الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة – قانون رقم 84 لسنة 2017

قانون رقم 84 لسنة 2017
بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

المادة 1 إصدار
تسري أحكام القانون المرافق علي العقود المبينة في مادة (1) منه .

*معدلة بموجب قانون رقم 173 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
تسرى أحكام هذا القانون على العقود المبينة فى المادة ( 1 ) من القانون المرافق والتى تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016 .


المادة 1 مكرر إصدار
تستمر اللجنة العليا للتعويضات ، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات ، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 2016/3/1 حتي 2016/12/31 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المـالي لعقود المقــاولات والتوريدات والخـدمات العــامة السارية خــلال تلك الفـترة والتي تكـون الدولـة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 2016/3/1 وحتي نهاية تنفيذ العقد ، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلي المتعاقد ، وذلك طبقًا لأحكام القانون المرافق .

*مضافة بموجب قانون رقم 173 لسنة 2022.


المادة 2 إصدار
يلغى أى حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .


المادة 3 إصدار
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شوال سنة 1438 هـ
( الموافق 9 يوليو سنة 2017 م ) .
عبد الفتاح السيسى


المادة 1
تنشأ لجنـة تسمي اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة ، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً علي عرض اللجنة ، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المـالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ، السارية خلال تلك الفترات ، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها ، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتي نهاية تنفيذ العقد ، وذلك كله ما لم يكن هنـاك تأخير في التنفـيذ لسبب يرجـع إلي المتعـاقد .
ويقدم صاحب الشأن طلبًا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات ، بالإضافة إلي بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين أو اللوائح المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أو الشركات المملـوكة للدولـة .

*معدلة بموجب قانون رقم 173 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
تنشأ لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات لاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/ 12/ 2016 ، والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة ، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد .
ويقدم صاحب الشأن طلباً بصرف التعويض للجهة التى يحددها وزير الإسكان متضمناً ما يلزم لهذا الطلب من بيانات ، بالإضافة إلى بيان ما تم صره من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقاً للمواد ( 22 ) و ( 22 مكرراً ) و ( 22 مكرراً 1 ) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 .


المادة 2
يصدر بتشكيل اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزارء، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وعضوية كل من :

1- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة .
2- ممثل عن وزارة المالية .
3- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية .
4- ممثل عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء .
5- ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية .
6- ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية .
7- ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .
8- ممثل عن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال عملها ، على ألا يكون له حق التصويت على اعمال وقرارات اللجنة .
ولرئيس اللجنة أن يصدر قراراً بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخيرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتكين اللجنة من إتمام أعمالها ، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة العليا للتعويضات لتقرير ما تراه .


المادة 3
يعرض رئيس اللجنة على مجلس الوزراء تقريراً بالأسس والضوابط ونسب التعويضات زيادة أو نقصاناً والمدة اللازمة لصرف هذه التعويضات حسب الظروف كلما دعت الحاجة لاعتمادها وإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها فى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون .


المادة 4
مع عدم الإخلال بأحكام المـادة (147) من القانون المدني ، يتولي مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناءً علي تقرير يرفع إليه من اللجنة ، وذلك بالنسبة للعقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة في الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، وفقًا للمادة (1) من هذا القانون .

*معدلة بموجب قانون رقم 173 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 147 ) من القانون المدنى ، يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناءً على تقرير يرفع إليه من اللجنة العليا للتعويضات ، وذلك بالنسبة للعقود التى أبرمتها الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو ى من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة فى الفترة المشار إليها فى المادة (1 ) من هذا القانون .


المادة 5
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 147 ) من القانون المدنى ، يحق لأشخاص القانون الخاص الاسترشاد بالأسس والضوابط والنسب التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (1 ) من هذا القانون فى شأن العقود المبرمة فيما بينهم .


المادة 6
يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرنية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيل اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 1 ) من هذا القانون .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات