 9 مكرر فى 1995/3/7
المادة 49
تجرى على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة فى القانون رقم 1 لسنة 1948 والأحكام الآتية :
(أولا) يحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات على الدعاوى والطلبات الآتية :
(1) دعوى الاعتراض على الزواج .
(2) دعوى طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية .
(3) طلب بطلان الزواج أو التفريق الجسمانى أو التطليق سواء بدعوى أصلية أو بطلب عارض .
(4) الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية فيما بين الزوجين أو الناشئة عن الزواج أو الدعاوى المتعلقة بضم الأولاد وحفظهم وتربيتهم .
(5) دعوى إثبات النسب أو إنكاره أو المنازعة فى الإقرار به .
(6) محضر إثبات التبنى ويشمل هذا الرسم رسوم التصديق على المحضر المذكور.
(7) دعوى بطلان التبنى أو بطلان الحكم بالتصديق على التبنى أو الرجوع فى التبنى .
(8) طلب سلب الولاية على النفس أو وقفها أو الحد منها أو استردادها .
(9) طلب وضع الأختام على أموال التركة وجردها .
( ثانيا) يحصل رسم ثابت قدره عشرة جنيهات على الطلبات الآتية :
1 – طلب تعين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعيينهم .
2- طلب تعين مصف للتركة وعزله واستبدال غيره به وذلك فضلا عن الرسم المستحق على دعوى القسمة القضائية أو أية دعوى أخرى يرفعها المصفى أو أحدى ذوي الشأن أو عن أي إجراء آخر مقرر له رسم خاص .
(ثالثا) يحصل رسم ثابت قدره جنيهان على الدعاوى والطلبات الآتية :
1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع أو من أمر النيابة بوقف إتمام توثيق العقد حتى يفصل نهائيا في طلب الحجز على أحد طرفي العقد .
2- الطلب المقدم لقاضي الأمور الوقتية بتعيين وصى على التركة إذا لم يكن الورثة حاضرين أو كان جميع الورثة المذكورين قد تنازلوا عن الإرث والطلب الذي يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة بإقامة مدير مؤقت للتركة .
3- المنازعة التي ترفع من أحد ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة في صحة الجرد الذي أجراه المصفى لأموال التركة والتظلم المقدم من وضع الأختام وطلب رفع الأختام .
(رابعا) يحصل رسم ثابت قدره جنيه واحد على الطلبات الآتية :
1- الطلب الذي يقدم لرئيس المحكمة بالتفريق أو التطليق بالتراضي .
ويتعدد هذا الرسم بتعدد الموضوعات التي يتضمنها الاتفاق إذا كانت مجهولة القيمة فإذا كانت معلومة القيمة يحصل عليها الرسم النسبي طبقا للقانون (*) .
2- الاشهاد بالإقرار بالنسب ، ويضاف إلى هذا الرسم رسم مقرر قدره 200مليم على كل ورقة تزيد على الورقة الأولى .
3- الاعتراض على شخص الولى على النفس أو على القرار الصادر بتسليم المشمول بالولاية.
4- تحقيق الوفاة والوراثة بإشهاد .
أما إذا كان طلب ثبوت الوفاة والوراثة بدعوى فيحصل رسم نسبي قدره 2% من قيمة حصة الطالب في التركة إذا كانت معلومة القيمة . فإذا كانت مجهولة القيمة فيحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات .
5- التقرير من الوارث بقبول الإرث والتنازل عنه .
6- الطلب الذي يقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر على عريضة بالإذن لأحد الورثة أو شخص آخر بتسليم للتركة وتصفيتها .
(خامسا) (-) يحصل رسم نسبي مقداره 2% على دعاوى النفقات معلومة القيمة ولو كانت وقتية وسواء قدمت بطريق أصلي أو بطلب عارض فإذا كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة استحق عنها رسم ثابت قدره خمسمائة مليم وعند الحكم في هذه الدعاوى يسوى الرسم على أساس ما حكم به .
(سادسا) يحصل رسم ثابت قدره مائتان مليم على الطلبات الآتية :
1- طلب الأذن للمرأة المتزوجة فى مباشرة حقوقها .
2- طلب التصديق على الإشهاد بالإقرار بالنسب .
3- طلب الأذن فى بيع منقولات التركة المقدم إلى قاضى الأمور الوقتية .
4- الطلب المقدم من منفذ الوصية إلى قاضى الأمور الوقتية للأمر بتسليمه أموال التركة بأعتباره مديرا مؤقتا .
5- الطلب المقدم لقاضى الأمور الوقتية فى أثناء إجراءات تصفية التركة فى شأن مما يأتى :
(أ) تقدير نفقة .
(ب) مد الأجل المعين قانونا لتقديم قائمة بما للتركة أو عليها من حقوق .
(ج) حلول الديون التى يجمع الورثة على حلولها وتعيين المبلغ الذى يستحقه الدائنون .
(د) تسلم كل وارث شهادة تقرر حقه فى الإرث ومقدار نصيبه فيه .
(هـ) تقدير نفقات التصفية وأجر المصفى .
(و) الأمر بإيداع النقود والأوراق والأشياء لدى أمين أو لدى أحد المصارف .
6- طلب تسليم الأوراق والأشياء الموضوع عليها الأختام بغير جرد والاعتراض على الأمر الصادر بإجابة هذا الطلب .
(سابعا) يحصل رسم نسبى قدره 0.5% (نصف فى المائة) من قيمة المال الموصى به الموجود بمصر عند طلب حفظ أصول الوصايا بسجلات المحكمة ويخصم من هذا الرسم المدفوع عن طلب تعيين منفذ الوصية أو تثبيته أو تعيين مدير التركة , وأما الصور الرسمية المقدمة من وصية محفوظة فى جهة رسمية بمصر أو فى الخارج فلا تحفظ فى السجلات ، وإنما تبقى فى ملف المادة ولا يؤخذ على إيداعها بالملف أى رسم خاص .
ويتبع فيما عدا الأحكام المتقدم ذكرها ، القواعد المقررة فى هذا القانون .
** المادة 49 معدلة بالقانون رقم 72 لسنة 1952 ثم بالقانون رقم 49 لسنة 1958 الصادر فى 1958/5/24
(*) الفقرة الثانية من بند 1 من الفقرة رابعا مضافة بالقانون رقم 49 لسنة 1958
(-) الفقرة خامسا معدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1958
المادة 49
يفرض رسم نسبى قدره 1% على المبالغ التى يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامى ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتين وخمسين جنيها ، فإن تجاوزتها فرض رسم قدره 2% على الزيادة .
ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أمر التقدير .
** الفقرة الاولى من المادة 49 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 67 لسنة 1964 السابق الاشارة اليه
المادة 50
لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة فإذا حكم فى الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة .
كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات والترجمة لمصالح الحكومة .
المادة 50
لا يستحق رسم على القرار الذى يصدر بإحالة الدعوى إلى الدوائر المجتمعة ولا على إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر .
المادة 51
تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه ومصاريف إنتقال القضاة وأعضاء النيابة والخبراء الموظفين والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض فى مقابل الانتقال وتشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التى تقدرها المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأجرة الحراس وتقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون .
ويشمل الرسم الثابت فى قضايا النقض جميع الإجراءات القضائية التى يطلبها الطاعن عدا المذكرات .
المادة 51
لا يجوز مباشرة أى عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما .
ولكن إذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفى من الرسوم وحكم فيها على المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن .
المادة 52
تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التى يستدعيها إعلان الأوراق خارج القطر.
المادة 52
لا يستحق رسم نسبى على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة العامة .
المادة 53
يشمل رسم التوزيع جميع إجراءاته من وقت الطلب إلى انتهاء الإجراءات عدا المسائل الفرعية الناشئة عن التوزيع .
المادة 53
- يجب عل الكاتب أن يبن على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقى وأن يبين ذلك أيضا على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحرارات ويذكر فى الحالتين تاريخ ونمرة الإيصال بورود الرسم بالرقم والحروف .
فى حالة الإعفاء من الرسم يؤشر ذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمة مع التوقيع منه على هذه التأشيرات .
المادة 54
يؤخذ رسم نسبي مقداره خمسون قرشاً في الدعاوى والإشهادات التي لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات.
وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبي أقل من جنيه.
ولا يقل رسم التنفيذ في جميع الأحوال عن خمسين قرشاً.
*معدلة بقانون رقم 126 لسنة 2009 نص المادة قبل التعديل : يؤخذ رسم نسبى قدره عشرة قروش فى الدعاوى والإشهادات التى لا تزيد قيمتها على مائة قرش وفيما عدا ذلك لا يزيد رسم أقل من عشرون قرشا .
ولا يقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن عشرة قروش.
المادة 54
تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه أو الحكم به ضامنة لسداد الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة فى تحصيلها حق امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها .
المادة 55
يعتبر في تقدير قيمة الدعاوى والإشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيها.
*معدلة بقانون رقم 126 لسنة 2009 نص المادة قبل التعديل : يعتبر فى تقدير قيمة الدعاوى والإشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيها وفى تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرشا .
المادة 55
لا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا فى الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم .
** المادة 55 معدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1957 الصادر 1957/3/30
المادة 55 مكرر
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة فى مواد الأحوال الشخصية إذا دفع المدين مبلغًا يعادل ثلثى الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يومًا التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم، وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح.
وعلى قلم الكتاب المختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين.
ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى.
مضافة بالقانون رقم 73 لسنة 2007 .
المادة 56
مع عدم الإخلال بحكم المادة (14) من هذا القانون لا يجوز إعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أى دعوى أو من أى دفتر أو من أى ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه .
** المادة رقم 56 مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 9 مكرر فى 1995/3/7
المادة 56
يقصد بكلمة إشهاد فى تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محررة عن يد الموثق.
المادة 57
يفرض رسم مقداره جنيه على الأحكام والإشهادات التي يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التي أصدرتها.
*معدلة بقانون رقم 126 لسنة 2009 نص المادة قبل التعديل : يفرض رسم قدره 20 قرشا على الأحكام والإشهادات التى يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها .
المادة 57
يفرض على الإشهاد رسم مقرر قدره مائة قرش وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافى قدره عشرون قرشا عن كل ورقة من الزيادة .
ويستثنى من ذلك الإشهادات والتوكيلات المتعلقة بأمور الزوجية والنفقات فتحصل عنها الرسوم المبينة فى الجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون .
كما تستثنى منها الإشهادات الأخرى الواردة فى نفس الجدول والتى لا رسوم عليها .
المادة 58
يفرض رسم نسبى قدره 1% على المبالغ التى يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامى ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتان وخمسون جنيها ، فإن تجاوزتها فرض رسم قدره 2% على الزيادة .
ويفرض هذا الرسم على أوامر التقدير التى تقدر للخبراء من رؤساء المحاكم فى إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة .
ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير .
** الفقرة الاولى من المادة 58 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1964 السابق الاشارة اليه
المادة 58
يفرض علاوة على الرسم المبين فى المادة السابقة رسم نسبى على الإشهادات المبينة بالجدول حرف (ب) الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد فى ذلك الجدول .
المادة 59
لا يستحق رسم على القرار الذي يصدر بإحالة الدعوى إلى الدوائر المجتمعة ولا على إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر .
المادة 59
إذا تعددت موضوعات الإشهاد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة وجب تحصيل رسم نسبى عن كل موضوع .
المادة 60
يحصل رسم قدره عشرون قرشا على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحكمة المصدق من رئيس المحكمة باعتماد ختمها المبصوم على الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر .
** معدلة بموجب القانون رقم 126 لسنة 2009 .
المادة 60
تحصل رسوم بالفئات المشار إليها فى المادة (58) على العقود التى لم تكن موضوع إشهاد وقدمت لأقلام الكتاب لحفظها .
المادة 61
لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما .
أما إذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفى من الرسوم وحكم فيها على المدعي عليه وأراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن .
المادة 61
يفرض رسم مقرر قدره أربعون قرشا عن كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافى قدره عشرة قروش عن كل ورقة من الزيادة .
ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير اشهاد أو بغير تصديق على الإمضاء ويكون قد قدم أو أبدى فى قضية .
المادة 62
لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة العامة .
المادة 62
يحصل رسم مقرر قدره عشرون قرشا عن التصديق على كل إمضاء أو ختم .
المادة 63
يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقى وأن يبين ذلك أيضا على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات ويذكر في الحالتين تاريخ ونمرة الإيصال المحرر بورود الرسم بالرقم والحروف .
وفي حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات .
المادة 63
يفرض عند انتقال قاض خارج المحكمة رسم مقرر قدره 200 قرش إذا كان الانتقال لسماع إشهاد و100 قرش إذا كان للتصديق على إمضاء أو ختم . وفى حالة انتقال أحد الكتبة يخفض الرسم إلى 100 قرش فى الحالة الأولى وإلى 30 قرش فى الحالة الثانية وكل ذلك بخلاف مصاريف الانتقال .
ويتعدد الرسم فى حالة تعدد الإشهادات وكذلك فى حالة تعدد الطالبين مع أختلاف المواد .
المادة 64
تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه أو الحكم به ضامنة لسداد الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة في تحصيلها حق امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها .
المادة 64
يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى :
1- على المبالغ التى يطلب الحكم بها .
2 (*)- على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقا للأسس الآتية :
(أ) بالنسبة للأراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى سبعين .
(ب) بالنسبة للعقارات المبينة تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر.
(ج) بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن والأرضى الزراعية التى لم تفرض عليها ضريبة والأراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدثة التى لم تحدد قيمتها الايجارية بعد ،والمنقولات يقدر الرسم مبدئيا على القيمة التى يوضحها الطالب ، ويعد تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة .
ويجوز لقلم الكتاب فى الحالات المنصوص عليها فى البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير، ولا يجوز الطعن فى التقدير بعد ذلك بأى حال من الأحوال وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التى قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها وإلا ألزم بها صاحب الشأن ولا يرد على أى حال شئ من الرسوم المدفوعة وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم (-) .
ويجوز لصاحب الشأن قبل إنتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة. وتصدق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه .
(*) البند 2 من المادة 64 مستبدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 1964 الجريدة الرسمية فى 1964/3/22 السابق الاشارة إليه وكان سبق استبدال الفقرة (أ) من البند 2 من المادة 64 بالقانون رقم 134 لسنة 1957 الوقائع المصرية العدد 52 مكرر (د) فى 1957/7/1
(-) مانع التقاضى الوارد بالفقرة الثانية من البند (ج) ألغى طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية عدد 23 فى 1972/6/8
المادة 65
فيما عدا رسوم الإعلانات والصور لا يفرض رسم على طلبات التصديق على القسمة المحكوم بها من المحاكم الجزئية .
المادة 65
تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة :
(1) ثبوت مقتضى شرط أو أكثر من شروط الوقف أو بطلان ذلك إذا لم يكن متعلقا بالمصاريف .
(2) النظر على الوقف بجميع أسبابه .
(3) استحقاق السكن فى أماكن الوقف أو إخلاؤها .
(4) طلبات رد القضاة والخبراء .
(5) الإشكال فى التنفيذ حسب درجة المحكمة المرفوعة إليها .
(6) دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها .
المادة 66
لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم .
** المادة 66 معدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1957 الصادر فى 1957/3/30
المادة 66
يلغى الأمر العالى الصادر فى 28 مارس سنة 1909 بالتصديق على لائحة تعريفة الرسوم أمام المحاكم الشرعية واللائحة المرافقة له، وكذلك تلغى المادة (45) من القانون 101 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة لدى المحاكم الشرعية وجميع الأحكام المتعلقة بالرسوم الشرعية والتى تكون مخالفة لهذا القانون عدا حالات الإعفاء أو التخفيض المقررة بمقتضى قوانين خاصة .
** المادة 66 معدلة بالقانون رقم 58 لسنة 1947 الوقائع المصرية العدد 43 فى 1947/5/15
المادة 66 مكرر
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة فى المواد المدنية إذا دفع المدين مبلغًا يعادل ثلثى الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يومًا التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم، وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح.
وعلى قلم الكتاب المختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى.
مضافة بالقانون رقم 73 لسنة 2007 .
المادة 67
يقصد بكلمة إشهاد في تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محررة عن يد الموثق.
المادة 67
تتبع بالنسبة للدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون القواعد الآتية :
(1) تظل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم خاضعة من حيث الرسوم لأحكام اللوائح المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يصدر فيها حكم فى الموضوع أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بعدم قبولها لبطلان ورقة التكليف بالحضور أو بعدم الاختصاص .
(2) كذلك تطبق فيما يتعلق بأعمال التنفيذ التى بدىء فيها أحكام اللائحة المشار إليها فى المادة السابقة . على أنه إذا طلب إعادة التنفيذ حصل الرسم طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة 68
يفرض على الإشهاد رسم مقداره خمسة جنيهات وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي مقداره جنيه عن كل ورقة من الزيادة.
*معدلة بقانون رقم 126 لسنة 2009 نص المادة قبل التعديل : يفرض على الإشهاد رسم قدره مائة قرش وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرون قرشا عن كل ورقة من الزيادة .
المادة 68
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .
ونأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،و أن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر بقصر عابدين فى 28 رجب سنة 1363 (19 يولية سنة 1944) .
المادة 69
يفرض علاوة على الرسم المبين في المادة السابقة رسم نسبي على الإشهادات المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد في ذلك الجدول .
المادة 70
إذا تعددت موضوعات الأشهاد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة وجب تحصيل رسم نسبي عن كل موضوع .
المادة 71
تحصل رسوم بالفئات المشار إليها في المادة 69 على العقود التي لم تكن موضوع إشهاد وقدمت لأقلام الكتاب لحفظها .
المادة 72
يفرض رسم مقداره جنيهان على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي مقداره خمسون قرشاً على كل ورقة من الزيادة.
ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد أو بغير تصديق على الإمضاء ويكون قد قدم أو أبدي في قضية.
*الفقرة الأولى معدلة بقانون رقم 126 لسنة 2009 نص المادة قبل التعديل : يفرض رسم قدره أربعون قرشا على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة ، فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرة قروش على كل ورقة من الزيادة .
ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد أو بغير تصديق على الإمضاء ويكون قد تم أو أبدى في قضية .
المادة 73
يحصل رسم مقداره جنيه عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.
*معدلة بقانون رقم 126 لسنة 2009 نص المادة قبل التعديل : يحصل رسم قدره عشرون قرشا عن التصديق على كل إمضاء أو ختم .
المادة 74
يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم مقداره خمسة جنيهات في حالة الإشهاد وجنيه ونصف في حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.
ويتعدد هذا الرسم في حالة تعدد الإشهاد، وكذلك في حالة تعدد الطالبين مع اختلاف المواد.
*الفقرة الأولى معدلة بقانون رقم 126 لسنة 2009 نص المادة قبل التعديل : يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم قدره 100 قرش في حالة الإشهاد و 30 قرشا في حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال .
ويتعدد هذا الرسم في حالة تعدد الإشهاد ، وكذلك في حالة تعدد الطالبين مع اختلاف المواد .
المادة 75
يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي :
( أولا) على المبالغ التي يطلب الحكم بها .
(ثانيا) (*) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها , وفقا للأسس الآتية :
(أ) بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين .
(ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي وضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر .
(ج) بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن ، والأراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات يقدر الرسم مبدئيا على القيمة التي يوضحها الطالب . وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة .
ويجوز لقلم الكتاب في الحالات المنصوص عليها في البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير ، ولا يجوز الطعن في التقدير بعد ذلك بأي حال من الأحوال (-) ، وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التي قدرها الخبير مساوية للقيمة
الموضحة أو أقل منها وإلا ألزم بها صاحب الشأن ، ولا يرد على أي حال شئ من الرسوم المدفوعة .
وتكون إجراءات التعيين وإبداع التقرير بلا رسم .
ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة وتصدق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه
(ثالثا) في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه وفي دعاوى المنازعة في عقود البدل يقدر الرسم على أكبر قيمة البدلين .
(رابعا) في دعاوى رهن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول .
(خامسا) في دعاوى الريع والإيجار والتعريض اليومي وطلب الفوائد تحسب الرسوم فيها على المبالغ المطلوبة لغاية وقت رفع الدعوى ولا تحسب رسوم على فوائد كسور الشهر وبعد الحكم تحصل تكملة الرسم الذي يستحق من تاريخ رفع الدعوى لغاية يوم صدور الحكم سواء أكان بالقبول أو بالرفض وعند طلب التنفيذ تحصل تكملة أخرى للرسم على ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة على الحكم لغاية يوم طلب التنفيذ وذلك علاوة على رسم التنفيذ المستحق .
(سادسا) في دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال ، أما إذا إشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ استحق إرجاع الرسمين للخزانة .
وفي حالة طلب التسليم أو الإخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد تعتبر الدعوى مجهولة القيمة .
(سابعا) دعاوى طلب الشفعة في العقار تقدر قيمتها باعتبار الثمن المطلوب الأخذ به وإذا كان الثمن المبين في العقد أو الذي قدره الخبير أكثر وتنازل طالب الشفعة عن طلبه قبل الحكم أو عارض في مقدار الثمن بقى التقدير على أصله ، أما إذا قبل الطالب الأخذ به حسبت الرسوم على واقعه بصرف النظر عن التسجيل المستحق ، ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التي يطلبها الخصم أو يقدرها الخبير, وإذا استأنف الحكم وقدر قيمة العقار بأكثر مما قدره الشفيع أخذت رسوم الاستئناف على ما قدره المستأنف حتى ولو طلب إلغاء الحكم .
ويحصل رسم تسجيل عن طلب إعلان الأخذ بالشفعة سواء أكان هذا الإعلان مستقلا أو مشتملا على دعوى الشفعة وفي الحالة الثانية يكون تحصيل هذا الرسم مع الرسم المستحق عند رفع الدعوى .
وتحصل أمانة تعادل قيمة الرسم المقرر لتسجيل محضر الصلح أو الحكم النهائي الذي يصدر فيها لمصلحة الشفيع وتحصل هذه الأمانة مع باقي رسم الدعوى قبل قيدها بالجدول ، وإذا انتهت دعوى الشفعة بمحضر صلح لمصلحة الشفيع أو بحكم نهائي بثبوت الشفعة سجل ملخص المحضر أوالحكم بقلم كتاب المحكمة الابتدائية بغير رسم وتحرر صورة من هذا الملخص لتسجيلها برسوم ثابتة خصما من الأمانة السابق تحصيلها إذا كان العقد المشفوع فيه مسجلا وإلا حصل قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو تم الصلح أمامها الرسم النسبي الذي كان مستحقا على تسجيل العقد بالطرق المقررة وترد الأمانة في حالة الحكم برفض الدعوى .
( ثامنا) في دعاوى قسمة العقار يحسب الرسم على ثمن الحصة أو الحصص المراد فرزها إذا كان ثمة حصص غيرها لشركاء آخرين على الشيوع . وإذا كان العقار مشتركا بين شريكين فقط وطلب أحدهما القسمة حسب الرسم على حصة كل منهما .
( تاسعا) إذا طلب الحكم بقسم حصة في عقار مشترك وبيعة عند عدم امكان قسمتة أخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات البيع فيما عدا رسم رسوم المزاد فيستحق عليه الرسم المبين في المادة 44 .
(عاشرا) إذا طلب الحكم بقسم حصة شائعة في عقار وفي أثناء سير الدعوى طلب المدعى عليهم كلهم أو بعضهم فرز حصتهم أيضا أخذ الرسم على الحصص المطلوب فرزها باعتبارها منضمة لحصه أو حصص المدعين وإذا كان الباقي من العقار حصة شريك واحد أخذ الرسم في هذه الحالة على ثمن العقار كله .
(حادي عشر) تقدر رسوم دعاوى الحكر بالكيفية الآتية :
إذا طلب الحكم بتقدير حكر دون أن تذكر القيمة المطلوبة كانت الدعوى مجهولة القيمة وإذا حكم فيها بتقدير مبلغ معين سوى الرسم نسبيا على قيمة الحكر في سنة مضروبة في 20 .
إذا طلب الحكم بتقدير قيمة معينة للحكر أو زيادته إلى قيمة معينة قدر الرسم في هذه الحالة نسبيا على القيمة المطلوب تقديرها أو قيمة الزيادة المطلوبة في سنة مضروبة في 20 .
(ثاني عشر) تقدر قيمة دعاوى ترتيب الايراد باعتبار الايراد السنوي المطلوب الحكم به مضروبا في 20 إذا كان مؤيدا ومضروبا في 10 إذا كان لمدى الحياة , وإذا كان مؤقتا قدرت القيمة باعتبار المعاش السنوي مضروبا في عدد سنينة بحيث لا تتجاوز عشرا .
(ثالث عشر) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه بحسب درجاتهم أو قسمتها بينهم قسمة غرماء باعتبار مجموع المبالغ التي توزع أو تقسم .
(رابع عشر) تقدر رسوم على تنفيذ الأحكام والأوامر والعقود الرسمية باعتبار القيمة التي يطلب التنفيذ من أجلها .
(خامس عشر) تقدر الرسوم على أمر تنفيذ أحكام المحكمين باعتبار ما حكم به لغاية يوم صدور الأمر .
(سادس عشر) تقدر رسوم الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب باعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليها .
*قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 11/ 6/ 2006 في القضية رقم 308 لسنة 24ق. دستورية بعدم دستورية نص البند (ج) من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما لم يتضمنه من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن، وتحصيل رسم عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة.
*حكمت المحكمة في الحكم رقم 109 لسنة 33 ق بعدم دستورية نص البند (ج) من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية .
(*) البند ثانيا من المادة 75 مستبدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1964 السابق الاشارة اليه وكان قد سبق تعديل الفقرة (أ) من البند ثانيا بالقانون رقم 123 لسنة 1957 الوقائع المصرية العدد 52 مكرر فى 1957/7/1
(-) ألغى مانع التقاضىلا الوارد بالفقرة الثانية من البند (ج) وذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1972 الجريدة الرسمية العدد 23 فى 1972/6/8
( ) البند سادس عشر من المادة 75 مضاف بالقانون رقم 93 لسنة 1946 الوقائع المصرية العدد 81 فى 1946/8/12 الصادر فى 1946/8/6
المادة 76
تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة :
(أولا) دعاوى صحة التوقيع .
(ثانيا) الدعاوى والاشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة .
(ثالثا) دعاوى البيع الاختياري.
(رابعا) الدعاوى الفرعية التي تقدم بالمعارضة في قائمة شروط البيع إذا تعلقت بإجراءات التنفيذ .
(خامسا) دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما .
(سادسا) المعارضة من غير المفلس في الأحكام الصادرة باشهار الافلاس وجميع الدعاوي الفرعية المتعلقة بالتفليسة .
(سابعا) دعاوى التزوير الأصلية .
(ثامنا) وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين المجهولة القيمة .
(تاسعا) المعارضة في الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين سواء أكان الحكم في مادة معلومة القيمة أو مجهولة .
(عاشرا) المعارضة في نزع الملكية (التنبية العقاري) إذا تعلقت المعارضة بإجراءات التنفيذ.
(حادي عشر) المعارضة في قوائم التوزيع النهائية .
(ثاني عشر) المعارضة في الأحكام والأوامر الصادرة من لجان الجمارك والجهات الإدارية الأخرى .
(ثالث عشر) طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين .
(رابع عشر) طلبات تنفيذ الأحكام والعقود المجهولة القيمة .
(خامس عشر) التظلم من الأوامر على العرائض .
(سادس عشر) طلب التصديق على القسمة بالتراضي .
(سابع عشر) دعاوى حق الارتفاق .
(ثامن عشر) دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها .
المادة 77
تلغى القوانين والأحكام الآتي بيانها :
(أولا) الأمر العالي الصادر في 7 أكتوبر سنة 1897 بالتصديق على تعريفة الرسوم القضائية في المحاكم الأهلية والتعريفة المرافقة له.
(ثانيا) القانون رقم 32 الصادر في 14 ديسمبر سنة 1912 بالتصديق على تعريفة الرسوم في المواد المدنية أمام المحاكم المختلطة والتعريفة المرافقة له عدا المادة 30 منه والتعديلات الطارئة عليها .
(ثالثا) المادتان 42 و 44 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1933 الخاص بانشاء محكمة نقض وابرام .
(رابعا) المادة 95 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
وكذلك تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالرسوم المدنية والتي تكون مخالفة لأحكام هذا القانون عدا حالات الاعفاء أو التخفيض المقرر بمقتضى قوانين خاصة .
** معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1946 الوقائع المصرية العدد 81 فى 1946/8/12
المادة 78
يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
على أنه يستمر العمل بالقوانين والأحكام المشار إليها في المادة السابقة في الأحوال الآتية :
(أولا) الدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون إلى أن يصدر فيها حكم في الموضوع أو بابطال المرافعة أو بالبطلان أو بالترك أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص .
(ثانيا) أعمال التنفيذ التي بدئ فيها ، على أنه إذا طلب اعادة التنفيذ حصل الرسم طبقا لأحكام هذا القانون .
(ثالثا) دعاوى الافلاس لحين الانتهاء من إجراءات التفليسة .
المادة 79
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
صدر بقصر عابدين في 28 رجب سنة 1363 (19 يولية سنة 1944) .
المادة 55 مكرر (1)
لرئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من يفوضه، أن يأذن للمدين، بناء على طلبه، بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا.
ولا يحول صدور الإذن المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين.
وإذا تأخر المدين عن دفع قسط حلت باقى الأقساط.
ولمن اذن بالتقسيط الرجوع عن إذنه فى أى وقت إذا كان لذلك مقتض.
مضافة بالقانون رقم 73 لسنة 2007 .
المادة 55 مكرر (2)
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانون إذا دفع المدين مبلغًا يعادل نصف الرسوم المأمور بها، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذا القانون، وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح.
ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
مضافة بالقانون رقم 73 لسنة 2007.
المادة 66 مكرر (1)
لرئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من يفوضه، أن يأذن للمدين، بناء على طلبه بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا.
ولا يحول صدور الإذن المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين.
وإذا تأخر المدين عن قسط حلت باقى الأقساط.
ولمن أذن بالتقسيط الرجوع عن إذنه فى أى وقت إذا كان لذلك مقتض.
مضافة بالقانون رقم 73 لسنة 2007 .
المادة 66 مكرر (2)
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانون إذا دفع المدين مبلغًا يعادل نصف الرسوم المأمور بها، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذا القانون، وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح.
ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
مضافة بالقانون رقم 73 لسنة 2007 .