منشور فني رقم 10 لسنة 2022 الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
منشور فني رقم 10 لسنة 2022 الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
منشور فني رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢ صادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
في حالة صدور حكم نهائي من محكمة الجنايات تضمن في حيثياته تزوير مشهر أو تزوير التوكيلات التي تم التصديق عليه بمقتضاها وحكم في منطوقه بمصادرة تلك المحررات المزورة دون الحكم بمحو المشهر ضرورة العرض على رئاسة المصلحة لإصدار قرار مصلحي بعدم التعامل بمشهر مزور وفقا لحيثيات الحكم الصادر من محكمة الجنايات ما دامت هذه الحيثيات قد قطعت بتزويره أو بتزوير التوكيلات التي تم التصديق عليه بمقتضاها . مع التأشير بهذا القرار على هامش المشهر المذكور .
على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم بكل دقة .