قانون لجان التوفيق فى بعض المنازعات – القانون رقم 7 لسنة 2000
قانون لجان التوفيق فى بعض المنازعات
القانون رقم 7 لسنة 2000
قانون رقم 7 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 4 / 4 / 2000 نشر بتاريخ 4 / 4 / 2000 في الجريدة الرسمية
بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.
المادة 1
ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.
المادة 2
تشكل اللجنة بقرار من وزيرالعدل ، برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة ، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة ، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه ، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة .
ويجوز أن يكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل ، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعضاء والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية ، بحسب الأحوال .
الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 النص قبل التعديل : ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل .
المادة 3
يكون اختبار رؤساء اللجنة من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيديد فى الجداول التى تعد لهذا الغرض .
وينشئ وزير العدل بقرار منه الجهة التى تتولى – فى وزارة العدل – إعداد الجداول المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويحدد القرار شروط وإجراءات القيد فيها – ومراجعتها .
الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 النص قبل التعديل : يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض ، بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
المادة 4
عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتهما طرفأ فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه .
ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم .
المادة 5
يكون لكل لجنة أمانة فنية فى الجهة المشكلة فيها ، تتلقى طلبات التوفيق وقيدها ، ويصدر بتنطيم العمل فيها قرار من وزير العدل
المادة 6
يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة ، ويتضمن الطلب فضلأ عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه ، موضوع الطلب وأسانيده ، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .
وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا بأى من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها فى الفقرة ( ب ) من المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه للإلغاء ، وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة
المادة 7
يحدد رئيس اللجنة ميعادأ لنظر الطلب يخطر به أعضاؤها ، ويكون له تكليف أى من طرفى النزاع بتقديم ما يراه لازمأ من الإيضاحات والمستندات قبل الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ولكل من طرفى النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه لتقديم دفاعه .
وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى .
المادة 8
لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها ، وللجنة أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة ، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء أعضائها فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون مداولات اللجنة سرية .
معدلة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2017
المادة 9
مع مراعاة أحكام المادة العاشرة مكررا من هذا القانون ، تصدر اللجنة قرارتها مسببة ، وذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها ، وتثبت ذلك بمحضرها .
ويعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع . فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى ، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه .
مستبدلة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2017 النص قبل التعديل : تصدر اللجنة توصيتها فى المنازعة ، مع إشارة موجزة لأسباها تثبت بمحضرها ، وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يومأ من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتعرض التوصية – خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها – على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع ، فإذا أعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يومأ التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى ، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه .
المادة 10
إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع قرار اللجنة خلال المدة المشار إليها فى المادة التاسعة من هذا القانون أو أنقضت هذه المدة دون أن ييدى الطرفان أو أحدهما رأية بالقبول أو الرفض ، أو لم تصدر اللجنة قراراتها خلال ميعاد الثلاثين يومأ يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة . ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة .
ويتولى قلم كتاب المحكمة التى ترفع إليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق إلى أوراق الدعوى .
معدلة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2017
المادة 10 مكرر
استثناء من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون ، تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى مواجهة الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعات لا تجاوز أربعين ألف جنيه ، أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى أى من الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون أيا كانت قيمتها .
ويجوز الطعن فى القرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة أمام المحكمة المختصة ، لا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .
مضافة بقانون رقم 6 لسنة 2017
المادة 11
عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض ، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لاتقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار القرار ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقأ لحكم المادة العاشرة.
معدلة بقانون رقم 6 لسنة 2017
المادة 12
عدا الدعاوى التى أقفل فيها باب المرافعة يجوز لأى من الطرفين فى الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن منازعات خاضعة لأحكامه ، أن يطلب إلى المحكمة التى تنظر الدعوى – وفى أية حالة كانت عليها – وقف السير فيها لتقديم طلب التوفيق ، فإذا قبل الطرف الآخر أمرت المحكمة بوقف السير فى الدعوى لمدة تسعين يومأ وإحالتها إلى اللجنة مباشرة وحددت ميعادأ لاستئناف السير فيها غايته الثلاثون يومأ التالية لإنتهاء مدة الوقف .
وإذا قدم إلى المحكمة ما يثبت حصول التوفيق فى النزاع موضوع الدعوى ، حكمت بانتهاء الخصومة فيها
المادة 13
يصدر وزير العدل قراراً يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق فى كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وإجراءات تقديم الطلبات إليها ، وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات ، وإجراءات العمل فى اللجان ، وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون .
كما يصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية قراراً بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان .
معدلة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2017 النص قبل التعديل : يصدر وزير العدل قرارأ يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق ، وإجراءات تقديم الطلبات إليها ، وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات ، وإجراءات العمل فى اللجان ، وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون .
كما يصدر وزيرالعدل – بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية قرارأ بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان .
المادة 14
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1420 هـ ( الموافق 4 أبريل سنة 2000 م )