الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون الفصل بغير الطريق التاديبي – القانون رقم 10 لسنة 1972

قانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي
وبإلغاء القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 فيما تضمنه من اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي
من أعمال السيادة

المادة 1
مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات فى مواجهة العزل من الوظيفة والقوانين المنظمة لشروط الخدمة والترقية لضباط وأفراد القوات المسلحة واختصاصات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة ، تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة حكومية ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، وغيرها من الأجهزة التى لها موازنات خاصة ، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام .

*معدلة بموجب قانون رقم 135 لسنة 2021، نص المادة قبل التعديل :
مع عدم الإخلال بالسلطات التي يقررها القانون في حالة إعلان الطوارئ، لا يجوز فصل العامل بإحدى وظائف الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
(ب) إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
(ج) إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية، وكان من شاغلي وظائف الإدارة العليا.
(د) إذا فقد الثقة والاعتبار، وكان من شاغلي وظائف الإدارة العليا.


المادة 1 مكرر
لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشـــار إليها بالمـادة (1) بغير الطـــريق التـــأديبى إلا فى الأحوال الآتىة :
( أ) إذا أخـل بواجبــاته الوظيفية بمــا من شـــأنه الإضرار الجسيم بمرفـــق عـام بالدولــة أو بمصالحها الاقتصادية .
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومى للبلاد وسلامتها ، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية .
(جـ) إذا فقد الثقة والاعتبار .
(د) إذا فقد سببًا أو أكثر من أسـبــاب صــلاحية شغــل الوظيفة التى يشغلهــا ، وذلك عدا الأسباب الصحية .
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبى إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية .

*مضافة بموجب قانون رقم 135 لسنة 2021.


المادة 2
يكون فصل العامل فى الأحوال المبينة فى المـادة (1 مكررًا) من هذا القانون بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل ، ويُخطر العامل بقرار الفصل ، ولا يترتب على فصل العامل طبقًا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة .
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، فى حال توافـــر ســبب أو أكثر من أسباب الفصــل المشار إليهـــا فى المـادة (1 مكررًا) من هذا القانون يُوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تـزيـد على ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقــرب ، مع وقف صرف نصف أجــره طوال فترة الوقف عن العمل ، ويبلغ العامل بقرار الوقف .

*معدلة بموجب قانون رقم 135 لسنة 2021، نص المادة قبل التعديل :
يتم الفصل في الأحوال المبينة بالمادة السابقة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، وذلك دون إخلال بحقه في المعاش أو المكافأة.
وفي جميع هذه الأحوال يجب أن يكون قرار الفصل مسبباً ويبلغ إلى العامل المفصول.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية.


المادة 3
مع عدم الإخلال بأحكام المـادة (1) من هذا القانون ، تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها فى المـادة (1) من هذا القانون ، طعنًا فى القرارات النهائية الصــادرة بالفصــل بغير الطريق التأديبى طبقًا لأحكام هذا القانون .
ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلاً من الحكم بإلغــاء القرار المطعـون فيه ، وذلك للأسباب التى ترى أن المصلحة العامة تقتضيها .

*معدلة بموجب قانون رقم 135 لسنة 2021، نص المادة قبل التعديل :
يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، دون غيره، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بإحدى وظائف الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية، بالطعن في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون، وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها.
ويجوز للمحكمة بالنسبة لقرارات الفصل الصادرة بشأن شاغلي وظائف الإدارة العليا أو الصادرة أثناء قيام حالة الطوارئ وللأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها، أن تحكم بالتعويض إذا كان له مقتض، بدلاً من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.


المادة 4
يلغى القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 فيما تضمنه من اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي من أعمال السيادة.


المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات